الأربعاء، 19 سبتمبر 2012

جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق

الباب الثالث
 جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق

 
الفصل الأول

أعمال جمع الاستدلالات

الفرع الأول
 طبيعة أعمال جمع الاستدلالات
مادة 57 – الاستدلال هو المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية ويباشره مأمور الضبط القضائي ويهدف إلى جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة .
مادة 58 – تتمثل إجراءات الاستدلال بصفة عامة في تلقي التبليغات والشكاوى المتعلقة بالجرائم وإجراء التحريات عن الوقائع التي يعلمون بها والحصول على الإيضاحات وجمع القرائن المادية وكذا في إجراءات التحفظ على أدلة الجريمة وعلى الأشخاص في الأوضاع وبالشروط المقررة في القانون .
مادة 59 – لا يقتصر جمع الاستدلالات الموصلة للتحقيق على رجال الضبطية القضائية بل يخول القانون لمساعديهم القيام بجمع الإيضاحات وإجراء المعاينات واتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ولا يجوز لهؤلاء المساعدين مباشرة إجراءات القبض والتفتيش التي يخولها القانون لمأموري الضبط القضائي من تلقاء أنفسهم .
مادة 60 – لا تعد أعمال الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة وأيا كان من يباشرها من إجراءات الدعوى الجنائية وإنما هي من الإجراءات السابقة عليها الممهدة لها مما لا يرد عليه قيد الشارع في توقفها على الطلب والإذن .
مادة 61 – إذا اقتضت ضرورة سؤال متهم عن التهمة أو سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد تحقيقا بل مجرد محضر سماع أقوال إتماما للاستدلال .

الفرع الثاني 
مأمور الضبط القضائية
مادة 62 – ينقسم مأمور الضبط القضائي إلى فئتين
الأولى : ذات اختصاص عام بالنسبة لجميع أنواع الجرائم
والثانية : ذات اختصاص خاص بالنسبة لنوع معين من الجرائم .
مادة 63 – يحدد قانون الإجراءات مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
مادة 64 – ينحصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم في الدوائر التي يؤدون فيها وظائفهم وهم :
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون
رؤساء نقط الشرطة
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .
مادة 65 – يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية :
مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن
ضباط مصلحة السجون
مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة
مادة 66 – لا يكفي مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائي لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية .
مادة 67 – يراعى أن لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والثواني صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 .
ويكون لمفتشي وزاره الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 ، 29 من القانون المذكور في الفقرة السابقة.
مادة 68 – الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم سلطة الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
مادة 69 – الموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها .
مادة 70 – يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي فينبسط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع أو تحريضهم على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم .
مادة 71 - يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأموري الضبط القضائي .
مادة 72 – يعتبر المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتها .
مادة 73 – يلاحظ أن لمدير عام التموين ومدير إدارة شئون التموين ومدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشي هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح في كافة أرجاء المحافظة التي يعملون بمديرية تموينها.
مادة 74 – يعتبر المفتشون البيطريون من مأموري الضبطية فيما يختصون بضبط واثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966 بشان الزراعة وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 75 – يعتبر مفتشو الصحة من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة بهم .
مادة 76 – لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل .
مادة 77 – يعتبر مأمورو الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم .
مادة 78 – مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف أثناء مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحسر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس ما لم يكن طرفا في الجريمة التي ارتكبها الموظف فعندئذ تمتد إليه ولاية أعضاء الرقابة الإدارية أعمالا لحكم الضرورة .
مادة 79 – لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناطه بها القانون تامة حتى إن كان في أجازه أو عطلة رسمية ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازه إجبارية .
مادة 80 - مأمور الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .
وللنائب العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو يقصر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .

الفرع الثالث
اختصاصات مأموري الضبط القضائي
مادة 81 – يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لكشف الجرائم وضبط المتهمين
مادة 82 - يجب على مأمورو الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت .
وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للحفاظ على أدلة الجريمة .
مادة 83 - يجب على مأمور الضبط القضائي ( في حالة التلبس بجناية أو جنحة ) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يخطر النيابة فورا بانتقاله .
مادة 84 – لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا عن ذلك ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة .
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .
مادة 85 - لمأموري الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات بشان الواقعة .
مادة 86 – لمأموري الضبط القضائي أمر الحاضرين في المكان الذي يدخله بوجه قانوني بعدم التحرك بقصد استقرار النظام في هذا المكان حتى يتم المهمة التي حضر من اجلها ولا يعتبر هذا الإجراء قبضا .
مادة 87 - لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه .
مادة 88 - إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك في المحضر وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب فورا من النيابة أن تصدر أمرا بالقبض عليه .
مادة 89 – يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة .
ويجب على النيابة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه .
مادة 89 مكررا – يكون لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية علي اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وإن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة علي الأكثر أن تأذن له بالقبض علي المتهم، وللنيابة العامة في هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن بالقبض علي المتهم لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه ويرسله إلي النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه.
مادة 90 – يقتصر حق مأمور الضبط القضائي على سؤال المتهم دون استجوابه ويكون سؤال المتهم بإحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله بشأنها في المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأموري الضبط القضائي اتخاذها .
مادة 91 – في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي .
مادة 92 - إذا قامت أثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود معه على انه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه .
مادة 93 – لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها .
مادة 94 – إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .
مادة 95 - لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراسا عليها .
ويجب عليهم إخطار النيابة بذلك في الحال وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة لذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره ولحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليها رفع التظلم إلى القاضي فورا .
مادة 96 - لمأمور الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والأدوات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة .
وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع .
مادة 97 - لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .
مادة 98 - إذا تولت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط القضائي بعمل من أعمال التحقيق إلا بأمر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع .
مادة 99 – يجوز لمأمور الضبط القضائي في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة والمفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
والعبرة في المحال العامة ليست بالأسماء التي تعطي لها ولكن بحقيقة الواقع من أمرها.
فإذا أدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض للأشياء المغلقة كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش في هذه الحالة قائما على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة المذكورة .
مادة 100 - إذا ما بدا مأمور الضبط القضائي الإجراءات على أساس وقوع الواقعة في اختصاصه فان اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة في مباشرة كل ما يخول له القانون من إجراءات سواء في حق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكاني .

الفرع الرابع
رجال السلطة العامة
مادة 101 - رجال السلطة العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من تكاليف .
مادة 102 – إذا خرج مأمور الضبط القضائي عن دائرة اختصاصه فانه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 103 - لرجال السلطة العامة في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه لأقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ولهم ذلك أيضا في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم .
مادة 104 – لا يعد رجل الشرطة من مأموري الضبط القضائي وإنما هو من رجال السلطة العامة فليس له أن يجري قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو إحضار الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه إلى اقرب مأمور ضبط قضائي .
مادة 105 – تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة رجال السلطة العامة .
مادة 106 – لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك .
مادة 107 – يجوز لرجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها استيقاف الشخص الذي يضع نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن وله في هذه الحالة اقتياد المستوقف إلى مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه والتحري عن حقيقة أمره ويعتبر ذلك مجرد تعرض عادي .
مادة 108 – يجوز لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري لا يتعدى ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة .
ويجوز لرجل السلطة تعقب شخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه من الجهة المختصة في مسكنه، لأن الضرورة هي التي اقتضت تعقبه في المكان الذي وجد به.

الفرع الخامس
 محاضر جمع الاستدلالات
مادة 109 - يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء المضبوطة .
مادة 109 مكررا- علي مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر في مواد مخالفات أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح وفقا لأحكام القانون ، وإن يثبت ذلك في محضره.
مادة 110 - يجوز لمساعدي مأموري الضبطية القضائية تحرير محاضر بما يجرونه من أعمال الاستدلال التي خولهم القانون القيام بها .
مادة 111 – يجوز للمحامين الحضور عن ذوي الشأن أثناء إجراءات الاستدلالات ولا يجوز منعهم من الحضور في أي صورة أو لأي سبب .
مادة 112 - لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك في حضرته وتحت بصره .
مادة 113 – لا يلزم حضور كاتب مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما يجب تحريره من محاضر ، وهو المسئول وحده عن صحة مادون بمحاضره ما دام قد وقع عليها إقرار منه بصحتها.
مادة 114 – لا يعتبر المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة دون الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وإنما يؤول أمره إلى محضر جمع استدلالات .
مادة 115 – يراعى أن عدم توقيع الشاهد على محضر جمع الاستدلالات ليس من شانه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات .
مادة 116 – لا يلزم أن يشتمل محضر جمع الاستدلالات على مواجهة الشهود بعضهم ببعض ولا يترتب على خلو المحضر من هذه المواجهة ثمة بطلان .
مادة 117 – لا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يثبتوا رأيهم كتابة في المحاضر التي يرسلونها للنيابة .
مادة 118 – إذا أحالت النيابة الأوراق للشرطة للفحص فان ذلك لا يعني انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائي لإجراء التحقيق وتبعا فان المحضر الذي يحرره رجل الضبط القضائي في هذه الحالة يكون محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق .
مادة 119 – لا يغير إشراف النيابة العامة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابة من صفة هذه المحاضر كمحاضر جمع استدلالات .
مادة 120 – على أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم غير وافية وخصوصا إذا تضمنت اعترافات للمتهمين إذ من حق المحكمة التعويل على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات على ألا يرسل من أوراقها للشرطة إلا ما يقتضيه تنفيذ الاستيفاء المطلوب الذي يجب أن يتم بمعرفة أحد مأموري الضبطية القضائية الذي تندبه النيابة لذلك دون غيره .
مادة 120 مكررا – علي عضو النيابة أن يعرض علي المتهم أو وكيله التصالح في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ، وفي مواد المخالفات ، وذلك عند عرض محضر الاستدلالات عليه أن كان المتهم أو وكيله حاضرا أو حضر بعد ذلك مع حثه علي التصالح والتأشير بذلك علي المحضر واثبات قبوله أو رفضه التصالح.
مادة 121 – يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن تكون محاضر جمع الاستدلالات التي ترد إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى أو عوارض فإذا اختلط الأمر على رجال الشرطة من شان الوصف القانوني للواقعة فيجب عليهم قيد المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل إلى النيابة بأية حال من الأحوال محاضر جمع الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق .
ولا يجوز مطلقا إبقاء أي محضر في النيابة دون أن يكون مقيدا برقم قضائي .
كما لا يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها فور ورودها في جداول الجنح والمخالفات ودفاتر الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال .
ولا يجوز لأعضاء النيابة مطلقا أن يطلبوا من أقسام ومراكز الشرطة وقف قيد المحاضر بأرقام قضائية بمناسبة أعداد الكشوف السنوية أو النصف سنوية أو لأي سبب أخر
 
 
 
الفصل الثاني
التحقيق بمعرفة النيابة


الفرع الأول
الدعوى واجبة التحقيق
مادة 122 – يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا بأنفسهم تحقيق مواد الجنايات وان يبادروا إلى الانتقال لتحقيق ما يبلغون به من حوادثها ولهم عند الاقتضاء ندب مأموري الضبط القضائي لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق عدا الاستجواب والمواجهة كما انه يجوز لهم ندب أحد معاوني النيابة لتحقيق قضية برمتها .
ويعتبر إجراء التحقيق الابتدائي في مواد الجنايات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة لازما لصحة الحكم فيها .
مادة 123 – لا يوجب القانون إجراء التحقيق بمعرفة النيابة في مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين على أعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام الواردة بالمواد التالية – تحقيق الجنح الهامة بالنظر إلى جسامتها أو أشخاص المتهمين فيها أو المجني عليهم فيها أو غير ذلك من الظروف التي يقدرونها .
مادة 124 - يتولى المحامون أو رؤساء النيابات الكلية تحقيق قضايا الجنايات والجنح التي تكون لها أهمية خاصة ولهم عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه أعضاء النيابة المختصين أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لإجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية وحده .
مادة 124 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم اختراق المراكب للمياه الإقليمية المصرية والتصرف فيها علي وجه السرعة.
كما يجب عليهم إحاطة المحامي العام بمضمون المحاضر الخاصة بتلك الجرائم فور عرضها عليهم وبكل ما من شأنه تعطيل التحقيقات والتصرف فيها للعمل علي تذليله.
ويخطر المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامي العام – بما يستوجب الإبلاغ به عن هذه القضايا.
مادة 125 – يجب على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جميع ما يسند إلى ضباط الشرطة متى تضمن ارتكابهم جناية أو جنحة سواء كان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو لم يكن لها صلة بأعمال وظائفهم .
مادة 126 – يجري التحقيق بمعرفة أعضاء النيابة في القضايا التي يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لا تتصل بتأدية أعمال وظائفهم ويكون لهم فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية مما تختص النيابة العامة بتحقيقه .
مادة 127 -
مادة 128 – يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الحوادث التي تقع ففي السجون إلا ما يكون منها قليل الأهمية فيجوز لهم عندئذ ندب مدير السجن أو مأموره لتحقيقها ما لم تكن الشكوى في حق أحد موظفي السجن فيتعين على أعضاء النيابة القيام بأنفسهم بتحقيقها في اليوم الذي يحدد لذلك بغير تأجيل ويحسن الانتقال إلى السجن للتحقيق وخاصة إذا ما دعا الأمر إلى سؤال عدد من موظفيه أو مسجونيه .
مادة 129 - يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق جرائم الاعتداء على أعراض التلاميذ والتلميذات التي يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة وعناية بغير تهاون في اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد أشخاص مرتكبيها ومتابعة القضايا الخاصة بها أمام القضاء والطعن فيما يصدر فيها من أحكام مخالفة للقانون .
مادة 130 – يبادر أعضاء النيابة بالانتقال لتحقيق قضايا الانتحار والشروع فيه تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد إنجازه إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي للتصرف فيه على أن يخصص في النيابة الكلية دفتر لقيد وقائع الانتحار الفعلية والشروع فيه – دون تلك التي تستبعد فيها شبهة الانتحار .
وذلك للاستعانة بهذا الدفتر في الأغراض الإحصائية مع قيد هذه القضايا بأرقام شكاوى .
مادة 131 - يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم الحوادث الجسيمة من وقائع القتل الخطأ أو الإصابة بإهمال وكذلك ما يكون له أهمية خاصة منها كالتي يتعدد فيها المتوفون أو المصابون وألا يتوانوا عن تحقيق تلك القضايا كلما اقتضى الأمر ذلك .
كما أن عليهم إجراء المعاينة لمكان الحادث بأنفسهم في هذا النوع من القضايا كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع إرفاق رسوم تخطيطية يراعى في إعدادها الوضوح والدقة .
مادة 132 - يجب على أعضاء النيابة المبادرة بتحقيق جرائم تزوير الأوراق المالية وأوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد إخطارهم بها .
مادة 133 – يجب على أعضاء النيابة المبادرة بالانتقال لتحقيق جميع حوادث الحريق التي تقع في الأمكنة أو الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد وقع نتيجة إهمال أو بالقضاء والقدر ولا يفوتهم في التحقيق سؤال كل ذي حق في المال الذي امتد إليه الحريق وعليهم أيضا تحقيق حوادث الحريق التي لا تكون أسبابه واضحة لاستظهار الحقيقة بشان تلك الأسباب .
مادة 134 – علي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف والمحامين العامين للنيابات الكلية أن يشرفوا بأنفسهم علي تحقيق جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات وإضرابهم ، وجرائم تخريب المنشآت وإتلافها وجرائم الإرهاب ، وإخطار المكتب الفني للنائب العام بهذه الحوادث فور وقوعها وموافاة نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بتقارير مفصله عنها في اليوم التالي لوقوعها علي الأكثر .
مادة 135 - يجب على أعضاء النيابة أن يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين بالحكومة والقطاع العام والتصرف فيها حتى لا تطول مدة وقفهم أو يظل أمرهم معلقا أمدا طويلا حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل سير العمل في الجهات التي يتبعونها .
مادة 136 - يجب على أعضاء النيابة تحقيق القضايا التي يتهم فيها الصيادلة بمنتهى العناية والتصرف على وجه السرعة منعا من تعطيل الصيدليات وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك .
مادة 137 - على أعضاء النيابة العناية بتحقيق جرائم الإفلاس بالتدليس والتصرف فيها في اقرب وقت مستطاع حثا للمماطلين من التجار على الوفاء بما قي ذمتهم من ديون لدائنيهم .
مادة 138 - ................ الاتفاق الجنائي ..............
مادة 139 - يجب على أعضاء النيابة أن يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير في الأوراق الرسمية .
مادة 140 - على أعضاء النيابة أن يتولوا بأنفسهم تحقيق جرائم العدوان على المال العام بمجرد تبليغها إليهم .
مادة 140 مكررا - يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق البلاغات التي تر إليهم في شأن جرائم التعدي علي أملاك الدولة أو إحدى الجهات التي تعتبر أموالا عامة والمنصوص عليها في المادتين 115 مكررا و372 مكررا من قانون العقوبات أو قانون أخر استظهار لعناية الجريمة ، واتخاذ إجراءات التحفظ علي الأموال – عند الاقتضاء – وفقا لنص المادة 208 مكررا (1) من قانون الإجراءات الجنائية ، وسرعة التصرف فيها وتقديمها لجلسات قريبة مع متابعة الدعوى الجنائية حتى يحكم فيها نهائيا ، والتحقق من الحكم بالعقوبات الأصلية والتكميلية المقررة ، والطعن علي الأحكام التي تصدر فيها علي خلاف القانون.
مادة 141 – يجب على أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيق جرائم اختلاس أموال عديمي الأهلية وناقصيها والتصرف فيها على وجه السرعة إذا لم ترد الأموال المختلسة في اجل يحدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر يوما .
مادة 142 - جرائم قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة التي ترتكب سترا للعار تستلزم من العناية ما تقتضيه جرائم القتل الأخرى فعلى أعضاء النيابة أن يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا يتركوا أمرها للشرطة .
مادة 143 – يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره تخديرا كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث .
مادة 144 - على أعضاء النيابة أن يبادروا بالانتقال لتحقيق حوادث تعطيل قطارات السكك الحديدية وانقطاع المراسلات التلغرافية والتليفونية نظرا لخطورة ما يترتب عليها من إخلال بالأمن وإضرار بالصالح العام .
مادة 145 – يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الانتخاب ويجب عليه المبادرة إلى إجراء هذا التحقيق مع إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية فورا بالهام منها ليتولى تحقيقه بنفسه أو يشرف على تحقيقه أو يندب من يرى ندبه من أعضاء النيابة التابعين له لإجراء هذا التحقيق .
مادة 146 – على النيابة الكلية أن تقيد ما يرد إليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم في شكاوى المحاميين حسب تاريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها فيه وتحقيقها بمعرفة
أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان واثبات الإجراءات التي تتم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور .
وإذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليه إرسالها فورا إلى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحاميين واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .

الفرع الثاني
صفات المحقق
مادة 147 – يجب أن يكون المحقق مؤمنا برسالته في استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها وان يعتقد أن الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة .
مادة 148 – يتعين أن يلبس عضو النيابة ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق فيتحلى بالحيدة تحريا للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفي الاتهام الواقع على عاتقه .
مادة 149 – يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الحادث الذي يقوم بتحقيقه وان يباشر التحقيق على أساس انه خالي الذهن من أي علم سابق به.
ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عن الواقعة في غير جلسة التحقيق أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام عن الحادث أي اثر في تصور مجرياته أو الاتجاه بالتحقيق اتجاها معينا خدمة لهذا التصور .
مادة 150 – يجب أن يتصف المحقق بجمال الخلق واحترام الذات وقوة الشخصية وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك حتى يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد الناس في سلامة إجراءات التحقيق .
مادة 151 – يتعين أن يكون عضو النيابة عدلا في معاملة الخصوم لدى مباشرة التحقيق بأن لا يفرق بينهم في المعاملة مهما تفاوتت مراكزهم الاجتماعية أو مظاهرهم الشخصية تفاديا لمظنة الميل أو المحاباة .
مادة 152 - على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز وان يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق وان يتأنى في الحكم على قيمة الدليل مقلبا الرأي على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال دون التزام بالتأثير الأول الذي يتبادر إلى ذهنه عن الحادث .
مادة 153 – يتعين أن يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهه إلى كل ما يتعلق بالتحقيق من أشخاص ووقائع ويلاحظ مكان الجريمة حين المعاينة لاكتشاف بعض الآثار المادية التي تفيد في استظهار كيفية وقوع الجريمة وتعرف الحقيقة .
مادة 154 – يجب أن يكون المحقق سريع الخاطر وان يكون قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الأحداث المختلفة وصولا إلى الحقيقة .
مادة 155 – يراعي عضو النيابة أن تسير إجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة لإنجازه دفعة واحدة أو في جلسات قريبة متلاحقة وذلك بغير إهدار لحقوق الخصوم أو إخلال بمقتضيات الدفاع .
مادة 156 - يجب أن يتسم عضو النيابة بعدم التباطؤ في جمع الأدلة وألا يتردد في مباشرة الإجراء الذي يراه سليما حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه في وقته المناسب .
مادة 157 - يجب أن يتصف عضو النيابة بسرعة التصرف دون المساس بالعدالة تحقيقا لاستقرار مراكز الخصوم .
مادة 158 – يتعين أن يكون المحقق كتوما لمجريات التحقيق ضمانا لسيره في طريقه الطبيعي وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض فضلا عن تجنب تحضير الدفاع اعتمادا على ما يذاع من معلومات على نحو يؤدي إلى ضياع الحقيقة .
مادة 159 – يجب أن يكون المحقق على علم تام بأحكام القانون الجنائي وبعلم الإجرام وبعلم العقاب وان يكون على دراية بمبادئ الطب الشرعي وعلم النفس الجنائي وان يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع وبالمعلومات العامة التي تتصل بالوقائع التي يتولى تحقيقها كما يجب أن يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الإطلاع والمعارف التي تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها .

الفرع الثالث
التعامل مع المتهمين والشهود والجهات المعاونة في التحقيق
مادة 160 – يراعي المحقق في تعامله مع المتهم احترام كرامته وآدميته وذلك بالابتعاد عن الأساليب والعبارات التي تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان كما لا يجوز اللجوء للتعذيب ابتغاء الحصول على الاعتراف باقتراف الحادث الذي يجري التحقيق قيه .
مادة 161 – لا يجوز للمحقق أن يعد المتهم بشيء ما كتخفيف العقاب عنه أو أن يحاول الوقيعة به عن طريق الأسئلة التي توجه إليه أو الاتهام بوقائع غير صحيحة كالزعم باعتراف متهم آخر عليه أو شهادة آخرين ضده وصولا إلى اعترافه بارتكاب الجريمة .
مادة 162 – يجب على المحقق احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه حتى لا يصل إلى حالة من إنكار الشهادة تضار بها العدالة .
مادة 163 – لا يسوغ للمحقق أن يظهر أمام الشهود بمظهر المتشكك في أقوالهم بإبداء ملاحظات أو إرشادات تبعث الخوف في نفوسهم وتعقل ألسنتهم عن تقرير ما أزمعوا الإدلاء به من حقائق .
مادة 164 – يجب أن يتشبع التعامل مع موظفي قلم الكتاب بالنيابة بروح التفاهم لما فيه صالح العمل مع توافر الحزم اللازم في الرقابة والإشراف على أعمالهم رعاية لصالح التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراته .
مادة 165 – يتعين أن يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق في الحرص على إنجاز العمل واحترام مواعيده واتباع أحكام القانون
مادة 166 – يجب على المحقق أن تكون علاقته بمأموري الضبط الذين تربطهم به دواعي التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم من غير أن ينشئ معهم علاقات من نوع خاص تؤثر في مصلحة التحقيق أو أن يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمه مأمور الضبط خدمة لصفته الأخرى كأحد المسئولين عن الأمن من شانه أن يؤذي العدالة أو يظلم الأبرياء .
مادة 167 – إذا أراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التي يتلقاها من مأموري الضبط القضائي وعدم الاعتماد عليها كدليل في الدعوى بعد تمحيصها بدقة فانه يتعين عليه أن يكون لبقا في تصرفه بما لا يمس الجهد الذي بذله مأمور الضبط حتى لا يفقد صدق معاونته له في مباشرته لمهام وظيفته .
مادة 168 – إذا رأى المحقق توجيه أي ملاحظة إلى أحد ضباط الشرطة أو غيره من رجال الضبط القضائي عن تصرف بدر منه بمناسبة التحقيق الذي يجريه فلا يوجهها إليه مباشرة بل يجب عليه عرض الأمر أولا على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للتصرف بما يراه بهذا الشأن .
مادة 169 – يتعين على المحقق أن يعين المحامين على أداء واجبهم في الدفاع عن المتهمين وان يجيبهم إلى ما يطلبونه في سبيل إثبات براءة موكليهم وذلك في حدود ما يسمح به القانون وبما لا يؤدي إلى تعطيل أعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .
مادة 170 – يجب أن يلم المحقق بجهات الخبرة التي تفيده في مباشرة أعمال التحقيق وباختصاص كل جهة ،مثل الطب الشرعي ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة الجنائية حتى يوجه إجراءاته الجهة الصحيحة ويتعين أن تكون العلاقة بينه وبين خبراء تلك الجهات قائمة على الاحترام المتبادل وان يحرص على الاتصال الشخصي والمباشر بهم إذ أن ذلك أجدى في الوصول إلى النتيجة من مجرد المراسلات الإدارية التي تقوم بينه وبينهم .

الفرع الرابع
 إبلاغ النيابة بالحوادث الجنائية والإخطار بها
مادة 171 – يبلغ أعضاء النيابة العامة بحوادث الجنايات والجنح الهامة على وجه السرعة ليتمكنوا من الانتقال لمحالها ومباشرة التحقيق فيها في الوقت المناسب .
فإذا تبين لهم أن بلاغا تأخر وصوله إليهم عن الوقت المناسب الذي كان يجب أن يصلهم فيه فعليهم البحث عن السبب إظهارا لما عسى أن يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق .
مادة 172 – على أعضاء النيابة العامة أن يخطروا المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية تليفونيا بما يبلغون به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق وعلى هؤلاء أن يخطروا المحامي العام لدى محكمة الاستئناف تليفونيا أو برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التي يرون وجوب إخطاره بها بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم والاعتداء الجسيم على المال العام والتجمهر وقضايا النشاط الديني والسياسي وكذا القضايا التي يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعليهم عند الاقتضاء أن يتصلوا تليفونيا في هذا الشأن بالنائب العام مباشرة .
وعلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يخطر النائب العام تليفونيا .
مادة 173 – يجب إخطار نيابة أمن الدولة العلا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة وذلك فور وقوعها وعلى أعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين إخطار تلك النيابة بما يقع في دوائر اختصاصهم من هذه الجرائم فور إبلاغهم بها لتخذ ما تراه في شانها ويراعى في جميع الأحوال إخطار مكتب النائب العام في القضايا الهامة فور ورود الإخطار إلى نيابة أمن الدولة العليا .
مادة 174 – يجب أن يتضمن الإخطار في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة بيانا موجزا عن موضوع الحادث وزمن ومكان وقوعه مع إبراز الناحية الهامة التي اقتضت الإخطار .
مادة 175 – كل حادث اخطر به على النحو المتقدم ذكره أو كان هاما ولم يخطر به يجب على عضو النيابة الذي حققه أو اطلع على التحقيق الذي اجري في شانه أن يحرر عنه تقريرا موجزا شاملا لكل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع وما تضمنه التحقيق من أدلة أو شهادات أو اعترافات ونوع الجريمة والدافع لها إن كان التحقيق قد كشف عنه ومواد القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت إبلاغ النيابة بالحادث واسم المتهم وصناعته وما تم في أمره من حبس أو إفراج والإجراءات التي اتخذت في التحقيق والمزمع اتخاذها فيه واسم المحقق وساعة انتقاله وعودته .
مادة 176 – إذا جدت أمور هامة في التحقيق بعد إرسال التقرير المشار إليه في المادة السابقة يشفع بتقرير تكميلي
مادة 177 – عندما يتم التصرف النهائي في القضية التي اخطر بها يكتب للجهة التي أرسل إليها الإخطار بذلك
مادة 178 – إذا وردت إلى النيابة استعلامات أو ملاحظات بخصوص أمر من الأمور المشار إليها في المواد السابقة فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات القضية بل تعاد لمصدرها مع الردود التي كتبت عليها .
مادة 179 – إذا اتهم أحد من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو أحد الضباط المحالين للاستيداع أو أحد عمد البلاد أو مشايخها أو أحد طلبة الجامعات المصرية أو طلبة المعاهد الدينية أو أحد تلاميذ المدارس الأميرية بارتكاب جناية أو جنحة فيجب على النيابة التي قيدت الواقعة في جداولها أن تخطر الجهة التي يتبعونها بالتهمة المسندة إليهم ونتيجة التصرف النهائي فيها سواء بحفظ الأوراق أو برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر في هذه الدعوى حتى يتسنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها خارج دائرة العمل .
ويكون الإخطار بالنسبة إلى العاملين بالحكومة أو القطاع العام لرؤساء الجهات التي يتبعونها وبالنسبة للضباط المحالين للاستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة إلى عمد البلاد ومشايخها وصيارفها الأميريين لمدير الأمن التابعين له ويكون الإخطار بالنسبة لطلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التي يتبعونها وبالنسبة إلى طلبة المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة إلى تلاميذ المدارس الأميرية لنظار مدارسهم .
مادة 180 – الإخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة أيضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت مباشرة ممن يدعى أن ضررا أصابه من الجريمة في الأحوال التي يجيز فيها القانون استعمال هذه الرخصة متى صدر فيها حكم بالإدانة .
مادة 181 – يجب على عضو النيابة أن يخطر نقابة المحاميين بكل شكوى تقدم ضد محام مهنية كانت أو غير مهنية مع بيان اسم المحامي ورقم القضية وموضوعها .
كما يجب عليه إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بذلك ويراعى في جميع الحالات السابقة أن يصل الإخطار إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو لمن يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون وان يتضمن الإخطار اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المنطبقة .
ويتعين إخطار النقابات المذكورة بنتيجة التحقيق إن كان العضو من العاملين بالحكومة أو القطاع العام ورؤى الاكتفاء بمحاكمته تأديبيا عن طريق الجهة الإدارية التي يتبعها كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول

الفرع الخامس 
 الانتقال للتحقيق
مادة 182 – يجب على عضو النيابة والكاتب المنوط به الانتقال في الحوادث الجنائية أن يترك كل منهما بداره في غيبته ما يدل على مكانه وذلك في أيام العمل وفي العطلة الرسمية على السواء .
مادة 183 - يجب على أعضاء النيابة أن ينتقلوا لتحقيق ما يبلغون به من حوادث الجنايات أو الجنح الهامة وان يصطحبوا معهم أحد كتبة النيابة ويكون الانتقال عقب ورود البلاغ مباشرة .
مادة 184 - يجب على أعضاء النيابة أن يلاحظوا إقامة الكتبة جميعا في البلد الذي به مقر عملهم حتى إذا طرأ على الكاتب المعين للتحقيق عذر يتيسر ندب غيره من زملائه للقيام بعمله .
ويجوز لهم عند الضرورة القصوى أن يندبوا أحد من رجال الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد تحليفه اليمين القانونية مع الإشارة إلى هذه الضرورة في محضر التحقيق .
مادة 185 – يراعى أن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق إن كان هو الأصل الواجب الإتباع إلا انه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه عضو النيابة في حالة الاستعجال وقبل أن يحضر كاتب التحقيق إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية في المادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل إن هذا هو الواجب الذي يتعين عليه القيام به ويعتبر ما يتخذه من هذه الإجراءات من قبيل أعمال الاستدلالات .
مادة 186 – يلاحظ أن توزيع الأعمال بين كتاب كل نيابة لا يعدو أن يكون تنظيما داخليا ناطه الشارع بالمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية في دائرة اختصاصه ومنها النيابات الجزئية التابعة له – فقيام كاتب نيابة بعمل كاتب آخر في ذات دائرة النيابة الكلية لا يترتب عليه البطلان .
مادة 187 - يجب على عضو النيابة المحقق اختيار المكان المناسب لإجراء التحقيق وذلك متروك لتقديره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إنجازه .
مادة 188 - على عضو النيابة أن يصطحب معه إلى مكان الحادث وكلما كان ذلك لازما وممكنا خبراء التصوير الجنائي ورفع الآثار والبصمات ،وكذلك من يرى الاستعانة بهم من الخبراء حرصا على أدلة الجريمة وتجنبا للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق .
مادة 189 – على المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية الاتصال بمديري الأمن لتكليف مأموري مراكز أو أقسام الشرطة لتيسير انتقال أعضاء النيابة في الحوادث وان يعدوا لعضو النيابة فور إبلاغه بالحادث الوسيلة التي تنقله وكاتب النيابة إلى مكانه .
مادة 190 – إذا تعذر على عضو النيابة الانتقال لتحقيق جناية أو جنحة هامة ابلغ بها فيجب عليه أن يخطر المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للنظر في ندب غيره من أعضاء النيابة لتحقيق الحادث ولا يجوز ندب أحد رجال الضبط القضائي لذلك إلا في حالة الضرورة القصوى .
مادة 191 – إذا كان الانتقال لمحال الحوادث الجنائية بغير قطار السكة الحديدية متعذر وكان القطار لا يقف بالبلدة التي بها مقر النيابة أو الجهة التي يراد الانتقال إليها أو لا يقف بكلتيهما فيجوز لعضو النيابة أن يطلب كتابة من ناظر المحطة التي بها مقر النيابة ومن ناظر اقرب محطة إلى الجهة المراد الانتقال إليها وقف القطار لاستعماله في الانتقال والعودة .
ويجب على عضو النيابة أن يحضر إلى المكان الذي طلب وقف القطار فيه قبل وصوله إليه بوقت كاف وألا يطلب وقف قطار ما إلا إذا حقق من إمكان وصوله إلى المكان المراد وقف القطار فيه قبل وصول القطار المذكور إليه .
مادة 192 - يجب على عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث الذي ابلغ به ولو كان قد وقع في قرية موبوءة ما لم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك فإذا رئي إجراء التحقيق في مكان آخر أو في مقر النيابة فلا يجوز استحضار شهود من تلك القرية الموبوءة إلا إذا صرح طبيب الصحة بذلك بعد الكشف طبيا والتحقق من عدم إصابتهم بأي مرض معدي .
مادة 193 – إذا استلزم التحقيق مباشرة أي إجراء من إجراءاته في غير دائرة اختصاص عضو النيابة المحقق ، فعلي هذا الأخير أن يبعث بمذكرة مفصلة عن واقعة الدعوى والإجراء المطلوب مباشرته مرفقا بها صوره ضوئية معتمدة من أوراق القضية اللازمة لهذا الأجراء إلي النيابة المختصة ليقوم به أحد أعضائها.
وإذا رأى المحقق ضرورة قيامه بنفسه بهذا الإجراء جاز له ذلك بعد استئذان المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إذا كان الإجراء سيتم في دائرة النيابة الكلية واستئذان المحامي العام لدى محكمة الاستئناف إذا كان سيتم في دائرة نيابة كلية أخرى تدخل في اختصاصه أو النائب العام إذا كان سيتم في دائرة محكمة استئناف أخرى .
ومتى بدا وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فان هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .
مادة 194 – إذا انتقل عضو النيابة إلى جهة تقع خارج دائرة اختصاصه لتحقيق حادث فيجب عليه أن يثبت في صدر محضره ندبه لتحقيق هذا الحادث واسم من ندبه وسبب الندب .
مادة 195 – يجب علي عضو النيابة الانتقال لتحقيق الحادث عند ورود البلاغ إليه حتى لو وجد شك أو قام نزاع بشان الاختصاص وأن يرسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلي النيابة الكلية بمذكرة براية لتعيين النيابة المختصة وفقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 778 من هذه التعليمات وإذا تنازعت جهتان من جهات الشرطة اختصاصها بالحادث مركزيا فعلي النيابة أن تحدد الاختصاص طبقا لما يسفر عنه التحقيق وأن تخطر كلتا الجهتين برأيها في ذلك .
مادة 196 – يختص وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بأعمال التحقيق في الحوادث التي بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها دون حاجة إلى ندب منه بذلك .
مادة 197 – يتولى المحامي العام أو رئيس النيابة تحقيق قضايا الجنايات التي لها أهمية خاصة بالنظر إلى ظروفها أو لمن تتعلق بهم ويتولى ذلك أيضا رئيس النيابة المدير لنيابة جزئية .
وللمحامي العام أو رئيس النيابة عند الاقتضاء الاكتفاء بالإشراف على التحقيق الذي يجريه عضو النيابة المختص أو ندب أقدم الأعضاء بالنيابة لإجراء هذا التحقيق ولا يجوز تكليف أي عضو من أعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق يجريه غيره لأن هذا الإشراف منوط بالمحامي العام أو رئيس النيابة وحده .

الفرع السادس 
 أعمال النيابة المسائية
مادة 198 – يمتد عمل النيابة فترة مسائية تبدأ يوميا من الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء في فصل الشتاء ومن الساعة السابعة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء في فصل الصيف ، وذلك لنظر محاضر التلبسات والأوراق العاجلة التي يقضي الأمر عرضها علي النيابة في غير مواعيد العمل الرسمية ، وإنجاز المتأخر من عمل الفترة الصباحية .
مادة 199 – يخصص في كل نيابة العدد الكافي من أعضاء النيابة والعاملين بها للعمل يوميا خلال الفترة المسائية المشار إليها في المادة السابقة.
مادة 200 – يعد سجل بكل نيابة تثبت به يوميا بيانات كاملة عن المحاضر والأوراق التي تعرض خلال فترة العمل المسائية والإجراءات التي اتبعت فيها

الفرع السابع 
 محضر التحقيق
مادة 201 – يجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذي يجب أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين المحضر
مادة 202 – يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التي تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التي يعمل فيها أصلا واسم النيابة التي هو منتدب لها إذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق سواء أكان من كتاب النيابة أو آخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق
مادة 203 – يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا امتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته في المحضر مع بيان الأسباب التي يبديها ويضع الكاتب إمضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولا بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما
مادة 204 – يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع فيها والجنسية من واقع البطاقة الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنويه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نفي أو متهما .ويجب علي عضو النيابة اتخاذ ما يلزم للتأكد من صحة بيانات شخصية الماثل أمامه عند مباشرة التحقيق
مادة 205 – يجب أن تثبت الأسئلة التي توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق
مادة 206 – يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعيين بالحق المدني وصفتهم في الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذي يتخذه خصوم الادعاء المدني في البلدة التي بها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها
مادة 207 – يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وانه قام بإعلان الشهود المطلوبين ويدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذ القرارات بكتاب من اصل وصورة ويحتفظ بالصورة في القضية
مادة 208 – يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .وعلى ذلك فان تكليف عضو النيابة عند انتقاله للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق وبعد تحليفه اليمين استثناء من حكم المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أمر جائز قانونا ما دام ما اتخذه عضو النيابة من ندب وتحليف يمين معناه ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غير كاتب التحقيق
مادة 210 – متى استشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أي صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه ومكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيسا على أن هذه الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذ المراد بالضرورة في هذا الموطن هو العذر الذي يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التي تقتضيها مصلحة التحقيق
مادة 211 – مؤدى ما ورد بالمادتين 73 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا في إجراءات التحقيق التي تستلزم تحرير محضر كسماع شهادة الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهي بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب أو يوقع معه عليها
مادة 212 – إذا دعت ضرورة سؤال متهم أو سماع شاهد بغير يمين وقام بذلك عضو النيابة بنفسه على ظهر محضر الاستدلالات وبغير حضور كاتب فان ذلك لا يعد محضر سماع أقوال إنما إتمام الاستدلالات

 الفرع الثامن
 إجراءات التحقيق
مادة 213– في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 ، 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ،306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكل جريمة أخرى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره كالجرائم الخاصة بتهريب النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التي تقع من الأصول أو الفروع أو من أحد الزوجين على الآخر لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض على المتهم ولو كانت الجريمة متلبسا بها إلا بعد تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب ممن يملك ذلك قانونا .ويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى أو الحصول على إذن أو طلب دون سواها ولو كانت مرتبطة بها ويعتبر الادعاء المباشر بمثابة شكوى كما لا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على انه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن .وإذا ورد للنيابة بلاغ عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 من قانون العقوبات دون أن يقدم لها طلب كتابي من وزير العدل أو من الهيئة أو من رئيس المصلحة المجني عليها على حسب الأحوال فيجب على النيابة إرسال البلاغ إلى المحامي العام دون أن يتخذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتى يقدم الطلب على الوجه القانوني .ويراعى فيما يتعلق بشكل الشكوى أو الإذن أو الطلب ومن له حق تقديمها وانقضاء الحق في الشكوى وآثار انقضاء هذا الحق أحكام المواد 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 39 من قانون الإجراءات الجنائية .ويراعى كذلك في الجرائم آنفة الذكر التي تقع على أحد الوزراء ومن في درجتهم والتي تبلغ بها النيابة بغير شكوى مقدمة من أحدهم أن تكون مخاطبة النيابة في شانه عن طريق مكتب النائب العام .
مادة 213 مكررا – لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها التحقيق ورفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يقيد الطلب المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 214 – جرائم المخدرات الواردة في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي ولا تحتاج النيابة في اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلى إذن من مدير الجمرك أو وزير المالية بحسب الأحوال
مادة 215 – على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصوله إلى محل الحادث فإذا كان أحد رجال الضبط القضائي سبقه إليه وبدا في جمع الاستدلالات فيه جاز له أن يدعه حتى يتم آخر إجراء بدا فيه إذا رأى مصلحة في ذلك ثم يطلع عضو النيابة على محضر جمع الاستدلالات ويثبت إطلاعه عليه في محضره وذلك تمهيدا لمناقشة الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفته في الأقوال التي قررها في ذلك المحضر ومواجهتهم بها عند الاقتضاء .ولعضو النيابة ما لسائر رجال الضبطية القضائية من حق إثبات ما يرى بحسب الحال داعيا لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق
مادة 216 – يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات في مكان يكونون فيه منعزلين عضهم عن بعض وعن الناس وذلك ضمانا لعدم تلفيق الشهادات وتفاديا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التي تقع بها والجنسية وذلك من واقع الإطلاع على البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أي مستند رسمي آخر وبعد فحص المتهم واثبات ما يعن له من ملاحظات يبدأ بسؤاله شفويا عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه بها علما بها فان اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلا مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداؤه وهل لديه شهود نفي يبغي الاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود في المحضر ثم يسأله عما إذا كان يريد أن يستشهد بغيرهم فان قرر أن ليس لديه شهود آخرون يثبت ذلك في المحضر كذلك ثم يأمر باستحضار جميع من استشهد بهم المتهم فورا حسب ويضعهم في مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونوا قد قرروه من أقوال في محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهدوا إذا لم يكونوا قد شهدوا بشيء ولا ترجى فائدة من إعادة سؤالهم وكلما ورد ذكر اسم شخص يحتمل أن تكون لديه معلومات في الحادث يطلب فورا ويسال عن معلوماته ثم يستجوب المتهم إذا لم يكن قد بادر باستجوابه بعد سؤاله شفويا عن التهمة المسندة إليه واعترافه بها ويواجهه بالأدلة التي قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها ثم يأخذ في تحقيق دفاعه أن كان له دفاع ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود النفي بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التي توافق أقوال المتهم ولا يجوز التراخي في سماعهم اعتمادا على أن المتهم محبوس إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء الشهود ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم
مادة 217 - إذا اعترف المتهم في التحقيق فلا يكتفى بهذا الاعتراف بل يجب على المحقق أن يبحث عن الأدلة التي تعززه لأن الاعتراف ليس إلا دليلا يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات
مادة 218 – لا يجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على الاعتراف باعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الإكراه المادي الذي يبطل الاستجواب الذي يتم عن طريقه ويهدر الاعتراف المترتب عليه
مادة 219 - يعتبر تنويم المتهم مغناطيسيا واستجوابه ضربا من ضروب الإكراه المادي يبطل اعترافه ولا يغير من ذلك رضاء المتهم مقدما
مادة 220 - لا يجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم لأن هذه الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات
مادة 221 – يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ويقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة إليه واثبات أقواله في محضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها .ولا يجوز للمحقق في الجنايات – في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة – أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام فإذا لم يكن للمتهم محام أو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب المتهم بغير توقف أو انتظار وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ومن العوامل المبررة تلقي اعتراف المتهم مع ما قد يسفر عنه من وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق .وعلى المتهم أن يعلن اسم شهوده بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان
مادة 222 – يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق عير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق
مادة 223 – يجب على المحقق أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهم المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلاؤهم وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق ومن في حكمه أو مستشار الإحالة عندما يجري تحقيقا تكميليا ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضور التحقيق
مادة 224 – للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود وكذلك في حالة الاستعجال وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق وله أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .ويجب على أعضاء النيابة القصد في استعمال حقهم في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى في الأحوال التي يتقرر فيها ذلك استمرار منعهم من حضور جلسات التحقيق حتى آخر أدواره وللمتهم الحق دائما في اصطحاب محاميه كلما دعي للتحقيق حتى في الأحوال التي يقرر فيها عضو النيابة إجراء التحقيق في غيبة الخصوم
مادة 225 - ويجب على المحقق إعلان الخصوم باليوم الذي سيباشر فيه التحقيق وبمكانه
مادة 226 - ويجب على أعضاء النيابة تفادي حضور رجال الشرطة أثناء التحقيق حتى لا يؤثر حضورهم على إرادة الخصوم أثناء إدلائهم بأقوالهم ومع ذلك فان مجرد حضور رجل الشرطة أثناء التحقيق لا يعد إكراها يؤثر على الاعتراف المدلى به إلا إذا اثبت أن الخشية منه أثرت فعلا على إرادته فحملته أن يدلي بما أدلى به
مادة 227 - على أعضاء النيابة أن يكونوا أقوياء الملاحظة في تتبع تصرفات المتهمين والشهود فإذا تحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود أحد رجال السلطة أو أحد الخصوم وجب عليهم إبعاد صاحب التأثير بصفة مؤقتة من مكان التحقيق مع وضع الاطمئنان في قلب من يجري استجوابه أو سؤاله بان المعلومات التي يدلي بها لن تخرج من بين أوراق التحقيق
مادة 228 - ويجب على المحقق أن يدعو محامي المتهم بجناية إن وجد لحضور استجواب المتهم أو مواجهته وله استجواب المتهم دون دعوة محاميه ما دام المتهم لم يعلن اسم محاميه سواء في محضر الاستجواب أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن وحضور المحامي مع المتهم في مرحلة سابقة لا يغير من ذلك ما دام المتهم لم يسلك الطريق في إعلان اسم محاميه طبقا لما نصت عليه المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية
مادة 229 – للمحقق إدراك معاني إشارات الأبكم والأصم بغير الاستعانة بخبير ما دام في الاستطاعة تبين معنى تلك الإشارات
مادة 230- لوكيل النيابة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أحد من مأموري الضبط القضائي بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق ومن ثم يصح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ إذن القاضي الجزئي بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية .ويجب أن تبين بوضوح المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما لكشف الحقيقة ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها .ويجب أن يكون الندب ثابتا بالكتابة ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره ويرفق اصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق إذا لم يكن قد اثبت في محضر التحقيق ذاته
مادة 231 – لا يجوز ابتداء الشاهد بأسئلة معينة في تفصيلات التحقيق بل يجب أن يترك الشاهد يبدي معلوماته أولا من غير أن يستوقفه المحقق إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ثم يأخذ في مناقشته فيما أدلى به من أقوال ليجلو ما يكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموا أو فيما يرى أنها لا تتفق في الواقع والمعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة ويراعى تسلسل التحقيق وترابطه أما كثرة الأسئلة غير المجدية فلا يجني المحقق منها إلا ضياع الجهد والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعله هدفا لمطاعن الدفاع لما قد يشوبه من اضطراب أو يشف عنه من إيحاء أو مباغتة ويجب على قدر الإمكان أن يستوضح الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل له وكيفية وقوعه والباعث له ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور
مادة 232 – إذا امتنع رجل الشرطة عن ذكر كيفية ضبط المتهم أو كيفية علمه بان بعض الجناة اعتزموا ارتكاب جريمة ما فيكتفى بإثبات ذلك في محضر التحقيق ولا يطلب منه بيان ما امتنع عن ذكره إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك
مادة 233 – على أعضاء النيابة المبادرة إلى سؤال المصابين حتى لو كانت إصاباتهم بسيطة دون انتظار شفائهم إلا إذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من سؤاله وحينئذ يؤجل سؤاله لوقت آخر وعليهم تنبيه رجال الضبط القضائي إلى مراعاة ذلك فيما يقومون به من تحقيقات
مادة 234 – يجب على أعضاء النيابة ألا ينتقلوا إلى المستشفيات الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها إلا بعد ورود إخطار كتابي أو إشارة تليفونية من المستشفى بإمكان سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة إذا كانت حالة المريض تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة سؤالهم أن ينتقلوا إلى المستشفى بغير توان وفي أي وقت على أن يخطروا المستشفى في الوقت المناسب بانتقالهم كلما تيسر ذلك وان يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو طبيبه الأول أو من ينوب عنهما إن وجد ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم وان يثبتوا كل ذلك في المحضر
مادة 235 – إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجني عليه أو أحد الشهود للتعرف عليه فيجب على عضو النيابة المحقق أن يتخذ الاحتياط اللازم حتى لا تتعرض عملية العرض لأي طعن ومن ذلك عدم تمكين المجني عليه أو الشاهد من رؤية المتهم قبل عرضه عليه وتفادي صدور أي عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسر التعرف عليه واثبات أسماء من استخدموا في عملية العرض في المحضر مع بيان سن كل متهم ومحل إقامته وملابسه ويحسن أن يكون هؤلاء في مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان كما يحسن أن يبدأ المحقق بعرض بضعة أشخاص لا يكون المتهم من بينهم ثم يضعه بعد ذلك بين أشخاص آخرين ويعرضه على المجني عليه أو الشاهد ويتبع ذلك في كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلا للثقة والاعتبار
مادة 236 - ويجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر بقص أظافر المتهمين بارتكاب الجرائم التي تستعمل فيها المواد السامة مع إرسال قلامات الأظافر للتحليل فإذا كان قد مضى على وقوع الحادث مدة يرجح معها زوال السم من الأظافر كشهر مثلا فلا يكون هناك محل لاتخاذ هذا الإجراء
مادة 237 – إذا وجدت آثار يظن أنها لملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز الاستعانة على التعرف على أصحابها بكلب الشرطة فان تعذر إرسال كلب الشرطة إلى محل الحادث أرسلت المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة الكائن بدائرتها محل وجود الكلب بعد تحريزها تحريزا جيدا على وجه يحفظ رائحتها ويقوم أعضاء النيابة بأنفسهم بإجراء عملية الاستعراف ويثبت عضو النيابة في محضره حالة الشيء المضبوط ووصفه وكيفية العثور عليه ومن عثر عليه أو تناوله بيده والمكان الذي وجد به وكل ما ورد عليه من تغير أو تداول بين الأيدي ويشرف بنفسه على المحافظة عليه حتى تتم عملية العرض على كلب الشرطة .وتكون الاستعانة بكلب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة في حدود الإفادة من حاسة الشم فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات من بينهم متى ثبت من التحقيق أنها شائعة بينهم أو أنهم جميعا حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيديهم فترك كل منهم آثرا بها كما انه لا وجه للاستعانة بكلب الشرطة في التعرف على ملكية المتهم للمضبوطات إذا كان المتهم نفسه قد اقر في التحقيق انه حائزها أو وقعت في يده زمنا ما أو استخلصها من أيدي الشهود الذين حاولوا أن يدسوها عليه أو انه ترك بها آثرا .ويجب أن تتنزه عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها فإذا ضبط غطاء للرأس أو حذاء أو ملابس أخرى فلا يجوز للمحقق الذي يريد الاستعانة بالكلب أن يلبس المتهم شيئا منها للتحقق مما إذا كانت تناسبه أو مطابقة لقدمه فيعلق بها اثر بل إن من واجبه أن يباعد بينها وبين المتهم ويحرص على عدم اتصاله بها حتى تتم عملية العرض .كما يجب دائما إجراء تجربة تمهيدية لاختبار قوة حاسة الشم في كلب الشرطة وقدرته على استخدامها واثبات نتيجة التجربة في المحضر تدليلا على صحة ما يسفر عنه العرض وسبيلا للإقناع بنتائجه وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهدا وبدأ يأخذه التعب فعلى عضو النيابة ألا يأمر بمواصلة التجربة أو السير في عملية العرض إذ لا يمكن الاعتماد على كلب مجهد
مادة 238 – إذا اقتضى الوقوف على الظواهر الفلكية كوقت شروق الشمس وغروبه وعمره ودرجة ضوئه أو اقتضى الوقوف على حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف التي ارتكب الحادث فيها أو الاسترشاد بذلك في إجراء تجربة في أحوال مشابهة للظروف التي وقع فيها فيستعلم من المعهد الفلكي للأرصاد بحلوان عن الظواهر الفلكية التي عاصرت تاريخ الحادث وما قد يماثلها في المستقبل أما الحالات الجوية بالنظر إلى أنها من الظواهر المحلية التي تسجلها المراصد المختلفة في أنحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذه المصلحة عنها
مادة 239 – يحسن بعضو النيابة أن يبقي معه من رافقه من مأموري الضبط القضائي أو من سبقه منهم إلى محل الحادث كي يعهد إليه بالإجراءات التي يستلزمها التحقيق
مادة 240 – يراعى في الجهات التي توجد بها أقسام قضائية لشرطة السكك الحديدية تكليف الضابط القضائي المختص بتنفيذ ما تقضي به مصلحة التحقيق باستيفائه من أوجه ولا يعهد بذلك إلى رجال الشرطة العاديين
مادة 241 – يجوز ندب معاوني النيابة للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها ويراعى أن يكون ندبهم في القضايا قليلة الأهمية
مادة 242- يستمر عضو النيابة في التحقيق دون تعجل حتى ينتهي منه فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منه
مادة 243 – يجب على عضو النيابة أن يتم التحقيق الذي بدأه ما لم يطرأ من الأمور ما يستوجب قيام عضو آخر باستكماله وفي هذه الحالة يجب على المحقق أن يرفق بالقضية مذكرة بتفاصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجه التي يلزم استيفاؤها
مادة 244 - يجب على عضو النيابة المحقق أن يبادر إلى إخطار الشرطة في بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية أو جنحة أو مخالفة على حسب الأحوال وان يصف الواقعة ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ما تسمح به المرحلة التي يكون التحقيق قد قطعها على أن يعدل القيد والوصف فيما بعد على ضوء ما ينتهي إليه التحقيق وإذا استشكل عليه وصف القضية ابتداء فيطلب قيدها مؤقتا بدفتر الشكاوى الإدارية
مادة 245 – يجب قيد جميع التحقيقات التي تجريها النيابة بحسب ترتيب تواريخ ورودها في دفتر حصر التحقيقات ، علي أن يشرف عضو النيابة المحقق بنفسه علي عملية القيد ويؤشر بخط يده أمام كل منها بالتصرف النهائي وتاريخه في حينه مذيلا ذلك بتوقيعه، وعلي العضو المدير للنيابة مراجعة هذا الدفتر في أخر كل شهر للتحقيق من انتظام عملية القيد به، وإن يوقع عليه بما يفيد ذلك ، ولا يغني القيد في هذا الدفتر عن قيد التحقيقات المذكورة في جداول ودفاتر النيابة الأخرى.ولا يجوز مطلقا إبقاء أية تحقيقات في النيابة دون أن تكون مفيدة في دفتر حصر التحقيقات
مادة 246 – على أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من تأجيله بغير مبرر وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن في ذلك إضرار بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة ولأقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية مادمت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك
مادة 247 – يجب على أعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة لتحقيق عدة قضايا ليس في طاقتهم تحقيقها بأجمعها وان يقدروا ما في استطاعتهم القيام به من أعمال التحقيق في اليوم الواحد لإنجازه بغير تأجيل وان يحددوا بقدر ما تسمح به ظروف الحال وقتا معينا للبدء في تحقيق موضوع بذاته كما يجب عليهم مراعاة أحكام المواد 121 ، 199 ، 208 من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينتقل أحدهم إلى مكان وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفته وأيا كان مركزه إلا إذا كان مريضا أو لديه من الأعذار ما يمنعه من الحضور إلى مقر النيابة
مادة 248 – يجب أن يقيد عضو النيابة بنفسه في أجندة التحقيق جميع أعمال التحقيق التي قرر إجراءاها في كل يوم من الأيام المستقبلة وأرقام القضايا الخاصة وكذا أسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وأرقام القضايا بهم والأيام الواجب تجديد أوامر الحبس فيها ويكون عضو النيابة مسئولا مسئولية شخصية عن تأخير تجديد أوامر الحبس في الميعاد القانوني
مادة 249 – إذا نقل عضو النيابة أو ندب إلى نيابة أخرى فعليه أن يترك أجندة التحقيق بالنيابة حتى يتسنى لخلفه متابعة أعماله في الوقت الذي كان محددا لها
مادة 250 – على أعضاء النيابة أن يراقبوا كتبة التحقيق في تنفيذ القرارات التي يصدرونها في التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها
مادة 251 – إذا قدم بلاغ في جناية تم تحقيقها فيجب على أعضاء النيابة أن يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد في الحال إلا إذا رئي أن التحقيق فيه غير منتج أو انه قصد بذلك البلاغ إثارة الشك في أدلة الدعوى ففي هذه الحالة يجب عدم الالتفات إليه مع إرفاقه بملف القضية
مادة 252 – إذا كان للبلاغ المقدم من النيابة أهمية خاصة بالنسبة إلى شخص المشكو فعلى النيابة أن تسمع أقوال المبلغ وحده بالتفصيل ثم ترسل المحضر إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو المحامي العام لدى محكمة الاستئناف حسب الأحوال لاستطلاع الرأي فيما يتبع
مادة 253 - على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب ضباط وأطباء ومستخدمي السجون للتحقيق كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذي يستهدفه بعض المسجونين من التبليغ عن ارتكابهم جريمة ما بغية فرصة للخروج من السجن أن ينتقلوا إلى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم لدار النيابة
مادة 254 – إذا ورد للنيابة بلاغ ضد أحد العاملين بالحكومة لأمر وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبها فعليها أن تبادر بسماع أقوال الشاكي وشهوده ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاستطلاع الرأي في سؤال المشكو والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى ولها عند الضرورة استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ثم تلحق المخابرة التليفونية بكتاب إليه ليصدر إذنه بكتابته .وفي حالة موافقته على سؤال الموظف المشكو يجب إخطار المصلحة التي يتبعها هذا الموظف بالتهمة الموجهة إليه وباليوم المحدد لسؤاله فيه وبما أسفر عنه التحقيق .كما يراعى إخطار هذه الجهة بالتهم الأخرى التي توجه إلى الموظف وتكون غير متعلقة بأعمال وظيفته وما يتم بشأنها .على انه إذا كان البلاغ متعلقا بجريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 132 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذه صادرا في منازعة إدارية فلا يجوز اتخاذ أي إجراء فيه بل يجب إرساله مباشرة إلى مكتب النائب العام ليأمر بما يراه بشأنه
مادة 255 – يجب على أعضاء النيابة إخطار المكتب الفني للنائب بمذكرة موجزة عن الوقائع التي تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها بصفة عامة وعلى الأخص حوادث المركبات وتصرف الأفراد في علاقاتهم وذلك فور إحالتها إليهم مرفقا بها صورة من المحضر والقرارات الصادرة في شانها لإرسالها ما لم يكن هناك مانع قانوني إلى الأمانة المذكورة بالإدارة العامة للتحقيقات والقضايا بقصر القبة
مادة 256 - يجب على أعضاء النيابة أن يعنوا عناية تامة بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا إلى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر القضايا الخاصة بها حتى يتيسر الفصل فيها على الوجه الذي يحقق الغاية المرجوة منها .مادة 257 – يتعين عدم البدء في تحقيق القضايا التي يتهم فيها رؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها إلا بإذن من النائب العام وذلك ما لم تكن الأوراق محالة من النيابة الإدارية مأذونا فيها من مديرها بالتحقيق معهم
مادة 258 - يجب على أعضاء النيابة سرعة تحقيق وإنجاز القضايا ذات المساس بمصالح القطاع العام وعدم ضبط المستندات التي يحتاج إليها سير العمل في الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلا في حالات الضرورة التي يستلزمها التحقيق والاكتفاء فيما سوى ذلك بإثبات الإطلاع عليها أو نسخ صور منها طبق الأصل وتسليم أصولها إلى مسئول بالمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية لا صلة له بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة العامة عند الاقتضاء .ويراعى التحفظ على المواد والأدوات المتصلة بسير العمل إلا في أضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها في حدود ما يستلزمه صالح التحقيق
مادة 259– إذا استلزم التحقيق في الجرائم التي يرتكبها العاملون بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عمله فيجب على عضو النيابة المحقق أن يعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الذي له مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عمله أن رأى موجبا لذلك .وإذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة أثناء توليها التحقيق في قضايا العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب إيقافهم أو إبعادهم عن العمل أو ما إلى ذلك من الإجراءات الإدارية أو تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بان التحقيق معهم لا يستلزم اتخاذ إجراءات إدارية حيالهم يتعين على النيابة حفظ الطلبات المذكورة التي ترد إليها عن غير طريق الجهات الرسمية وعرض ما يرد إليها من هذه الجهات على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية لاتخاذ ما يراه ملائما في هذا الشأن .وإذا استلزم ذلك التحقيق فحص أعمال المتهم فيجب على النيابة أن تندب لذلك جهة إدارية يكون أعضاؤها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة أو مراقبة أعمال المتهم أو الذين يمتون إليه بصلة ما ويمكن للنيابة أن تطلب إلى مدير عام التفتيش بوزارة المالية إيفاد أحد المفتشين التابعين له للاشتراك في هذه اللجنة إذا كانت هناك حاجة إلى خبرة فنية في المحاسبة .ويجب أن تكلف اللجنة بفحص أعمال المتهم في جميع سني خدمته بالتسلسل من تاريخ اكتشاف الحادث حتى التاريخ الذي ثبت انه بدا فيه الاختلاس أو التلاعب سواء كان ذلك في الجهة التي ظهر فيها الحادث أم في غيرها من الجهات التي يكون قد سبق له العمل فيها وللنيابة أن تطلب إلى تلك الجهات تشكيل لجان إدارية من قبلها لتتولى فحص أعمال المتهم أثناء عمله بكل منها مع مراعاة ألا تضم هذه اللجان مفتشي المناطق الذين وقعت الحوادث في دائرة عملهم أو الموظفين المسئولين عن المراجعة أو الإشراف على أعمال المتهم .وذلك للكشف عن الوسائل التي اتبعت في ارتكاب الحادث والأسباب التي سهلت وقوعه وعلى الأخص ما قد يتعلق منها بالقصور في أنظمة العمل أو في أجهزة المراجعة والرقابة وحصر جميع الأشياء والمبالغ التي وقع عليها الاختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الإضرار التي نتجت عن الحادث مع تحديد مسئولية العاملين الذين تقع عليهم تبعة وقوع الحادث سواء كان هذا نتيجة إهمال منهم أو تقصير عن مراجعة أعمال المتهم والإشراف عليها أو نتيجة تهاون في تفتيش أعمال المتهم ومدى مسئولية كل منهم وكذلك اقتراح انجح الوسائل والاحتياطات التي يجب اتخاذها لاتقاء تكرار الحادث وتلافي ما قد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد على وقوع الحادث أو عدم اكتشافه قبل التمادي فيه .ويجب علي اللجنة الإدارية أن تقدم تقريرا عن نتيجة فحص الحادث من ست صور تتضمن ما نص عليه بالبند رقم (6) من الفقرة ثانيا من المادة 1264 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 م
مادة 259 مكررا – لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993 أو في المادتين 116 مكررا و116 مكررا (1) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي المصري
مادة 260 – يجب على أعضاء النيابة الاستعانة بالبنك المركزي ( إدارة الرقابة على البنوك ) – إذا نسب لأحد العاملين في البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من تصرفات تثير شبهة الجريمة – في إعداد تقرير فني لاستجلاء الجانب المصرفي للوقائع موضوع التحقيق وبيان مدى ما فيها من مخالفة للقوانين النقدية أو للقواعد السليمة للائتمان والمصلحة العامة للاقتصاد .كما يراعى الالتزام بسرية إجراءات التحقيق في وقائع الاختلاس أو المخالفات المالية في المصارف الوطنية والأمر – إذا دعا الحال إلى ذلك – بحظر نشر ما يكون من هذه الوقائع ماسا بالاقتصاد القومي أو من شانه أن يهز الثقة في سلامته
مادة 261 – علي أعضاء النيابة أن يبادروا بأخطار المكتب الفني للنائب العام بحالات الكسب غير المشروع التي تتكشف لهم لدي اضطلاعهم بمهامهم ويري فيها أخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بها ، ويكون ذلك بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع القضية الأصلية والأسباب التي تبرر القول بتوافر حالة الكسب غير المشروع دون النظر في هذه الأسباب إلى موقف من ينسب إليه الحصول علي هذا الكسب غير المشروع في القضية الأصلية
مادة 262 - يراعي أعضاء النيابة أن المادة 17 من القانون رقم 62 لسنة 1975 تقضي بان ما يجري في شان الكسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار وعلى كل من له شان في تنفيذ هذا القانون عدم إفشائها
مادة 263 – للنيابة العامة أن تطلب من مديريات الأمن ما قد يوجد لديها من الأوراق التي تلزم للوصول إلى الحقيقة في الواقعة مع بيان أسباب هذا الطلب .وليس للنيابة العامة أن تطلب دفاتر أو أوراقا قضائية من المحاكم بل يجب على أعضاء النيابة الانتقال إلى المحكمة التي توجد بها هذه الدفاتر وتلك الأوراق والإطلاع عليها أو الاكتفاء بطلب صور من هذه الأوراق إذا لم يكن الإطلاع على أصولها ضروريا في التحقيق .ويراعى أيضا ما تقضي به اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري من عدم جواز ضم أصول المحررات التي تم شهرها إذ أن مكاتب الشهر العقاري تقوم بحفظ تلك الأصول بحسب أرقامها المتتالية
مادة 263 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة عند استدعاء موظفي أقسام السجل المدني لسماع أقوالهم في بعض النقاط الفنية المتعلقة بأعمال الأحوال المدنية ، مخاطبة مفتشي دوائر الأحوال المدنية بعواصم المحافظات حتى يتمكنوا من جمع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الواقعة محل التحقيق وتقديمها للنيابة لتقف علي حقيقة الأمر عند سؤال الموظف المستدعي للتحقيق
مادة 264 – إذا اقتضى التحقيق الإطلاع على دفاتر قيد المواليد والمتوفين الموجودة بالسجل المدني فيجب أن يتم الإطلاع عليها في مقر وجودها إلا إذا كان قد وقع تزوير فيها فتضبط على ذمة واقعة التزوير .أما إذا أريد معرفة تاريخ ميلاد شخص أو تاريخ وفاته أو نحو ذلك فيكتفى بطلب مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة ويراعى في هذا الشأن أن تحدد النيابة في طلبها المدة التي يجري فيها البحث عن هذا التاريخ على أن تكون قصيرة بقدر الإمكان .وتعتبر الصور المستخرجة من الوثائق والمستندات التي تحتفظ بها أقسام السجل المدني ومصلحة الأحوال المدنية حجة بصحة ما ورد بها من بيانات ما لم يثبت عكسها
مادة 265 – إذا رأت النيابة العامة الإطلاع على أوراق في إحدى المصالح الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها فعلى عضو النيابة الانتقال إلى المصلحة المختصة وإجراء هذا الإطلاع بها بعد استئذانها في ذلك .فإذا كانت المصلحة في دائرة نيابة أخرى ترسل القضية إلى تلك النيابة بمذكرة يبين فيها الموضوع والأوراق أو البيانات المطلوب الإطلاع عليها لإجراء الإطلاع المطلوب ما لم يستلزم التحقيق أن يطلع عضو النيابة بنفسه على الأوراق فيجب عليه في هذه الحالة عرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية كي يأذن له بالانتقال
مادة 266 – إذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من أحد مكاتب البريد أو الإطلاع على الحوالات والدفاتر الموجودة بها فيطلب ذلك من هيئة البريد وإما بواسطة المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص .ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد مباشرة ولعضو النيابة في حالة الاستعجال أن ينتقل إلى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم طلب كتابي إلى المكتب المذكور بشان الإطلاع عليها ويلاحظ فحص ما يرد من الأوراق المطلوبة وإعادتها إلى هيئة البريد في اقرب وقت
مادة 267 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق طلب برقية ما فيجب علي عضو النيابة طلبها قبل انقضاء المدة المقررة لحفظها ، مع ملاحظة أن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية تحتفظ بأصول البرقيات المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها ، أما البرقيات التي ترسلا إلي الخارج فتحفظ لمدة ستة أشهر من الشهر التالي للشهر الذي أرسلت فيه
مادة 268 – يجب على عضو النيابة الذي يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك الحديدية أن يخطر به الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية لتقدم ما يساعد على إيضاح المسائل المذكورة التي يستلزمها التحقيق وعليه أن يطلب التحقيقات الإدارية التي تكون الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد أجرتها للاستعانة بها في التحقيق وله استيضاح من اجروا هذه التحقيقات عن معلوماتهم إذا رأى لزوما لذلك .وإذا تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب إبقاء التحقيقات الإدارية بملف القضية حتى يفصل في الدعوى نهائيا
مادة 269 – يجب على أعضاء النيابة الاقتصاد في طلب موظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لسؤالهم كشهود في التحقيقات بصدد الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 87 لسنة 1960 المعدل في شان التعبئة العامة اكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجهاز المذكور في هذا الخصوص .وإذا اقتضى التحقيق ضرورة استدعاء أحد موظفي الجهاز لسؤاله يتعين إخطار الجهاز بإيفاد الموظف المختص بموضوع التحقيق لأداء الشهادة فيه مع مراعاة ما تقضي به التعليمات بالنسبة للنيابات التي تقع خارج القاهرة الكبرى مع إرسال مذكرة عن واقعة الدعوى والاستيفاء المطلوب تحقيقه إلى النيابة المختصة التي يقع بدائرتها الجهاز المذكور ليقوم به أحد أعضائها
مادة 270 - يجب على أعضاء النيابة استيفاء المحاضر التي ترد من الشرطة عن ضبط الأسلحة بحيث تتضمن وصفا دقيقا لحالتها وأجزائها وعلى الأخص الأجزاء المتحركة فيها مع إيضاح أرقامها التي تكون مدموغة عليها ومدى صلاحيتها للاستعمال
مادة 271 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ إجراء تتوقف عليه نتيجة التصرف فيه كإجراء مضاهاة في الخطوط في دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل الأظافر ومتحصلات المعدة في دعوى سم وما شابه ذلك فلا يجوز وقف التحقيق انتظارا لورود نتيجة التحليل أو تقرير المضاهاة ونحوها بل يجب على عضو النيابة أن يستمر في التحقيق بعد ذلك على ضوء ما يظهر من التقرير الخاص بالإجراء المشار إليه
مادة 272 – لا يسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونيا في شان موضوع التحقيق الذي يجريه والأدلة التي أسفر عنها هذا التحقيق إذ قد يترتب على ذلك إذاعة أسراره والإضرار بمصلحته
مادة 273 – لا يسمح للجمهور مشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة والكتبة أن يحرصوا على سرية هذه التحقيقات وعلى عدم إفشائها وألا يفضوا لمندوبي الصحف والمجلات ووكالات الأنباء وأجهزة الأعلام بأية معلومات عن تلك التحقيقات رعاية للصالح العام وتفاديا لما قد يؤدي إليه ذلك من ضرر بصالح هذه التحقيقات لا سيما فيما يتعلق بوقائع تمس الاقتصاد القومي أو تهز الثقة في سمعته .ولا يجوز لأعضاء النيابة أن ينشروا في الصحف آراء في النظم القضائية أو ما يتصل بها وكذلك ما يكونون قد وقفوا عليه أثناء عملهم من أمور التحقيق وأسراره في قضايا حققوها أو تصرفوا فيها في صورة أبحاث قانونية أو قصص واقعي .كما يجب على أعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبي الصحف والمجلات بالتقاط صورهم في مقر عملهم الرسمي بالنيابة أو في مجال ارتكاب الحوادث الجنائية أثناء قيامهم بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاته كالتفتيش أو المعاينة .ويراعى عدم إرسال بلاغات رسمية أو أخبار إلى إدارة المطبوعات بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على الصحف إلا عن طريق النائب العام .ويجوز عند الاقتضاء إصدار أوامر بحظر النشر على أن تصدر من المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بعد استطلاع رأي النائب العام في ذلك مع تبليغ الأمر فور صدوره إلى رؤساء تحرير الصحف للعمل بمقتضاه وإرسال صورة إلى رقابة النشر للعلم به
مادة 274 – يجب عرض التحقيقات التي تجري في قضايا الاتفاق الجنائي على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية إن لم يكن قد تولاها بنفسه
مادة 275 – يجب على النيابة العامة أن تخطر جهات الحكومة والقطاع العام بالتحقيقات في الجنايات والجنح التي يتهم فيها العاملون خارج دائرة العمل وبالإجراءات التي تتخذ قبلهم ونتيجة التصرف النهائي في تلك الوقائع وبالأحكام الجنائية التي تصدر فيها
مادة 276 – يجب على اللجنة الإدارية التي تندب لفحص أعمال متهم بسرقة أشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذي وقعت فيه السرقة وحصر جميع المسروقات والكشف عن كل المسئولين عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنه وما إذا كان العجز الذي ظهر قد نشا عن السرقة أو يرجع لأسباب أخرى
مادة 277 – يجب إخطار مراقبة حسابات الحكومة عن جرائم السرقة من المخازن الأميرية إذا كانت قيمة المسروقات جنيها فأكثر
مادة 278 – تتبع في حوادث الاختلاس والإهمال التي يرتكبها العاملون بالنيابة العامة الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1264 إلى 1276 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995
مادة 279 – يجب في حوادث السيارات التي ينشا عنها وفاة شخص أو إصابته أن يثبت في محضر التحقيق رقم وثيقة التامين الخاصة بالسيارة واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في رخصتها وإخطار الأخير بالحادث وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك فيما يعرض عليه من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث .ويراعى دائما الاستعانة بخبرة المهندسين الفنيين بأقلام المرور وعمل رسوم تخطيطية للحادث
مادة 280 – إذا استلزم التحقيق سماع أشخاص متعددين من سائقي سيارات قسم النقل الميكانيكي فيراعى ألا يكلفوا بالحضور دفعة واحدة فتتعطل بذلك أعمال المصلحة التابعين بها وإنما يجب على النيابة استدعاؤهم فرادى وفي أوقات مختلفة مع المبادرة بسؤال من حضر منهم تفاديا من طلبهم للتحقيق أكثر من مرة .وإذا رفعت الدعوى الجنائية ضد أحد من سائقي السيارات المذكورين فعلى أعضاء النيابة أن يعملوا على الفصل فيها على وجه السرعة
مادة 281 – إذا ورد للشرطة بلاغ عن غياب أحد أفراد الناس قام مأمور الضبط القضائي المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت وورده فورا في محضر تؤخذ فيه معلومات المبلغ عن أوصاف الغائب وسنه والعلامات المميزة وأوصاف ما يرتديه من الملابس وعن الوقت الذي تغيب فيه والجهة التي كان بها وقت غيابه وما يحمل معه من نقود أو أشياء أخرى مع استيضاح المبلغ أيضا عن سبب غياب ذلك الشخص وعن صلاته بغيره من الناس والجهات التي اعتاد التردد عليها كما تؤخذ معلومات من لهم صلة بالغائب أو من يحتمل أن يكونوا على علم بسبب غيابه سواء كانوا من أهله أو من جيرانه مع إرفاق صورته الفوتوغرافية بالمحضر إن وجدت فإذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة في غيابه قيدت الأوراق بدفتر الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها أما إذا وجد ما ينبئ عن وقوع جريمة فيجب إبلاغ النيابة المختصة بذلك وعليها أن تنتقل فورا لتحقيق الحادث .وعلى عضو النيابة عند مراجعة ما يرد إليه من محاضر جمع الاستدلال في هذا الشأن أن يعمل على استيفاء ما ينقصها من الاستدلالات أو إجراءات النشر والبحث عن الغائبين واتخاذ ما يلزم للوصول إلى حقيقة الواقعة فيها وعلى الأخص بالنسبة إلى غياب الإناث والأحداث مع تكليف الشرطة باستمرار البحث عن الغائبين ويلاحظ أن هذا البحث يستمر لمدة سنة من تاريخ النشر عن الغياب فإذا تبين لعضو النيابة من محضر الاستدلالات وجود شبهة في الحادث وجب عليه أن يبادر فورا بتحقيقه
مادة 282 - ويجب على عضو النيابة عند مراجعة محاضر استدلال العثور على جثث مجهولة الشخصية ،التحقق من انه قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة للوصول إلى تلك الشخصية ومنها إثبات حالة الجثة وأوصافها وعلاماتها المميزة وبصمات الأصابع
مادة 283 – يجب على أعضاء النيابة في حالات الوفاة الفجائية التي تحدث عقب حقن المتوفى أو بعد تخديره كليا أو موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى ألا يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم وعليهم إجراء هذا التحقيق فور إخطارهم بالحادث وندب الطبيب الشرعي للكشف على الجثة ظاهريا وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جناية أو شبهة خطأ أو إهمال من الطبيب المعالج أو طبيب المستشفى فإذا قرر بعدم وجود شبهة ما من ذلك وكان أهل المتوفى قد قرروا بعدم وجود شبهة لديهم في وفاته سواء عن عمد أو عن خطأ أذنت النيابة بدفن الجثة بغير حاجة إلى تشريح وإلا أمرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة
مادة 283 مكررا – يجب المبادرة إلي تحقيق حوادث الوفاة الناتجة عن الغوص في أعماق البحار، والتحفظ علي الأجهزة والمعدات التي استخدمت في الغوص ، ومراجعة المستندات والتراخيص الخاصة بمركز الغوص الذي يتصل به الحادث ، والوقوف علي مؤهلات المدربين والمرشدين فيه ومدي تنفيذهم للتعليمات والأوامر المتعلقة بالغوص ، وندب لجنة فنية من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لفحص تلك الأجهزة والمعدات ومراجعة المستندات لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه
مادة 284 – يراعى بالنسبة لحوادث حريق القطن أن بالاته المخزنة لا تشتعل وهي في حالة جافة ومغطاة كما لا تتأثر أيضا عندما تكون رطبة ومغطاة بطريقة سليمة وان التعفن يحدث في بالات القطن الرطب كلها أو بعضها نتيجة ابتلالها بالماء تتولد بداخلها نتيجة لعمليات التعفن حرارة تعرف بالحرارة الذاتية وفي هذه الحالة يمكن أن تسبب بعض الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكتريا وكذلك الطحالب التي تنمو على القطن عملية الاشتعال الذاتي فيه .كما أيضا لعقب السيجارة أو غيره أن يسبب اشتعال النار تحت ظروف معينة على انه ثبت بالتجارب العلمية أن إلقاء عقب سيجارة على ألياف القطن لا يسبب النار في معظم الأحيان حيث تخبو نار العقب بعد مدة وقد تشب النار بسهولة بسبب حدوث شرارة نتيجة ماس كهربائي ويعتبر الزيت كذلك من العوامل التي تسبب الاشتعال الذاتي
مادة 285 – يخطر مكتب القوى العاملة المختص بجميع حوادث إصابات العمل على أن يبين على الإخطار اسم العامل ووصف إصابته وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر اسم المصنع الذي أصيب فيه .وعلى النيابات أن تسمح لمندوبي مصلحة العمل بالإطلاع على التحقيقات الخاصة بإصابات العمل كلما طلبوا ذلك
مادة 286 – يجب علي أعضاء النيابة استيفاء التحقيقات المتعلقة بإصابات العمل علي نحو ما تقضي به قوانين التأمين الاجتماعي والقرارات الصادرة تنفيذا لها، ويراعي إبلاغ مكاتب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فور الانتهاء من التحقيق بصورة منه
مادة 287 – يجب على النيابات أن تضع في المكاتبات التي تصدرها إلى مصلحة العمل وفي طلبات حضور مندوبي هذه المصلحة شهودا الأرقام المسلسلة التي يثبتها مفتشو المصلحة المذكورة بالأوراق والمحاضر التي ترد منهم للنيابة بشان القضايا الصادر فيها المكاتبة أو طلب الشهود
مادة 288 – يجب على أعضاء النيابة وموظفيها – شانهم في ذلك شان غيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها – أن يضبطوا كل محرر أو غيره مما يقع في أيديهم من غير أن يكون قد أدى عنه رسم الدمغة وألا استهدفوا للجزاء المنصوص عليه في القانون رقم 111 لسنة 1980 الذي يشمل إلزامهم بالرسوم المستحقة والتعويضات التي لا يقل مقدارها عن ثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة ولا تزيد على عشرة أمثالها
مادة 289 – على النيابات تبليغ مأموريات الضرائب المختصة بكل بيان يتصل بعملها من شانه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش أو طرق احتيالية يكون الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الأداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية جنائية أو مدنية أو تجارية
مادة 290 – إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميا لمباشرة الدعوى عن خصم قررت اللجنة إعفاءه من الرسوم القضائية فلا يجوز صرف مصاريف انتقال المحامي المنتدب وعلى من يمثل النيابة من أعضائها في لجنة المساعدة القضائية أن يطلب من القاضي قصر الندب على من يكون مقيما بدائرة المحكمة من المحامين
مادة 291 -مادة 292 – إذا حدث بعد صدور الأمر بإحالة القضية إلي المحكمة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلي النيابة العامة بحسبانها السلطة الأصلية صاحب الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي إجراء تلك التحقيقات وتقديم المحضر إلي المحكمة
مادة 293 – يجب على عضو النيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما يرى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة وللمحكمة أن تضم تلك التحقيقات إلى التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذي شان ما يراه لمصلحته .الفرع التاسع : المعاينة
مادة 294 – المعاينة هي إثبات مباشر ومادي لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بالحادث ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصها فحصا مباشرا بواسطة عضو النيابة أو من يندبه من مأموري الضبط القضائي والمعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره
مادة 295 – ينتقل عضو النيابة المحقق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته
مادة 296 – ينتقل عضو النيابة في الوقت المناسب إلى مكان الحادث ويعاينه بحضور المتهم والشهود ويصفه وصفا دقيقا مع إيضاح ما تستلزم مصلحة التحقيق إيضاحه من اتجاهات أو مسافات ويبحث عما يكون بمكان الحادث من آثار مادية التي يحتمل أن تفيد في كشف الحقيقة ويضع رسما تخطيطيا لمكان الحادث كلما أمن ذلك وكانت له فائدة في استجلاء كيفية وقوع الحادث على أن يسترشد في ذلك كله بمن يرى فائدة من الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث
مادة 297 – على عضو النيابة أن يهتدي في تحديد الوقت الذي يباشر المعاينة فيه بمدى جدواها في ذلك الوقت في توجيه التحقيق الوجهة السليمة فإذا أنكر المتهم ما اسند إليه عند سؤاله تعين إجراء المعاينة قبل الاستجواب لاحتمال أن تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة في إظهار الحقيقة أما في حالة الاعتراف فتجب المبادرة إلى استجواب المتهم قبل المعاينة
مادة 298 - على عضو النيابة أن يعنى حين قيامه بمعاينة محل الحادث بالبحث عما عسى أن يكون الجاني قد تركه فيها من آثار تفيد في كشف الحقيقة كآثار الأقدام وبصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها وعليه في سبيل ذلك أن يفحص بدقة وعناية تامتين الأشياء التي يحتمل أن يعلق بها اثر لبصمات الأصابع كالزجاج والخزف والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها ويجب عليه أن يحافظ علي هذه الأشياء وعلى كل شيئ يشتبه في أن يكون عليه بصمة لإصبع أو اثر لقدم إذا لم تكن جهة الإدارة قد سبق أن تحفظت عليها وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للمؤثرات الجوية وعدم امتداد أي يد إليها .ويكون رفع بصمات الأصابع وآثار الأقدام بمعرفة مندوب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وإذا لم يتيسر ذلك فيجري رفعها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي وعلى من يرفع الأثر أن يضع عليه اسمه وتاريخ رفعه ورقم القضية الخاصة
مادة 299 – لعضو النيابة عند المعاينة ألا يقتصر على إثبات حالة الأشياء بل يحسن أن تكون في ذهنه صورة احتمالية لوقوع الجريمة وفقا لرواية الشهود أو تحريات مأمور الضبط القضائي حتى يعنى بإثبات كل ما يتصل بها وصولا إلى الحقيقة
مادة 300 – يتعين إثبات ما يبديه الحضور والشهود من ملاحظات أثناء إجراء عضو النيابة للمعاينة وذلك في المحضر الذي يخصص لها مع إشارة في الرسم التخطيطي إلى الأمكنة التي يرد ذكرها في هذه الملاحظات
مادة 301 – يجب أن يضع عضو النيابة رسما تخطيطيا للمكان الذي قام بمعاينته يبين فيه مكان الحادث وما وجد به والمسافات المختلفة له وما يتعلق بما وجد به من آثار مع بيان الجهات الأصلية في الرسم حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع عليه وإذا تيسر التقاط بعض الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك أوفى بالغرض
مادة 302 – تجب العناية في المعاينات الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التي وجدت عليها الجثة من ناحية وضعها وموقعها بالنسبة إلى المكان الذي وجدت فيه بالقياس إلى الجهات الأصلية ثم وصف ما يبدو على الجثة من آثار وصفا تفصيليا دون المساس بها ثم بيان الحالة العامة للمكان الذي توجد به الجثة من ناحية بعثرة بعض محتوياته أو وجودها مرتبة وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالة كل منها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة
مادة 303 – يمتنع على عضو النيابة أن يضمن محضر المعاينة أي استنتاج لما يعتقده مستخلصا من المعاينة التي باشرها وإنما يترك هذا إلى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف في الدعوى أو عند المرافعة أمام المحكمة
مادة 304 – لا يجوز لعضو النيابة فحص موضع الجريمة ، بجسم المجني عليه في جرائم هتك العرض ونحوها وإنما يندب لذلك ذوو الخبرة من الأطباء ممن تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذه المواضع وتوقيع الكشف الطبي عليها .ويجب على عضو النيابة أن يتخذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ على ملابس المجني عليهم أو المتهمين في هذه الجرائم لتحليل أو فحص ما فد تحمل من آثار الجريمة
مادة 305 – يسترشد بالقواعد الآتية عند التمييز بين الآثار التي يمكن الانتفاع بمضاهاتها والآثار التي لا تصلح لذلك تفاديا من انتداب الخبراء بغير فائدة :يشترط لبصمات الأصابع أن تكون على جسم أو سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآة أو ما شاكل ذلك.الأرض المغطاة بأعشاب وحشائش أو نباتات أخرى لا تظهر عليها آثار الأقدام في اغلب الأحيان .الأرض الجافة أو المحروثة أو المعزوقة حديثا لا تمكن حالتها غالبا من طبع علامات القدم المميزة عليها ولا يظهر عليها شكل القدم جيدا وعلى ذلك فالآثار التي توجد عليها لا يمكن الانتفاع بها في غالب الأحيان .الأرض المروية حديثا والتي تغمرها المياه بكثرة بحيث تكون الآثار المتروكة بها عن حفر لا يستفاد منها .وجود تشقق جسيم بالأرض قبل أو بعد حدوث الآثار بها يمنع من إمكان إجراء المضاهاة عليها .الأرض الرملية التي يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لا يمكن معرفة حقيقة الأثر الموجود عليها .وعلى العموم فانه يشترط في آثار الأقدام أن تكون واضحة وان يكون مميزا بها شكل القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها للمحكمة كدليل أو قرينة يمكن الأخذ بها في القضايا الجنائية
مادة 306 - تجب العناية بالمعاينة في جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها كلما أمكن إذا كان فاعلوا الجريمة أكثر من شخصين لما يترتب على معرفة ذلك من اعتبار الواقعة جناية أو جنحة
مادة 307 – إذا اقتضت مصلحة التحقيق استدعاء أحد موظفي وزارة الزراعة لمعاينة زراعة متلفة فتخابر بذلك الجهة الرئيسية له على أن يبين لها سبب استدعاء ونوع العمل المطلوب إجراؤه لتوفد الموظف المختص بذلك
مادة 308 – يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام
مادة 309 -مادة 310 – يتبع في ضبط الأدلة المادية التي تسفر عنها المعاينة وتحريزها الأحكام المقررة في شانها في المواد من 671 إلى 713 بهذه التعليمات
 
 الفرع العاشر : التفتيش
أحكام عامة
مادة 311 – التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل إثبات ارتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وينصب على شخص المتهم والمكان الذي يقيم فيه ويجوز أن يمتد إلى أشخاص غير المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط والأوضاع المحددة بالقانون
مادة 312 - يقصد بالشخص كمحل قابل بتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي وما يتصل به مما يرتديه من ملابس أو ما يحمله من أمتعة وأشياء منقولة أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو متجره أو سيارته الخاصة
مادة 313 – المسكن هو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن ويمتد إلى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص ولو لفترة واحدة من اليوم كعيادة الطبيب ومكتب المحامي ولا تسري حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن
مادة 314 – يختلف التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق عن بعض الصور الأخرى التي تختلط به وهي التفتيش الوقائي والتفتيش الإداري ودخول المنازل لغير التفتيش .
التفتيش بمعرفة النيابة أو بإذن منها
مادة 315 – يجب البدء باتخاذ إجراءات التفتيش بمجرد الوصول إلى محل الحادث على أن يقوم أعضاء النيابة أنفسهم بإجرائه كلما دعت الظروف إلى ذلك ويجوز لهم أن يندبوا أحد مأموري الضبط القضائي للقيام به مع مراعاة ما تقتضيه أهمية التفتيش المطلوب في اختيار من يندب له .ولا يجوز بأية حال من الأحوال ندب أحد من غير مأموري الضبط القضائي لإجراء التفتيش
مادة 316- يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه لشخص المتهم أو في مسكنه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة ( جناية أو جنحة ) قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة ولا يلزم أن يتولى رجل الضبط التحريات بنفسه أو أن يكون على معرفة سابقة بالشخص ذاته بل له أن يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة المرشدين .ولا يشترط لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق اجري بمعرفة سلطة التحقيق
مادة 317 – يحق للنيابة العامة ولقاضي التحقيق تفتيش شخص المتهم أو مسكنه متى توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون .ويجوز لقاضي التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزله متى اتضح توافر دلائل قوية على انه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .كما يجوز للنيابة أيضا تفتيش شخص غير المتهم أو منزله بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وذلك عند مباشرتها التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
مادة 318 – لا تتقيد النيابة العامة في التفتيش الذي تأذن به بما يرد في طلب الإذن فلها أن تأذن بتفتيش شخص المتهم ومسكنه دون أن يطلب مأمور الضبط المأذون له تفتيش المسكن
مادة 319 – يجب أن يصدر إذن الندب للتفتيش كتابيا من عضو النيابة المختص مكانيا وان يصدر لأحد مأموري الضبط القضائي المختصين مكانيا ونوعيا ولا يشترط أن يعين المأمور بالاسم ويجوز أن يصرح للمأمور المأذون له بندب غيره من مأموري الضبط المختصين لتنفيذ الإذن ولا تلزم الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به لا باسم من ندب له ويجب أن يتضمن أمر الندب من أصدره ووظيفته وتاريخ وساعة صدوره واسم أو أسماء المقصودين بالتفتيش وان يحدد له فترة معقولة يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذ ويذيل الأمر بتوقيع من أصدره
مادة 320 – توجب المادتان 44 من الدستور و91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه وان كانتا لم تشترط قدرا معينا من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش إلا انه يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير ذلك الأمر وان يقسطوه حقه من التسبيب وان يقيموه على أسباب شاملة للواقعة التي دلت عليها الأوراق ومستظهرة للدليل القائم فيها وطبيعة الجريمة وتكييفها القانوني استجلاء لتوافر الجرم أو الجرائم المسوغة لتفتيش المنازل قانونا وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة بكل ما من شانه أن يكشف عن اقتناع الآمر واطمئنانه لقيام الجريمة وجدية الاتهام الماثل فيها
مادة 321 – يجوز للنيابة العامة بعد التحريات التي تقدم من الشرطة أن تأمر بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة اشتراكه معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من اجلها دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش
مادة 322 – لا يبيح الندب للتفتيش لمأمور الضبط القضائي أن ينفذه سوى مرة واحدة فقط إذ أن أمر الندب ينتهي مفعوله بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ ما يسوغ التفتيش وجب إصدار أمر جديد ولا يلزم في هذه الحالة تقديم تحريات جديدة وتكون الإحالة إلى التحريات السابقة صحيحة ومنتجة لأثرها قانونا
مادة 323 – لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك ما دام هذا الندب قد حصل بغير سند من الآذن
مادة 324 – إذا كان الندب لم يعين اسم مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش فيجوز لأي مأمور ضبط قضائي مختص تنفيذه
مادة 325 – لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره
مادة 326 – متى صدر أمر ندب تفتيش متهم فلمأمور الضبط القضائي أن ينفذ هذا الأمر أينما وجده ولا يكون للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش كان في منزل شخص آخر لأن الدفع بحرمة المسكن إنما شرع لمصلحة صاحبه
مادة 327 – لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الأحزاب السياسية إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة ة وألا اعتبر التفتيش باطلا.ويجب علي المحامي العام المختص أخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب عن طريق المكتب الفني للنائب العام بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال (48) ساعة من اتخاذه
مادة 328 – لا يجوز أن يضبط لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها أو المراسلات المتبادلة بينهما في القضية
مادة 329 – لا يجوز تفتيش دور السفارات ومنازل السفراء ورجال السلك السياسي
مادة 330 – لا يجوز تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من إمارات قوية انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق .ويكفي أن يثبت القاضي إطلاعه على التحريات المقدمة للحصول على الأمر وان يفصح عن اطمئنانه إلى كفايتها .ولا يلزم حصول النيابة علي أمر التقاضي الجزئي بإجراء هذا التفتيش إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا أو إحدى الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) ، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
مادة 331 – للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصلية في الإقامة بمسكن الزوجية لأن المسكن في حيازتها وهي تمثل زوجها في هذه الصفة وتنوب عنه بل وتشاركه فيه ولا يمكن أن يعد المسكن بالتالي لغيرها إذا كانت متهمة في الدعوى ومن ثم لا يستلزم الأمر إصدار إذن من القاضي الجزئي بتفتيشه
مادة 332 – يعطي القاضي الجزئي الأمر بالتفتيش للنيابة العامة لكي تتولى تنفيذه بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأموري الضبط القضائي ولا يجوز للقاضي إعطاء هذا الأمر مباشرة لمأمور الضبط بناء على طلبه
مادة 333 – يجوز للنيابة تكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بالتفتيش من القاضي الجزئي ولا يشترط أن يكون هذا التكليف بتنفيذ الأمر مسببا
مادة 334 – إذا اقتضى التحقيق تفتيش سفينة حربية موجودة في ميناء الإسكندرية فيجب إخطار رئيس إدارة البحرية ( إدارة نائب الأحكام ) قبل البدء في التفتيش ليندب أحد الضباط للحضور أثناء إجرائه .أما إذا كانت السفينة المطلوب تفتيشها في أي ميناء مصري آخر فيكون الإخطار لأقدم قائد بحري في الميناء أو لقائد السفينة المذكورة أن لم يوجد قيادة بحرية في الميناء
مادة 335 – يجب على النيابات الرجوع إلى المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها في كل حالة يطلب فيها تفتيش مساكن الممولين لضبط دفاتر أو أوراق تتعلق بجريمة من جرائم الضرائب
مادة 336 – إذا اتهم العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالاستيلاء على أشياء من ممتلكات هذه الهيئة أو اختلاسها وكان ذلك في جهة بها مكتب ضابط قضائي تابع للهيئة واستلزم التحقيق تفتيش منزل المتهم فيجب على عضو النيابة أن يندب لإجراء هذا التفتيش الضابط القضائي المختص ما لم تقتضي ظروف الدعوى إجراء التفتيش على غير ذلك الوجه كان تكون الجهة المطلوب التفتيش فيها لا يوجد بها مكتب ضابط قضائي وعندئذ يجوز ندب رجال الشرطة لإجراء ذلك التفتيش .
التفتيش بمعرفة مأموري الضبط القضائي
 
مادة 337 – لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم من تلقاء نفسه إلا في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وبشرط وجود دلائل كافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها
.مادة 338 – التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا تخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة .
إجراءات التفتيش
مادة 339 - يقتضي تفتيش المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد ذلك إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته فإذا أخفى المتهم شئ ما في موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ولكن يجوز في هذه الحالة اللجوء إلى الطبيب لإخراج هذا الشيء بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها
مادة 340 – إذا قام قاضي التحقيق أو عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم وجب أن يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك فإذا تعذرت الإنابة لرفض المتهم أو غيابه وعدم إمكان الاتصال به أمكن إجراء التفتيش بدون حضور أحد .فإذا حصل التفتيش في منزل غير المتهم وجب دعوة محاميه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ويقصد بصاحب المكان في هذا الصدد حائزه الفعلي .وتسري ذات الأحكام بالنسبة لمأمور الضبط القضائي الذي يجري التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق
مادة 341 – إذا قام بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه في الحالات التي يجيزها القانون فان التفتيش يجب أن يكون بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر
مادة 342 – إذا كان محل التفتيش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط إذا لم يصل إلى المواضع الجسمانية للمرأة التي لا يجوز له الإطلاع عليها ومشاهدتها فإذا التقط مأمور الضبط الشيء بين أصابع المتهمة امسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ ما بداخلها كان التفتيش صحيحا .ولم يشترط القانون الكتابة عند ندب الأنثى ، ولم يوجب تحليفها اليمين قبل قيامها بالمهمة التي أسندت إليها إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع شهادتها بيمين
مادة 343 – إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها ويشترط لذلك أن تظهر الأشياء المضبوطة عرضا أثناء التفتيش المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق ودون سعي يستهدف البحث عنها وألا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في تنفيذ التفتيش بالبحث عن أدلة جريمة أخرى غير التي يدور التحقيق بشأنها
مادة 344 – يجوز إجراء التفتيش في أي وقت ليلا ونهارا إذ أن التشريع المصري لم يقيد إجراء التفتيش بوقت معين .كما يجوز تفتيش المتهم المأذون بتفتيشه في أي مكان وجد فيه طالما كان ذلك المكان في دائرة اختصاص مجرى التفتيش ومصدر الإذن
مادة 345 – يجوز تفتيش الشخص برضائه كما يجوز تفتيش المكان برضاء حائزه أو من ينوب عنه ويعتبر الوالد الذي يقيم مع والده بصفة دائمة حائزا للمكان الذي يقيمان فيه
مادة 346 – يتبع في شان ضبط الأشياء وعرضها على المتهمين وتحريرها ووضع الأختام عليها وفض الأحراز الخاصة بها وإرسالها للتحليل وغير ذلك من الإجراءات الخاصة بها وكذلك فيما يتعلق بمراقبة المحادثات وإجراء التسجيل للأحاديث الأحكام الخاصة بالأدلة المادية والمبينة في المواد من 671 إلى 712 من هذه التعليمات.
التفتيش لمجرد الشبهة
مادة 347 – يجوز لموظفي الجمارك الذين أضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا ما قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون التزام بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .وتقوم الشبهة عند توافر الحالة الذهنية التي يصح معها في العقل القول بمظنة التهريب .وقد قصر قانون الجمارك ، ومن ثم يبقي سائر مأموري الضبط القضائي فيما يجرونه من قبض وتفتيش داخل الدائرة الجمركية خاضعين للأحكام العامة المقررة في هذا الشأن في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية
مادة 348 – يجوز لموظفي مصلحة الضرائب علي المبيعات ممن لهم صفة الضبطية القضائية معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشات التي تباشر نشاطها في سلع أو خدمات خاضعة لضريبة المبيعات ، ولهم كذلك الإطلاع علي الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق المتعلقة بتلك الضريبة عند توافر دلائل علي وجود مخالفة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة علي المبيعات.كما يجوز لهم في جميع الأحوال أخذ عينات من السلع للتحلي أو الفحص وذلك بإذن كتابي بموافقة رئيس المصلحة
مادة 348 مكررا – يجوز لمندوبي مصلحة المواني والمنائر (الإدارة المركزية لتفتيش البحري ) وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون سلامة السفن الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1989 الحق في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود اختصاصهم ، ولهم الحق في الإطلاع علي جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية
مادة 349 – لضبط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم .
التفتيش الوقائي
مادة 350 – التفتيش الوقائي هو الذي يهدف إلى تجريد المقبوض عليه مما يحمله من أسلحة أو أدوات أخري قد يستعين بها على الإفلات من القبض عليه
مادة 351 – يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص قبل إيداعه السجن تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق باعتبار ذلك من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه – التماسا للفرار – أن يعتدي على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه .مادة 351 مكررا – قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدما بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشهم وقائيا حماية لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، ويترتب عليه صحة ما يسفر عنه ذلك التفتيش من ضبط الجرائم.
التفتيش الإداري
مادة 352 – توجب المادة 9 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة
مادة 353 - التفتيش الذي يجريه حارس السجن له بحثا عن ماهية الممنوعات التي نما إلى علمه أنها وصلت إليه أثناء وجوده بالمحكمة هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط بالتفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ويعتبر ما يسفر عنه من دليل ثمرة إجراء مشروع يمكن الاستشهاد به
مادة 354 - ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه قبل نقله إلى المستشفى لجمع ما فيها وتعرفه وحصره هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجال الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم وليس من شانه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشا بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملا من أعمال التحقيق
مادة 355 – يعد من قبيل التفتيش الإداري تفتيش عمال المصانع عند خروجهم وما يعثر عليه من أدلة الجرائم أثناءه تتوافر به حالة التلبس ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع .
دخول المحلات العامة
مادة 356 - حتى مادة 357
دخول المنزل لغير التفتيش
مادة 358 – حتى مادة 359
 
 
الفرع الحادي عشر
 القبض والحبس الاحتياطي والإفراج
مادة 360 – القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة ووضعه تحت تصرف سلطة الاستدلالات والتحقيقات حتى يتضح مدى لزوم حبسه احتياطيا أو الإفراج عنه
مادة 361 – يختلف القبض عن الاستيقاف وهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف يتوافر إذا وضع الشخص نفسه طائعا مختارا في موضع الريب والظن بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته
مادة 362 – الاستيقاف قانونا لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف علي شخصيته، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحري عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها
مادة 363 – إذا توافرت مبررات الاستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد المستوقف إلي مأمور الضبط القضائي لاستيضاح والتحري عن حقيقة أمره ولا يعتبر ذلك قبضا بالمعني القانوني بل مجرد تعرض مادي.
القبض بمعرفة مأموري الضبط القضائي
 
مادة 364 – حتى مادة 369 ( )
الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار
مادة 370 – يشتمل الأمر الصادر من النيابة بحضور المتهم على تكليفه بالحضور في ميعاد معين ولا يخول استعمال القوة مع المتهم لإلزامه بالحضور .ويجوز للنيابة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا
مادة 371 – للنيابة أن تصدر أمرا بالقبض على المتهم وإحضاره متضمنا تكليف رجال السلطة العامة بالقبض والإحضار إذا رفض المتهم الحضور طوعا في الحال ويصدر هذا الأمر في الأحوال الآتية :إذا رأت النيابة أن سلامة التحقيق ودواعيه قد تقتضي حبس المتهم احتياطيا على اثر ما يسفر عنه استجوابه بعد القبض عليه .إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول .إذا خيف هرب المتهم .إذا لم يكن له محل إقامة معروف .إذا كانت الجريمة في حالة تلبس .ولا تتقيد النيابة في الأحوال الأربعة الأخيرة بما إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا .ويجب أن يشتمل الأمر علي البيانات المشار إليها في المادة 275 من هذه التعليمات واللازمة لتحديد شخصية المتهم الذي صدر أمر بضبطه وإحضاره حتى لا يكون عرضه لبطلانه وبطلان ما يترتب عليه من إجراءات
مادة 372 – يجب أن يحسن المحقق تقدير دواعي القبض عند إصداره أمره به من حيث مدى توافر الدلائل الكافية على الاتهام وحالة المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة والسن ومركز المتهم في مجتمعه ومدى احتمال هربه وكذلك خطورة الجريمة المسندة إليه
مادة 373 – يجب على النيابة أن تبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب القبض وان تيسر له الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع كذلك الاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه .ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار بعد مضي ستة اشهر ما لم تعتمدها النيابة لمدة أخرى
مادة 374 – يجب أن يعامل كل متهم يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
مادة 375 – يجب أن يشتمل الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب وإحضاره على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المسندة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره والختم الرسمي للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا في الحال
مادة 376 – يعرض أمر المتهم الأجنبي المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علما بان من حقه إخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب في ذلك تعين الاستجابة إلى طلبه دون تأخير ويأذن عضو النيابة له بمقابلة قنصل دولته أو يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص وفي حدود ما تسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل هذه الإجراءات في محضر التحقيق
مادة 377 – يتبع في تحرير أوامر القبض وإرسالها إلى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك في إثبات بياناتها القواعد المقررة في المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995
مادة 378 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد العاملين بالحكومة أو القطاع العام فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه
مادة 379 – إذا قبض على المتهم خارج دائرة النيابة التي يجري التحقيق فيها ويرسل إلى النيابة التي قبض عليه فيها وعلى هذه النيابة أن تتحقق من شخصيته وتحيطه علما بالواقعة المسندة أيليه وتدون أقواله في شانها وتثبت ذلك كله في محضر يرسل مع المتهم إلى النيابة التي يجري فيها التحقيق .
الأمر من النيابة بالإيداع في دور الملاحظة
 
مادة 380
الحبس الاحتياطي
 
مادة 381 – الحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة
مادة 382 – لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا في الأحوال الآتية :إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم جنحة معاقب عليها بالحبس إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت معروف في مصر
مادة 383 – يشترط لجواز الأمر بالحبس الاحتياطي أن يتم استجواب المتهم أو أن يكون هاربا وان يثبت للمحقق أن هناك دلائل كافية تشير إلى نسبة الجريمة إلى المتهم
مادة 384 – لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات
مادة 385 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا ويجوز لعضو النيابة الأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع فإذا رئي مدها عرض الأمر على محكمة الأحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بالمعاملة الجنائية للأطفال بهذه التعليمات
مادة 386 – لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع من أيهما أقوال في المناقشات المتعلقة بالإفراج عنه
مادة 387 – على أعضاء النيابة العامة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر في تقدير مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا وعليهم على وجه الخصوص مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية وخطورة الجريمة والأمر في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم
مادة 388 – يجب حبس المتهمين احتياطيا في الجنايات وجنح السرقة في الجرائم المخلة بالأمن العام كلما توافرت الأدلة على ثبوت الاتهام ما لم يكن في ظروف الدعوى ما يبرر الإفراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه أجلا طويلا وكان لا يخشى من هرب المتهمين .ويراعى عند إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا بيان تاريخ القبض عليه
مادة 389 – يجب على أعضاء النيابة حبس من يرون تقديمه إلى المحاكمة من المتهمين في قضايا ركوب وسائل النقل العام في غير الأماكن المعدة لذلك بالمخالفة لحكم المادة 170 مكررا عقوبات وتحديد اقرب جلسة لمحاكمته وذلك حتى يتيسر تنفيذ الحكم الصادر ضده لعدم إقامة هؤلاء في الغالب بدائرة المحكمة المختصة أو وجود محل إقامة معروف لهم
مادة 390 – الأمر الصادر بالحبس من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليه من قبل فإذا رأت النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي في آخر يوم يسري فيه أمر الحبس أو في اليوم السابق عليه إذا كان اليوم يوم جمعة أو عطلة رسمية ليصدر أمره بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي الجزئي مد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا يزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته عن خمسة وأربعون يوما فإذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين عرض القضية قبل انقضائها على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويطلب مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كلا منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق ويجب سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم عند كل تجديد .ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة .وإذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم جناية فيجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها من المحكمة المختصة بنظرها على أمر بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة
مادة 391 – إذا استجاب القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إلى طلب مد حبس المتهم احتياطيا فلا يجوز عرض ما يقدم بعد ذلك من طلبات الإفراج خلال سريان مدة الحبس الاحتياطي على القاضي أو المحكمة إلا في الموعد المحدد لتجديد الحبس كما لا يجوز استدعاء المتهم من السجن لهذا الغرض قبل ذلك .ويقوم أعضاء النيابة بالتأشير على ما يقدم من تلك الطلبات سواء إليهم إلى القاضي أو المحكمة المذكورة بعرضها مع المتهم على القاضي أو المحكمة في الموعد المحدد لتجديد الحبس
مادة 391 مكررا – يكون للنيابة في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا والجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة (طوارئ) بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق.ويكون لها في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالإضافة إلي الاختصاصات المشار إليها في الفقرة السابقة سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية
مادة 392 – للنيابة إذا باشرت التحقيق في جناية مما تختص بنظرة محكمة أمن الدولة العليا ، أو في إحدى الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة (طوارئ) أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، إن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما ، ويجوز لها أن تصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها علي خمسة وأربعين يوما.وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في الفقرة السابقة وجب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 390 من هذه التعليمات
مادة 392 مكررا – للنيابة إذا باشرت التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب) أن تأمر بحبس المتهم لمدد لتصل في مجموعها إلي ستين يوما علي النحو السالف بيانه في الفقرة الأولي من المادة السابقة، وإذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة مد الحبس الاحتياطي زيادة علي ذلك وجب قبل انقضاء تلك المدة أن تصدر أمرا بمد الحبس مددا متعاقبة لا يزيد كل منها علي خمسة وأربعين يوما ، علي أن يراعي عرض الأمر علي النائب العام إذا انقضي علي حبس المتهم احتياطيا، ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس وفقا للقواعد المشار إليها أنفا علي ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضاء علي أمر من المحكمة المختصة (محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة استئناف القاهرة ) بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال
مادة 392 مكررا (1) – يجب علي عضو النيابة عند نظره لأمر مد الحبس الاحتياطي المشار إليه في المادتين السابقتين أن يسمع في كل مرة أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره، ويثبت ذلك في محضر التحقيق دون أن يفرد لذلك محضرا مستقلا. وعليه أن يسأله عما إذا كان لديه جديد يدلي به أو دفاع بيديه ثم يصدر أمره بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة ، أو بمد حبسه لمدة يحددها وفقا لم سلف بيانه
مادة 393 – يبلغ فورا كل من يحبس احتياطيا وكذلك كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة 3 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ المعدلة بالقانون رقم 50 1982 بشان الحبس الاحتياطي أو القبض أو الاعتقال حسب الأحوال ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا ويجب إعلان المحبوس احتياطيا على وجه السرعة بالتهم المنسوبة إليه .وللمعتقل ولكل ذي شان أن يتظلم من القبض عليه أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محاكم أمن الدولة العليا التي تنعقد في المدن التي بها مقار محاكم الاستئناف وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا .ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالإفراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الإفراج خلال خمسة عشره يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه. فإذا تم الطعن علي القرار أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديمه، علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ، ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أ يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم .كما يجب إرسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة إلى مكتب شئون أمن الدولة مع مخصوص وبغير طريق البريد
مادة 393 مكررا – يجوز القبض في الحال علي المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام قانون الطوارئ المشار إليه في المادة السابقة والجرائم المحددة في هذه الأوامر ، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة، علي أن يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم وألا تعين الإفراج عن المحبوس فورا.وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلي المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.وإذا طعن وزير الداخلية علي قرار الإفراج في هذه الحالة أحيل الطعن إلي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فورا ويكون قرارا المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.وفي جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضي ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم
مادة 393 مكررا (1) - يكون للنيابة في تحقيق الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي تصدر وفقا لقانون الطوارئ المشار إليه آنفا سلطة الحبس غير محدد المدة وفقا للمادة السادسة من قانون الطوارئ المذكور ، سواء أكانت تتضمن عقوبات أشد لجرائم القانون العام أو عقوبات علي جرائم إنشاءها أو كانت العقوبات وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون الطوارئ
مادة 394 -مادة 395 – يجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر الأمر الذي يصدره بحبس المتهم احتياطيا مع بيان تاريخه والتوقيع عليه بإمضاء ظاهر وكذلك طلب مده من القاضي الجزئي ويصدر القاضي الجزئي أمره على المحضر كذلك بمد الحبس أو بالإفراج عن المتهم .ويحرر نموذج أمر الحبس أو مده من اصل وصورتين مع مراعاة ما توجبه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية من أن يشتمل أمر الحبس الاحتياطي على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور الأمر وان يوقع عليه عضو النيابة أو القاضي على حسب الأحوال ويوضع ختم النيابة عليه مع تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن ويحتفظ بصورة من هذا النموذج بملف القضية
مادة 396 – يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمجرد صدور الأمر بحبسه احتياطيا
مادة 397 – يجب على أعضاء النيابة العناية بطلب تجديد حبس المتهمين احتياطيا في المواعيد القانونية المقررة تفاديا لسقوط الحبس وكذلك مراعاة الحضور بأنفسهم في القضايا العامة التي يباشرون تحقيقها لشرح مبررات طلب مد الحبس أمام المحاكم المختصة وألا يركنوا في ذلك إلى حضور أي عضو نيابة آخر لا صلة له بالتحقيقات التي تستلزم مد الحبس كما يجب عليهم كذلك الحضور عند عرض طلبات الإفراج على القضاء ويجب عرض الأوراق على عضو النيابة المحقق كلما استدعى الأمر مد حبس المتهم أو النظر في طلب الإفراج عنه سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ليتولى بنفسه التوقيع على طلب استدعاء المتهم من السجن وليدلي برأي النيابة في ذلك أمام القضاء .فإذا تعذر توقيع العضو المحقق على طلب الاستدعاء تعين الرجوع في ذلك إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية المختص الذي يتعين عليه الاتصال بالمحقق لإخطاره بالحضور كلما أمكن ذلك لتمثيل النيابة في الجلسة المحددة للنظر في مد الحبس أو الإفراج أو دب غيره لذلك عند الضرورة .ويتولى المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية وأعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية الإشراف على تنفيذ ذلك بكل دقة
مادة 398 – يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ المحدد بقانون السجون وذلك في حدود ما تسمح الأماكن والمهمات بالسجن كما أن لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو صالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين .كما يجوز لهم استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر
مادة 399 – إذا كان المتهم المحبوس قد أحيل إلى المحكمة فان الإفراج عنه إذا كان محبوسا أو حبسه إذا كان مفرجا عنه يكون من اختصاص الجهة المحال إليها .وفي حالة الإحالة إلى محكمة الجنايات يكون الأمر في غير أدوار الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة .وفي حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو الحبس إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة
مادة 400 – لا يجوز تنفيذ أمر الحبس بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدوره ما لم تعتمده سلطة التحقيق التي أصدرته لمدة أخرى
مادة 401 – يتبع في تحديد الأماكن التي ينفذ فيها الحبس الاحتياطي وقيد قضايا المحبوسين احتياطيا وإرسال قضاياهم إلى مصلحة الطب الشرعي وطلب صحف الحالة الجنائية لهم وطلب تسليم المتهمين المقيمين في دولة أجنبية وطلبات التصريح بزيارة المحبوسين احتياطيا وما يراعى بالنسبة لمن تقرر حبسهم من أفراد الشرطة وقوات الدرجة الثانية الأحكام المبينة بالفصل الثالث من الباب الثاني من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995
مادة 402 – إذا حبس المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطيا في قضية أو قضايا أخرى فعلى عضو النيابة أن يأمر بحبسه أيضا في هذه القضية أو القضايا على أن ينفذ أمر الحبس الصادر فيها اعتبار من تاريخ الإفراج عنه في القضية الأولى التي حبس على ذمتها ويؤشر بإشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بأرقام القضايا الأخرى التي تقرر فيها حبسه احتياطيا مع إخطار السجن بذلك
مادة 403 – إذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا في إحدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية أخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجئ تنفيذ هذا الاختيار حتى ينتهي الحبس الاحتياطي أو ينفذ عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التي قد يحكم عليه بها في القضية التي حبس احتياطيا على ذمتها .أما إذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الأخرى بالإكراه البدني أو الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع حبسه الاحتياطي ثم يعاد إليه بعد انتهاء التنفيذ .وفي حالة ما إذا صدر أثناء التفتيش بالتشغيل في إحدى القضايا أمر بحبس المحكوم عليه احتياطيا في قضية أخرى فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهي الحبس الاحتياطي ثم يعاد إلى التشغيل اثر ذلك .وأما إذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي قد صدر أثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو الحبس البسيط فيستمر التنفيذ بهذا الطريق إلى أن تنتهي مدته ثم ينفذ أمر الحبس الاحتياطي
مادة 404 – يجوز للنيابة أن تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين أو زيارة أحد له وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد وفي هذه الحالة يجب أن تأذن النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم أو طلب المحامي الوكيل عنه أو المحامي الذي انتدبته المحكمة للدفاع عنه
مادة 404 مكررا – لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة ، وعليه أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الأذن
مادة 405 – تنص المادة 31 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1973 علي السماح للمسجونين سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو مودعين بالحبس تنفيذا لأحكام صادره عليهم
مادة 406 – إذا اقتضى التحقيق القبض على أحد موظفي الحكومة أو مستخدميها أو العاملين بالقطاع العام أو حبسه احتياطيا فيجب على النيابة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك فور صدور الأمر بالقبض عليه أو حبسه
مادة 407 – يقيد بالسجل الخاص المعد بالمكتب الفني للنائب العام وفي كل نيابة كلية أسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر إلى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والأوامر التي تصدر برفع الحظر ليتيسر الرجوع إليها ويراعى في هذا الخصوص ما يلي :أن يكون طلب الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفني بمكتب النائب العام .فإذا رئي عند الإفراج عن متهم من رعايا الدولة أو من الأجانب في جناية أو جنحة هامة كالسرقة والنصب والتبديد والقتل الخطأ أن مصلحة التحقيق تقتضي منعه من السفر إلى الخارج فعلى المحقق إرسال مذكرة بصفة عاجلة إلى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها الأسباب التي تدعو إلى هذا المنع ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على إدراج الاسم في قائمة الممنوعين إرسال هذه المذكرة موضحا عليها الاعتبارات الهامة من وجهة نظره إلى المكتب الفني لفحص الطلب وإخطار إدارة الجوازات والجنسية وإدارة الأمن العام ( لجنة القوائم ) بذلك ويراعى أن ترفق بهذه الأوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجاءين العربي والأفرنجي ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره ومحل إقامته وجنسيته وأوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند إليه والأدلة عليه ومواد العقاب مع إرفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما أمكن ذلك .يخطر المكتب الفني أولا بأول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر في رفع الحظر عنهم .في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين من السفر أو التصريح له بالسفر تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الأوراق إلى المكتب الفني لإخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه
مادة 408 – مع مراعاة حكم المادة السابقة يجب العمل بالأحكام التالية : (أولا) يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم واسم الأب واسم الجد ) وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ومحل الإقامة والمهنة والجنسية والإطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر إلى الخارج . (ثانيا) يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشتمل من واقع التحقيقات على الأسماء الثلاثية للمتهمين ( اسم المتهم واسم الأب واسم الجد ) كل في خانة مستقلة وباقي البيانات المشار إليها في البند السابق . (ثالثا) لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شان طلبات الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وترسل كل مكاتبات النيابة في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن
مادة 409 – الإفراج عن المتهم هو إخلاء سبيله لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها ويكون الإفراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات أخرى على النحو المبين في المادتين التاليتين
مادة 410 – يجب الإفراج عن المتهم في الحالات الآتية :إذا كان متهما في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة وكان له محل إقامة معروف في مصر ولم يكن عائدا ولم يسبق الحكم عليه بالحبس اكثر من سنة وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه .إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطيا على ذمتها قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور دون أن يعلن المتهم بإحالته للمحاكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي .إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخري لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضي في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا
مادة 411 – يجوز للنيابة أن تفرج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة ، ولكن يشترط للإفراج عن المتهم بكفالة استجوابه عملا بما تقرره الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولها أن تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبسه احتياطيا واستجيب لطلبها وذلك إذا وجدت بعد الحبس دواع تقتضي الإفراج ويظل لها هذا الحق طالما كان التحقيق في يدها.ولا يجوز للنيابة الإفراج عن المتهم إذا كان أمر الحبس الاحتياطي قد صدر من محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة بناء علي استئناف النيابة لأمر الإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، ولا يجوز لها الإفراج عن المتهم في الميعاد المحدد لعرضه علي القاضي لتجديد حبسه إذا لم يجد في الأوراق جديد
مادة 411 مكررا – علي أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين بعد الاستجواب في جرائم مزاولة المراكب الأجنبية الصيد في المياه الإقليمية أن تواجدها فيها بالمخالفة لحكم المادة (25) من القانون رقم 124 لسنه 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة (53) من القانون المذكور (عشرة آلاف جنيه) مضافا إليها المصروفات الجنائية، علي أن تسوي الغرامة المقضي بها بعد ذلك من مبلغ الضمان المالي
مادة 412 – إذا ارتأت النيابة الإفراج عن العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية فلا يجب تعليق هذا الإفراج على ضمانات مالية وإنما يكتفى بالتحقيق من محال إقامتهم أو بضمان وظائفهم
مادة 413 – يجب على أعضاء النيابة توحيد المعاملة بين تجار القطاع الخاص وموظفي القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة وذلك في شان الإفراج عنهم دون حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالي إذا ما تقرر ابتداء إخلاء سبيلهم في المخالفات المذكورة
مادة 414 -مادة 415 – يجوز للقاضي الجزئي أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال أن تأمر عند عرض أمر حبس المتهمين عليها بالإفراج المؤقت عنهم
مادة 416 – يكون الإفراج الجوازي بكفالة أو بغير كفالة ويشترط لتمامه أن يعين المتهم المفرج عنه محلا له في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيدا فيها وان يتعهد بالحضور كلما طلب وبالا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده
مادة 417 - إذا رأت النيابة عدم تعليق الإفراج على تقديم كفالة فيكتفى للإفراج عنه بما يقدمه من بطاقات شخصية أو عائلية أو مستندات دالة على شخصيته ومحل إقامته
مادة 418 – تقبل الكفالة المقررة – في حالة الإفراج عن المتهم – منه أو من غيره وتودع خزانة المحكمة إذا قدمت في مواعيد العمل الرسمية مع إخطار السجن بالإفراج عن المتهم فور تقديم الكفالة .فإذا طلب دفع المبلغ المقدر للكفالة في غير مواعيد العمل الرسمية فيجب أن يقدم مباشرة إلى السجن المختص حتى يفرج عن المتهم فورا .ويجوز أن تكون الكفالة نقودا أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة .كما يجوز أن يقبل من أي شخص ملء التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ
مادة 419 - الكفالة التي تقدر للإفراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاء كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى وفي التقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه : ( أولا) المصاريف التي دفعها معجلا المدعي بالحقوق المدنية . (ثانيا) المصاريف التي صرفتها الحكومة . (ثالثا) العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم .أما إذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ ويصادر الجزء الأول من الكفالة إذا تخلف المفرج عنه عن القيام بالواجبات المفروضة عليه ويجوز في حالة حدوث أية مخالفة لأي من هذه الواجبات استيفاء المصاريف التي صرفتها الحكومة والعقوبات المالية بها على المتهم من هذا الجزء من الكفالة إذا لم يكف الجزء الثاني من الكفالة للوفاء بها
مادة 420 – يجب ختم خطابات الإفراج الصادرة من النيابة العامة للسجون بختم النيابة ووضع توقيع أعضاء النيابة عليها .ويتولى رؤساء الأقلام الجنائية مراجعة الخطابات المذكورة قبل إرسالها إلى السجون للتأكد من ختمها والتوقيع عليها وتقع عليهم تبعة مخالفة هذه المادة
مادة 421 – على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على تنفيذ أوامر الإفراج عن المتهمين وان يكلفوا الكتبة المعهود إليهم بذلك بمتابعة كتب الإفراج التي ترسل لأقسام ومراكز الشرطة والسجون والتي يجب أن تحرر من اصل وصورة يحتفظ بها بملف القضية على أن تقيد بدفاتر الصادر والتأشير على محاضر القضايا الخاصة بتواريخ وأرقام كتب الإفراج المذكورة مع إرفاق الإفادات التي ترد للنيابة بحصول الإفراج فعلا بملفات القضايا فإذا لم يرد من الشرطة أو السجن في مدى عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بالإفراج ما يفيد تنفيذه فيجب الاستعلام في الحال عن ذلك والتأشير على ملف القضية بالنتيجة
.مادة 422 – إذا أصدرت النيابة أمرا بالإفراج عن المتهم فيجوز لها إعادة القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا قويت الأدلة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء
مادة 423 – يراعى أن الحكم الغيابي الصادر في مواد الجنايات لا يسقط بالقبض على المتهم إلا إذا صاحب هذا القبض حضور المتهم للمحاكمة لإعادة النظر في الدعوى أما إذا قبض عليه وهرب قبل جلسة المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائيا منه انه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فانه لا معنى لصدور حكم جديد ومقتضى ذلك انه لا محل للإفراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين أن يبقى مقبوضا عليه على ذمة محكمة الجنايات إذ يعتبر الحكم الغيابي الذي يظل بغير سقوط حتى يعاد النظر في الدعوى بحضوره سندا صالحا بذاته للقبض على المحكوم عليه بغض النظر عما إذا كان قد قدم من قبل للمحاكمة مقبوضا عليه أو مفرجا عنه فيجب على النيابة أن تبادر بتقديم المحكوم عليه إلى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطيا عملا بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية وبصدور قرار محكمة الجنايات في شان هذا الحبس ينتهي مفعول الحكم الغيابي كسند للقبض .أما إذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات فانه يجب عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملا بالمادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية
مادة 424 – إذا رأت النيابة من ظروف المتهم الخاصة أن حالته لا تسمح بتقديم كفالة فلها أن تلزمه بتقديم نفسه إلى جهة الشرطة في مواعيد معينة من كل أسبوع تحددها له في أمر الإفراج مع إخطار جهة الشرطة بذلك .كما يجوز أيضا في هذه الحالة أن تطلب من المتهم اختيار مكان للإقامة فيه غير مكان وقوع الجريمة أو أن تحظر عليه التردد على أمكنة معينة كالحانات والمحال المشتبه في أمرها والأسواق والموالد والشوارع المزدحمة
مادة 425 – يتبع في شان قرارات الإفراج بضمان مالي وتنفيذها وتحرير كتب الإفراج وتخصيص الكفالة الأحكام المقررة في المادتين 115 ، 116 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995
مادة 426 – للمحقق أن يقرر عند الإفراج عن متهم بجناية أو جنحة هامة من رعايا الدولة أو من الأجانب منعه من السفر إلى خارج مصر إذا رأى لذلك محلا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه غير انه لا يجوز اتخاذ هذا الإجراء في حق أحد الأشخاص إلا إذا توافرت العناصر وقامت الدلائل على مقارفته لجريمة معينة ويتبع في هذا الشان أحكام المادة 407 من هذه التعليمات .استئناف قرارات الإفراج
مادة 427 – للنيابة العامة في مواد الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا، ولا يجوز لها من تستأنف أمر الإفراج الصادر في مواد الجنح أو من محكمة الجنح المستأنف منعقدة في غرفة المشورة.ويكون الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر .ويرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ويفصل فيه على وجه الاستعجال .ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا والذي يجوز استئنافه قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فورا
مادة 428 – لا يجوز للنيابة استئناف القرارات الصادرة من القاضي الجزئي بالإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا
 
 
الفرع الثاني عشر
 الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل
الطب الشرعي والكشوف الطبية
مادة 429 – يندب الأطباء الشرعيون في الأعمال الآتية :توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها .تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة .استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها .إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين .تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي منها .فحص المضبوطات .فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحليل ما قد يوجد بها من آثار ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة ويقوم أعضاء النيابة بندب أقسام الأسلحة النارية بالمعمل الجنائي بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة في قضايا إحرازها وحيازتها غير المرتبطة بجرائم أخرى وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يتوافر العدد الكافي من الأطباء الشرعيين .الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث .الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات إلى السجون العمومية طبقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون
مادة 430 - يندب خبراء قسم الأبحاث السريولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية :فحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض
مادة 431 – يندب الكيميائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية :تحليل المضبوطات في القضايا الجنائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة بالسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القيء أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى في الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التي يلزم تحليلها كيماويا
مادة 432 - يندب قسم الأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في الأعمال الآتية :فحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص أوراق البنكنوت والعملة الورقية والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وأنواع الورق
مادة 433 – إذا رئي استيفاء نقطة ما أو إبداء الرأي الفني في مسالة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشرعي يجب إرسال مذكرة تكميلية للطبيب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها .ويجوز للنيابة عند الاقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء من مختلف أقسام مصلحة الطب الشرعي لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير عن الأعمال التي ندبوا لها على أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية
مادة 434 - إذا رأى الطبيب الشرعي لزوما لعرض الحالة المطلوب منه إبداء الرأي فيها على كبير الأطباء الشرعيين فعليه أن يشير على النيابة المختصة بذلك
مادة 435 – يجوز لأعضاء النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعي بالقسم المختص النظر في الرأي الذي أبداه نائب الطبيب الشرعي أو مساعده أو معاونه وكذلك إبداء الرأي فيما يقع من خلاف في النظر في التقارير الطبية المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على أن يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض منه على أتم وجه .وعلى الطبيب الشرعي فحص الحالة بحضور الطبيب أو الأطباء الذين سبق أن ابدوا الرأي الأول إن تيسر ذلك وموافاة النيابة برأيه
مادة 436 – يجب على أعضاء النيابة استطلاع رأي رؤساء مناطق الطب الشرعي أولا في كل ما يثور من مسائل فنية بشان التقارير الطبية الابتدائية المقدمة من الأطباء الشرعيين فإذا ما استدعى الأمر بعد ذلك استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم ودعت الضرورة إلى إعادة طرح هذه التقارير على السيد كبير الأطباء الشرعيين ترسل التقارير الطبية الشرعية إلى مكتبه بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب إبداء الرأي فيها
مادة 436 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إرسال القضايا التي يري فيها عرض الأمر علي أكثر من طبيب شرعي للاشتراك في فحص الحالة وإبداء الرأي فيها إلي المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابة الاستئناف – مشفوعة بمذكرة تفصيلية بوقائع الدعوى والآراء الفنية التي أبديت فيها
مادة 437- إذا ضبطت عظام واشتبه أن تكون لشخص مدعى بقتله ولم يكن قد عثر على جثته فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لفحص تلك العظام وإبداء الرأي فيما إذا كانت لتلك الشخص مع بيان سبب وفاته وترسل المذكرة عن موضوع الحادث وظروفه وكافة البيانات المميزة لشخص القتيل ومكان العثور على العظام المضبوطة
مادة 438 – إذا رأت النيابة ندب أحد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما فيجب عليها أن تخطر الطبيب الشرعي المختص مباشرة بذلك الانتداب وان ترسل له اصل أو صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التي ندب لها مثل الكشوف الطبية وأفلام الأشعة وأوراق المستشفى على أن ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث والأمور المطلوب إبداء الرأي فيها ويجوز عند الاقتضاء إرسال ملف القضية مع هذه الأوراق إلى مكتب الطبيب الشرعي .ويلاحظ دائما وضع الأوراق المرسلة إلى الطبيب الشرعي في غلاف يختم عليه بالجمع الأحمر بختم عضو النيابة
مادة 439 - إذا استلزم التحقيق انتقال الطبيب الشرعي إلى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة فيه فيجب على عضو النيابة المحقق أن يرافقه عند انتقاله كلما تيسر ذلك فإذا تعذر على عضو النيابة مرافقة الطبيب الشرعي حال انتقاله إلى محل الحادث فعليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة هذا الطبيب وتسهيل وصوله إلى محل الحادث واتخاذ الوسائل التي تيسر له أداء المأمورية المندوب لها وان يترك له معه مذكرة بموضوع الحادث وظروفه وما يطلب منه إبداء الرأي فيه
مادة 440 – إذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على مصاب أو لإعادة الكشف الطبي عليه فيجب عليها أن ترسل ذلك المصاب إلى مكتب الطبيب الشرعي في أوقات العمل الرسمية مادامت حالة المصاب تسمح بذلك
مادة 441 – إذا ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على شخص توفى في ظروف غامضة أو لتشريح جثته فيجب على النيابة أن تطلب إلى الطبيب الشرعي إخطارها فورا بنتيجة الكشف أو التشريح لتبادر بالتحقيق إذا تبين أن في الأمر جريمة
مادة 442- لا يجوز تشريح جثث الأشخاص المشتبه في وفاتهم ولا التصريح بدفنهم إلا إذا أذنت النيابة المختصة بذلك
مادة 443 – يجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي المختص لتشريح الجثة التي يلزم تشريحها ولا تندب غيره من الأطباء إلا إذا تعذر قيامه بذلك .وفي هذه الحالة يندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفي إلا إذا كانت الوفاة قد حدثت بالمستشفى واشتبه في أن تكون الوفاة نشأت عن إهمال في العلاج أو عن خطأ في إجراء عملية جراحية فيكون الندب عندئذ لمفتش الصحة المختص أو طبيب اقرب مستشفى آخر .وفي جميع الأحوال يجوز إخطار الطبيب المعالج أو الذي تولى إجراء العملية أو الطبيب الذي أرسل المصاب إلى المستشفى لحضور التشريح وإبداء ما يعن له من معلومات أو ملاحظات للطبيب المنتدب للتشريح
.مادة 444 – لا يجوز ندب طبيب لتشريح جثة شخص كان يتولى علاجه أو أجرى عملية جراحية له
مادة 445 – تشريح الجثث – إذا لم يكن في الأمر شبهة جنائية – أمر يتأذى له الشعور العام وخاصة أهل المتوفى فضلا عن إرهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر فيجب على أعضاء النيابة ألا يأمروا بالتشريح إلا حيث لا يكون هناك مناص من إجرائه مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة وبعد الاطلاع على ما تم فيها من تحقيقات أو استدلالات .
وفيما يلي أمثلة للحالات التي يجب أولا إجراء التشريح فيها :
(أولا) لا محل لإجراء التشريح في الحالات الآتية :حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات خصوصية كانت أو عمومية أو ينقلون إليها لإسعافهم أو لعلاجهم أو لإجراء جراحة لها فيتوفون بالمستشفى طالت مدة وجودهم أو قصرت .حالات السقوط من علو ونحوها من حوادث القضاء والقدر .حالات تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى .حالات لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوان .وذلك كله ما لم تكن هناك شبهة جنائية جدية في الوفاة أو اشتبه في وفاة المريض بالمستشفى نتيجة إهمال في العلاج أو خطأ في عملية جراحية أجريت له أو أي سبب آخر أو كانت هناك شبهة في حدوث الوفاة نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل أو كان ذوو المتوفى قد ادعوا شيئا من ذلك .ويلاحظ بصفة عامة انه متى كان التحقيق والكشف الطبي الظاهري لم يكشفا عن وجود شبهة جنائية في الوفاة فلا محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف انه لا يستطيع معرفة سبب الوفاة إلا به إذ لا موجب لمعرفة سبب الوفاة في هذه الحالة . (ثانيا) يؤمر بالتشريح في الحالات الآتية :حالات المتوفين في حادث جنائي سواء كانت الجريمة عمدية أو غير عمدية إلا إذا أمكن في هذه الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري.الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية في الماء سواء كانت مجهولة الشخصية أو معروفة إلا إذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأيد الكشف الظاهري ذلك .حالات المتوفين حرقا إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث كان انتحارا أو قضاء وقدرا ولم يدل الكشف على الجثة ظاهريا على وجود شبهة جنائية في الوفاة .جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية في الوفاة وكذلك كل حالة ترى النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة أو لبيان أي أمر آخر حتى ولو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح
مادة 446 – على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثة في اقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفنها بغير مبرر ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعي لتشريح جثث المتوفين أن يشفعوا أمر الندب بتصريح بالدفن بعد إتمام التشريح ما لم يكن هناك ما يدعوا لخلاف ذلك حتى لا يتأخر الدفن على أن يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح إخطارا عاجلا بنتيجته قبل تحرير التقرير التفصيلي
مادة 447 - إذا استلزم التحقيق تشريح جثة لم يمض على دفنها أكثر من خمسة أيام في فصل الصيف أو عشرة أيام في فصل الشتاء فيجب استطلاع رأي المحامي العام المختص للنظر في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب أما إذا كان قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة أن تستطلع رأي الطبيب الشرعي فيما إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة وتشريحها على أن ترسل له ملف القضية مشفوعا بمذكرة تبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك .ويجب أن ينتقل عضو النيابة مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة فان لم يتيسر ذلك عليه أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بمرافقة الطبيب الشرعي ويلاحظ استدعاء بعض أقارب المتوفى واللحاد الذي تولى دفنه وسؤالهم ابتداء في محضر عن أوصاف الكفن والملابس ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع أي ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها
مادة 448 – لا يجوز بحال من الأحوال تكليف الأطباء بإجراء الصفة التشريحية في الليل كما لا يسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف الطبي في ذلك الوقت على جثة شخص إلا إذا كانت الوفاة غير مؤكدة أو اقتضى التحقيق معرفة ساعة حصول الوفاة نظرا لما تكشف عنه درجة حرارة الجثة وبداية التيبس الرمي ومدى انتشاره وبداية التعفن من علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الإصابة التي نشأت عنها على أن تبين النيابة في الانتداب الظروف التي دعت إلى ضرورة توقيع الكشف ليلا
مادة 449 – لا محل لتكليف الطبيب بالانتقال ليلا لمعاينة محل الحادث إنما يجب أن تتخذ النيابة كافة الوسائل التي تلزم للمحافظة على الحالة وإبقائها على ما هي عليه حتى الصباح نظرا لما تحققه المعاينة التي تجري في ضوء النهار من الغرض المقصود منها
مادة 450 – يجوز للنيابة أن تندب مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي على المصابين في الأحوال التي لا يرى ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعي
مادة 450 مكررا – إذا لم تشر حالة الوفاة إلي وجود شبهه جنائية يلزم بشأنها ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى ، فيجب علي أعضاء النيابة سرعة ندب مفتش الصحة أو غيره من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثة لبيان سبب الوفاة، وإن يضمنوا أمر الندب للتصريح بدفن الجثة ما لم يكن هناك شبهه جنائية تدعو لخلاف ذلك، حتى لا تتأخر إجراءات الدفن بغير مبرر
مادة 451 – إذا اقتضى الأمر ندب أحد أطباء المستشفى الحكومي للكشف على مصاب موجود به وتقديم تقرير طبي عنه فيكون الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول على حسب الأحوال ، فإذا اعتذر أو وجدت اعتبارات جدية تقتضي ندب غيره من أطباء المستشفى أو رئي لمصلحة التحقيق ندب الطبيب الذي قام بإسعاف المصاب أو أجري عملية جراحية له ، فيوجه كتاب الندب لمدير المستشفى أو الطبيب الأول لتبليغه للطبيب المنتدب لتنفيذه
مادة 452 – يجوز للنيابة أن تندب طبيب مستشفى الرمد لتوقيع الكشف الطبي على المصاب الموجود فعلا بمستشفى الرمد إذا كانت إصابته ظاهرة بالعين فقط ، فإذا كان به إصابات أخرى عدا إصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومي لتوقيع الكشف الطبي على المصاب ويجوز للطبيب المنتدب في هذه الحالة أن يطلب اخذ رأي طبيب مستشفى الرمد في إصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها
مادة 453 - يجب أن يبين الطبيب في التقرير الطبي الذي يقدمه وصف إصابة المصاب وسببها وتاريخ حصولها والآلة المستعملة في إحداثها والمدة اللازمة لعلاجها بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة وما إذا كانت مدة علاجها تزيد أو لا تزيد على عشرين يوما . وعلى أعضاء النيابة أن يأمروا باستيفاء ما يكون في التقارير الطبية من نقص في هذا الشان ليتيسر لهم التصرف في القضية على أساس واضح سليم
مادة 454 – يجب على طبيب المستشفى الحكومي أن يرسل للنيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف إصابة المصاب الذي يدخل المستشفى لعلاجه من إصابته مع بيان سببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وذلك ما لم يكن قد سبق لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبي عليه .فإذا كان مفتش الصحة قد سبق أن وقع الكشف الطبي على المصاب فيجب عليه أن يرسل للشرطة أو النيابة على حسب الأحوال تقريرا طبيا يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها وإذا رأى إحالة المصاب إلى المستشفى الحكومي فيجب عليه أن يبين في الأورنيك المرسل معه للمستشفى موجزا للبيانات سالفة الذكر .ويجب على طبيب المستشفى أن يثبت أولا بأول في تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التي طرأت عليه سواء نشأت عن الإصابة أم لا للاستعانة بهذه البيانات عند الاقتضاء .ويجب على الطبيب المذكور أن يرسل للنيابة إفادة بشفاء المصاب فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل تمام شفائه فيجب إخطار الطبيب الذي أرسله إلى المستشفى بذلك .كما يجب على أعضاء النيابة مراعاة ذلك كله بالنسبة إلى المصابين الذين يدخلون المستشفيات الحكومية للعلاج واستيفاء ما يستلزمه التحقيق في هذا الشان
مادة 455 – يجب على النيابة أن تستعلم من وقت لآخر عن شفاء المصابين وما آلت إليه حالتهم بعد حدوث إصابتهم فإذا توفى المصاب وجب عليها أن تستعلم من المستشفى أو الطبيب المعالج – على حسب الأحوال – عن سبب الوفاة وتعلقها بالإصابة
مادة 456 – إذا دعا الحال إلى ندب الطبيب الشرعي لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع رأيه فيما أبداه مفتش الصحة المختص أو غيره من الأطباء الموظفين في التقرير الطبي المقدم منهم ، فيجب على النيابة أن تخطر مفتش صحة المحافظة المختص بذلك ليحضر إذا شاء حين إعادة الكشف على المصاب وليقف على ما عساه يكون قد وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو إهمال .على انه لا يجوز صرف أتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظرا لأنه يحضر في هذه الحالة بوصفه مندوبا عن وزارة الصحة .وإذا رأت النيابة إعادة تشريح جثة بمعرفة الطبيب الشرعي ، فيجب إخطار الطبيب الذي سبق له تشريحها للحضور وقت إعادة التشريح كي يبين وجهة نظره للطبيب الشرعي
مادة 456 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة مراعاة أحكام القانون رقم ذ03 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون ، والسماح للأطباء المرخص لهم والطبيب الشرعي باستئصال القرنية – دون موافقة أحد علي ذلك – في الحالات الآتية:عيون الموتى أو قتلي الحوادث الذين تشرح جثثهم.عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.عيون الموتى مجهولي الشخصية.وذلك حتى يمكن حفظها في بنوك العيون واستخدامها في ترقيع قرينة الأحياء ويتعين علي الطبيب القائم بالاستئصال أن يحرر تقريرا يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيان صاحبها وجهه الاحتفاظ بها، ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة.التحليل :
مادة 457 – تتبع الأحكام الواردة في الباب الخامس من هذه التعليمات فيما يتعلق بتحريز المضبوطات التي يستلزم التحقيق تحليلها على ان يحرز ما يضبط لدى كل المتهمين وكل من المجني عليهم في حرز على حدة
مادة 458 – ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها إلى مصلحة الطب الشرعي في أوقات العمل الرسمية ، حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على المدير المختص في الوقت المناسب ، وليتسنى له حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها وسلامتها من التلف .ولا يجوز إرسال تلك المضبوطات بطريق البريد . إنما يجب أن ترسل مع أحد رجال الشرطة وتسلم له بإيصال ، كما تسلم إليه كتب واستمارات أو أورنيك خاصة بها – حسب الأحوال – تبين فيه أوضاعها الأحراز التي وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشأنها ويؤشر على هذه الأوراق في مكان ظاهر منها باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية الخاصة واسم المتهم والتهمة وان المتهم محبوس إذا كان محبوسا كي تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها
مادة 459 – يجب على أعضاء النيابة أن يشرفوا بأنفسهم على إرسال المضبوطات المطلوب تحليلها أو فحصها ، وعلى الكتب المرسلة بها وان يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفا كاملا شاملا وان يضعوا عليها أختاما ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لا يسهل نزعها ولا يجوز ختمها بخاتم النيابة
مادة 460 – يراعى وضع بصمة الأختام الموضوعة على أحراز المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن مقارنتها بالأختام المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز
مادة 461 – تخابر النيابة المستشفى للتحفظ على المقدار الكافي للتحليل من متحصلات المجهضة للبحث فيها عن مواد استعملت في الإجهاض
مادة 462 – يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بأنواعه قبل إرسالها للتحليل تغليفا محكما ويوضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث
مادة 463 – يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وان تسد فوهاتها بالفلين ، وتغطى سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش أو الورق المتين ، ثم غلف تغليفا محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها ، ويختم على الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحها دون فض الأختام على أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .وإذا كانت المضبوطات عصيا أو فؤوسا أو الآلات يلزم تحليل ما قد يوجد عليها من آثار ، فيجب تغليف كل أجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالجمع
مادة 464 – يكون تحليل الخمور المغشوشة والمواد الغذائية ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية لوزارة الصحة وفروعها بالمحافظات كل في نطاقها الإقليمي ، ولا يجوز أن ترسل العينات إلي المستشفيات للتحليل لعدم توافر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لإجرائه .كما لا يجوز الاعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الألبان التي تؤخذ من الموردين لها .ويجب أن يطلب دائما من المعامل المذكورة أن تبين في تقاريرها ما إذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها
مادة 465 – إذا كانت المواد المطلوب تحليلها أدوية أو مواد غذائية ، فيجب إبقاؤها كما هي في أغلفتها التي وجدت بها كلما أمكن ذلك ، وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك .فإذا كانت المادة المضبوطة سائلا وجدت في وعاء غير زجاجي غير زجاجي كالفخار فيجب وضعها في زجاجة أو قطرميز نظيف وإرسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذي كانت فيه بعد تغليف هذه الوعاء
مادة 466 – إذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية أو دقيق أو فحص خبز فيجب أن تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه ، ويختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذي قام بضبطها وصاحب الشأن أو من يمثله .وترسل إحداها إلى معامل التحليل دون أن يذكر على غلاف الحرز الذي توضع فيه والكتاب المرسل به أية بيانات عن مالك العينة أو الجهة التي ضبطت بها . وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن . كما تحفظ الثالثة في المصلحة التي يتبعها الموظف الذي قام بالضبط للرجوع إليها عند الاقتضاء .وإذا طلب صاحب الشأن من النيابة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه ، فانه يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدما إذا أجيب إلى طلبه ويراعى عند إرسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذي قام بأخذها من قبل ليتأكد من أنها هي بذاتها التي أخذها وليتحقق من سلامة أختامها وصلاحيتها للتحليل ، ويؤخذ عليه إقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة . ويذكر في استمارة إرسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الأول .كما يجب على النيابة في هذه الحالة أن تطلب العينة الثالثة التي تحتفظ بها الجهة التي تولى مندوبها ضبط الواقعة ، وان ترسلها مع العينة المطلوب تحليلها بعد التحقق من سلامة أختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب . ويتبع مثل هذا الإجراء عند طلب إعادة تحليل مضبوطات في قضايا الجمارك .ويراعى في هذا الشأن أن عينات الدقيق والخبز تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة اشهر يمكن خلالها إعادة تحليلها . أما إذا انقضت تلك المدة فلا محل لإعادة التحليل نظرا لما يتعرض له الدقيق والخبز من فساد
مادة 467 – يجب على النيابة أن تطلب إلى المعمل الكيماوي الذي يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة أن يبين في تقرير التحليل ما إذا كانت هذه الأغذية أو المواد تضر بصحة الإنسان أو لا تضر بها
مادة 468 - إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص ما آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلا مات الأظافر بالدم ،أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم ، فينتهي التحليل إلى نتائج خاطئة ، كما يجب وضع أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمنى
مادة 469 - لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعا من اختلاط آثار الدماء . إنما يجب أن يوضع كل منها في حرز على حدة ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد
مادة 470 – إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت على أبواب أو نوافذ أو أراض من الخشب أو ما شابه ذلك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته إلى حالته الأولى بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية إلى أن تجف ، ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع .وإذا كان الدم على حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدم ويحرز . فإذا كان الحائط مدهونا بطبقة من الطين أو مبيضا فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علية من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعنى بحملها وإرسالها إلى المعامل كي تصل بحالتها .أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب كشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة على ان يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك .ويراعى أن حك آثار الدم الموجدة بالحوائط أو بالطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جدا في هذه العملية يتسرب إلى الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص
مادة 471 – يراعى عند وجود آثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كي تجف وحتى لا تتعفن ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالجمع
مادة 472 – توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم
مادة 473 – إذا وجدت دماء على قدم شخص أو على ساقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاق الأبيض أو ورق الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9 % وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه
مادة 474 – إذا ورد للنيابة بلاغ عن إصابة شخص نتيجة تناله السم سواء أعطى له عمدا أو تناوله عرضا أو بقصد الانتحار ، فيجب عليها تكليف الطبيب الذي تندبه لتوقيع الكشف على المصاب بالتحفظ على إفرازاته من غسيل المعدة أو قيء أو براز أو بول عن فترة قدرها 24 ساعة وان يضع كلا منها في زجاجة نظيفة على أن يبين الطبيب في تقريره ما استعمله من مواد في إسعاف المصاب .فإذا كان المصاب قد نقل إلى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى .أما إذا كان أحد مأموري الضبط القضائي قد سبق إلى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب للكشف على المصاب أو قبل نقله إلى المستشفى ، فيجب على المأمور المذكور أن يحتفظ بكل نوع من تلك المتحصلات بزجاجة خاصة . كما يجب التحفظ على الأوعية التي قد يكون استعملها المصاب في الطعام أو الشراب .فإذا توفى المصاب نتيجة تناوله السم ، فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وفحص أحشائها . وتوضع كل من هذه الأحشاء ومحتوياتها في إناء زجاجي ويجري تحليل ما يلزم تحليله منها مع المتحصلات سالفة الذكر .ويجب على الطبيب أو مأمور الضبط القضائي الذي قام بالتحفظ على المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها أن يختم بالجمع على الإناء الزجاجي أو الوعاء الذي وضعت فيه بعد أحكام سد فوهته بأختام ظاهرة وان يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها واسم من أخذت منه وتاريخ الختم على الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائي على ذلك ، ثم توضع الأوعية في صندوق يختم عليه بالجمع بعد ذلك وتثبت فيه ورقة تبين محتوياته ، ويرسل إلى معامل التحليل مع أحد رجال الشرطة
مادة 475 – إذا قام لدى الطبيب أثناء إجرائه الصفة التشريحية شبهة حدوث الوفاة بالسم ، فيجب أن تستخرج الأحشاء وأن توضع هذه الأحشاء ومحتوياتها في أواني زجاجية خاصة يختم عليها بالجمع وتحلل مع متحصلات القيء والبراز إن وجدت
مادة 476 - يرسل مع الأشياء المطلوب تحليلها في حالات الإصابة أو الوفاء بالسم الأوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه ، وهل كان في صحة جيدة قبل الإصابة وهل شكا من مذاق خاص الطعام ، وما هي الأعراض التي لوحظت به كالقيء والإسهال والعطش وألم الرأس والدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقتين والنبض والتنفس ،وما إذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة أو تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه أو حصلت له تشنجات أو التواء في العضلات ،وما إذا كان ظهور هذه الأعراض قد جاءت فجأة أو سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب ،مع بيان الفترة التي انقضت بين وقت تعاطي المادة المشتبه فيها ووقت ظهور أول هذه الأعراض،والمدة التي مضت بين وقت ظهور أول هذه الأعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها.ويذكر في تلك الاستمارة أيضا ما إذا كان أحد غير مصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والأعراض التي تكون قد ظهرت عليه .ويراعى أن تبين التواريخ والأوقات على نحو محدد بأن يقال مثلا : (بدأت الأعراض في الساعة العاشرة من صباح أول يناير سنة وأول ما لوحظ منها هو .......... وذلك في الساعة ..... من مساء اليوم ذاته . ثم توفي المصاب في الساعة .......)
مادة 477 – على أعضاء النيابة استطلاع رأي المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية فيما قد يراه الطبيب الشرعي من الاستغناء عن تحليل ما قد يضبط من المتحصلات في حالة التسمم التي تتفق أعراضها وعلامتها الطبية مع أقوال المصابين فيها ، كما في حالة تناول مادة البترول أو مادة سامة خطأ بدلا من الدواء أو تناول منقوع السكران للعلاج ونحوها .فإذا وافق المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية على الاستغناء عن التحليل فيجب حفظ المتحصلات المضبوطة إلى أن يتم التصرف نهائيا في القضية
مادة 478 – إذا كانت المواد المطلوب فحصها أو تحليلها قابلة للاشتعال فيجب أن توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لا تختلط بغيرها من المضبوطات ولتتمكن مصلحة الطب الشرعي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها إذا ما وردت إليها .
مادة 479 – إذا اقتضى التحقيق فحص الأختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الأختام الصحيحة ، فيجب أن تؤخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير أختامها من أماكن يكون الختم فيها كاملا وظاهرا مع مراعاة اخذ أكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورقة من الكرتون تفاديا لانكماش الأختام وطمسها ، وترسل العينات مع بصمة الختم الصحيح إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة المطلوبة وإذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة إلى الحبر بالأختام المشتبه في تزويرها فعلا فلا يطلب ذلك من مصلحة الطب الشرعي بل تؤخذ عينات أخرى وترسل لمصلحة الكيمياء لإجراء ذلك الفحص
مادة 480 – في حالة إرسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعي لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوي فقط من عدد قليل من الشجيرات ، على أن توضع قبل إرسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى أو الخشب أو الصفيح
مادة 481 – إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي ، فعلى عضو النيابة قبل إرسالها للتحليل أو قبل اخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال أن يفض الأختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده أو بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة أم لا .ويراعى انه لا محل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء التحليل
مادة 482 – إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة ، فيجب على عضو النيابة أن يثبت في المحضر أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المذكور أو إثبات امتناعه عن التوقيع .وإذا كانت المادة المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالأفيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانه .أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حدة ترسل إلى الطب الشرعي ويراعى في جميع الأحوال أن يكون تحريز الكمية التي ترسل إلى الطب الشرعي على هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المضبوطة ، يضمها حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال الأحراز المخدرات للجهة المذكورة ، ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة في حرز آخر ويثبت ذلك كله في المحضر ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعي فورا لإدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل وتسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلى إدارة مكافحة المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التي قامت بضبطها لتتولى إرسالها فورا إلى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك لتحفظ فيه إلى أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها ، ويراعى إثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز على الأورنيك رقم 4 مخدرات الذي يبين فيه تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذي تم به التحريز ، ووضع بصمة الخاتم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الأورنيك المشار إليه ، وذلك حتى يمكن إجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين البصمات الموضوعة على الأحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان
مادة 483 – يجب تحريز ما يضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الإجراء كذلك بالنسبة إلى كل مادة تضبط .وإذا ضبطت مواد مخدرة في أماكن متعددة فيجب تحريز ما يضبط منها في كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد .ويجب اخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة إذا كان وزن المادة الموضوعة في هذا الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء أو المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة إثبات ذلك في المحضر
مادة 484 – إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشيكولاته ، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة
مادة 485 – إذا ضبطت نباتات أخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو إجراء مقارنة عنها أو غير ذلك ، فيجب أن ترسل عينة من هذه النباتات إلى ( المجموعة النباتية بالمتحف الزراعي بالدقي ) لإجراء الفحص المطلوب ويراعى أن تؤخذ هذه العينة من أعلى النبات المضبوط وتكون بها بعض أوراقه وأزهاره وثماره إن أمكن
مادة 486 – يجب على النيابة أن تبين في طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف المادة المطلوب تحليلها ، وان العرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 كالحشيش أو الأفيون أو لا
مادة 487 – إذا اقتضت ضرورة حتمية إرسال المضبوطات ابتداء إلى جهة أخرى خلاف الطب الشرعي فيجب التنبيه على هذه الجهة التي أجريت الفحص أن تلحق بالمضبوطات تقريرا يفيد ما قامت به من فحوص مع وصف دقيق لحالة الأحرار قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفني الوارد من تلك الجهة في شان المضبوطات – مع الأوراق المرسلة معها من النيابة – إلى مصلحة الطب الشرعي المطلوب منها إعادة الفحص بمعرفتها
مادة 488 – لا يجوز للنيابة أن تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأي وجه قبل الفصل نهائيا في الدعوى ، ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . على أن تتولى المعامل التي أجرت التحليل إعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة المختصة في ذلك
مادة 489 – تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا ثم تبعث بها إلى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك
مادة 490 – يندب الطبيب البيطري المختص في الأعمال البيطرية التي يستلزمها تحقيق جرائم تسمم المواشي ويجب على النيابة دائما استطلاع رأي الطبيب المذكور فيما يجري تحليله من المضبوطات في القضايا الخاصة بتلك الجرائم .الفرع الثالث عشر : ندب الخبراء
 مادة 491 – انتداب الخبراء من إجراءات التحقيق الابتدائي ، وإذا افتتحت به النيابة الدعوى فانه يعتبر تحريكا لها
مادة 492 - على أعضاء النيابة الرجوع لأحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1956 بشان تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، وألا يلجئوا إلى ندب الخبراء من غير الجدول أو خبراء وزارة العدل أو الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة ، ولظروف خاصة تقتضي الاستعانة بالرأي الفني لغيرهم من الموظفين كأساتذة الجامعات ومدرسي المدارس الأميرية ، على أن ترسل التحقيقات إلى مكتب المحامي العام لدى محكمة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بيان تلك الظروف التي تدعو لهذا الندب وذلك لأخذ الرأي قبل إصدار قرار به ويراعى في مواد الضرائب ألا يكون الندب إلا لخبراء وزارة العدل
مادة 493 – لا يندب الخبراء إلا فيما يقتضيه التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة به كمضاهاة الخطوط في قضايا التزوير ومعاينة المباني في قضايا التخريب ومعاينة السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل أو الإصابة الخطأ ونحوها .ولا محل لندب خبير فيما يمكن لعضو النيابة المحقق أداؤه من المسائل التي لا تحتاج إلى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية ما لم تكن ظروف الدعوى تستوجب وضع رسم هندسي مفصل .وإذا لزم أحد خبراء الجدول فيراعى ندب الخبير الذي عليه الدور كلما أمكن ذلك على أن يشترك في اختياره وفي تقدير أتعابه العضو المدير للنيابة مع المحقق
مادة 494 – يجب على الخبراء المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يمينا على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة ، ولا يلزم حلف يمين بالنسبة لخبراء الجدول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب أداء اليمين أمام عضو النيابة المحقق نفسه ، ولا يغني عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة لتشكيل لجنة من الخبراء لتؤدي عملها بعد حلف اليمين أمام رئيس الجهة التي شكلت اللجنة
مادة 495 – لعضو النيابة بوصفه رئيسا للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة وعلماء الأزهر والأوقاف ، وفي طلب رأيهم شفويا أو بالكتابة بغير يمين ، ويعتبر التقرير المقدم من أي منهم في هذه الحالة ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى.ويراعي عدم استدعاء علماء الأزهر والأوقاف لمناقشتهم فيما يقدمونه من تقارير إلا إذا كان ضروريا لاستيضاح الغموض والإبهام في المسألة المعروضة عليهم وبعد استطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية
مادة 496 – يجب على عضو النيابة المحقق الحضور بقدر الإمكان وقت عمل الخبير وملاحظته .فإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور المحقق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب مكررة أو لأي سبب آخر وجب على المحقق أن يصدر أمر يبين فيه نوع التحقيقات وما يراد إثبات حالته .ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم
مادة 497 – يجب على النيابة أن تحدد للخبير المنتدب أجلا يقدم تقريره فيه ولها أن تستبدل به خبيرا آخر إذا تأخر في تقديم التقرير بغير مبرر
مادة 498 - إذا قدم طلب برد الخبير الذي انتدبته النيابة لأداء مأمورية في التحقيق فيجب عرض الطلب في يوم تقديمه على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية للفصل فيه ويصدر القرار في طلب الرد في مدى ثلاثة أيام من اليوم الذي يقدم فيه إلى النيابة .ويمتنع على الخبير الاستمرار في أداء عمله بمجرد تقديم الطلب برده ما لم يأذن المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية باستمراره فيه لضرورة تقتضي ذلك
مادة 499 – يجب على النيابة أن تأذن للخبير الاستشاري الذي يستعين به المتهم بالاطلاع على كافة الأوراق التي اطلع عليها الخبير المنتدب في التحقيق على ألا يترتب على ذلك تأخير التصرف في الدعوى . وعليها أيضا أن ترفق ما يقدمه المتهم من تقارير استشارية بملف القضية وان تعمل على تحقيق ما يرد بهذه التقارير إذا دعت الحال إلى ذلك
مادة 500 – إذا حكم على أحد خبراء وزارة العدل أو غيرهم من الخبراء الموظفين أو خبراء الجدول بعقوبة في جناية أو جنحة أو رفض الخبير القيام بالمأمورية التي ندب لأدائها في التحقيق بغير موجب أو ارتكب خطأ جسيما في أداء تلك المأمورية فيجب على النيابة أن تخطر بذلك المصلحة التي يتبعها الخبير أو المحكمة المقيد أمامها خبير الجدول – على حسب الأحوال – لتتخذ الإجراءات اللازمة ضده
مادة 501 – لا يجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها في أقلام الكتاب للإطلاع عليها خارج هذه الأقلام
مادة 502 – يراعى بقدر الإمكان ندب خبراء أقسام أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في جميع قضايا التزوير ولا يندب غيرهم من خبراء الجدول إلا عند الضرورة القصوى
مادة 503 – إذا اقتضى التحقيق فحص الأوراق المالية وأوراق النقد المشتبه في تزويرها فيجب على أعضاء النيابة دائما أن يندبوا لذلك أحد خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي
مادة 504 – إذا استلزم التحقيق فحص عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وان يبادر بإخطار هذه المصلحة لإيفاد أحد خبراء هذا القسم لمعاينة المسكوكات والأدوات والأوراق المضبوطة في مكان ضبطها . وعلى عضو النيابة أن يعنى عناية تامة بالتحفظ عليها في هذا المكان وألا يتناولها أحد بالفحص قبل وصول ذلك الخبير
مادة 505 – إذا طعن بالتزوير في الأختام الموقع بها على ورقة مطعون فيها بالتزوير فيجب الاستعانة بشيخ طائفة الختامين للوصول إلى معرفة الختام الذي صنع الختم المطعون في بصمته والإطلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش الختم وتسلمه
مادة 505 مكررا – إذا اقتضى التحقيق تفريغ أشرطة تسجيل المحادثات المضبوطة في قضايا ، فيجب علي أعضاء النيابة إرسالها إلي المهندس رئيس تشغيل وصيانة استوديوهات الإذاعة (ماسبيرو- كورنيش النيل – مبني الإذاعة والتليفزيون) ليتولى بدوره تكليف أحد الخبراء الفنيين من العاملين تحت رئاسته لتنفيذ ما طلبته النيابة
مادة 506 - يندب قسم الأدلة الجنائية المختص فورا لفحص المضبوطات التي يشتبه في أن تكون مفرقعات سواء كانت من نوع القنابل أو غيرها.وعلي أعضاء النيابة أن يأمروا باتخاذ ما يلزم من الاحتياطات للتحفظ علي هذه المضبوطات وإبقائها في مكان العثور عليها، حتى يقوم قسم الأدلة الجنائية بفحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير عن نتيجة الفحص.أما إذا اشتبه في أن تكون من قنابل الجيش أو من نوع قذائفه ، فيتعين إبقاؤها في مكان العثور عليها، وإخطار الإدارة المختصة بالقوات المسلحة لإيفاد مندوب فني من قبلها ليتولى فحصها والتصرف فيها حسبما يراه وتقديم تقرير بنتيجة الفحص
مادة 507 – كلما اقتضى التحقيق ندب خبير في حادث من حوادث السكك الحديدية فيجب على عضو النيابة أن يندب لذلك أحد الخبراء الفنيين في شئون السكك الحديدية . فإذا عرضت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أسماء خبراء معينين فيجوز للنيابة أن تندب أحدهم خبيرا في الدعوى كلما كان ذلك في صالح التحقيق
مادة 508 – إذا اقتضى التحقيق معرفة أسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشا عنه خسائر فادحة فيجب على النيابة أن تندب لذلك إدارة مكافحة الحريق
مادة 509 – إذا اقتضى التحقيق فحص آلات مصنع أصيب فيه أحد العمال لمعرفة مدى علاقتها بالحادث ، فيجوز للنيابة أن تندب لذلك أحد المهندسين المختصين بمصلحة العمل مع إخطار المصلحة بذلك الانتداب لتنفيذه
مادة 510 – يجب علي أعضاء النيابة أن يطلبوا معلومات الجهة المختصة محليا بترخيص الآلة أو المرجل في المسائل الفنية التي تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالآلات والمراجل ، وعلي الأخص في حالة ما إذا قدم المتهم رخصة بإقامة الآلة أو المرجل
مادة 511 – على أعضاء النيابة أن يراعوا في طلب مندوبي إدارة النقد إيضاح موضوع التحقيق أو القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيرادا كان أو تصديرا أو غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الإدارة اختيار المندوب الفني المختص بهذا الموضوع
مادة 512 – على أعضاء النيابة أن يستعينوا عند الاقتضاء برجال إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ورجال وزارة الصحة في القضايا التي يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل تعاطي المواد المخدرة نظرا لما لهم من الدراية الفنية ولما لهذه القضايا من أهمية خاصة
مادة 513 – إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك إلا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر إليه . وبموافقة رئيس الجهاز المذكور
مادة 514 – المعارضة في تقدير أتعاب الخبير تكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير .وتقبل المعارضة من الخبير الصادر له أمر التقدير ، فإذا كان الخبير من أعضاء مكاتب الخبراء بوزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي ، فتقبل المعارضة أيضا من أي عضو آخر من أعضاء المكتب يختاره رئيسه للاضطلاع رسميا بمهمة التقرير بالمعارضة في أوامر التقدير .كما يجوز أن تتولى إدارة قضايا الحكومة التقرير بالمعارضة نيابة عن مكاتب الخبراء الحكوميين
مادة 515 – يراعى أن الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل في الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة
 .
الفرع الرابع عشر 
 الادعاء المدني أثناء التحقيق
مادة 516 – لكل من يدعي حصول ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم مأمور الضبط القضائي بتحويل الشكوى إلى النيابة مع المحضر الذي يحرره وعلى النيابة عند إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق أن تحيل معه الشكوى المقدمة من المدعي بالحق المدني
مادة 517 – يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنية إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك أو إذا طلب في إحداهما تعويضا ما
مادة 518 – لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أمام إحدى سلطات التحقيق سواء كانت النيابة أو قاضي التحقيق أو المستشار المندوب له أو مستشار الإحالة إذا أجرى بنفسه تحقيقا تكميليا في الدعوى وتفصل النيابة في قبول الادعاء المدني أمامها خلال ثلاثة أيام من تقديمه وإلا يكون قرار الرفض من النيابة نهائيا ولمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام تسري من وقت إعلانه بالقرار
مادة 519 – إذا تقدم المدعي بالحق المدني دعواه بموجب طلب بقلم الكتاب في غير الأيام المحددة للتحقيق فانه يتعين على عضو النيابة المحقق إثبات واقعة الادعاء تفصيلا بمحضر التحقيق في أول جلسة تالية مع إثبات واقعة سداد الرسوم أو الإعفاء منها
مادة 520 – لا يشترط أن يكون قبول الادعاء المدني بقرار صريح فيعتبر قبولا له إعطاء المدعي المدني كافة الحقوق المترتبة على ادعائه قبل السماح له بحضور إجراءات التحقيق
مادة 521 – يجب على المدعي بالحق المدني أن يدفع الرسوم المستحقة عن دعواه المدنية وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن ويتبع فيما يتعلق بتقدير تلك الرسوم وتحصيلها وتخفيضها والإعفاء منها الأحكام المنصوص عليها في المواد من 1091 إلى 1189 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام
مادة 522 - لا يجوز الادعاء المدني في الجرائم التي تختص بها محاكم الأحداث أو المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة ولا يملك المضرور من تلك الجرائم غير الالتجاء إلى القضاء المدني
مادة 523 – لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وللمحقق إجراء التحقيق في غيبته متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح له الإطلاع على التحقيق مع ذلك فللمحقق أن يباشر في حالة الاستعجال بعض إجراءات التحقيق في غيبة المدعي المدني أو المسئول ولكل منهما الحق بعد ذلك في الإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات ولكل منهما الحق دائما في استصحاب وكيله في التحقيق
مادة 524 – على المحقق إخطار المدعي بالحق المدني باليوم الذي يباشر فيه إجراءات التحقيق وبمكانها
مادة 525 – إذا لم يعين المدعي بالحق المدني محلا له في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق فعلى المحقق إعلانه في قلم كتاب تلك المحكمة بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا
مادة 526 - للمدعي بالحق المدني أن يقدم للمحقق الدفوع والطلبات التي يرى تقديمها أثناء التحقيق ويجب إعلانه بأوامر المحقق التي لم تكن صدرت في مواجهته في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها
مادة 527 - للمدعي بالحق المدني أن يطلب على نفقته أثناء التحقيق صورا من الأوراق أيا كان نوعها إلا إذا كان التحقيق حاصلا بغير حضوره بناء على قرار صادرا بذلك
مادة 528 – يجوز سماع المدعي بالحق المدني كشاهد على أن يحلف اليمين
.مادة 529 - للمدعي بالحق المدني أن يطلب إلى المحقق سماع شهود في الدعوى ويجوز له إبداء ملاحظاته على أقوال الشاهد بعد الانتهاء من سماعها وان يطلب سماع أقوال هذا الشاهد عن نقط أخرى لم يثبتها .وللمحقق دائما أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير
مادة 530 – ليس للمدعي بالحق المدني أن يقدم طلبات متعلقة بالحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت لاتصالهما بالدعوى الجنائية دون المدنية
مادة 531 – يجب إعلان المدعي بالحقوق المدينة بأمر الحفظ أو بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفي حالة وفاته يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته ، ويجوز له استئناف الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمته متجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ويرفع الاستئناف ألي محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة بحسب الأحوال ، ويكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائيا. 
 

4 تعليقات:

Mona M Tourky يقول...

بارك الله فيك

Unknown يقول...

شكرا جزيلا

medo ayad يقول...

بارك الله فيك

Unknown يقول...

رووووعه

إرسال تعليق