الباب الأول
وظيفة النيابة العامة وتشكيلها
وظيفة النيابة العامة وتشكيلها
الفصل الأول
وظيفة النيابة العامة
مادة 1 النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية، وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولى المصالح العامة، وتسعى في تحقيق موجبات القانون.
مادة 2 تختص النيابة العامة أساساً - دون غيرها - بتحريك الدعوى الجنائية، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته.
مادة 3 تباشر النيابة الدعوى الجنائية، بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات، وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، ولهذه النيابة - بناءً على طلب المحكمة -حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثليها صوت معدود في المداولات.
مادة 4 تنهض النيابة العامة - فضلاً عما سلف - بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين، أو تقتضيها وظيفتها الإدارية، وأهمها ما يلي:
(أ) الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وذلك بزيارتها والاطلاع على دفاترها والاتصال بأي محبوس فيها.
(ب) الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
(ج) الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع، وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل.
(د) الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون.
(هـ) رفع الدعاوي المدنية في الأحوال التي تنص عليها في القانون، والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
(و) طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
(ز) تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية.
(ح) رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القانون.
(ط) إصدار الأوامر الجنائية في المخالفات، وفي مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
(ى) إصدار قرارات وقتية في منازعات الحيازة مدنية كانت أم جنائية، وفيما يثور في منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية إعمالاً لما يقرره القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
(ك) حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد.
(ل) إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجلس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر طلب إحالة القاضي إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية.
(م) عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام.
الفصل الثاني
تشكيل النيابة العامة
مادة 5 يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة - لدى المحاكم - عدا محكمة النقض - النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو وكلاؤها أو مساعدوها أو معاونوها.
ويحل أقدم النواب العامين المساعدين محل النائب العام وتكون له جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه.
ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تؤلف من مدير من مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.
الفرع الأول
النائب العام
مادة 6 النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته، وعلى كافة ما يقع من جرائم أياً كانت.
مادة 7 يشرف النائب العام على شئون النيابة العامة، وله الرئاسة القضائية والإدارية على أعضائها.
مادة 8 للنائب العام أن يباشر اختصاصاته بنفسه، وله - في غير الاختصاصات المنوطة به على سبيل الانفراد - أن يعهد إلى أي من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانوناً معاونته، أو مباشرتها بالنيابة عنه.
كما يجوز له أن يضفي اختصاصاً شاملاً للجمهورية على أعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع الجرائم.
مادة 9 يباشر النائب العام بنفسه أو بتوكيل خاص منه الاختصاصات التالية:-
(أ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامي العام أو رئيس النيابة.
(ب) رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المائدة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وهي الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنه ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو المعهود بها إليه، ويجوز ذلك للمحامي العام.
(ج) رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكرراً و116 مكرراً (أ) و116 مكرراً (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ويجوز ذلك للنائب العام المساعد والمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
(د) إلغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (بحسب الأحوال) برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر.
(هـ) طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية على النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.
(و) الطعن في الأوامر التي تصدر من هيئات الفحص والتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية، وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
(ز) استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح والمخالفات في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدورها، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره.
(ح) الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات.
(ط) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالانتهاء من التحقيق إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور.
(ى) تقديم طلب الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى للقبض على القاضي أو عضو النيابة وحبسه احتياطياً، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة.
(ك) تقديم طلب الحصول على إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب المختص للقبض على أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها وحبسه احتياطياً، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة.
(ل) إقامة الدعوى التأديبية على القضاة بناءً على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، وكذلك إقامة تلك الدعوى على أعضاء النيابة العامة بناءً على طلب وزير العدل.
(م) الأمر بالقبض على عضو هيئة قضايا الدولة، أو حبسه احتياطياً، أو رفع الدعوى الجنائية ضده إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمل وظيفته أو بسببها، ويجوز ذلك لأي من النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف.
(ن) رفع الدعوى الجنائية ضد المحامى إذا وقع أثناء وجوده بالجلسة، لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة، أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً، ويجوز ذلك للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.
(س) طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلسي الشعب والشورى طبقاً للمادتين 99، 205 من الدستور.
(ع) إصدار أمر وقتي بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها عند الضرورة وفي حالة الاستعجال، وعرض ذلك الأمر على المحكمة الجنائية المختصة في الميعاد المقرر قانوناً بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وذلك في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على المتهم في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية.
(ف) طلب الحصول على أمر محكمة استئناف القاهرة بالإطلاع على أية بيانات، أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها، في الأحوال التي يجيز فيها القانون المذكور ذلك، وله إخطار البنك وذوي الشأن، حسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن، ويجوز له أن يفوض في اتخاذ تلك الإجراءات أحد المحامين العامين الأول على الأقل.
(ص) الأمر باتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرة إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الإرهاب)، وله أن يفوض في ذلك أحد المحامين العامين.
ويباشر المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في دائرة اختصاصه كافة الصلاحيات المخولة للنائب العام بمقتضى القوانين سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته.
مادة 10 يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائي والإداري على النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي بما يلي:-
(أ) نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها.
(ب) ندب أعضاء النيابة خارج المحكمة المعينين بها مدة لا تزيد على ستة أشهر.
(ج) ندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل المحامي العام للنيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانوناً للمحامي العام.
(د) اقتراح تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم في غير النيابة الكلية التابعين لها.
(هـ) توجيه التنبيه لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة.
(و) إقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية.
(ز) طلب النظر في أمر أي من مأموري الضبطية القضائية إذا وقعت منه مخالفات لواجباته، أو تقصير في عمله، وكذلك رفع الدعوى التأديبية عليه.
(ح) إحاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في شأن الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية.
(ط) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القانون واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.
(ى) طلب إقامة الدعوى التأديبية على موظفي النيابات وإيقافهم عن العمل والترخيص لهم في الإجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات، على النحو المبين بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979.
الفرع الثاني
النواب العامون المساعدون
مادة 11 يعين النائب النواب العاملون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية ويقومون بما يعهد به أو يفوضهم فيه للنائب العام من اختصاصات.
مادة 12 يحل أقدم النواب العامين المساعدين محل للنائب العام، ويكون له جميع اختصاصاته وذلك في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه.
مادة 13 يرأس النائب العام المساعد لجنة في النيابة العامة تشكل منه ومن مدير إدارة النيابات وسكرتيرها العام ومدير شئون العاملين، وتختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات، كما تتولى امتحان كتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض للترقية إلى الفئة الأولى.
الفرع الثالث
المحامون العامون الأول
مادة 14 يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام أول يكون تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 15 للمحامي العام الأول في دائرة اختصاصه المكاني كافة الحقوق والاختصاصات القضائية التي للنائب العام، ويباشرها تحت إشرافه باعتباره صاحب الدعوى العمومية والقائم على شئونها.
مادة 16 يباشر المحامي العام الأول الاختصاصات العادية للنيابة العامة في دائرة اختصاصه المكاني شأنه في ذلك شأن باقي أعضاء النيابة، وله حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة الأدنى التابعين له.
مادة 17 يشترك المحامي العام الأول في مجالس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف.
الفرع الرابع
المحامون العامون
مادة 18 يباشر المحامون العامون كل في دائرة لمحكمة المعين بها كافة الاختصاصات المخولة للنائب العام في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ويجوز لأيهم مباشرة أي إجراء يدخل في الاختصاصات الاستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منه مقصور على الإجراء الذي صدر بشأنه.
مادة 19 للمحامي العام في دائرة المحكمة المعين بها حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بهذه المحكمة.
مادة 20 يجوز للمحامي العام أن يندب عضو نيابة في دائرة للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة، ويكفي أن يتم الندب شفاهة بشرط أن يكون له ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى، على أن تخطر إدارة التفتيش القضائي بالنيابة بقرار الندب فور صدوره ودواعي الضرورة التي استوجبته.
فإذا ارتأى المحامي العام في غير هذه الحالة ندب عضو نيابة في دائرته للعمل في نيابة أخرى داخل ذات الدائرة وجب إخطار غدارة التفتيش المذكورة لاستصدار القرار اللازم لذلك من النائب العام.
مادة 21 يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها، وهم جميعاً خاضعون للمحامي العام أو من يقوم مقامه.
مادة 22 يشارك المحامي العام أو من يقوم مقامه في المحكمة الابتدائية في مجالس تأديب العاملين بها، وبالنيابات الواقعة بدائرتها.
مادة 23 للمحامي العام طلب إقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي النيابات، وله توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب على كتاب النيابات التابعين له وكذلك الترخيص لهم في إجازة وذلك بالإجراءات والحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979.
مادة 24 يختص المحامون العامون أو من يقوم مقامهم في دوائر المحاكم الابتدائية المعينين بها بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين على سبيل الإنفراد وأهمها ما يلي:-
(أ) رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها مباشرة إلى محكمة الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا أو محكمة الأحداث - بحسب الأحوال - بتقرير اتهام ترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود.
(ب) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات، ويجوز ذلك لرئيس النيابة.
(ج) إصدار الأوامر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(د) إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها رؤساء النيابة أو وكلاء النيابة للخطأ في تطبيق القانون وذلك في الميعاد المقرر قانوناً.
(هـ) إصدار قرارات وقتية مسببة في منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ويجوز ذلك لرئيس النيابة.
الفرع الخامس
رؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها
مادة 25 يباشر رؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها كل في دائرة اختصاه المكاني كافة الاختصاصات العادية في تحريك الدعوي الجنائية ومباشرتها فيما عدا ما يخص به القانون أحد أعضاء النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة أي إجراء يدخل في الاختصاصات الاستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منه مقصور على الإجراء الذي صدر بشأنه.
مادة 25 مكررا يختص رؤساء النيابة في دوائر اختصاصهم المكاني بمباشرة بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين وأهمها ما يلي:
[أ] رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات.
[ب] إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها وكلاء النيابة لخطأ في تطبيق القانون وذلك في الميعاد المقرر قانوناً.
[ج] التوقيع على أسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة.
مادة 26 يتولى وكلاء النائب العام وحدهم سلطة إصدار الأمر الجنائي في المخالفات وبعض الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة.
مادة 27 يختص معاونو النيابة أسوة بسائر أعضائها بأداء وظيفتها أمام المحاكم - عدا محكمة النقض - فيجوز لهم تمثيل النيابة أمام هذه المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة.
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق الابتدائي دون ندب مسبق، إلا أنه يجوز تكليفه بتحقيق قضية برمتها وعندئذ فإنه يباشر كافة إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم، ويكون التحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق