الرابع القضاء العسكري
- مادة 658 - القضاء العسكري قضاء متخصص في أنواع معينة من القضايا محددة في قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل .
- مادة 659 - النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة ، بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1 ، 28 ، 30 من قانون الأحكام العسكرية سالف البيان .
- مادة 660 - يخضع لأحكام القانون المذكور الأشخاص الآتون بعد
ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما .طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .أسرى الحرب .أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي جمهورية مصر العربية ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك .الملحقون بالعسكريين أثناء خدمة الميدان وهم :كل مدني يعمل بوزارة الحربية أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان .
- مادة 661 - تسري أحكام القانون المذكور على من يرتكب إحدى الجرائم الآتية
( أ ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت . ( ب ) الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية . ( ج ) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
- مادة 662 - تسري أحكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية . ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
- مادة 663 - تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي
كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم .كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
- مادة 664 - يبقى العسكريون أو الملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .
- مادة 664 مكررا (1) – يختص القضاء العسكري وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 1983 بالفصل في كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 والجرائم المرتبطة بها والتي تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ.
- مادة 664 مكررا (2) – يختص القضاء العسكري – وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1997 – بالجرائم الآتية متي ارتكبت خلال فترة الطوارئ.
(أ) الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ، وكذلك في المادة 137 مكررا من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبت من أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده. (ب) جميع الجرائم التي تقع علي منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو علي أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو علي وثائقها أو أسرارها أو أي شيء من متعلقاتها
مادة 665 - يراعى أن المدنيين الذين يعملون في وزارة الدفاع أو في القوات المسلحة لا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية إلا أثناء خدمة الميدان ، كما يخضعون له إذا ارتكبوا جرائم مما تدخل في اختصاصه .
- مادة 666
- مادة 667 - يقصد بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة السادسة ، الجرائم التي تقع على الحق العام دون أن يكون لها صلة بغير العسكريين ، مثل المشاجرات أو السرقات أو الجرائم الأخرى التي تقع بين العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة .
- مادة 668 – يختص القضاء العسكري استثناء من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية ، وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين يسري في شأنهم إحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل المذكور عدا المواد 118 ، 120، 121، 122، 123، 124، 130، 132منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل المذكور.
- مادة 669 – القضاء العسكري هو إحدى إدارات القيادات العليا للقوات المسلحة ، ويتبعه الإدارة العامة للقضاء العسكري وإدارة المدعي العام العسكري وإدارة المحاكم العسكرية ، وتتبع النيابات العسكرية المدعي العام العسكري .
- مادة 669 مكررا – إذا رأت النيابة الجزئية اختصاص النيابة العسكرية بقضية ما فيجب إرسالها إلي النيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة سند اختصاص النيابة العسكرية لإرسالها إلي النيابة العسكرية الكلية التي تتبعها النيابة العسكرية الجزئية المختصة، ويكون ذلك في جميع القضايا فيما عدا إخطارات الحوادث والمحاضر المحررة عن حالات التلبس بالجريمة فيجب إرسالها إلي النيابة العسكرية الجزئية المختصة مباشرة.
- مادة 670 - إذا رأت النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة ما وأرسلتها إلى النيابة العامة تعين على النيابة الأخيرة أن تتولى تحقيقها والتصرف فيها .
0 تعليقات:
إرسال تعليق