الخميس، 20 سبتمبر 2012

رفع الدعوى الجنائية وإعلانها

الباب التاسع
 رفع الدعوى الجنائية وإعلانها


 
الفصل الأول
الاختصاص

مادة 980 – مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر علي غير الأفراد .
مادة 981 – تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما ، والتي لا تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة 982 – مع مراعاة أحكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها .
مادة 983- تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا والثالث والرابع والثاني عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل والجرائم المرتبطة بها ،وكذا الجرائم التي تقع بالمخافة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس .
مادة 983 مكررا – تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات دون التقيد بقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 983 مكررا (1) – تفصل محاكم أمن الدولة (طوارئ) الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه طبقا لقانون الطوارئ
وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة (طوارئ) الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاه المحكمة ، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشكل كل دائرة من دوائر محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.
مادة 983 مكررا (ب) – يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة (طوارئ) المشكلة طبقا لقانون الطوارئ الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام
وطبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 تحيل النيابة العامة إلي تلك المحاكم الجرائم الآتية:
أولا : الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكررا من الكتاب الثاني ، وفي المواد 172 ، 174 ، 175 ، 176، 177 . 179 من قانون العقوبات.
ثانيا : الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 من قانون العقوبات بشأن تعطيل المواصلات .
ثالثا : الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له.
رابعاً: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، وفي القانون رقم 14 لسنة 1933 بشأن الاجتماعات العامة والمظاهرات، وفي القانون رقم 40 لسنة 1973 بنظام الأحزاب السياسة المعدل .
خامسا : الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشئون التموين وفي المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدلين أو القرارات المنفذة لهما.
مادة 983 مكررا (جـ) – المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملا بنص المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة ، وإنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلي محاكم استثنائية أو خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أ] نص علي انفراد المحكمة الخاصة أو الاستثنائية بالاختصاص.
مادة 983 مكررا (د) – يجب أن يراعي أن محاكم أمن الدولة المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 جزء من القضاء العادي، وإن محاكم أمن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 سنة 1958 استثنائية ، وإن إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إلي المحاكم الأخيرة لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم .
كما أن المحاكم العسكرية محاكم خاصة ذات اختصاص خاص ، وإن قانون الأحكام العسكرية لم يرد فيه نص أو في تشريع أخر علي انفراد القضاء العسكري بالاختصاص إلا فيما يتعلق بالأطفال الخاضعين لأحكامه.
مادة 984 – تختص محكمة الإحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
ويرد علي حكم الفقرة السابقة الاستثناءات التالية:
أولا: تختص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا – حسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متي أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع دعوى الجنائية عليه مع الطفل.
ثانيا : تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشاة بدائرة محكمة استئناف القاهرة في دائرة أو أكثر بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم علي خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق علي الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم إحدى أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه.
ثالثا: يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل و كذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام القانون المذكورة ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المشار إليه عدا المواد 118، 120 ، 121 ، 122، 123 ، 124 ، 130 ، 132 منه ، و يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها فيه.
مادة 985 – يتحدد اختصاص محاكم الأحداث تبعا لسن المتهم ، وقت ارتكاب الجريمة لا وقت تحريك الدعوى الجنائية ، وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام .
مادة 986 – يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه – حسب الأحوال .
مادة 986 مكررا – تختص بالفصل في الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين المعدل والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس محكمة تعقد في عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد.
ويكون استئناف الأحكام التي تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية.
مادة 987 – المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت به الدعوى لا نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء كانت الجريمة قلقة أو ثابتة النوع وأيا كان السبب في النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا .
مادة 988 – إذا لم تر محكمة الجنايات أن الواقعة – كما هي مبينة بأمر الإحالة جنحة إلا بعد تحقيقها بالجلسة فانه يتعين عليها أن تحكم فيها .
أما الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية فلا مجال له إلا إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة .
مادة 989 – يتعين الاختصاص المحلي للمحاكم الجنائية بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ، وجميع هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل بينها .
مادة 990 – في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأعمال الداخلة فيها .
مادة 991 – إذا تمت جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق في دائرة محكمة ما فان هذه المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها ، ويتحقق الاستيلاء على المال بغير حق بانتزاعه خلسة أو حيلة أو عنوة أما اتصال الجاني بالمال بعد ذلك فهو اثر من آثاره .
مادة 992 – يلاحظ أن تحرير الشيك وتوقيعه يعد من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر جريمة إعطاء شيك بدون رصيد عليها ، وإنما تختص المحكمة التي تم إعطاء الشيك المستفيد في دائرتها بنظر تلك الجريمة .
مادة 993 – جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أن وقوعها بدائرة محافظة واستمرارها إلى المحافظة الأخرى التي أصدرت نيابتها الإذن لا يخرج الواقعة من اختصاصها.
مادة 994 – يراعى أن تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشان المرور أو القرارات المنفذة له أمام المحكمة التي يقيم في دائرتها المتهم وكذا بالنسبة للقضايا التي تحرر طبقا للمادة 170 مكررا من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القطارات أو غيرها من وسائل النقل العام ويمتنعون عن دفع الأجرة أو الغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام ، ويكون الاختصاص المكاني في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 بشان الأحوال المدنية للجهة التي يضبط فيها المتهم وفي جرائم التسلل عبر الحدود يكون تحديد الاختصاص بمحل إقامة المتهمين .
مادة 995 – إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط بها فترفع الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية .
وتختص نيابة عابدين الجزئية – وفقا لنص المادة 219 م قانون الإجراءات الجنائية بالتحقيق في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة 995 مكررا – تختص محاكم الجمهورية بنظر جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو القرارات الصادرة تنفيذا له إذا ارتكبت في إقليم الجمهورية .
وتختص أيضا بنظر جرائم الاعتداء علي سلامة الطيران المدني وجرائم الاستيلاء غير المشروع علي الطائرات المنصوص عليها في المادتين 142، 142 من القانون المذكور في الحالات الآتية :
(1) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجمهورية أو علي متنها.
(ب) عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت علي متنها الجريمة في إقليم الجمهورية ، وما يزال المتهم علي متنها.
(جـ) عندما ترتكب الجريمة ضد أو علي متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلي مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الجمهورية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن فيها هذا المركز.
(د) عندما يوجد المتهم في إقليم الجمهورية.
مادة 995 مكررا (1) – استثناء من حكم المادة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة جنايات القاهرة أو محكمة عابدين الجزئية – حسب الأحوال – بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذا له في الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ارتكبت هذه الجرائم علي متن طائرة مسجلة بالجمهورية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعين لسلطة أي دولة.
(ب) إذا ارتكبت إحدى الجرائم المشار إليها في البنود أ،ب،جـ من المادة 142 أو المادة 144 من القانون المذكور وكانت الطائرة في حالة طيران.
وتختص نيابة عابدين الجزئية بتحقيق الجرائم المبينة في الحالتين السابقتين.
مادة 996 – إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة ، وتحال بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها ، فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة ، تحال إلى المحكمة الأعلى درجة .
وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى الجنائية عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
مادة 997 – يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التي تنشأ من إطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما .
مادة 998 – قواعد الاختصاص في المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا أو من حيث أشخاص المتهمين أو مكان وقوع الجريمة ، متعلقة بالنظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، ومن ثم يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويجب على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها .
مادة 999 – إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص فان ذلك يستتبع ضرورة إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها .
مادة 1000 – يراعى أن مناط اختصاص القضاء العسكري أن يكون الجاني وقت ارتكابه الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
كما يراعي أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري، وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 8 ، 3 من قانون الأحكام العسكرية، وهي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري أم لا ، وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيبا ، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما تعين علي القضاء العادي أن يفصل فيها فأن قضي بعدم الاختصاص الولائي بعدما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكري كان الحكم بعدم الاختصاص الولائي في هذه الحالة منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها فيجوز الطعن فيه بالنقض .
مادة 1001 –
مادة 1002 – إذا ارتكب أحد أفراد القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يكن ارتكابها بسبب تأدية وظيفته ووجد مساهم معه فيها من المدنيين يكون الاختصاص بنظر الجريمة منعقدا للقضاء العادي .
مادة 1003 – تختص النيابة بالتحقيق والتصرف في كافة الجرائم التي تتصل بالمصانع التي آلت إلى الهيئة العربية للتصنيع التي تتبع الهيئة المصرية للتصنيع والتي كانت مصانع حربية ، إذ لم يعد القضاء العسكري مختصا بنظر الجرائم المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة .
مادة 1003 مكررا – تختص المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة جرائم القانون العام التي يرتكبها ضباط وأفراد هيئة لشرطة ، وللنيابة العامة بشأنها كافة اختصاصاتها المنصوص عليها قانونا ، وأن النص في المادة (91) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة علي خضوع هؤلاء لقانون الأحكام العسكرية مقصور علي الجرائم النظامية فقط .
مادة 1004
مادة 1005 – الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية أي أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقه بالولاية ، وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة لها أيا كانت قيمتها .
مادة 1006 – يراعى أن قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفي معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به .
مادة 1007 – تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة 1008 – إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو للمجني عليه – حسب الأحوال – أجلا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص .
مادة 1009 – يراعى أن الامتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين أساسها أن لهم صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي لا يخضع للولاية القضائية للدولة الموفدين إليها وتمتد هذه الحصانة بالتالي إلى أفراد أسرهم .
أما المنظمات الدولية فان أمناءها وموظفيها ليسوا من المبعوثين الدبلوماسيين فلا يتمتعون بتلك الامتيازات إلا بمقتضى اتفاقيات وقوانين تقرر ذلك .
وتبعا لذلك فان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهي منظمة ليس لها صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي وان كانوا يتمتعون بالحصانة القضائية بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم في 10 مايو سنة 1953 والذي انضمت إليه مصر في 9 مارس سنة 1954 فان هذه الحصانة لا تمتد إلى زوجاتهم وأولادهم .
مادة 1010 – أولا : إذا قام تنازع إيجابي أو سلبي علي الاختصاص بين المحاكم بان قضت كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بالدعوى المحالة إليها، فيجب علي أعضاء النيابة في سبيل تعين المحكمة المختصة ينظر الدعوى أتباع القواعد التالية.
ثانيا : في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادي وغير تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ابتدائية واحدة أو محكمتين من محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا (العادية) يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلي محكمة النقض بعد استطلاع رأى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
ثالثا : في حالة التنازع الإيجابي أو السلبي بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ترسل الأوراق إلي المكتب الفني لنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف مشفوعة بمذكرة بالرأي ومرفقا بها صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع وذلك لاتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا.
مادة 1011 – لا يشترط لاعتبار التنازع علي الاختصاص قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق ، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.
وبعد قرار النيابة العسكرية بجحد اختصاصها من قبيل الحكم بعدم الاختصاص
مادة 1012– للمحكمة الجنائية أن تحرك الدعوى في الحال بالنسبة لما يقع من جنح أو مخالفات في الجلسة ، ولها أن تحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة ودفاع المتهم، ألا إذا وقع ذلك من المحامي أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه، فانه يجب علي رئيس الجلسة أن يحرر مذكرة بما حدث ويحليها إلي النيابة العامة.
أما إذا وقعت جناية ، فان رئيس المحكمة يصدر أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة .


الفصل الثاني
رفع الدعوى الجنائية من النيابة

مادة 1013 – تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
مادة 1014 –
مادة 1015 – ترفع الدعوى إذا كانت الأدلة على الاتهام كافية لترجيح الإدانة ، أما إذا انتفت من الأوراق الأدلة على الاتهام ، أو كانت الأدلة لا ترجح الإدانة ، يتعين حفظ الدعوى أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها على حسب الأحوال .
مادة 1016 – يكون التأشير بالتصرف في الأوراق برفع الدعوى الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .
مادة 1017 – يفصل عضو النيابة في الأمر الصادر برفع الدعوى في استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنه ، أو في القبض عليه وحبسه احتياطيا إذا لم يكن قد قبض عليه ، أو كان قد أفرج عنه .
مادة 1018– يتم رفع الدعوى في الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية .
علي أنه إذا كانت الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس يكون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات بإحالتها من المحامي العام.
مادة 1019 – يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة قبل المحاكمة .
مادة 1020 – يكون رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامة إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا – حسب الأحوال – بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلي المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ، وترفق به قائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة الإثبات .
ويندب المحامي العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا خلال العشرة أيام التالية لصدوره.
مادة 1021
مادة 1022 – يرسل ملف القضية فور صدور أمر المحامي العام بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا إلي محكمة الاستئناف لتحديد دور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا طلب الدفاع ميعادا للإطلاع علي ملف القضية تحدد له النيابة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقي خلاله الملف في قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الإطلاع عليه دون أن ينقل منه.
مادة 1023 – لا يجوز أن ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المادة 166 مكرر (أ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول ، وهذه الجرائم هي إهمال الموظف العام الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة .
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا و 116 مكررا (1) و 116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلي أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلا من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
مادة 1023 مكررا – لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة رفع الدعوى الجنائية ضد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بأذن سابق من المجلس المختص ، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
مادة 1023 مكررا (1) – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة في غير حالات التلبس إلا بأذن مجلس القضاء الأعلى وبناء علي طلب النائب العام.
كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية علي أي عضو من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بإذن من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب.
مادة 1023 مكررا (ب) – لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة رفع الدعوى الجنائية ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضايا الدولة الأمن المحامي العام المختص .
كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد عضو هيئة قضايا الدولة إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده في الجلسة لأداء وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو النائب المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
مادة 1023 مكررا (جـ) – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد المحامي إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
مادة 1023 مكررا (د) – لا تعتبر الدعوى الجنائية مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة بتقديمها إلي المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمرا إداريا إلي قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت وجري إعلانها وفقا القانون ترتبت عليها كافة الآثار القانونية.
مادة 1024 – لا تخرج الدعوى من حوزة النيابة حتى تكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة ، فإذا أمرت النيابة بإحالة الدعوى إلى المحكمة دون حصول التكليف بالحضور ، فإنها تملك العدول عن الإحالة والعودة إلى التحقيق والتصرف في الأوراق على ضوء ما يتضح ، وإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
مادة 1025 – يترتب على رفع الدعوى الجنائية بواسطة التكليف بالحضور أمام المحكمة اتصال سلطة الحكم بالدعوى ، وزوال حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها ، وما تجريه النيابة بعد ذلك يعتبر عديم الحجية في خصوص الواقعة المذكورة .
ولا يمنع ذلك النيابة كسلطة استدلالات من أن تقوم باتخاذ ما تراه ضروريا سواء بنفسها أو بواسطة مأمور الضبط القضائي ، وتقدم محضر الاستدلالات إلى المحكمة .
مادة 1025 مكررا – تقوم هيئة قناة السويس علي إدارة مرفق المرور بالقناة وهو مرفق عام قومي من مرافق الدولة ، وتعتبر موظفوها في حكم الموظفين العموميين ، وتنعطف عليهم الحماية الخاصة التي تقررها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 1026 –
مادة 1027 – فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات وهي جرائم ( استعمال موظف عمومي سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والتواني أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ، وكذا امتناع موظف عمومي عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
ويدخل في أعمال الوظيفة كل عمل يرد عليه تكليف من الرؤساء ولو كان في غير أوقات العمل الرسمية .
مادة 1028 – لا يشترط أن يباشر النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى بنفسه في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ، بل يكفي أن يكلف أحد أعوانه بذلك ، بان يأذن له برفع الدعوى .
مادة 1029 – يقصد بالموظف العام في حكم الباب الرابع من الكتاب الثاني الخاص باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر :
القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
(ج) أفراد القوات المسلحة .
(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات .
(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو النظم المقررة ، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به .
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو طواعية أو جبرا .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع الفعل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
مادة 1030 – يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص جرائم الرشوة
المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها .
أعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين .
المحكمون والخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون .
كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
مادة 1031 – يراعى أن العاملين بشركات القطاع العام لا يعتبرون موظفين عموميين في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات جنائية .
مادة 1032 – تنطبق الحماية المقررة بالمادة 63 إجراءات جنائية على العاملين بهيئة النقل العام إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو بسبب الوظيفة .
مادة 1033 – يعد موظفون عموميون في تطبيق أحكام القانون العقوبات المأذونون والموثقون المنتدبون والعمد ومشايخ البلاد .
مادة 1034 – لا يعد رؤساء تحرير الصحف موظفين عموميين في حكم المادة 63 إجراءات جنائية .
مادة 1035 – إدارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة وهي أحد أشخاص القانون العام تجعل العاملين به من الموظفين العموميين ، ويتعين لإقامة الدعوى على أحدهم عن جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن ترفع من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة .
مادة 1036 – يكون تحديد الجلسات في القضايا التي تقدم إلى محكمة الجنح والمخالفات بمعرفة أعضاء النيابة أنفسهم ولا يترك ذلك للكتبة .
ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التي لها صفة الاستعجال ، كالقضايا التي بها متهمون محبوسون ، أو القضايا الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 276 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فيها في جلسة تعقد في ظرف أسبوعين من يوم إحالتها إلى المحكمة المختصة .
مادة 1037
مادة 1038 – القضايا التي يكون المتهم فيها معلوما ولم يتيسر ضبطه تقام الدعوى الجنائية قبله لمحاكمته غيابيا متى توافرت الأدلة على ثبوت التهمة قبله .
مادة 1039 – يجب التحقق من شفاء المصابين في قضايا الضرب قبل تقديمها للجلسة أو إصدار أمر جنائي فيها ، فإذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائه فعلى النيابة ألا تستصدر أمرا جنائيا في القضية ، وإنما يجب تقديمها للجلسة إذا كانت التهمة ثابتة .
مادة 1040 – يجب على أعضاء النيابة التثبت من أن الأحكام الغيابية الواردة بصحف الحالة الجنائية للمتهمين قد أعلنت وأصبحت نهائية ، ولا يقام اعتبار لسبق تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابيا أو لقبول المتهم للحكم طالما أن باب المعارضة فيه لا يزال مفتوحا .
مادة 1041 – إذا وقعت جريمة قتل خطأ أو إصابة خطأ بالسيارة ، وكان قائدها المتهم بارتكاب الجريمة حائزا على رخصة بالقيادة ، وثبت انه خالف أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، والقرارات المنفذة له أثناء قيادته مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث ، فيجب على النيابة أن تقدم هذا المتهم للمحاكمة بتهمتي القتل أو الإصابة الخطأ ، ومخالفة أحكام قانون المرور المذكور ، وان تطلب إلى المحكمة الحكم بوقف سريان رخصة القيادة وتعليق إعادة صرفها على قضاء المحكوم عليه المدة التي تحددها المحكمة بإحدى مدارس أو مركز تعليم القيادة ، وذلك كله طبقا للمادة 78 من قانون المرور .
ولا يخل ذلك بما للنيابة من حق في الأمر بوقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز شهرا وعرض الأمر على القاضي الجزئي إذا رأت مد الإيقاف ليأمر بإلغائه أو امتداده للمدة التي يحددها طبقا للمادة 81 من القانون المشار إليه .
والأمر فيما سلف متروك لحسن تقدير أعضاء النيابة مسترشدين في ذلك بظروف كل قضية .
مادة 1041 مكررا – يجب إرسال القضايا الخاصة بالشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1973 إذا ما روي فيها إصدار قرار بوقف نشاط أي منها عند رفع الدعوى الجنائية ضدها بتهمة ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي إلي المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
مادة 1042 – إذا رؤي رفع الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب فيجب استطلاع رأي المحامي العام الأول مقدما في ذلك .
مادة 1043 – يجب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية مادام من شان الحادث تعريض الأشخاص الذين بها للخطر طبقا للمادة 169 من قانون العقوبات وذلك إذا كانت التهمة ثابتة .
مادة 1043 مكررا – يجب إخطار جهاز شئون البيئة (ومقره 17 شارع طيبة / المهندسين / الجيزة) بالدعاوى الجنائية التي تحرك بشأن مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 حتى يتسنى لذلك الجهاز متابعتها ضمانا لإيداع الغرامات والتعويضات التي يقضي بها في صندوق حماية البيئة .
مادة 1044 – إذا اتهم شخص بقذف أحجار على قطار من قطارات السكك الحديدية أو عرباته وترتب على ذلك كسر أحد الألواح الزجاجية أو تلف أي شئ بالقطار فيجب اعتبار الواقعة جنحة وقيدها بالمادة 162 أو بالمادتين 162 ، 361/2 من قانون العقوبات – حسب قيمة الشيء المتلف – وكذلك بالمادتين 13 ، 20/1 من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شان تنظيم السفر بالسكك الحديدية .
مادة 1045 – يجب رفع الدعوى الجنائية كلما ثبتت التهمة ضد المتهمين بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الدولة عن غيرها ، ولا تتوافر جريمة إزالة الحدود إذا أزيل جزء من الحد وبقي منه جزء آخر صالح لتحديد الأملاك التي وضعت من اجلها أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة .
مادة 1046 – إذا رأى المحامي العام إقامة الدعوى الجنائية في قضية من قضايا الاتفاق الجنائي فيجب عليه أن يرسل أوراقها فورا إلى المحامي العام الأول لاستطلاع رأيه في ذلك التصرف .
مادة 1047 –
مادة 1048 –
مادة 1049 – إذا رأي عضو النيابة تقديم قضية جناية إلي محكمة الجنايات أو إلي المحكمة أمن الدولة العليا فيجب عليه إرسال القضية إلي المحامي العام مشفوعة بقائمة بمؤدي أقوال شهود وأدلة الإثبات موقع عليها منه، وتقرير اتهام ليوقع عليه المحامي العام .
مادة 1050 – يبين في تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل إقامته ووصف التهمة المسندة إليه وتاريخ ارتكابها ومواد القانون المطلوب تطبيقها .
مادة 1051 – يجب أن يعنى أعضاء النيابة بتحرير قوائم شهود الإثبات في قضايا الجنايات وان يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها ، ويجب أن تتضمن هذه القوائم بيانا بأسماء الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم أمام المحكمة بأرقام مسلسلة مع إيضاح صفاتهم ومحال إقامتهم والوقائع التي يطلب من كل منهم أداء الشهادة عنها ، وان تشمل أيضا ملاحظات بكل ما يؤدي إلى إيضاح الحقيقة وتأييد أدلة الإثبات في الدعوى ، وما يكون قد اعترف به المتهم والجهة التي حصل الاعتراف أمامها ، وإذا كان الاعتراف ضمنيا تعين اقتباس الألفاظ التي اعترف بها دفعا للبس .
ويجري ترتيب الشهود والملاحظات في القائمة طبقا للترتيب الزمني لوقائع الدعوى ما لم تقتض الأحوال ترتيبها بشكل آخر من شانه عرضها بطريقة أكثر وضوحا أمام القضاء .
مادة 1052 – يطالع المحامي العام بنفسه قضايا الجنايات إلهامه وله عند الضرورة أن يكلف رؤساء النيابة الكلية بمطالعتها وعرضها عليه، وإن يوزع عليهم وعلي باقي أعضاء النيابة الكلية ما عدا ذلك من القضايا لمطالعتها وعرضها عليه للتصرف فيها.
ويجب عليه استيفاء ما قد يوجد بهذه القضايا من نقص في التحقيق وتصحيح ما قد يشوبها من خطا وعدم دقة في القيد أو الوصف.
مادة 1053 - كما يلتزم المحامى العام بالدقة التامة في تقدير الأدلة في القضايا التي يأمر بتقديمها إلى محكمة الجنايات ويقع عليه تبعة كل ما يتكشف للمحكمة من نقص في التحقيق أو سوء في تقدير الأدلة .
مادة 1054 –
مادة 1055 – يراعى تنفيذ قرار مستشار الإحالة أو محكمة الجنايات بفصل الجنحة عن الجناية المرتبطة بها عقب صدوره ، وذلك بنسخ صورة التحقيق وإرسالها إلى النيابة المختصة لتقديمها للمحكمة بالنسبة إلى تهمة الجنحة دون انتظار الفصل في الجناية مخافة أن يسقط الحق في إقامة الدعوى الجنائية
 
 
الفصل الثالث
أحوال الشكوى والإذن والطلب

مادة 1056 – الشكوى هي البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي ، طالبا تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الإجراء .
ويجوز أن تكون الشكوى كتابية أو شفهية ، ويستوي أن تصدر بأي عبارة بشرط أن تدل على رغبة مقدمها في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم .
مادة 1057 – لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد 185 (سب موظف أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة) و274 (زنا الزوجة) ، 277 ( زنا الزوج في منزل الزوجية ) ، 279(ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية) ، 292 (امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الولد الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشان حضانته أو حفظه واختطاف أحدهم الولد ممن له الحق في حضانته وحفظه) ، 293 (الامتناع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ) ، 303 (القذف) ، 306 (السب العلني) ، 307 ، 308 (العيب أو الإهانة أو القذف أو السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وأيضا إذا تضمن ذلك طعنا في عرض الأفراد وخدشا بسمعة العائلات ) ، 312 ( السرقة إضرارا بالزوج أو الأصل أو الفرع ) والمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو من سلطة الأم في حالة وفاة الولي أو الوصي أو عدم أهليته وذلك بالنسبة للأحداث طبقا للمادة الثانية فقرة سابعا من القانون رقم 31 لسنة 1974 .
مادة 1057 مكررا – قصد الشارع بما أورده في المادة 312 من قانون العقوبات من قيد علي رفع للدعوى الجنائية وحد التنفيذ الحكم النهائي بشأن السرقة إضرارا بالزوج أو الأصل أو الفرع الحفاظ علي الروابط العائلية التي تربط المجني عليه والجاني ، لذا لزم أن ينبسط أثرها علي جرائم الإتلاف والنصب والتبديد لوقوعها كالسرقة إضرار بمال السالف ذكرهم.
ويراعي أن بقاء العلاقة الزوجية بين المجني عليه والجاني أو انفصامها لا أثر له علي أعمال الحكم الوارد في الفقرة السابقة .
مادة 1058 – يجوز في حالة التلبس بالجريمة تقديم شكوى ممن يملك تقديمها لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة .
مادة 1059 – الشكوى حق للمجني عليه وحده ، وله أن يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص فلا يكفي في تقديمها الوكالة العامة ، وينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه فلا ينتقل إلى الورثة ولو كان المجني عليه قد توفى قبل علمه بالجريمة أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر في سير الدعوى .
وإذا كان المجني عليه شخصا معنويا فتقدم الشكوى ممن يمثله قانونا وإذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم من أحدهم لأن حق كل منهم قائم بذاته لا يتوقف على استعمال الآخرين لحقوقهم .
وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين .
مادة 1060 – إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم .
مادة 1061 – إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .
مادة 1062 – القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى .
مادة 1063 – لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك ويشترط في هذا العلم أن يكون يقينيا بالجريمة ومرتكبها ، ولا يحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المذكورة .
مادة 1064 – لا يشترط في الشكوى أن تكون موجهة ضد شخص معين بالذات لتحريك الدعوى الجنائية قبله ، فلا يكفي مجرد إبداء الرغبة في محاكمة الجاني إذا لم يكن معروفا لدى الشاكي .
مادة 1065 – يعتبر رفع المجني عليه الدعوى الجنائية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية بمثابة شكوى مقدمة إلى جهة مختصة .
مادة 1066 – الطلب هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في جريمة أضرت بمصلحتها ، أو بصفتها ممثلة لمصلحة أخرى أصابها الاعتداء ، ويكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من اجلها تحديدا كافيا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها قبله .
مادة 1067 – لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 عقوبات (العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية أو في حق ممثل لدولة أجنبية معتمدة في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته) كما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات (إهانة وسب مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة) إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها .
مادة 1068 – يشترط لصحة الطلب تقديمه من الجهة التي حددها القانون وعلى ذلك
يختص وزير العدل بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 ، 182 عقوبات وفي الأحوال التي ينص عليها القانون .
وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات تختص الهيئة التي وقعت عليها الجريمة – عن طريق ممثلها القانوني – أو رئيس المصلحة المجني عليها بتقديم الطلب .
ويختص وزير المالية أو من ينيبه بتقديم الطلب في جرائم التهريب الجمركي للبضائع الأجنبية بقصد الاتجار المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 المعدل في حين يختص المدير العام للجمارك أو من ينيبه بتقديم الطلب في غير ذلك من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون المذكور ، بالإضافة إلي جرائم تهريب التبغ المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1964.
ويختص الوزير الذي يتبعه قطاع النقد الأجنبي أو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التي تتم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي أو القرارات المنفذة له.
د تقديم استقالاتهم.
ويختص وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي المصري بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1993، أو في المادتين 116 مكررا و 116 مكررا (1) من قانون العقوبات بالنسبة لموظفي البنوك.
ويختص وزير الطيران المدني بتقديم الطلب في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981م.
مادة 1068 مكررا – لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلي الجرائم المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار (مزاولة أي مهنة أو حرفة في المناطق الحرة قبل الحصول علي ترخيص) الأبناء علي طلب كتابي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مادة 1068 مكررا (1) – يشترط قبل تقديم الطلب في الجرائم المشار إليها في المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل ، والمادة 191 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل ، والمادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة 9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي رقم 38 لسنة 1994 ، إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتعين علي تلك الجهة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها وإلا جاز طلب رفع الدعوى.
مادة 1069 – إذا سمح القانون بالإنابة في تقديم الطلب فيكفي لذلك مجرد التفويض العام في الاختصاص فلا تشترط الإنابة بمناسبة كل جريمة .
أما إذا لم ينص القانون على هذه الإنابة كما هو الشأن في الجرائم المنصوص عليها في المواد 181 ، 182 ، 184 عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل جريمة على حدة إذا لم يمارس صاحب الحق في تقديم الطلب اختصاصه بنفسه .
مادة 1070 – الخطأ في توجيه الطلب إلى نيابة غير مختصة ليس بذي اثر على استرداد النيابة حقها في إقامة الدعوى ما دام أنها لم تباشر هذا الحق إلا بناء على الطلب المكتوب .
مادة 1071 – اختصاص النيابة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الأصل مطلق لا يرد عليه القيد ، إلا استثناء بنص الشارع ، وأحوال الطلب هي من القيود التي ترد على حق النيابة استثناء من الأصل المقرر ، ويتعين الأخذ في تفسيرها بالتضييق ، فمتى صدر الطلب رفع القيد عن النيابة رجوعا إلى حكم الأصل في الإطلاق ويحق لها اتخاذ الإجراءات في شان الواقعة أو الوقائع التي صدر عنها الطلب وتصح الإجراءات بالنسبة إلى كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه من أي جهة كانت وما يرتبط بها إجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشفت عرضا أثناء التحقيق .
مادة 1071 مكررا – لا تتقيد النيابة العامة عند رفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يفيد الطلب المنصوص عليه في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 1072 – يراعى أن ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 54 لسنة 1964 من انه إذا أسفرت التحريات أو المراقبة التي يجريها رجال الرقابة الإدارية عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة – حسب الأحوال – بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو نائبه لا يعدو أن يكون إجراءا منظما للعمل في هيئة الرقابة الإدارية ولا يترتب على مخالفته أي بطلان ولا يقيد من حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها .
مادة 1073 – إذا صدر الطلب من جهة غير مختصة فلا يصححه الإقرار أو الاعتماد اللاحق
مادة 1073 مكررا (1) – لا يجوز اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي أذن من أبيه أو وليه أو وصية أو أمه – حسب الأحوال – إذا وجد الطفل في حالة التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرة السابعة في المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهي سوء السلوك والمروق من سلطة الأب أو الولي أو الوصي أو من سلطة الأم في حالة وفاة أي من هؤلاء أو عدم أهليته.
مادة 1074 – لا يسقط الحق في الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة في تقديمه لأن هذا الإجراء يتعلق بوظيفته لا بشخصه .
كما لا يسقط الحق في الطلب بمضي ثلاثة شهور من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبيها وإنما يستمر هذا الحق حتى تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم .
مادة 1075 – لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المنصوص عليها فيما تقدم وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى .
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين ، وإذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى .
مادة 1076 – ينقضي الحق في التنازل بصدور حكم بات في الدعوى فلا يؤثر في تنفيذ الجزاء الجنائي الذي تقضي به المحكمة إلا في حالتين :
لزوج الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم عليها برضائه معاشرتها له كما كانت .
للمجني عليه في السرقة بين الأصول والفروع والأزواج أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي علي الجاني في أي وقت شاء ، ويسري ذلك أيضا علي جرائم التبديد والنصب والإتلاف
مادة 1077 – لا يجوز الرجوع ثانيا في التنازل ولو كان قد صدر قبل تحريك الدعوى الجنائية وكان ميعاد الشكوى لازال ممتدا .
مادة 1078 – الإذن هو عمل إجرائي يصدر من بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهمين الذين ينتمون إلى هذه الهيئات .
مادة 1079 – يجب عدم الخلط بين الإذن اللازم لتحريك الدعوى كقيد إجرائي وهو الذي يفصح عن رغبة الجهة المختصة في تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم وبين قصر الاختصاص في تحريك الدعوى الجنائية على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة طبقا للمادتين 8 مكررا ، 63 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذين النصين إنما يتضمنان تحديدا للاختصاص النوعي لأعضاء النيابة ولا ينصرف إلى تقييد حرية النيابة العامة بالإذن .
مادة 1080 – لا يتقيد استعمال الحق في مباشرة الإذن برفع الدعوى الجنائية بمضي مدة معينة بل يجوز تقديمه في أي وقت قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
مادة 1081 – لا يجوز التنازل عن الحق في مباشرة الإذن برفع الدعوى الجنائية كما لا يجوز العدول عنه بعد مباشرته .
مادة 1082 – يرتبط الإذن بشخص المتهم لأنه يهدف إلى توفير ضمان لمباشرة وظيفته وحق أدائها
فإذا تعدد المتهمون في الجريمة وصدر الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد أحدهم فقط فان هذا الإذن لا ينسحب على غيره .
مادة 1083 – من صور الأذن برفع الدعوى الجنائية ما نصت عليه المادتان 96 ، 130 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل من أنه في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي أو عضو النيابة وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي أذن مجلس القضاء الأعلى وفي حالات التلبس يرفع النائب العام الأمر عند القبض علي القاضي أو عضو النيابة إلي المجلس المذكور في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، والمجلس أن يقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو عضو النيابة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بأذن من المجلس المذكور وبناء علي طلب النائب العام.
وما هو مقرر بمقتضى نص المادة 91 من قانون مجلس الدولة من سريان الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة علي أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها ، علي أن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب في الجهة المختصة بإصدار الأذن .
وما نصت عليه المادتان 99، 205 من الدستور من عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية علي أي من أعضاء مجلس الشعب والشورى في أية جريمة غير متلبس بها إلا بأذن من المجلس المختص إذا كان في دور الانعقاد أو بأذن من رئيس المجلس في غير دور الانعقاد، علي أن يخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .


الفصل الرابع
رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر

مادة 1084 – يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات حتى ولو كانت من الجنح التي جعلها القانون بصفة استثنائية من اختصاص محكمة الجنايات وهي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، ويتثنى من ذلك :
الجرائم التي تقع خارج الجمهورية إذ الحق في تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر على النيابة وحدها .
إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات وهي استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .
إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى إذا لم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة .
مادة 1085 – يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية فإذا كانت النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر .
مادة 1086 – يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعي بالحق المدني تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما ، فإذا كان المدعي بالحق المدني هو المجني عليه فان مجرد تحريكه الدعوى المباشرة ينطوي ضمنا على تقديم الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم .
مادة 1087 – ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعي بالحق المدني وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور الادعاء بالحقوق المدنية وان يتم وفقا للقواعد المقررة لإعلان الخصوم والمنصوص عليها في المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة 1087 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إتباع القواعد التالية عند التصرف في الدعاوى المباشرة
أولا : عند تقديم صاحب الشأن أو وكيله إلي النيابة المختصة بصحيفة دعواه المباشرة فعلي العضو المدير للنيابة أن يحدد بنفسه فورا تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ، ويؤشر بذلك بخطة علي الأوراق موضحا تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه، ويطالب مقدم الصحيفة بصورة منها ومن مرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المدعي بالحق المدني، ويرسلها مشفوعة بمذكرة مبينا فيها تاريخ الجلسة المحددة إلي المحامي العام للنيابة الكلية الذي ، يرسلها إلي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة أن رأي مبررا لذلك، فإذا كان المتهم وزيرا أو محافظا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلي المكتب الفني للنائب العام، وإذا كان المتهم أحد الصحفيين (في جرائم النشر) ترسل إلي المكتب الفني مباشرا من المحامي العام للنيابة الكلية لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد.
ثانيا إذا ما صدر الحكم في الدعوى وكان ذلك في حالة من الحالات المذكورة في البند السابق يخطر به المحامي العام للنيابة الكلية، ويراعي أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة والطريقة التي تضمن عدم قوات مواعيد الطعن القانونية.
مادة 1088 – متى حرك المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة للمتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتها .
مادة 1089 – متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة .
مادة 1090 – إذا ترك المدعي بالحقوق المدينة دعواه المدنية فان ذلك لا يؤثر علي الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فانه يجب في حالتي ترك الدعوى المدينة أو اعتبار المدعي بالحقوق المدينة تاركا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، ويترتب علي الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حتى المدعي نفسه في الادعاء مدنيا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية .
مادة 1091 – لا يجوز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ، لأن القانون لم يمنح هذه المحاكم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية ، إذ لم يجز قبول الدعوى المدنية أمام هذه المحاكم أصلا .


الفصل الخامس
مستشار الإحالة

مادة 1092 – حتى مادة 1114 ملغي


الفصل السادس
الإعلان

مادة 1115 – على أعضاء النيابة التنبيه بمراعاة الدقة التامة في تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة .
وعليهم مراجعة هذه الطلبات قبل التوقيع عليها للتحقق من أنها قد حررت بخط واضح مقروء ومن انه قد أثبتت بها البيانات الآتية :
(أولا) اسم النيابة التي أمرت بالإعلان ، ورقم القضية الخاصة ، والمحكمة التي رفعت إليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع إيضاح واف لمحل إقامة المطلوب إعلانه .
(ثانيا) إذا كان الطلب خاصا بتكليف متهم بالحضور أمام المحكمة ،/ فانه يثبت به علاوة ما تقدم ، التهمة المسندة إليه ومواد القانون التي تعاقب عليها وتلك التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة .
(ثالثا) إذا كان الطلب خاصا بتكليف شاهد بالحضور أمام المحكمة فيكتفى بذكر التهمة بإيجاز .
(رابعا) لا يجوز لمعاوني النيابة التوقيع على هذه الطلبات .
مادة 1116 – يتبع في شان تحرير طلبات التكليف بالحضور ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها قبل المواعيد المقررة في القانون ، الأحكام الخاصة بالإعلان والمنصوص عليها في المواد من 196 إلى 224 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1117 – ضمانا لإعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا يتبع ما يلي :
(أولا) يعد بكل نيابة سجل خاص يعهد به إلى أحد الموظفين الأكفاء ، تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السراكي بواسطة المراسلين – كلما كان ذلك ممكنا – أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها ، ذلك حتى يعاد إليه اصل الورقة مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها .
(ثانيا) يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية:-
اسم المعلن إليه بالكامل .
الرتبة بالنسبة للضباط ، والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى – الصف ضباط والجنود – كلما كان ذلك ممكنا ، والوظيفة بالنسبة للمدنيين .
القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع له المعلن إليه ، ويقصد بالقوة الرئيسية قيادة القوات البحرية - قيادة القوات الجوية - قيادة قوات الدفاع الجوي - قيادة قوات حرس الحدود ، ويقصد بإدارة السلاح : إدارة المشاة – إدارة المدفعية – إدارة الإشارة ..... الخ .
(ثالثا) ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة ، وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة لتتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارات .
(رابعا) يراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الميعاد المحدد – ستة أسابيع على الأقل – وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة .
(خامسا) على المحامين العامين ورؤساء النيابات الكلية – كل في دائرة اختصاصه – مراقبة تنفيذها.
مادة 1118 – يراعى عدم إعلان مفتشي العمل ، ومفتشي التأمينات الاجتماعية ومفتشي الموازين والمكاييل وموظفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأداء الشهادة في القضايا الجنائية بخصوص ما يقدمونه من محاضر أو تقارير بمناسبة عملهم اكتفاء بما يرد فيها ، إلا إذا دعت الضرورة إلى إعلانهم أو أمرت المحكمة بذلك .


 

0 تعليقات:

إرسال تعليق