الباب السابع عشر
النيابات المتخصصة
أحكام عامة
مادة 1584 – يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم ، ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من وزير العدل أو النائب العام .
مادة 1585 – يجوز للنائب العام أن يضفي اختصاصا شاملا للجمهورية لأعضاء النيابات المتخصصة ، وذلك في الجرائم التي لا تدخل في اختصاص هذه النيابات .
مادة 1586 – القرارات التي تصدر بإنشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها ، هي قرارات تنظيمية ليس من شانها أن تسلب النيابات العادية اختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة
مادة 1584 – يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم ، ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من وزير العدل أو النائب العام .
مادة 1585 – يجوز للنائب العام أن يضفي اختصاصا شاملا للجمهورية لأعضاء النيابات المتخصصة ، وذلك في الجرائم التي لا تدخل في اختصاص هذه النيابات .
مادة 1586 – القرارات التي تصدر بإنشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها ، هي قرارات تنظيمية ليس من شانها أن تسلب النيابات العادية اختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة
الفصل الأول
نيابة أمن الدولة العليا
مادة 1587 – نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار وزير العدل بتاريخ 8 من مارس 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها ، وهي ملحقة بمكتب النائب العام .
مادة 1588 – تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية :
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والحادي عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وهي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، ومن جهة الداخل ، وجرائم المفرقعات والرشوة ، والجنح المتعلقة بالأديان ، والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها .
الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة .
الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 ، 124 أ ، 124 ب ، 124 ج ، 374 ، 374 مكررا و375 من قانون العقوبات وهي جرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتحبيذه وكذلك الاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن حفظ النظام بمعاهد التعليم .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1979 .
الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها .
الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم اشد من الحبس .
مادة 1589 – تتولى نيابة أمن الدولة العليا تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة ، ويجوز لها تحقيق ما يقع بالجهات الأخرى ، وعلى أعضاء النيابة بدائرة المحافظتين المذكورتين المبادرة إلى إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما يقع من تلك الجرائم فور وقوعها لتتولى تحقيقها بنفسها .
مادة 1590 – تتولى النيابات المختصة في غير محافظتي القاهرة والجيزة تحقيق ما يقع في دوائرها من الجرائم المذكورة ، وعليها المبادرة بإخطار نيابة أمن الدولة العليا بهذه الجرائم فور إبلاغها بها لتتخذ ما تراه بشأنها .
مادة 1591 – يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام في جميع الأحوال بالهام من القضايا آنفة الذكر ، وذلك فور الإبلاغ بها .
مادة 1592 – للنائب العام أن يستثني مما تختص به نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف فيه ، الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا – التي تشكل طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ – أمر من رئيس الجمهورية ، وذلك إذا دعت مصلحة العمل إلى استمرار اختصاص نيابات الأموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها دون إخلال باعتبارها من جرائم أمن الدولة .
مادة 1593
مادة 1594 – على النيابات العادية إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم المبينة بالمادة 1589 من هذه التعليمات فور الانتهاء منها ، وبعد إعدادها للتصرف ، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتصرف فيها ، وذلك سواء كانت ستحال إلى محاكم أمن الدولة أو إلى المحاكم العادية .
مادة 1595 – على النيابات العامة إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم التي تختص نيابة أمن الدولة العليا في التصرف في بعض وقائعها ، إلى هذه النيابة ، وعدم فصل شئ من وقائعها أو التصرف فيها على حدة حتى تبدي نيابة أمن الدولة العليا الرأي في تقدير الارتباط وملاءمة إحالة الوقائع المرتبطة بما تختص بالتصرف فيه إلى محكمة أمن الدولة العليا .
مادة 1596 – على المحامين العامين إرسال قضايا جنايات أمن الدولة العليا التي يحكم فيها بالبراءة – ولو جزئيا – إلى نيابة أمن الدولة العليا ، وذلك فور الحكم فيها لتقدير مدى ملاءمة الطعن فيها بطريق النقض .
مادة 1597
مادة 1597 مكررا – يختص المحامي العام لنيابة أمن الدولة وفقا لقرار النائب لعام رقم 2070 الصادر في 7/10/1992 بالأمر مباشر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب من قانون العقوبات.
مادة 1598 – ينشا بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات أمن الدولة ، يجري القيد فيه طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 43 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1599 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا التي تعرض على محاكم أمن الدولة والمبادرة إلى إنجاز التحقيق فيما يستوجب ذلك ، وإحالتها إلى اقرب الجلسات مع طلب الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 1600 – تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر
مادة 1587 – نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار وزير العدل بتاريخ 8 من مارس 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها ، وهي ملحقة بمكتب النائب العام .
مادة 1588 – تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية :
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والحادي عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وهي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، ومن جهة الداخل ، وجرائم المفرقعات والرشوة ، والجنح المتعلقة بالأديان ، والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها .
الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة .
الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 ، 124 أ ، 124 ب ، 124 ج ، 374 ، 374 مكررا و375 من قانون العقوبات وهي جرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتحبيذه وكذلك الاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن حفظ النظام بمعاهد التعليم .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1979 .
الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها .
الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم اشد من الحبس .
مادة 1589 – تتولى نيابة أمن الدولة العليا تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة ، ويجوز لها تحقيق ما يقع بالجهات الأخرى ، وعلى أعضاء النيابة بدائرة المحافظتين المذكورتين المبادرة إلى إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما يقع من تلك الجرائم فور وقوعها لتتولى تحقيقها بنفسها .
مادة 1590 – تتولى النيابات المختصة في غير محافظتي القاهرة والجيزة تحقيق ما يقع في دوائرها من الجرائم المذكورة ، وعليها المبادرة بإخطار نيابة أمن الدولة العليا بهذه الجرائم فور إبلاغها بها لتتخذ ما تراه بشأنها .
مادة 1591 – يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام في جميع الأحوال بالهام من القضايا آنفة الذكر ، وذلك فور الإبلاغ بها .
مادة 1592 – للنائب العام أن يستثني مما تختص به نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف فيه ، الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا – التي تشكل طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ – أمر من رئيس الجمهورية ، وذلك إذا دعت مصلحة العمل إلى استمرار اختصاص نيابات الأموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها دون إخلال باعتبارها من جرائم أمن الدولة .
مادة 1593
مادة 1594 – على النيابات العادية إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم المبينة بالمادة 1589 من هذه التعليمات فور الانتهاء منها ، وبعد إعدادها للتصرف ، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتصرف فيها ، وذلك سواء كانت ستحال إلى محاكم أمن الدولة أو إلى المحاكم العادية .
مادة 1595 – على النيابات العامة إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم التي تختص نيابة أمن الدولة العليا في التصرف في بعض وقائعها ، إلى هذه النيابة ، وعدم فصل شئ من وقائعها أو التصرف فيها على حدة حتى تبدي نيابة أمن الدولة العليا الرأي في تقدير الارتباط وملاءمة إحالة الوقائع المرتبطة بما تختص بالتصرف فيه إلى محكمة أمن الدولة العليا .
مادة 1596 – على المحامين العامين إرسال قضايا جنايات أمن الدولة العليا التي يحكم فيها بالبراءة – ولو جزئيا – إلى نيابة أمن الدولة العليا ، وذلك فور الحكم فيها لتقدير مدى ملاءمة الطعن فيها بطريق النقض .
مادة 1597
مادة 1597 مكررا – يختص المحامي العام لنيابة أمن الدولة وفقا لقرار النائب لعام رقم 2070 الصادر في 7/10/1992 بالأمر مباشر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب من قانون العقوبات.
مادة 1598 – ينشا بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات أمن الدولة ، يجري القيد فيه طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 43 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1599 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا التي تعرض على محاكم أمن الدولة والمبادرة إلى إنجاز التحقيق فيما يستوجب ذلك ، وإحالتها إلى اقرب الجلسات مع طلب الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 1600 – تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر
الفصل الثاني
نيابة الأموال العامة العليا
مادة 1601 – نيابة الأموال العامة بمكتب النائب العام , ونيابات الأموال العامة التابعة لنيابات الاستئناف – عدا نيابة استئناف القاهرة – نيابات متخصصة أنشئت بقرار النائب العام رقم 45 بتاريخ 16 من نوفمبر 1968 , وأعيد تشكيلها وتحديد اختصاصها بقراراته اللاحقة.
مادة 1602 – تختص نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر " المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية ، مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية :
مادة 1603 – يكون اختصاص نيابة الأموال العامة العليا شاملا لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
(أ) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكررا من قانون العقوبات
1. إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا وما يعلوها أو ما يعادله من الكادرات الخاصة .
2. أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجات .
3. والوزراء السابقين .
4. وأعضاء مجلس الشعب والشورى .
5. ورؤساء مجالس إدارات الشركات .
6. وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
7. وكذلك القضايا التي يجاوز فيها قيمة المال محل الجريمة مليون جنيه مصري أو ما يعادله.
(ب) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي تدخل في اختصاص دائرة نيابة استئناف القاهرة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.
(ج) التصرف النهائي في القضايا التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات إذا كان أحدهم من شاغلي درجة مدير عام أو ما يعادله من الكادرات الخاصة أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
(د) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري أن لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلي موضوعها أو بمن تتعلق بهم, كما أن لها أن تتطلب أية قضية منها للاطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها.
(هـ) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في جميع النيابات, والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منه إلي المكتب الفني للنائب العام .
مادة 1604– تتولى نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف في حدود اختصاصها المكاني الأتي :
التحقيق في قضايا الأموال العامة المشار إليها في البند (ج) من المادة السابقة علي أن ترسلها بعد تحقيقها عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إلي نيابات الأموال العامة العليا مشفوعة بالرأي .
(ب) التصرف النهائي فيما عدا ما تقدم من قضايا الأموال العامة.
(ج) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري تحقيقها لأهميتها وطلب أية قضية منها للإطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها دون إخلال بحق نيابة الأموال العامة العليا في ذلك.
(د) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في النيابات , والتفتيش عليها في تلك النيابات تفتيشا مفاجئا , وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي كما ترسل صوره منه إلي كل من نيابة الأموال العامة العليا والمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف والنيابة الكلية المختصة أو في إلي نيابة الأموال العامة العليا – حسب الأحوال – عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف .
مادة 1605
مادة 1606 – يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها أو التصرف فيها في النيابات التي تدخل في دائرة اختصاصه , والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي وصوره منه إلي المكتب الفني للنائب العام .
كما يختص أيضا بنظر التظلمات من القرارات الصادرة في تلك القضايا.
مادة 1607 – يجب علي نيابات الأموال العامة المختصة متابعة قضايا الأموال العامة التي أحالتها ولها أن تكلف أحد أعضائها بالمرافعة في الهام منها.
مادة 1608 – يجب علي النيابات الكلية إرسال قضايا الأموال العامة المحكوم فيها فور ورودها إليها إلي نيابة الأموال العامة المختصة لدراستها , والطعن فيما تري الطعن عليها منها , وعلي نيابة الأموال العامة استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الطعن بالنقض علي أي من قضايا الأموال العامة أو الموافقة علي القضايا المحكوم فيها بالبراءة فيها .
مادة 1609 – يجب استطلاع رأي النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص في القضايا التي تستوجب ذلك طبقا للأحكام الواردة في هذه التعليمات.
مادة 1610
مادة 1611
مادة 1612 – على النيابات أن ترسل إلى نيابة الأموال العامة العليا كشفا أسبوعيا وشهريا من واقع قيد التبليغات وسجل قضايا الأموال العامة يبين به ما ورد إلى تلك النيابات من قضايا والتصرف الذي تم في كل قضية ، وترسل صورة من هذا الكشف إلى نيابة الاستئناف المختصة والى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة .
مادة 1613 – تبعث نيابة الأموال العامة العليا إلى المكتب الفني للنائب العام بصورة من الكشوف الشهرية والأسبوعية التي تتلقاها من النيابات ، وكذلك بكشف أسبوعي مفصل بجميع الإخطارات والتبليغات التي تتلقاها مباشرة أو ترد إليها عن طريق النيابات الكلية والجزئية التابعة لنيابة استئناف القاهرة ، وبكشف شهري بما يتم في القضايا موضوع هذه الإخطارات يحرر من واقع سجلاتها على غرار الكشف الشهري الذي يرد إليها من النيابات .
مادة 1614 – على نيابة الأموال العامة العليا وجميع النيابات ، إخطار المكتب الفني للنائب العام أولا بأول بمجريات التحقيق وتطوراته ونتائجه بالنسبة للهام من القضايا سالفة الذكر .
وعليها أيضا موافاته – عقب الانتهاء من تحقيق كل قضية هامة – بمذكرة وافية من ست نسخ – تتضمن الوقائع وقيمة المال المختلس وموجزا عن التقرير الفني أو الإداري ، وتبيان وجه الرأي في التصرف الذي تنوي النيابة اتخاذه ، مع بيان الطرق التي اتبعت في ارتكاب الحادث ، والأسباب التي سهلت وقوعه ، ووجوه القصور في أنظمة العمل ووسائل توقي تكرار حصول حوادث مماثلة وتلافي ما اعتور العمل من نقص ساعد على حدوث الجرم أو أدى إلى تراخي اكتشافه .
مادة 1615
مادة 1616
مادة 1617 – ترفع الدعوى في جنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وغيرها من الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، مباشرة من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا لنظرها ويفصل فيها على وجه السرعة ، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا .
مادة 1618 – يكون للنيابة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضي التحقيق .
مادة 1619
مادة 1620 – لا يحول انتهاء خدمة الموظف العام ومن في حكمه أو زوال صفته دون تحقيق أحكام خاصة بجرائم الأموال العامة متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
مادة 1621 – لا تحول وفاة المتهم قبل أو بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في جرائم الأموال العامة المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررا فقرة أولى و 114 و115 من قانون العقوبات ، دون القضاء بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .
مادة 1622 – يعمل في نيابة الأموال العامة العليا ونيابات الأموال العامة بالدفاتر والسجلات المبينة في المواد من 53 إلى 60 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995.
مادة 1601 – نيابة الأموال العامة بمكتب النائب العام , ونيابات الأموال العامة التابعة لنيابات الاستئناف – عدا نيابة استئناف القاهرة – نيابات متخصصة أنشئت بقرار النائب العام رقم 45 بتاريخ 16 من نوفمبر 1968 , وأعيد تشكيلها وتحديد اختصاصها بقراراته اللاحقة.
مادة 1602 – تختص نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر " المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية ، مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية :
مادة 1603 – يكون اختصاص نيابة الأموال العامة العليا شاملا لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
(أ) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكررا من قانون العقوبات
1. إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا وما يعلوها أو ما يعادله من الكادرات الخاصة .
2. أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجات .
3. والوزراء السابقين .
4. وأعضاء مجلس الشعب والشورى .
5. ورؤساء مجالس إدارات الشركات .
6. وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
7. وكذلك القضايا التي يجاوز فيها قيمة المال محل الجريمة مليون جنيه مصري أو ما يعادله.
(ب) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي تدخل في اختصاص دائرة نيابة استئناف القاهرة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.
(ج) التصرف النهائي في القضايا التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات إذا كان أحدهم من شاغلي درجة مدير عام أو ما يعادله من الكادرات الخاصة أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
(د) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري أن لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلي موضوعها أو بمن تتعلق بهم, كما أن لها أن تتطلب أية قضية منها للاطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها.
(هـ) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في جميع النيابات, والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منه إلي المكتب الفني للنائب العام .
مادة 1604– تتولى نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف في حدود اختصاصها المكاني الأتي :
التحقيق في قضايا الأموال العامة المشار إليها في البند (ج) من المادة السابقة علي أن ترسلها بعد تحقيقها عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إلي نيابات الأموال العامة العليا مشفوعة بالرأي .
(ب) التصرف النهائي فيما عدا ما تقدم من قضايا الأموال العامة.
(ج) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري تحقيقها لأهميتها وطلب أية قضية منها للإطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها دون إخلال بحق نيابة الأموال العامة العليا في ذلك.
(د) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في النيابات , والتفتيش عليها في تلك النيابات تفتيشا مفاجئا , وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي كما ترسل صوره منه إلي كل من نيابة الأموال العامة العليا والمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف والنيابة الكلية المختصة أو في إلي نيابة الأموال العامة العليا – حسب الأحوال – عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف .
مادة 1605
مادة 1606 – يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها أو التصرف فيها في النيابات التي تدخل في دائرة اختصاصه , والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي وصوره منه إلي المكتب الفني للنائب العام .
كما يختص أيضا بنظر التظلمات من القرارات الصادرة في تلك القضايا.
مادة 1607 – يجب علي نيابات الأموال العامة المختصة متابعة قضايا الأموال العامة التي أحالتها ولها أن تكلف أحد أعضائها بالمرافعة في الهام منها.
مادة 1608 – يجب علي النيابات الكلية إرسال قضايا الأموال العامة المحكوم فيها فور ورودها إليها إلي نيابة الأموال العامة المختصة لدراستها , والطعن فيما تري الطعن عليها منها , وعلي نيابة الأموال العامة استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الطعن بالنقض علي أي من قضايا الأموال العامة أو الموافقة علي القضايا المحكوم فيها بالبراءة فيها .
مادة 1609 – يجب استطلاع رأي النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص في القضايا التي تستوجب ذلك طبقا للأحكام الواردة في هذه التعليمات.
مادة 1610
مادة 1611
مادة 1612 – على النيابات أن ترسل إلى نيابة الأموال العامة العليا كشفا أسبوعيا وشهريا من واقع قيد التبليغات وسجل قضايا الأموال العامة يبين به ما ورد إلى تلك النيابات من قضايا والتصرف الذي تم في كل قضية ، وترسل صورة من هذا الكشف إلى نيابة الاستئناف المختصة والى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة .
مادة 1613 – تبعث نيابة الأموال العامة العليا إلى المكتب الفني للنائب العام بصورة من الكشوف الشهرية والأسبوعية التي تتلقاها من النيابات ، وكذلك بكشف أسبوعي مفصل بجميع الإخطارات والتبليغات التي تتلقاها مباشرة أو ترد إليها عن طريق النيابات الكلية والجزئية التابعة لنيابة استئناف القاهرة ، وبكشف شهري بما يتم في القضايا موضوع هذه الإخطارات يحرر من واقع سجلاتها على غرار الكشف الشهري الذي يرد إليها من النيابات .
مادة 1614 – على نيابة الأموال العامة العليا وجميع النيابات ، إخطار المكتب الفني للنائب العام أولا بأول بمجريات التحقيق وتطوراته ونتائجه بالنسبة للهام من القضايا سالفة الذكر .
وعليها أيضا موافاته – عقب الانتهاء من تحقيق كل قضية هامة – بمذكرة وافية من ست نسخ – تتضمن الوقائع وقيمة المال المختلس وموجزا عن التقرير الفني أو الإداري ، وتبيان وجه الرأي في التصرف الذي تنوي النيابة اتخاذه ، مع بيان الطرق التي اتبعت في ارتكاب الحادث ، والأسباب التي سهلت وقوعه ، ووجوه القصور في أنظمة العمل ووسائل توقي تكرار حصول حوادث مماثلة وتلافي ما اعتور العمل من نقص ساعد على حدوث الجرم أو أدى إلى تراخي اكتشافه .
مادة 1615
مادة 1616
مادة 1617 – ترفع الدعوى في جنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وغيرها من الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، مباشرة من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا لنظرها ويفصل فيها على وجه السرعة ، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا .
مادة 1618 – يكون للنيابة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضي التحقيق .
مادة 1619
مادة 1620 – لا يحول انتهاء خدمة الموظف العام ومن في حكمه أو زوال صفته دون تحقيق أحكام خاصة بجرائم الأموال العامة متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
مادة 1621 – لا تحول وفاة المتهم قبل أو بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في جرائم الأموال العامة المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررا فقرة أولى و 114 و115 من قانون العقوبات ، دون القضاء بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .
مادة 1622 – يعمل في نيابة الأموال العامة العليا ونيابات الأموال العامة بالدفاتر والسجلات المبينة في المواد من 53 إلى 60 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995.
الفصل الثالث
نيابة الشئون المالية والتجارية
مادة 1623 – نيابة الشئون المالية والتجارية ، نيابة متخصصة أنشئت بمكتب النائب العام ، بموجب القرار الصادر منه بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1958 .
مادة 1624 – نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية ،نيابة متخصصة أنشئت بنيابة الإسكندرية بموجب قرار النائب العام الصادر في 23 من أكتوبر سنة 1958 .
مادة 1625 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بما يأتي :
(أولا) التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع في أنحاء الجمهورية والتي تدخل في اختصاص النيابة العامة طبقا للقرار رقم 62 لسنة 1975 .
(ثانيا) التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها التي تقع في أنحاء الجمهورية .
(ثالثا) التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة في أنحاء الجمهورية .
(رابعا) التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل منها في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية .
ويكون للنيابة المذكورة تحقيق الجرائم المشار إليها في البندين ثالثا ورابعا .
مادة 1626 – يجب على النيابات أن ترسل ما يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم الكسب غير المشروع فور ورودها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ، لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
مادة 1627 – تتولى النيابات كل في دائرة اختصاصها تحقيق القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة ، وعليها أن تخطر النيابة المذكورة بما تقوم تحقيقه من تلك القضايا ن وان ترسلها إليها بمجرد الانتهاء منها للتصرف فيها .
مادة 1628 – يتعين على النيابات – عدا الداخلة في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية – إخطار النيابة آنفة الذكر بما تقوم بتحقيقه من قضايا متعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال وإرسالها إليها بمجرد الانتهاء منها للتصرف .
مادة 1629 – على النيابات الداخلة في اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية ، أن ترسل ما قد يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم التهريب الجمركي التي تقع بدائرة تلك المحكمة إلى النيابة سالفة الذكر ، لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
مادة 1630 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال والتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة الإسكندرية الابتدائية .
كما تختص بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية ويكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح .
مادة 1631 – يجب على نيابة مرسى مطروح أن تخطر نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بما تقوم بتحقيقه من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ، وان ترسل التحقيقات الخاصة بها فور الانتهاء منها إلى تلك النيابة للتصرف .
مادة 1632 – يجري العمل بنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام وبالإسكندرية بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الأخرى ، وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص عليها يف المادة 73 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، عدا دفتر حصر وارد ضرائب الذي اختصت بالقضايا التي تقيد به نيابة مكافحة التهرب من الضرائب
مادة 1623 – نيابة الشئون المالية والتجارية ، نيابة متخصصة أنشئت بمكتب النائب العام ، بموجب القرار الصادر منه بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1958 .
مادة 1624 – نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية ،نيابة متخصصة أنشئت بنيابة الإسكندرية بموجب قرار النائب العام الصادر في 23 من أكتوبر سنة 1958 .
مادة 1625 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بما يأتي :
(أولا) التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع في أنحاء الجمهورية والتي تدخل في اختصاص النيابة العامة طبقا للقرار رقم 62 لسنة 1975 .
(ثانيا) التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها التي تقع في أنحاء الجمهورية .
(ثالثا) التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة في أنحاء الجمهورية .
(رابعا) التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل منها في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية .
ويكون للنيابة المذكورة تحقيق الجرائم المشار إليها في البندين ثالثا ورابعا .
مادة 1626 – يجب على النيابات أن ترسل ما يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم الكسب غير المشروع فور ورودها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ، لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
مادة 1627 – تتولى النيابات كل في دائرة اختصاصها تحقيق القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة ، وعليها أن تخطر النيابة المذكورة بما تقوم تحقيقه من تلك القضايا ن وان ترسلها إليها بمجرد الانتهاء منها للتصرف فيها .
مادة 1628 – يتعين على النيابات – عدا الداخلة في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية – إخطار النيابة آنفة الذكر بما تقوم بتحقيقه من قضايا متعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال وإرسالها إليها بمجرد الانتهاء منها للتصرف .
مادة 1629 – على النيابات الداخلة في اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية ، أن ترسل ما قد يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم التهريب الجمركي التي تقع بدائرة تلك المحكمة إلى النيابة سالفة الذكر ، لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
مادة 1630 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال والتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة الإسكندرية الابتدائية .
كما تختص بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية ويكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح .
مادة 1631 – يجب على نيابة مرسى مطروح أن تخطر نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بما تقوم بتحقيقه من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ، وان ترسل التحقيقات الخاصة بها فور الانتهاء منها إلى تلك النيابة للتصرف .
مادة 1632 – يجري العمل بنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام وبالإسكندرية بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الأخرى ، وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص عليها يف المادة 73 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، عدا دفتر حصر وارد ضرائب الذي اختصت بالقضايا التي تقيد به نيابة مكافحة التهرب من الضرائب
الفصل الرابع
نيابة مكافحة التهرب من الضرائب
مادة 1633 – نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – نيابة متخصصة – أنشئت بمكتب النائب العام بالقرار رقم 3496 الصادر من وزير العدل في 30 من أكتوبر سنة 1979 .
مادة 1634 – تختص النيابة المذكورة بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من الجرائم المتعلقة بقوانين الضرائب وبصفة خاصة الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنفذة لها المبينة فيما يلي :
أ- القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المعدل.
ب- القانون رقم 111 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة .
ج- القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
مادة 1635 – تتولى النيابة المذكورة تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة ، بدائرة محافظة القاهرة والجيزة ، ولها أن تتولى تحقيق ما يقع منها في أي نيابة أخرى ، وعلى أعضاء النيابة بالجهات الأخرى تحقيق هذه الجرائم في دوائر اختصاصهم ، مع إخطار نيابة مكافحة التهرب من الضرائب فور تبليغهم بها .
مادة 1636
مادة 1637 – تقوم النيابة الكلية بإرسال قضايا الجرائم الضريبية التي ترد إليها من النيابات المختصة إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – مشفوعة بالرأي – فور الانتهاء من تحقيقها .
مادة 1638 – إذا ارتبطت بإحدى الجرائم السالف ذكرها جريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة يجوز أن تتولاها نيابة مكافحة التهرب من الضرائب .
مادة 1638 مكررا – يجري العمل بنيابة مكافحة التهرب من الضرائب بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الأخرى بالقدر الذي يتفق وطبيعة اختصاصها وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص عليها في المادة (73) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995
مادة 1633 – نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – نيابة متخصصة – أنشئت بمكتب النائب العام بالقرار رقم 3496 الصادر من وزير العدل في 30 من أكتوبر سنة 1979 .
مادة 1634 – تختص النيابة المذكورة بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من الجرائم المتعلقة بقوانين الضرائب وبصفة خاصة الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنفذة لها المبينة فيما يلي :
أ- القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المعدل.
ب- القانون رقم 111 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة .
ج- القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
مادة 1635 – تتولى النيابة المذكورة تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة ، بدائرة محافظة القاهرة والجيزة ، ولها أن تتولى تحقيق ما يقع منها في أي نيابة أخرى ، وعلى أعضاء النيابة بالجهات الأخرى تحقيق هذه الجرائم في دوائر اختصاصهم ، مع إخطار نيابة مكافحة التهرب من الضرائب فور تبليغهم بها .
مادة 1636
مادة 1637 – تقوم النيابة الكلية بإرسال قضايا الجرائم الضريبية التي ترد إليها من النيابات المختصة إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – مشفوعة بالرأي – فور الانتهاء من تحقيقها .
مادة 1638 – إذا ارتبطت بإحدى الجرائم السالف ذكرها جريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة يجوز أن تتولاها نيابة مكافحة التهرب من الضرائب .
مادة 1638 مكررا – يجري العمل بنيابة مكافحة التهرب من الضرائب بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الأخرى بالقدر الذي يتفق وطبيعة اختصاصها وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص عليها في المادة (73) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995
الفصل الخامس
نيابة مخدرات القاهرة
مادة 1639
مادة 1640 – ملغاة
الفصل السادس
مادة 1639
مادة 1640 – ملغاة
الفصل السادس
نيابات أمن الدولة والجنح المستعجلة الجزئية
المواد من المادة 1641 – إلى
مادة 1650 – ملغاة
الفصل السابع
المواد من المادة 1641 – إلى
مادة 1650 – ملغاة
الفصل السابع
نيابة الأحداث
مادة 1651 – نيابات الأحداث نيابات متخصصة أنشأت بقرار وزير العدل رقم 3513 الصادر في 6 من أغسطس 1996 والقرارات اللاحقة له .
مادة 1652 – تتولى نيابات الأحداث أعمال النيابة العامة أمام محاكم الأحداث المنشأة في المحافظات .
مادة 1653
مادة 1654
مادة 1655 – يتبع في شان التحقيق والتصرف في القضايا المذكورة ، وكذلك في محاكمة الأحداث والطعن في الأحكام الصادرة عليهم وتنفيذ العقوبات والتدابير المقضي بها ، الأحكام المبينة في الباب الخاص بالمتهمين الأحداث في هذه التعليمات .
الفصل الثامن
مادة 1651 – نيابات الأحداث نيابات متخصصة أنشأت بقرار وزير العدل رقم 3513 الصادر في 6 من أغسطس 1996 والقرارات اللاحقة له .
مادة 1652 – تتولى نيابات الأحداث أعمال النيابة العامة أمام محاكم الأحداث المنشأة في المحافظات .
مادة 1653
مادة 1654
مادة 1655 – يتبع في شان التحقيق والتصرف في القضايا المذكورة ، وكذلك في محاكمة الأحداث والطعن في الأحكام الصادرة عليهم وتنفيذ العقوبات والتدابير المقضي بها ، الأحكام المبينة في الباب الخاص بالمتهمين الأحداث في هذه التعليمات .
الفصل الثامن
نيابة الآداب
مادة 1656 – إلى
مادة 1659 – ملغاة
الفصل التاسع
مادة 1656 – إلى
مادة 1659 – ملغاة
الفصل التاسع
نيابة المرور
مادة 1660 – إلى
مادة 1662 – ملغاة
الفصل العاشر
مادة 1660 – إلى
مادة 1662 – ملغاة
الفصل العاشر
نيابة الشئون البلدية
مادة 1663 – إلى
مادة 1671 – ملغاة
الفصل الحادي عشر
مادة 1663 – إلى
مادة 1671 – ملغاة
الفصل الحادي عشر
نيابة جرائم الاشتباه
مادة 1672 – إلى
مادة 1676 – ملغاة
مادة 1672 – إلى
مادة 1676 – ملغاة
الفصل الثاني عشر
نيابة الحوادث
مادة 1676 مكررا – تنشأ نيابة الحوادث بمقر كل من النيابات الكلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بموجب قرار من المحامي العام المختص , وذلك لتلقي إخطارات الحوادث والتحقيق في الجرائم التالية:
1- جرائم جلب المخدرات والاتجار فيها , وإلهام من جرائم المخدرات الأخرى سواء بالنظر إلي حجم المضبوطات أو ظروف الواقعة أو شخصية المتهم فيها.
2- الجرائم التي تنطوي علي شبهه الإرهاب وإحراز المفرقعات وتعطيل المواصلات ما لم تر نيابة أمن الدولة العليا البدء في تحقيقها بمعرفتها.
3- جرائم الحريق في إحدى وسائل الإنتاج.
4- جرائم السرقة بالإكراه.
5- جرائم الخطف والاغتصاب.
6- جرائم القتل العمد.
7- الإخطارات والبلاغات التي يري المحامي العام للنيابة الكلية لأهميتها أن يعهد بتحقيقها إلي نيابة الحوادث.
مادة 1676 مكررا (أ) – يتولى المحامي العام للنيابة الكلية تنسيق العمل بين نيابة الحوادث والنيابات الجزئية التابعة له منعا لحدوث التنازع السلبي أو الإيجابي بينهم في الاختصاص , كما يتعين عليه مراعاة ظروف بعض النيابات الجزئية البعيدة عن مقر النيابة الكلية فيعهد إلي كل منها بعد استطلاع رأي النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بحسب الأحوال والنائب العام يتلقى إخطارات ما يقع بدائرتها من حوادث كلما يسر ذلك سرعة الانتقال إلي مكان وقوعها وإنجاز تحقيقها بصورة أفضل .
مادة 1676 مكررا (ب) – يجب علي أعضاء النيابة الذين نيط بهم القيام بأعمال نيابات الحوادث المبادرة إلي الانتقال لتحقيق ما يبلغونه من حوادث فور إخطارهم بها وإجراء المعاينة اللازمة واتخاذ ما يرونه من إجراءات وأعدادها للتصرف مع إتباع ما تقضي به هذه التعليمات في هذا الشأن .
ويجب عليهم أيضا مراقبة قيد تلك القضايا بالجداول والدفاتر الخاصة بنيابة الحوادث وإخطار النيابات الجزئية المختصة محليا بها للتأشير بجداولها وإخطارها بما انتهي إليه الأمر في شأنها من تصرف .
مادة 1676 مادة (جـ) - يتولى المحامي العام للنيابة الكلية الإشراف المباشر علي التحقيق الذي يجريه الأعضاء بنيابة الحوادث واتخاذ ما يراه مناسبا لسرعة الانتهاء من التحقيقات .
مادة 1676 مكررا – تنشأ نيابة الحوادث بمقر كل من النيابات الكلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بموجب قرار من المحامي العام المختص , وذلك لتلقي إخطارات الحوادث والتحقيق في الجرائم التالية:
1- جرائم جلب المخدرات والاتجار فيها , وإلهام من جرائم المخدرات الأخرى سواء بالنظر إلي حجم المضبوطات أو ظروف الواقعة أو شخصية المتهم فيها.
2- الجرائم التي تنطوي علي شبهه الإرهاب وإحراز المفرقعات وتعطيل المواصلات ما لم تر نيابة أمن الدولة العليا البدء في تحقيقها بمعرفتها.
3- جرائم الحريق في إحدى وسائل الإنتاج.
4- جرائم السرقة بالإكراه.
5- جرائم الخطف والاغتصاب.
6- جرائم القتل العمد.
7- الإخطارات والبلاغات التي يري المحامي العام للنيابة الكلية لأهميتها أن يعهد بتحقيقها إلي نيابة الحوادث.
مادة 1676 مكررا (أ) – يتولى المحامي العام للنيابة الكلية تنسيق العمل بين نيابة الحوادث والنيابات الجزئية التابعة له منعا لحدوث التنازع السلبي أو الإيجابي بينهم في الاختصاص , كما يتعين عليه مراعاة ظروف بعض النيابات الجزئية البعيدة عن مقر النيابة الكلية فيعهد إلي كل منها بعد استطلاع رأي النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بحسب الأحوال والنائب العام يتلقى إخطارات ما يقع بدائرتها من حوادث كلما يسر ذلك سرعة الانتقال إلي مكان وقوعها وإنجاز تحقيقها بصورة أفضل .
مادة 1676 مكررا (ب) – يجب علي أعضاء النيابة الذين نيط بهم القيام بأعمال نيابات الحوادث المبادرة إلي الانتقال لتحقيق ما يبلغونه من حوادث فور إخطارهم بها وإجراء المعاينة اللازمة واتخاذ ما يرونه من إجراءات وأعدادها للتصرف مع إتباع ما تقضي به هذه التعليمات في هذا الشأن .
ويجب عليهم أيضا مراقبة قيد تلك القضايا بالجداول والدفاتر الخاصة بنيابة الحوادث وإخطار النيابات الجزئية المختصة محليا بها للتأشير بجداولها وإخطارها بما انتهي إليه الأمر في شأنها من تصرف .
مادة 1676 مادة (جـ) - يتولى المحامي العام للنيابة الكلية الإشراف المباشر علي التحقيق الذي يجريه الأعضاء بنيابة الحوادث واتخاذ ما يراه مناسبا لسرعة الانتهاء من التحقيقات .
0 تعليقات:
إرسال تعليق