الثلاثاء، 25 سبتمبر 2012

المعاملة الجنائية للأطفال

الباب الثالث عشر
 المعاملة الجنائية للأطفال
 

مادة 1336 – الطفل (الحدث) في حكم قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 هو من لم يبلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادة 96 من القانون المذكور.
مادة 1337 – تمتنع المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة, ولكن يعتبر معرضا للانحراف إذا توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في المادة 96 من قانون الطفل أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
مادة 1338 – يجري قيد قضايا الأحداث بحسب نوعياتها في جداول مستقلة عن الجداول الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الأخيرة ، ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
ويخصص بكل نيابة من نيابات الأحداث بالمحافظات جدول لكل نوع من القضايا لكل قسم أو مركز شرطة .
مادة 1338 مكررا – ينشأ بكل نيابة أحداث جدول لقيد حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المواد 96 , 97 , 99 من قانون الطفل , ويكون القيد فيه بأرقام متتابعة تبا من أول العام الميلادي وتنتهي بانتهائه.
ويتعين أن يشمل القيد فيه علي البيانات التالية:
رقم مسلسل – الرقم القضائي المعطي للمحضر – تاريخ الورود – الجهة الوارد منها – اسم الطفل وسنه ومحل إقامته – موضوع حالة التعرض للانحراف ومواد القيد المنطبقة – تاريخ الواقعة – قرار عضو النيابة أو حكم محكمة الأحداث – بيانات إجراءات الاعتراض علي الإنذار والطعن علي الأحكام – البيانات المتعلقة بالتنفيذ.
ويجب أن يدرج رقم القيد أولا بأول علي ملف القضية وفي الجدول أو الدفتر الخاص بها.
مادة 1338 مكررا (1) – ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر لحصر الإنذارات التي توجهها نيابة الأحداث إلي متولي أمر الطفل عند تعرض الطفل للانحراف.

الفصل الأول
التحقيق مع الأحداث

مادة 1339 – يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها .
مادة 1340 – يتبع في شان التحقيق مع الأحداث القواعد المقررة بباب جمع الاستدلالات وأعمال التحقيق بهذه التعليمات ، ويراعى بالإضافة إلى ذلك الأحكام الواردة بالمواد التالية .
مادة 1341 – لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه .
وتعتبر البطاقة الشخصية من قبيل الوثيقة الرسمية التي يعتد بها في تقدير سن الحدث لكونها دليلا على صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شان الأحوال المدنية .
ولا يعتبر المحرر الذي يصدر من دولة أجنبية بشأن تاريخ الميلاد والمصدق عليه من السلطات المصرية في حكم الوثيقة الرسمية لأن المختصين بتلك السلطات لم يتصلوا ببيانات المحرر سواء بالتحقق من صحتها أو الموافقة عليها أو اعتمادها.
مادة 1342 – كل إجراء يوجب القانون إعلانه إلى الحدث ، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون .
مادة 1343 – لا يجوز الادعاء مدنيا في التحقيق الذي تجريه النيابة في قضايا الأحداث إذ تنص المادة 37 من قانون الأحداث على عدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
مادة 1344 – لا يجوز حبس الحدث الذي لا تجاوز سنه خمسة عشرة سنة حبسا احتياطيا على انه إذا كانت ظروف التحقيق تستدعي التحفظ عليه ، يجوز للنيابة أن تأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على أسبوع ، فإذا رأت النيابة أن التحقيق يستلزم استمرار الإيداع ، تعين عليها أن تعرض الأمر على محكمة الأحداث قبل نهاية المدة المذكورة لتأمر بمدها .
مادة 1345 – يجوز للنيابة ، بدلا من الأمر بالإيداع المنصوص عليه في المادة السابقة أن تأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .
مادة 1345 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في المادتين 96, 99 من قانون الطفل بدفتر الشكاوى الإدارية قبل التصرف فيها مع مراعاة أن تلك الحالات إن كانت قد وصلت إلي حد الجرائم فيتم التصرف فيها علي أساس ما تشكله من جرائم وليس علي أساس حالات التعرض للانحراف.
مادة 1346 – إذا ضبط الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود من 1 إلي 6 من المادة 79 من قانون الطفل يجب اتباع ما يلي :
يبادر عضو النيابة بإنذار متولي أمر الطفل كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل بعد إسباغ الوصف المنطبق علي حالة التعرض للانحراف وما يقابله من مواد قانون الطفل.
يتولى الموظف المختص تسليم الإنذار إلي متولي أمر الطفل إن كان حاضرا فأن لم يكن كذلك فيتم تسليم الإنذار إليه بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو عن طريق قلم المحضرين.
يجوز لمن وجه إليه الإنذار أنف البيان الاعتراض عليه أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه, للإنذار وتتبع في نظر الاعتراض وتنفيذه أحكام المواد من 581 إلي 584 والمادة 587 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 , ويكون الحكم في الاعتراض نهائياً.
د- إذا كان موضوع حاله تعرض الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره لانحراف هو ارتكاب جناية أو جنحة فيتم اتخاذ إجراءات الإنذار المشار إليها سلفا بعد التصرف في القضية بإصدار أمر فيها بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ – حسب الأحوال – لامتناع العقاب.
هـ- يتم التصرف في محاضر حالات التعرض للانحراف المقيدة بدفتر الشكاوي الإدارية بالحفظ بعد صدور الإنذار نهائيا.
مادة 1346 مكررا – إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المشار أليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا, أو وجد في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين 7 ، 8 من المادة 96 من قانون الطفل , فيجب علي أعضاء النيابة مراعاة ما يلي :
(أ) ضرورة إسباغ الوصف المنطبق علي واقعة التعرض للانحراف , وما يقابله من مواد قانون الطفل مع الإشارة فيه – عند الاقتضاء – إلي سابقه التعرض للانحراف والإنذار.
(ب) إذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره يتخذ عضو النيابة في شأنه أحد تدبيري التسليم والإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة – بحسب الأحوال – دون عرضه علي محكمة الأحداث.
(جـ) إذا كان الطفل قد بلغ السابعة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة , فيجب تقديم القضية إلي محكمة الأحداث المختصة التي تتخذ في شأن الطفل أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل.
(د) يجب إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت إهماله بعد إنذاره في مراقبة الطفل مما ترتب عليه تعرضه للانحراف في إحدى الحالات المشار إليها في المادتين 96 , 97 من قانون الطفل وفقا لما تقرره المادة 113 من قانون الطفل.
مادة 1347 – إذا أصيب الحدث أثناء التحقيق بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي افقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، تأمر بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وتتبع في ذلك الإجراءات المقررة في هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة بالمادة 1314 من هذه التعليمات .
ويتبع في شأن إيداع الأطفال المعرضين للانحراف المصابين بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي الإجراءات المقررة في شأن البالغين والمنصوص عليها في المادة 1332 من هذه التعليمات , ويكون إيداعهم في أحد المستشفيات المتخصصة.
مادة 1348 – يجب أن يتم التصرف في قضايا الأحداث على وجه السرعة ، وان يشتمل التحقيق فيها على بيان حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة ، ويحسن استدعاء والد الحدث أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحد وأخلاقه بصفة عامة ، مما قد يهدي إلى التصرف الملائم في القضية .
مادة 1349 – لا يجوز إصدار أو استصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث الذين لا تجاوز سنهم خمسة عشرة سنة ، إذ لا توقع عليهم عقوبة الغرامة ، ويراعى عدم إصدار أو استصدار أوامر جنائية في قضايا الأحداث الذين تجاوزوا السن المذكورة ، وأن يكتفى في التهم البسيطة بطلب تسليم المتهم الحدث إلى أحد أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه .
مادة 1350 – لا ضرورة لطلب صحف الحالة الجنائية في قضايا الأحداث الذين لا تجاوز سنهم خمسة عشرة سنة ، إذ لا تسري عليهم أحكام العود الواردة في قانون العقوبات تطبيقا للمادة 17 من قانون الأحداث .

الفصل الثاني
محاكمة الأحداث

مادة 1351 – تختص محكمة الأحداث المشكلة طبقا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 دون غيرهم بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف , كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلي 116 والمادة 119 من القانون المذكور , واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أم محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات الذي يتهم فيه طفل جاوزت سنه خمس عشره سنه وقت ارتكاب الجريمة , متي اسهم في الجريمة غير طفل , واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل .
ويسري فيما يتعلق بحالة الجنايات التي يرتكبها الأحداث إلى محكمة الأحداث القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإحالة المتهمين البالغين إلى محكمة الجنايات أو الجنح .
مادة 1351 مكررا – تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة دون غيرها – في دائرة أو أكثر – بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم علي خمس عشره سنة وقت ارتكابه الجريمة ويطبق علي الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 عدا المواد 118 , 120 , 121 , 122 , 123 , 132 منه.
ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.
مادة 1351 مكررا (أ) – استثناء من أحكام قانون الطفل يختص القضاء العسكري – دون غيره بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية, وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شانهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون , ويطبق علي الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل عدا المواد 118 , 120 , 122 , 123 , 124 , 130 , 132 منه , ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.
مادة 1351 مكررا (ب) – تتولى أعمال النيابة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
مادة 1352 – يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو المكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال .
ويجوز عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث .
مادة 1353 – يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك .
مادة 1354 – يجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
وإذا كانت الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا في مواد الجنح .
مادة 1355 – لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص .
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك على انه لا يجوز إخراج في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
مادة 1356 – يجب على المحكمة في حالة التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث ، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة .
مادة 1357 – إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .
مادة 1358 – لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
مادة 1359
مادة 1360

مادة 1361 – لا يلزم الحدث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بقانون الأحداث .
مادة 1362 – ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الأحداث .

الفصل الثالث
الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث

مادة 1363 – يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
مادة 1364
مادة 1365 – يرفع الاستئناف في المواعيد وبالإجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن في الأحكام بهذه التعليمات والتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 وتنظر استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .
مادة 1366 – يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية ، وذلك في الأحوال والمواعيد وبالإجراءات المقررة في هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن في الأحكام بهذه التعليمات .
مادة 1367 – إذا استؤنف الحكم الصادر على حدث من محكمة جزئية غير مختصة فليس لمحكمة الاستئناف أن تصحح البطلان وتتصدى للفصل في الدعوى – بل تقضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق إلى النيابة لاتخاذ شئونها فيها لان محل التصحيح والتصدي أن يكون لمحكمة أول درجة ولاية الفصل في الدعوى ابتداء .
مادة 1368 – إذا قضت محكمة الجنايات بإحالة المتهم إلى محكمة الأحداث باعتباره حدثا ثم قضت محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة كان للنيابة أن تتقدم بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة .
مادة 1369 – إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها فيتعين على رئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، والقضاء وفقا للقانون .
مادة 1370 – إذا حكم على حدث باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة ، ثم ثبت بأوراق رسمية انه لم يجاوزها ، يتعين على رئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه ، وتقضي المحكمة في هذه الحالة بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .
وفي الحالتين المبينتين في هذه المادة والمادة السابقة يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الأحداث .
مادة 1371 – يجوز لرئيس النيابة إذا حكم على متهم باعتبار انه حدث ثم ثبت بأوراق رسمية انه جاوز الثامن عشرة ، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه وتقضي بإلغاء حكمها وعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإحالة الأوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .
مادة 1372 – يعتبر الحكم صادرا من محكمة أول درجة ، إذا اقتصر دور المحكمة الاستئنافية على تأييده .
مادة 1373 – يجوز للنيابة أو للحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم إليه أن يطلب من المحكمة إنهاء التدبير المقضي به أو تعديل نظامه أو إبداله ، وذلك فيما عدا تدبير التوبيخ .
وإذا رفضت المحكمة الطلب المذكور فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه .
ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .

الفصل الرابع
التنفيذ على الأحداث

مادة 1374–يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث الذي يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ولا يزيد على الثامنة عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .
وتتبع في التنفيذ القواعد المقررة بشأنه بهذه التعليمات .
فإذا تجاوز سن الطفل واحدا وعشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية , ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك , وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.
مادة 1374 مكررا – تنفذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها علي الأطفال البنين الذين تجاوزت أعمارهم الخامسة عشر في المؤسسة العقابية للبنين بالمرج.
مادة 1375 – التدابير التي يحكم بها على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهي :
1. التوبيخ .
2. التسليم .
3. الإلحاق بالتدريب المهني .
4. الإلزام بواجبات معينة .
5. الاختبار القضائي .
6. الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
7. الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
ويكون تنفيذ هذه التدابير وفقا للأحكام المقررة في المواد من 539 إلى 546 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1376 – يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد في الفصل في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات .
كما يختص القاضي المذكور بالإشراف والرقابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير ، ويتولى قاضي الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث والواقعة في دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الأقل ولقاضي محكمة الأحداث أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات .
مادة 1376 مكررا – يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف علي تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 103 إلي 108 من قانون الطفل وملاحظة المحكوم عليه بها , وتقديم التوجيهات له وللقائمين علي تربيته.
وعليه أن يرفع إلي محكمة الأحداث تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والإشراف عليه.
مادة 1376 مكررا (1) – تتولى السلطة المختصة بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد 104 , 106 , 107 , 108 من قانون الطفل أو الإشراف عليها تحديد مدة انقضاء كل تدبير فيها متي تيقنت أنه قد استوفي الغرض منه, ولا يجوز تحديد تلك المدة في الحكم, ولذلك فيما عدا تدبير الإبداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المذكور , فيتعين تحديد مدته في الحكم الصادر به في حدود المدة المبينة قانونا .
مادة 1377 – ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين – ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة – وبعد اخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم عليه بإيداعه إحدى المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى إحدى المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما تنص عليه المادة 14 من قانون الأحداث .
مادة 1378 – إذا خالف الحدث حكم أي من تدابير الإلحاق بالتدريب المهني والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائي والإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد 10 ، 11 ، 12 ، 13 من قانون الأحداث ، أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته .
مادة 1379 – ينشأ لكل حدث ملف التنفيذ يضم إليه ملف الموضوع وتودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شان التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ، ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الأحداث .
مادة 1379 مكررا – ينشأ بكل نيابة أحداث دفتر مستقل لحصر التدابير المحكوم بها علي الطفل والتي لم يجر تنفيذها , ويتبع في شأن عمليات القيد به والتنفيذ المناسب من الأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995.
مادة 1380 – لا ينفذ أي تدبير اغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به ، إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد اخذ رأي المراقب الاجتماعي .
مادة 1381 – لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني علي المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام قانون الطفل الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ.
مادة 1382 – تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص في قانون الأحداث .

0 تعليقات:

إرسال تعليق