الباب الثاني
واجبات أعضاء النيابة والأعمال المحظورة عليهم
الفصل الأول
واجبات أعضاء النيابة
مادة 28 يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من أقضية، واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص على إنزال حكم القانون صحيحاً عليها وحسن وزن الأمور، ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق، رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحملها.
مادة 29 يجب على أعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة في كل ما يصدر عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم في تمثيل المصالح العامة، وحماية الشرعية وتأكيد سيادة القانون.
مادة 30 أعضاء النيابة هم ممثلو الهيئة الاجتماعية، ولهم بحكم القانون الإشراف على أفراد الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أنهم يمثلون النيابة العامة في المحاكم على اختلاف درجاتها، مما مقتضاه حرصهم على الظهور بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم.
مادة 31 يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول إلى الحقيقة، وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الإدانة، وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العادلة.
مادة 32 يجب على أعضاء النيابة أن يقيموا في مقر عملهم وألا يغادرونه بغير إذن سابق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك وإخطار النائب العام بملاحظتهم في هذا الشأن.
مادة 33 يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية، حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفي النيابة، ولكي تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين.
مادة 34 يتعين على أعضاء النيابة الذي يختارون لرئاسة لجان انتخابات المجالس الشعبية، توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية وبذل كل الجهد في سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء لتلك المهمة رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة.
مادة 35 على أعضاء النيابة الاهتمام بإجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية أو أحدهما في القليل لتسيير الاستزادة من الثقافة القانونية والاتصال بالهيئات القضائية على الصعيد الدولي، فضلاً عن إفساح مجالات العمل لهم في مختلف الدول والهيئات الأجنبية.
مادة 36 يجب على أعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأي عن كل مواطن الشبهة والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافاً في خصومة، وأن يصونوا كرامة وظيفتهم، فلا يجعلوها عرضة لما يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للإعنات بالناس أو النيل منهم، وذلك حفاظاً على سمعة رجال القضاء وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها
مادة 37 يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم ، وأن تقوم علاقتهم برؤسائهم على الاحترام الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم في شأن عملهم، وأن يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم، وأن يتعاونوا في أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل ولحسن سير العدالة، وفي حالة ندب أحد أعضاء النيابة للعمل بنيابة أخرى يتعين عليه أن ينجز التصرف فيما يختص به من أعمال طوال فترة الندب.
مادة 38 تحتم وظيفة النيابة العامة القصد في إنشاء علاقات من أي نوع كان بين متوليها وأفراد الناس، حفاظاً على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المواطن في تجرد رجال النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى.
مادة 39 على أعضاء النيابة الانتظام في الدورات التدريبية التي تعقد لهم بهدف الاستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف وعلى أحدث وسائل إدارة العدالة الجنائية، والعناية بالدرس والتحصيل فيها والظهور خلالها - إذا كانت تعقد في المركز القومي للدراسات القضائية أو خارجه - بالمظهر المشرف لرجل القضاء.
مادة 40 يجب على أعضاء النيابة أن تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من أفراد الجهات المعاونة في التحقيقات، علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم.
الفصل الثاني
الأعمال المحظورة على أعضاء النيابة
مادة 41 يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها، إذ أن أبرز هذه الصفة لا يكون إلا في المواضع التي يقتضيها عمله، وفيما يرسخ احترام الناس لرجال القضاء.
مادة 42 لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه لصوالح أطراف الأنزعة المعروضة عليهم رفعاً للحرج، ونأياً عن مظنة المجاملة أو الميل في التصرفات.
مادة 43 لا يجوز لعضو النيابة، دون الرجوع إلى النائب العام والحصول على موافقة كتابية منه الاشتراك في البرامج الإذاعية المسموعة أو المرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف فيما يتعلق بشئون عملهم، رعاية للصورة المشرفة لرجل القضاء وتجنباً لأي احتمال للخطأ يمكن أن ينال من نقاء تلك الصورة.
مادة 44 لا يجوز لعضو النيابة، بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب العام التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية، كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد إلقاؤها.
مادة 45 يكون إبداء الرغبات للنائب العام كتابة من أعضاء النيابة، ولا يجوز لهم الحضور إلى مكتب النائب العام إلا لأمر هام يتصل بعملهم القضائي وبعد عرض الأمر على مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة.
مادة 46 يحظر على عضو النيابة مغادرة عمله دون الحصول على إجازة عارضة أو اعتيادية أو مرضية وفقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ولا يجوز للمحامين العامين للنيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة مقر عملهم على خلاف الأحكام المشار إليها وعليهم الإبلاغ عن أية مخالفة لذلك.
ويراعى أن يخطر عضو النيابة رئاسته بانقطاعه لمرضه، وذلك في يوم الانقطاع، وأن يتضمن الإخطار عنوانه بالدقة التي يسهل معها الاستدلال عليه، وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الجهة الطبية المختصة فوراً بذلك، وكذلك إخطار إدارة التفتيش القضائي بالنيابة بهذا الانقطاع وما يتخذ بشأنه من إجراءات.
مادة 47 لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار القضايا والتحقيقات وما تشتمل عليه الأوراق، ولا أن يطلع عليها أحداً من غير ذوي الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات اطلاعهم عليها.
مادة 48 يحظر على أعضاء النيابة الجهر بآراء في المسائل السياسية أو أن يشتركوا في هيئات سياسية أو يحضروا اجتماعاتها.
مادة 49 يقتصر أعضاء النيابة عند الاشتراك في النوادي المحلية على أن يكونوا أعضاء فيها ولا يصح لهم أن يكونوا رؤساء لها أو أعضاء في مجالسها.
مادة 50 على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا في جمع الاكتتابات لأي مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء في لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيري أو عام، وأن ينزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور.
مادة 51 لا يجوز لعضو النيابة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها.
ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع عضو النيابة من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
مادة 52 يحظر على أعضاء النيابة الاشتغال بالعمل السياسي، ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
مادة 53 لا يجوز لعضو النيابة أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار المحامي العام ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتبة فإذا أخل عضو النيابة بهذا الواجب نبهه المحامي العام إلى ذلك كتابة، ويترتب على الانقطاع الآثار القانونية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1948.
مادة 54 لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكماً ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أطهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
مادة 55 لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات.
مادة 56 يحظر على أعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم إذا رأوا العدول عنها، ويجب عليهم إثبات العدول عن تلك القرارات بدلاً من طمسها، دفعاً لأي مظنة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق