الأربعاء، 26 سبتمبر 2012

الكشوف الشهرية

الباب الثامن عشر
 الكشوف الشهرية
أحكام عامة

مادة 1677 – يجب على أعضاء النيابة الإشراف على تحرير الكشوف المبينة في المواد التالية وإرسالها إلى الجهات المنوه عنها خلال موعد لا يجاوز اليوم الخامس من كل شهر ، وفي حالة تعذر ذلك ترسل مذكرة للجهة المختصة يبين فيها أسباب التأخير .
مادة 1678 – يجب التأكد من صحة البيانات الواردة بالكشوف والتحقق من وجود القضايا التي اعتبرت باقية بالنيابة .
مادة 1679 – تعتمد الكشوف من مديري النيابات أو رؤساءها حسب الأحوال وهم مسئولون مع رئيس القلم الجنائي عن تأخير تحرير تلك الكشوف وإرسالها في المواعيد المحددة
 
 
الفصل الأول
الكشوف التي تحررها النيابات الجزئية
مادة 1680 – يجب على النيابات الجزئية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية الآتية :
(أولا) : كشوف ترسل إلى النيابة الكلية وهي :
1. كشف ببيان عدد الباقي أول الشهر والواردة خلاله من الجنايات والجنح والمخالفات والشكوى الإدارية والعوارض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزويد وقضايا الإفلاس وما تم التصرف فيه والباقي بغير تصرف . وتعتبر في حكم القضايا الباقية القضايا التي أرسلت إلي جهات أخري للاختصاص ما لم تقيد برقم قضائي جديد في جداولها .
2. كشف تفصيلي ببيان المتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3. كشف ببيان القضايا التي حققتها النيابة بانتقال ويبين فيه وقت ورود الإخطار للنيابة ووقت الانتقال والمدة التي استغرقها التحقيق خارج النيابة .
4. كشف تفصيلي ببيان قضايا الجنح التي مضى عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
5. كشف ببيان قضايا الجنح والمخالفات والشكاوى والعوارض التي صدرت فيها قرارات بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بالحفظ ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع القرار وسببه وتاريخه .
6. كشف ببيان القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص ويبين فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذي قدمها للجلسة .
7. كشف شهري يتضمن بيانات الأرقام الأصلية التي تحملها قضايا الجنايات أو الجنح أو المخالفات أو الشكاوى أو العوارض التي قيدت بأرقام أخري قبل الإلغاء والرقم الجديد للقضية وتاريخ موافقة المحامي العام علي إلغاء الرقم الأصلي .
8. كشف شهري وأخر سنوي يتضمن بيانات أرقام القضايا التي أرسلت للاختصاص سواء كانت من الجنح أو المخالفات أو الشكاوى الإدارية أو العوارض , والنيابة المرسلة إليها, وتاريخ الإرسال والرقم القضائي الجديد بالنيابة الأخيرة .
9. كشف شهري وأخر سنوي يتضمن الأرقام القضائية للقضايا التي وردت للنيابة من نيابات خارج الدائرة خلال الشهر أو السنة حسب الأحوال, وما تم قيده منها بأرقام قضائية في جداولها , مع ذكر الرقم وما لم يتم قيده, وسبب عدم القيد في الحالة الأخيرة.
وترسل صورة من الكشوف الثلاثة الأخيرة إلي نيابة الاستئناف المختصة وصورة أخري إلي إدارة التفتيش القضائي.
(ثانيا) : كشف يرسل إلى نيابة الأموال العامة المختصة :
وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر ببيان ما ورد إلى النيابة الجزئية من قضايا الأموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق مما ورد قبله وأسباب بقائه .
(ثالثا) : كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء القضائي بوزارة العدل :
1- كشف الإحصاء (نموذج رقم 52) .
2- كشف التبليغات عن الجنايات والجنح والمخالفات (نموذج رقم 51) .
3- كشف إجمالي التبليغات (نموذج رقم 66) .
4- كشف القضايا المحكوم فيها (نموذج رقم 72) .
5- كشف أنواع جرائم الجنايات والجنح (نموذج رقم 74) .
(رابعا) : كشوف ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام وهي :
1- كشف بعدد الجنايات والجنح والمخالفات والشكاوى والعوارض ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزوير الواردة والمتصرف فيها والباقية .
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جناية أو مادة تحقيق وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- صورة كشف قضايا الأموال العامة الذي ترسله النيابة الجزئية إلى نيابة الأموال العامة والذي سلف بيانه .
(خامسا) : كشف يرسل إلى مكتب المحامي العام الأول :
وهو كشف تفصيلي بقضايا الجنح التي مضى عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التي بها متهمون محبوسون احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها .
(سادسا) : صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليها سلفا ترسل إلى المحامي العام الأول للأموال العامة :


   
الفصل الثاني
الكشوف التي تحررها النيابات الكلية
مادة 1681 - يجب على النيابات الكلية تحرير وإرسال الكشوف الشهرية التالية :
(أولا) : كشوف ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام :
1- كشف بعدد الجنايات الواردة والتي تم التصرف فيها والباقية .
2- كشف تفصيلي بالمتداول والمتبقي من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التي لم يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورودها وأسباب بقائها واسم عضو النيابة المختص بها .
3- صورة كشف قضايا الأموال العامة الذي ترسله النيابة الكلية إلى نيابة الأموال العامة المختصة .
4- بيان بالنيابات التي قام المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بالتفتيش على أعمالها .
(ثانيا) : كشف يرسل إلى نيابة الأموال العامة المختصة :
وذلك في الأسبوع الأول من كل شهر يبين به ما ورد للنيابة من قضايا الأموال العامة خلال الشهر المنقضي والتصرف الذي تم في كل قضية وما هو متبق دون تصرف مما ورد قبله وأسباب بقائه.
(ثالثا) : كشوف ترسل إلى مكتب المحامي العام الأول :
كشف ببيان الجنايات التي قرر فيها مستشار الإحالة بالا وجه لإقامة الدعوى أو التي قضي فيها بالبراءة – وترفق بالكشف ملفات القضايا الواردة به .
صورة كشف قضايا الأموال العامة المشار إليه في البند أولا (3)
(رابعا) : كشوف ترسل إلى إدارة الإحصاء القضائي بوزارة العدل :
كشف ببيان نتيجة الأحكام الإستئنافية في الجنح والمخالفات (نموذج رقم 90)
كشف ببيان أعمال مستشار الإحالة (نموذج رقم 82)
كشف إجمالي أعمال المحكمة في القضايا المستأنفة (نموذج رقم 89)
كشف ببيان القضايا الإستئنافية التي نظرت والتي فصل فيها .
(خامسا) : كشف يرسل إلى الإدارة العامة للنيابات :
ببيان المصروفات الإدارية التي صرفت بمعرفة النيابة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها ويتولى تحرير هذا الكشف قلم حسابات المحكمة الكلية .
سادسا: كشوف ترسل لمديريات الأمن
بأسماء المتهمين المطلوب القبض عليهم غيابيا في قضايا الجنايات لضبطهم وإرسالهم .
مادة 1682 – تقوم النيابات المخصصة بتحرير كشوف مماثلة لما سبق وفي المواعيد المحددة بالقضايا التي تختص بها .
مادة 1683 – يراعى في تحرير الكشوف والبيانات الأخرى انه يعتبر في حكم الباقي في التحقيق ، القضايا التي تم تحقيقها ولم يتم التصرف النهائي فيها بعد وكذلك القضايا الباقية تحت العرض ، والقضايا التي ترسل لمركز أو لقسم الشرطة لقيدها برقم قضائي طالما لم يتم التصرف فيها



النيابات المتخصصة

الباب السابع عشر
 النيابات المتخصصة

 
أحكام عامة
مادة 1584 – يجوز إنشاء نيابات تختص بالتحقيق والتصرف في أنواع معينة من الجرائم ، ويصدر بإنشاء هذه النيابات قرار من وزير العدل أو النائب العام .
مادة 1585 – يجوز للنائب العام أن يضفي اختصاصا شاملا للجمهورية لأعضاء النيابات المتخصصة ، وذلك في الجرائم التي لا تدخل في اختصاص هذه النيابات .
مادة 1586 – القرارات التي تصدر بإنشاء النيابات المتخصصة وتحديد الجرائم التي تتولى التحقيق والتصرف فيها ، هي قرارات تنظيمية ليس من شانها أن تسلب النيابات العادية اختصاصها العام بالنسبة للجرائم المذكورة
 
 
الفصل الأول
نيابة أمن الدولة العليا
مادة 1587 – نيابة أمن الدولة العليا هي نيابة متخصصة صدر بإنشائها وتحديد الجرائم التي تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار وزير العدل بتاريخ 8 من مارس 1953 والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها ، وهي ملحقة بمكتب النائب العام .
مادة 1588 – تختص نيابة أمن الدولة العليا بالتصرف فيما يقع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من الجرائم الآتية :
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والحادي عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وهي الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، ومن جهة الداخل ، وجرائم المفرقعات والرشوة ، والجنح المتعلقة بالأديان ، والجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها .
الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا أمر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة .
الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 ، 124 أ ، 124 ب ، 124 ج ، 374 ، 374 مكررا و375 من قانون العقوبات وهي جرائم الإضراب عن العمل والتحريض عليه وتحبيذه وكذلك الاعتداء على حق العمل وحريته والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة العامة .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان التجمهر .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن حفظ النظام بمعاهد التعليم .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1979 .
الجرائم المرتبطة بالجرائم المتقدم ذكرها .
الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم اشد من الحبس .
مادة 1589 – تتولى نيابة أمن الدولة العليا تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة ، ويجوز لها تحقيق ما يقع بالجهات الأخرى ، وعلى أعضاء النيابة بدائرة المحافظتين المذكورتين المبادرة إلى إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما يقع من تلك الجرائم فور وقوعها لتتولى تحقيقها بنفسها .
مادة 1590 – تتولى النيابات المختصة في غير محافظتي القاهرة والجيزة تحقيق ما يقع في دوائرها من الجرائم المذكورة ، وعليها المبادرة بإخطار نيابة أمن الدولة العليا بهذه الجرائم فور إبلاغها بها لتتخذ ما تراه بشأنها .
مادة 1591 – يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام في جميع الأحوال بالهام من القضايا آنفة الذكر ، وذلك فور الإبلاغ بها .
مادة 1592 – للنائب العام أن يستثني مما تختص به نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف فيه ، الجنايات التي يصدر بها أو بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا – التي تشكل طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ – أمر من رئيس الجمهورية ، وذلك إذا دعت مصلحة العمل إلى استمرار اختصاص نيابات الأموال العامة أو النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها دون إخلال باعتبارها من جرائم أمن الدولة .
مادة 1593
مادة 1594 – على النيابات العادية إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم المبينة بالمادة 1589 من هذه التعليمات فور الانتهاء منها ، وبعد إعدادها للتصرف ، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتصرف فيها ، وذلك سواء كانت ستحال إلى محاكم أمن الدولة أو إلى المحاكم العادية .
مادة 1595 – على النيابات العامة إرسال التحقيقات التي تجريها في الجرائم التي تختص نيابة أمن الدولة العليا في التصرف في بعض وقائعها ، إلى هذه النيابة ، وعدم فصل شئ من وقائعها أو التصرف فيها على حدة حتى تبدي نيابة أمن الدولة العليا الرأي في تقدير الارتباط وملاءمة إحالة الوقائع المرتبطة بما تختص بالتصرف فيه إلى محكمة أمن الدولة العليا .
مادة 1596 – على المحامين العامين إرسال قضايا جنايات أمن الدولة العليا التي يحكم فيها بالبراءة – ولو جزئيا – إلى نيابة أمن الدولة العليا ، وذلك فور الحكم فيها لتقدير مدى ملاءمة الطعن فيها بطريق النقض .
مادة 1597
مادة 1597 مكررا – يختص المحامي العام لنيابة أمن الدولة وفقا لقرار النائب لعام رقم 2070 الصادر في 7/10/1992 بالأمر مباشر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين الأولي والثانية من القرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب من قانون العقوبات.
مادة 1598 – ينشا بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات أمن الدولة ، يجري القيد فيه طبقا للإجراءات المبينة بالمادة 43 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1599 – على أعضاء النيابة سرعة التصرف في القضايا التي تعرض على محاكم أمن الدولة والمبادرة إلى إنجاز التحقيق فيما يستوجب ذلك ، وإحالتها إلى اقرب الجلسات مع طلب الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 1600 – تكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر
 
 
الفصل الثاني 
 نيابة الأموال العامة العليا
مادة 1601  – نيابة الأموال العامة بمكتب النائب العام , ونيابات الأموال العامة التابعة لنيابات الاستئناف – عدا نيابة استئناف القاهرة – نيابات متخصصة أنشئت بقرار النائب العام رقم 45 بتاريخ 16 من نوفمبر 1968 , وأعيد تشكيلها وتحديد اختصاصها بقراراته اللاحقة.
مادة 1602 – تختص نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر " المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية ، مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية :
مادة 1603 – يكون اختصاص نيابة الأموال العامة العليا شاملا لجميع أنحاء الجمهورية فيما يلي :
(أ) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكررا من قانون العقوبات
1. إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا وما يعلوها أو ما يعادله من الكادرات الخاصة .
2. أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجات .
3. والوزراء السابقين .
4. وأعضاء مجلس الشعب والشورى .
5. ورؤساء مجالس إدارات الشركات .
6. وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
7. وكذلك القضايا التي يجاوز فيها قيمة المال محل الجريمة مليون جنيه مصري أو ما يعادله.
(ب) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي تدخل في اختصاص دائرة نيابة استئناف القاهرة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.
(ج) التصرف النهائي في القضايا التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات إذا كان أحدهم من شاغلي درجة مدير عام أو ما يعادله من الكادرات الخاصة أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
(د) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري أن لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلي موضوعها أو بمن تتعلق بهم, كما أن لها أن تتطلب أية قضية منها للاطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها.
(هـ) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في جميع النيابات, والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منه إلي المكتب الفني للنائب العام .
مادة 1604– تتولى نيابات الأموال العامة بنيابات الاستئناف في حدود اختصاصها المكاني الأتي :
التحقيق في قضايا الأموال العامة المشار إليها في البند (ج) من المادة السابقة علي أن ترسلها بعد تحقيقها عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إلي نيابات الأموال العامة العليا مشفوعة بالرأي .
(ب) التصرف النهائي فيما عدا ما تقدم من قضايا الأموال العامة.
(ج) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري تحقيقها لأهميتها وطلب أية قضية منها للإطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها دون إخلال بحق نيابة الأموال العامة العليا في ذلك.
(د) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في النيابات , والتفتيش عليها في تلك النيابات تفتيشا مفاجئا , وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي كما ترسل صوره منه إلي كل من نيابة الأموال العامة العليا والمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف والنيابة الكلية المختصة أو في إلي نيابة الأموال العامة العليا – حسب الأحوال – عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف .
مادة 1605
مادة 1606 – يتولى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها أو التصرف فيها في النيابات التي تدخل في دائرة اختصاصه , والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلي إدارة التفتيش القضائي وصوره منه إلي المكتب الفني للنائب العام .
كما يختص أيضا بنظر التظلمات من القرارات الصادرة في تلك القضايا.
مادة 1607 – يجب علي نيابات الأموال العامة المختصة متابعة قضايا الأموال العامة التي أحالتها ولها أن تكلف أحد أعضائها بالمرافعة في الهام منها.
مادة 1608 – يجب علي النيابات الكلية إرسال قضايا الأموال العامة المحكوم فيها فور ورودها إليها إلي نيابة الأموال العامة المختصة لدراستها , والطعن فيما تري الطعن عليها منها , وعلي نيابة الأموال العامة استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الطعن بالنقض علي أي من قضايا الأموال العامة أو الموافقة علي القضايا المحكوم فيها بالبراءة فيها .
مادة 1609 – يجب استطلاع رأي النائب العام أو النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختص في القضايا التي تستوجب ذلك طبقا للأحكام الواردة في هذه التعليمات.
مادة 1610
مادة 1611
مادة 1612 – على النيابات أن ترسل إلى نيابة الأموال العامة العليا كشفا أسبوعيا وشهريا من واقع قيد التبليغات وسجل قضايا الأموال العامة يبين به ما ورد إلى تلك النيابات من قضايا والتصرف الذي تم في كل قضية ، وترسل صورة من هذا الكشف إلى نيابة الاستئناف المختصة والى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة .
مادة 1613 – تبعث نيابة الأموال العامة العليا إلى المكتب الفني للنائب العام بصورة من الكشوف الشهرية والأسبوعية التي تتلقاها من النيابات ، وكذلك بكشف أسبوعي مفصل بجميع الإخطارات والتبليغات التي تتلقاها مباشرة أو ترد إليها عن طريق النيابات الكلية والجزئية التابعة لنيابة استئناف القاهرة ، وبكشف شهري بما يتم في القضايا موضوع هذه الإخطارات يحرر من واقع سجلاتها على غرار الكشف الشهري الذي يرد إليها من النيابات .
مادة 1614 – على نيابة الأموال العامة العليا وجميع النيابات ، إخطار المكتب الفني للنائب العام أولا بأول بمجريات التحقيق وتطوراته ونتائجه بالنسبة للهام من القضايا سالفة الذكر .
وعليها أيضا موافاته – عقب الانتهاء من تحقيق كل قضية هامة – بمذكرة وافية من ست نسخ – تتضمن الوقائع وقيمة المال المختلس وموجزا عن التقرير الفني أو الإداري ، وتبيان وجه الرأي في التصرف الذي تنوي النيابة اتخاذه ، مع بيان الطرق التي اتبعت في ارتكاب الحادث ، والأسباب التي سهلت وقوعه ، ووجوه القصور في أنظمة العمل ووسائل توقي تكرار حصول حوادث مماثلة وتلافي ما اعتور العمل من نقص ساعد على حدوث الجرم أو أدى إلى تراخي اكتشافه .
مادة 1615
مادة 1616
مادة 1617 – ترفع الدعوى في جنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وغيرها من الجنايات المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ، مباشرة من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا لنظرها ويفصل فيها على وجه السرعة ، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا .
مادة 1618 – يكون للنيابة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضي التحقيق .
مادة 1619
مادة 1620 – لا يحول انتهاء خدمة الموظف العام ومن في حكمه أو زوال صفته دون تحقيق أحكام خاصة بجرائم الأموال العامة متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة .
مادة 1621 – لا تحول وفاة المتهم قبل أو بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في جرائم الأموال العامة المنصوص عليها في المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررا فقرة أولى و 114 و115 من قانون العقوبات ، دون القضاء بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ويجب أن تندب المحكمة محاميا للدفاع عمن وجه إليهم طلب الرد إذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .
مادة 1622 – يعمل في نيابة الأموال العامة العليا ونيابات الأموال العامة بالدفاتر والسجلات المبينة في المواد من 53 إلى 60 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة في عام 1995.

الفصل الثالث
 نيابة الشئون المالية والتجارية
مادة 1623 – نيابة الشئون المالية والتجارية ، نيابة متخصصة أنشئت بمكتب النائب العام ، بموجب القرار الصادر منه بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1958 .
مادة 1624 – نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية ،نيابة متخصصة أنشئت بنيابة الإسكندرية بموجب قرار النائب العام الصادر في 23 من أكتوبر سنة 1958 .
مادة 1625 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بما يأتي :
(أولا) التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع في أنحاء الجمهورية والتي تدخل في اختصاص النيابة العامة طبقا للقرار رقم 62 لسنة 1975 .
(ثانيا) التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها التي تقع في أنحاء الجمهورية .
(ثالثا) التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة في أنحاء الجمهورية .
(رابعا) التصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال التي تقع في أنحاء الجمهورية عدا ما يدخل منها في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية .
ويكون للنيابة المذكورة تحقيق الجرائم المشار إليها في البندين ثالثا ورابعا .
مادة 1626 – يجب على النيابات أن ترسل ما يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم الكسب غير المشروع فور ورودها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ، لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
مادة 1627 – تتولى النيابات كل في دائرة اختصاصها تحقيق القضايا المتعلقة بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة ، وعليها أن تخطر النيابة المذكورة بما تقوم تحقيقه من تلك القضايا ن وان ترسلها إليها بمجرد الانتهاء منها للتصرف فيها .
مادة 1628 – يتعين على النيابات – عدا الداخلة في اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية – إخطار النيابة آنفة الذكر بما تقوم بتحقيقه من قضايا متعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال وإرسالها إليها بمجرد الانتهاء منها للتصرف .
مادة 1629 – على النيابات الداخلة في اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية ، أن ترسل ما قد يرد إليها من قضايا متعلقة بجرائم التهريب الجمركي التي تقع بدائرة تلك المحكمة إلى النيابة سالفة الذكر ، لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .
مادة 1630 – تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بالتصرف في القضايا المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة وشئون النقد وتهريب الأموال والتهريب الجمركي التي تقع بدائرة محكمة الإسكندرية الابتدائية .
كما تختص بتحقيق ما يقع من هذه الجرائم بمحافظة الإسكندرية ويكون لها تحقيق ما يقع منها بمحافظة مطروح .
مادة 1631 – يجب على نيابة مرسى مطروح أن تخطر نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بما تقوم بتحقيقه من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة ، وان ترسل التحقيقات الخاصة بها فور الانتهاء منها إلى تلك النيابة للتصرف .
مادة 1632 – يجري العمل بنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام وبالإسكندرية بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الأخرى ، وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص عليها يف المادة 73 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، عدا دفتر حصر وارد ضرائب الذي اختصت بالقضايا التي تقيد به نيابة مكافحة التهرب من الضرائب
 
 
الفصل الرابع
 نيابة مكافحة التهرب من الضرائب
مادة 1633 – نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – نيابة متخصصة – أنشئت بمكتب النائب العام بالقرار رقم 3496 الصادر من وزير العدل في 30 من أكتوبر سنة 1979 .
مادة 1634 – تختص النيابة المذكورة بالتصرف فيما يقع بجميع أنحاء الجمهورية من الجرائم المتعلقة بقوانين الضرائب وبصفة خاصة الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنفذة لها المبينة فيما يلي :
أ‌- القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل المعدل.
ب‌- القانون رقم 111 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة .
ج‌- القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
مادة 1635 – تتولى النيابة المذكورة تحقيق ما يقع من الجرائم المبينة بالمادة السابقة ، بدائرة محافظة القاهرة والجيزة ، ولها أن تتولى تحقيق ما يقع منها في أي نيابة أخرى ، وعلى أعضاء النيابة بالجهات الأخرى تحقيق هذه الجرائم في دوائر اختصاصهم ، مع إخطار نيابة مكافحة التهرب من الضرائب فور تبليغهم بها .
مادة 1636
مادة 1637 – تقوم النيابة الكلية بإرسال قضايا الجرائم الضريبية التي ترد إليها من النيابات المختصة إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – مشفوعة بالرأي – فور الانتهاء من تحقيقها .
مادة 1638 – إذا ارتبطت بإحدى الجرائم السالف ذكرها جريمة أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة يجوز أن تتولاها نيابة مكافحة التهرب من الضرائب .
مادة 1638 مكررا – يجري العمل بنيابة مكافحة التهرب من الضرائب بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الأخرى بالقدر الذي يتفق وطبيعة اختصاصها وكذلك بالدفاتر والجداول المنصوص عليها في المادة (73) من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادر عام 1995
 
الفصل الخامس
نيابة مخدرات القاهرة
مادة 1639
مادة 1640 – ملغاة


الفصل السادس
نيابات أمن الدولة والجنح المستعجلة الجزئية
المواد من المادة 1641 – إلى
مادة 1650 – ملغاة


الفصل السابع
نيابة الأحداث
مادة 1651 – نيابات الأحداث نيابات متخصصة أنشأت بقرار وزير العدل رقم 3513 الصادر في 6 من أغسطس 1996 والقرارات اللاحقة له .
مادة 1652 – تتولى نيابات الأحداث أعمال النيابة العامة أمام محاكم الأحداث المنشأة في المحافظات .
مادة 1653
مادة 1654

مادة 1655 – يتبع في شان التحقيق والتصرف في القضايا المذكورة ، وكذلك في محاكمة الأحداث والطعن في الأحكام الصادرة عليهم وتنفيذ العقوبات والتدابير المقضي بها ، الأحكام المبينة في الباب الخاص بالمتهمين الأحداث في هذه التعليمات .

الفصل الثامن 
 نيابة الآداب
مادة 1656 – إلى
مادة 1659 – ملغاة


الفصل التاسع
نيابة المرور
مادة 1660 – إلى
مادة 1662 – ملغاة


الفصل العاشر
نيابة الشئون البلدية
مادة 1663 – إلى
مادة 1671 – ملغاة

الفصل الحادي عشر
نيابة جرائم الاشتباه
مادة 1672 – إلى
مادة 1676 – ملغاة
 

الفصل الثاني عشر 
 نيابة الحوادث
مادة 1676 مكررا – تنشأ نيابة الحوادث بمقر كل من النيابات الكلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بموجب قرار من المحامي العام المختص , وذلك لتلقي إخطارات الحوادث والتحقيق في الجرائم التالية:
1- جرائم جلب المخدرات والاتجار فيها , وإلهام من جرائم المخدرات الأخرى سواء بالنظر إلي حجم المضبوطات أو ظروف الواقعة أو شخصية المتهم فيها.
2- الجرائم التي تنطوي علي شبهه الإرهاب وإحراز المفرقعات وتعطيل المواصلات ما لم تر نيابة أمن الدولة العليا البدء في تحقيقها بمعرفتها.
3- جرائم الحريق في إحدى وسائل الإنتاج.
4- جرائم السرقة بالإكراه.
5- جرائم الخطف والاغتصاب.
6- جرائم القتل العمد.
7- الإخطارات والبلاغات التي يري المحامي العام للنيابة الكلية لأهميتها أن يعهد بتحقيقها إلي نيابة الحوادث.
مادة 1676 مكررا (أ) – يتولى المحامي العام للنيابة الكلية تنسيق العمل بين نيابة الحوادث والنيابات الجزئية التابعة له منعا لحدوث التنازع السلبي أو الإيجابي بينهم في الاختصاص , كما يتعين عليه مراعاة ظروف بعض النيابات الجزئية البعيدة عن مقر النيابة الكلية فيعهد إلي كل منها بعد استطلاع رأي النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف بحسب الأحوال والنائب العام يتلقى إخطارات ما يقع بدائرتها من حوادث كلما يسر ذلك سرعة الانتقال إلي مكان وقوعها وإنجاز تحقيقها بصورة أفضل .
مادة 1676 مكررا (ب) – يجب علي أعضاء النيابة الذين نيط بهم القيام بأعمال نيابات الحوادث المبادرة إلي الانتقال لتحقيق ما يبلغونه من حوادث فور إخطارهم بها وإجراء المعاينة اللازمة واتخاذ ما يرونه من إجراءات وأعدادها للتصرف مع إتباع ما تقضي به هذه التعليمات في هذا الشأن .
ويجب عليهم أيضا مراقبة قيد تلك القضايا بالجداول والدفاتر الخاصة بنيابة الحوادث وإخطار النيابات الجزئية المختصة محليا بها للتأشير بجداولها وإخطارها بما انتهي إليه الأمر في شأنها من تصرف .
مادة 1676 مادة (جـ) - يتولى المحامي العام للنيابة الكلية الإشراف المباشر علي التحقيق الذي يجريه الأعضاء بنيابة الحوادث واتخاذ ما يراه مناسبا لسرعة الانتهاء من التحقيقات .

رد الاعتبار

الباب السادس عشر
 رد الاعتبار
 
مادة 1558 – يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
مادة 1558 مكررا – يختص القضاء العسكري يرد الاعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.
مادة 1559– يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة مدموغة إلي النيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة الطالب موضحا به تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه وترسل صوره ضوئية من الطلب إلي نيابة الاستئناف لقيده لديها وإنشاء ملف فرعي له ومتابعته .
ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .
مادة 1560
مادة 1561– تخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ونيابات الاستئناف الجداول والدفاتر المبينة بالمادة رقم 908 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1562 – يتعين علي العضو المدير للنيابة المبادرة إلي تحقيق طلب رد الاعتبار فور تقديمه إليه بسؤال الطالب تفصيلا في موضوع وبيانات طلبه مع تكليفه بتقديم صحيفة حالته الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية, وبإرفاق صوره طبق الأصل من الأحكام الواردة بالطلب وبصحيفة الحالة الجنائية فان تعذر ذلك فترفق شهادات بيانات بذلك من جداول الجنايات والجنح, وبطلب تقرير من السجن الذي نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب أثناء تنفيذ العقوبة عليه وما إذا كانت العقوبة قد نفذت بكاملها وتاريخ انتهاء العقوبة الأصلية وما إذا كان قد صدر قرار بالعفو عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ انتهاء المراقبة التبعية .
مادة 1563 – يجب علي أعضاء النيابة العناية بتحقيق طلبات رد الاعتبار مع بيان الأماكن التي نزل بها الطلب من وقت الحكم عليه ومدة إقامته فيها والوقوف علي سلوكه ووسائل ارتزاقه ونقصي كل ما يلزم من معلومات عنه .
مادة 1564 – على أعضاء النيابة أن يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضي ثلاثة اشهر من تواريخ تقديمها وان يرسلوها إلى المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأي يوضح بها ما تم نحو الالتزامات المتعلقة بالغرامات وما يجب رده والتعويضات والمصاريف القضائية وتاريخ سقوط العقوبة بمضي المدة إن كانت قد انقضت وإذا كانت تهمة تفاليس يبين إن كان الطالب قد حصل على حكم بإعادة اعتباره التجاري إليه وقدمه بالتحقيق ، وإذا كانت الأحكام المطلوب رد الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها على حدة . وما إذا كانت قد طبقت بها أو بإحداها مواد العود والتاريخ المحدد لانتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية بصرف النظر عن تاريخ الإفراج تحت شرط ، على أن يبين في هذه الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة الأصلية .
ويأمر المحامي العام باستيفاء ما قد يوجد من نقص في تحقيقها أو أوراقها ثم يعيدها إلى المحامي العام الأول للتصرف فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ أو بطلب تقديم ما يستوجب تقديمه منها إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور المشار إليها ويكون ذلك بإرسال جميع أوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعي المنشأ أصلا بنيابة الاستئناف ، بتقرير ( استمارة رقم 90 ب نيابة ) إلى محكمة الاستئناف الخاصة لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات التابع لها محل إقامة الطالب لتحديد أيام الجلسات التي تنظر فيها ويتخذ بشأن نظرها ما يتبع من إجراءات في قضايا الجنايات .
مادة 1565 – يجب لرد الاعتبار :
(أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
(ثانيا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .
مادة 1565 مكررا – يراعي عند حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار أن العبرة بالعقوبة المحكوم بها هل هي عقوبة جناية أو جنحة يقطع النظر عن وصف الجريمة التي من أجلها حصل العقاب.
مادة 1566 – إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .
مادة 1567 – إذا تبين من تحقيق الطلب أن الطالب قد رد اعتباره إليه بحكم القانون فيجب إحاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد الرجوع إلى المحامي العام الأول .
مادة 1567 مكررا – إذا كانت مدة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لم تنقض بعد كان شرط تنفيذ العقوبة اللازم لرد الاعتبار لا يكون متحققا , أما إذا انقضت مدة الإيقاف دون أن يلغي خلالها فإن الحكم بالعقوبة يعتبر كأن لم يكن ويعتبر ذلك بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه بحكم القانون.
مادة 1568 – يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف ، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا في الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها .
مادة 1568 مكررا – إذا حكم بالغرامة ونفذ علي المحكوم عليه بالإكراه البدني في حدود القدر الذي يجوز فيه ذلك فان القدر المتبقي لا تبرأ منه ذمة المحكوم عليه إلا بمضي المدة المسقطة للعقوبة في الجنح وهي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ أخر إجراء من إجراءات التنفيذ وتحسب مدة رد الاعتبار من تاريخ اكتمال التقادم المسقط للغرامة مدته.
مادة 1569 – في حالة الحكم في جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت انه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري وعلى النيابة في هذه الحالة أن تلزمه بتقديم صورة من هذا الحكم لإرفاقها بالتحقيق الذي تجريه في طلب رد الاعتبار .
مادة 1570 – إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها .
مادة 1570 مكررا – إذا تبين أن الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه غير مدرج بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وكان ذلك مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق , فتخطر النيابة المختصة لإرسال النماذج المقررة لتسجيل الحكم المشار إليه بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية , وتطلب بعد التسجيل صحيفة الحالة الجنائية للطالب لإرفاقها بطلب رد الاعتبار.
مادة 1571 – تنظر محكمة الجنايات الطلب ، وتفصل فيه في غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة أو الطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات .
مادة 1572 – يراعى انه لا يقبل الطعن على الحكم الصادر في طلب رد الاعتبار إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام .
مادة 1573 – متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 1565 من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
مادة 1574 – يرسل مكتب المحامي العام الأول صورة من حكم رد الاعتبار بمجرد صدوره إلى قلم السوابق ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره ، كما يرسل في الوقت ذاته صورة أخرى إلى النيابة التي تقع في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على هامشه بحكم رد الاعتبار مع التأشير أيضا بالمداد الأحمر في الجدول أمام اسم المحكوم عليه برد اعتباره إليه .
مادة 1575 – إذا تبين أن من حكم برد اعتباره سبق أن صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن معلومة للمحكمة وقت أن أصدرت حكمها برد الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد صدور الحكم برد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدوره ، فيجب على عضو النيابة أن يرسل مذكرة بذلك إلى المحامي العام لمخابرة المحامي العام الأول في شان إلغاء حكم رد الاعتبار ويقدم طلب الإلغاء إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم .
مادة 1576 – لا يحوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة .
مادة 1577 – إذا حكم برفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين ، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها قانونا .
مادة 1578 – لا يجوز للنيابة أن تسلم شهادة من قضية رد الاعتبار إلا لطالب رد الاعتبار نفسه ما لم يوافق كتابة على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره .
ولا يجوز لها كذلك أن تعطي أحدا شهادة بسبق الحكم على شخص في قضية رد اعتباره من الحكم الصادر عليه فيها .
مادة 1579 – لا يجوز رد الرسوم المحصلة في قضايا رد الاعتبار ولو عدل أصحاب الشان عن طلباتهم قبل القيام بأي إجراء فيها أو لأي سبب آخر .
مادة 1580 – يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة بقلم السوابق :
(أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 ، 356 ، 367 ، 368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة أثنى عشرة سنة .
(ثانيا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة .
مادة 1581 – إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى احدث الأحكام .
مادة 1582 – يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية .
مادة 1583 – لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات

التنفيذ

الباب الخامس عشر
 التنفيذ

أحكام عامة
مادة 1424 – يتبع في شان التنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد من 591 إلى 840 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، ويراعى على وجه الخصوص القواعد المقررة في المواد التالية .
مادة 1425 – لا يجوز توقيع العقوبات المقررة في القانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .
مادة 1425 مكررا – إذا حدث نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ترسل الأوراق إلي المكتب الفني للنائب العام - عن طريق المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف – مشفوعة بمذكرة بالرأي ومرفقا بها صوره رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التناقض , وذلك لاتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلي المحكمة الدستورية العليا.
مادة 1426 – يراعى إسناد عملية التنفيذ إلى وكيل رئيس القلم الجنائي في النيابات الجزئية والى كاتب من ذوي الخبرة الطويلة في النيابات الكلية .
مادة 1427 – على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام التي تصدر فيها ، وان يوقع على نماذج التنفيذ قبل مغادرته مقر النيابة ، بعد التحقق من استعمال النماذج المخصصة ، ومن استيفاء جميع بياناتها .
ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة من الأعضاء أن يوقع على تلك النماذج بعد مراجعة البيانات الواردة فيها والتحقق من صحتها ، وإذا اختلف في مسالة من مسائل التنفيذ ، فيجب عرضها على المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية أو العضو المدير للنيابة كل فيما يخصه ليأمر بما يتبع في شانها ويستطلع رأي المحامي العام الأول فيما يستشكل من أمور التنفيذ.
مادة 1428 – تخضع أعمال كاتب التنفيذ بجهات الشرطة لإشراف النيابة المختصة ، ولمفتشي النيابة الإداريين حق التفتيش على تلك المكاتب ، وعرض ما يصادفهم من صعوبات في أداء تلك المهمة على مديري النيابات الجزئية المختصة .
مادة 1429 – يترتب على التقرير بالاستئناف - ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانوني – وقف تنفيذ العقوبة الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية ما لم تكن العقوبة الأصلية واجبة التنفيذ فورا ، أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في الحكم لوقف تنفيذها ، ولا يترتب على الطعن بالنقض أو الطلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .
مادة 1430 – يفرج في الحال على المتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم ببراءته أو بوقف تنفيذ العقوبة ، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس ، أو كان قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها ، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا .
مادة1431 – يجب استنزال مدة الحبس الاحتياطي في الأحوال وطبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 617 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995.
مادة 1432– إذا طلب تسليم محكوم عليه بالإدانة في جناية أو جنحة وكان مقيما في دولة أجنبية , فعلي النيابة المختصة أن ترسل طلب التسليم إلي مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالأوراق المشار إليها بالمادة 1712 من هذه التعليمات وبالمادة 618 من التعليمات المشار إليها في المادة السابقة.
ويتولى مكتب المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة ، ولا يجوز للنيابات بأية حال أن تتصل مباشرة بوزارة الخارجية أو بوزارة العدل في هذا الشأن .
مادة 1433 – تراعى أحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية والموقع عليها في 9 يونيو سنة 1953 ، والتي وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتبارا من 28 أغسطس سنة 1954
 
الفصل الأول
 الأحكام واجبة التنفيذ
مادة 1434 – الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد أن تصبح نهائيا بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعهما أو الفصل فيهما إذا رفعا .
ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية فانه يجب تنفيذها فورا إذا كانت حضورية ولو مع حصول استئنافها :
(أولا) الأحكام الصادرة بالبراءة أو الحبس مع وقف التنفيذ .
(ثانيا) الأحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها و مع عقوبة أخرى كالحبس أو المصادرة .
(ثالثا) الأحكام الصادرة بالحبس إذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت أو كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على أنها واجبة التنفيذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها ، واهم هذه الأحكام الحكم الصادر بالحبس من اجل سرقة أو على متهم عائد أو على متهم ليس له في مصر محل إقامة ثابت .
(رابعا) الأحكام الصادرة بالحبس إذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة – مع مراعاة قبول الكفالة في حالة تقديمها والتقرير للمحكوم عليه بالاستئناف إذا ما رغب في ذلك مع الإفراج عنه فورا .
أما إذا دفع الكفالة ولم يرغب في الاستئناف يفرج عنه ويضبط للتنفيذ عليه فور انقضاء الميعاد القانوني للاستئناف دون الطعن فيه .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا إذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا ، ويكون التنفيذ في جميع الأحوال بالنسبة للأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، والتي عليها أن تبادر به في حالات وجوبه ، ولها أن تستعين في إجرائه بالقوة العسكرية مباشرة .
مادة 1435 – الأحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا أحكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها .
ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض إيقاف تنفيذها إلا إذا كانت صادرة بالإعدام وكذلك لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .
مادة 1436 – على النيابات إخطار المدعي العام الاشتراكي بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو السجن والغرامة التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه الأحكام ، لكي يجري المدعي العام الاشتراكي شئونه وفقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب .
مادة 1437 – الأحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالإزالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها إلا بعد صيرورتها نهائية .
مادة 1438 – إذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف في الأحوال المبينة في المادة 1434 من هذه التعليمات فيجب أيضا تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية المقيدة للحرية كقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة أو الوضع في ملجأ وعقوبة الحرمان من ممارسة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص وما إلى ذلك من العقوبات التي تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما .
مادة 1439 – الأحكام التمهيدية والفرعية واجبة التنفيذ فورا لأنه لا يجوز استئنافها قبل الفصل في موضوع الدعوى ، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبني على أن المحكمة ليس لها ولاية الحكم في الدعوى ، فانه لما كان استئنافها جائزا وكان القانون لا ينص على وجوب تنفيذها فورا فانه يجب وقف تنفيذها بوقف السير في نظر الدعوى حتى ينتهي ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه إذا رفع .
مادة 1440 – الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح تعتبر بمثابة أحكام حضورية إذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها أو رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كان لم تكن أو برفضها موضوعا وتأيد الحكم المعارض فيه وتكون واجبة التنفيذ فورا في الأحوال التي يوجب القانون فيها ذلك شانها شان الأحكام التي تصدر حضورية ابتداء ، فإذا كانت صادرة حضورية من محكمة ثاني درجة اعتبرت نهائية ووجب تنفيذها فورا في جميع الأحوال .
مادة 1441 – لا تنفذ الأحكام التي تعتبر حضورية طبقا للمواد من 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل في المعارضة إذا رفعت وذلك في حالة ما إذا كان الاستئناف غير جائز أما إذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ إلا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف أو الفصل في الاستئناف في حالة رفعه ما لم تكن من الأحكام التي يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف .
مادة 1442 – إذا حكم على أحد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا محل لتنفيذ عقوبة الحبس إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا ، إذ أن لا خوف من هروب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما انه في ضمان النظام العسكري التابع له .
وإذا كان الحكم صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالإكراه البدني إلا إذا اصبح الحكم نهائيا .
مادة 1443 – يراعى أن ميعاد الاستئناف المقصود في المواد السابقة هو الميعاد المقرر للاستئناف وهو عشرة أيام ، والميعاد الاستئنافي المقرر للنائب العام والمحامي العام الأول ، على انه إذا كان ميعاد الاستئناف العادي قد انقضى ونفذ الحكم في الحالات التي يجب تنفيذه فيها بفوات هذا الميعاد ، وتم رفع الاستئناف في الميعاد الاستئنافي من النائب العام أو المحامي العام الأول ، تعين وقف التنفيذ إلى أن يفصل في ذلك الاستئناف .
مادة 1444 – تنص المادة 392 من قانون الإجراءات الجنائية بان ينفذ من الحكم الغيابي الصادر في جناية كل العقوبات التي يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والإغلاق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها سواء وصفت بأنها عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية .
أما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الإعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا أبدا فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وأعيد نظر الدعوى أمام المحكمة وقضي ببراءته أو بحكم لا يستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات إعادة الحال إلى ما كانت عليه بقدر الإمكان .
مادة 1445 – إذا حكم بحبس المتهم في قضية وكان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية أخرى فيقطع حبسه الاحتياطي وتنفذ عليه عقوبة الحبس مع التأشير على ملف القضيتين بهذه الإجراءات وتسري هذه القاعدة على ما تصدره لجان الري واللجنة الجمركية من غرامات على المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية عند التنفيذ عليهم بالإكراه البدني .
مادة 1446 – إذا حكم في قضية بالحبس والغرامة وكانت المدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي والحجز في أقسام أو مراكز الشرطة تزيد عن مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة عشرة قروش عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة
 
 
الفصل الثاني
 تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة 1447 – إذا صدر حكم بالإعدام فيودع المحكوم عليه السجن إلى أن ينفذ عليه الحكم ، ويجري إيداعه بمقتضى أمر تصدره النيابة المختصة على النموذج المعد لذلك .
مادة 1448 – ينفذ ما تقضي به المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من انه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام فانه يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون المذكور وتراعى في هذا الصدد القواعد المنصوص عليها في شان الطعن بالنقض في هذه التعليمات ، وتلتزم النيابة بهذا الواجب ولو كان الحكم في نظرها لا يطعن عليه ، ولا يعفيها منه انقضاء الميعاد المشار إليه فيقبل العرض منها ولو بعد ذلك .
إلا انه يجب على النيابات المبادرة إلى إرسال القضايا المذكورة بمذكرات بالرأي إلى نيابة النقض لتعرض على محكمة النقض في الميعاد المحدد للطعن .
مادة 1449 – متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ، يتعين على النيابة المختصة أن ترسل أوراق الدعوى إلى مكتب النائب العام لاتخاذ إجراءات رفعها إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو ، أو إبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوما .
وعلى أعضاء النيابة والعاملين بالنيابات الالتزام بالسرية المطلقة في سائر المكاتبات المتصلة بإجراءات تنفيذ أحكام الإعدام والحرص على إرسالها سريا بالبريد المسجل وعدم الإفضاء بشيء عنها .
مادة 1450 – إذا ادعت المحكوم عليها بالإعدام أنها حبلى ، يقوم المحامي العام بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها للتأكد من حملها ، فإذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليها إلى ما بعد شهرين من وضع حملها ، وعلة ذلك إنقاذ الجنين ، تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبات .
مادة 1451 – لا محل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها .
مادة 1452 – لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
مادة 1453 – لأقارب المحكوم عليه بالإعدام الحق في مقابلته في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب إجراء التسهيلات اللازمة له وتمكين أحد رجال الدين من مقابلته .
مادة 1454 – تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير السجون يبين فيه استيفاء إجراءات رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها القانون .
مادة 1455 – يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأمور وطبيب آخر تندبه النيابة .
ولا يجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليها وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .
وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
مادة 1456 – تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما
 
الفصل الثالث
 تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مادة 1457 – تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أوامر التنفيذ الخاصة التي تصدرها النيابة .
مادة 1458 – يكون الحد الأدنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثماني عشرة سنة ، أما من تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة المنوه عنها بالمادة 49 من قانون الأحداث 
مادة 1458 مكررا – يجري تنفيذ الحبس والعقوبات والمقيدة للحرية علي أعضاء الهيئات القضائية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مادة 1459 – يراعى أن يتم تنفيذ العقوبات المقيدة لحرية التي تصدر ضد أفراد هيئة الشرطة وعساكر الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون المبينة بالمادة 655 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995
مادة 1460 – يجب إرجاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التي يقضي بها حكم نهائي إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون قبل البدء في تنفيذ العقوبة وذلك حتى يبرأ ، وتراعى في ذلك الأحكام المبينة بالمادة 661 من التعليمات المشار إليها بالمادة السابقة .
مادة 1461 – إذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية أنها حبلى في الشهر السادس من الحمل على الأقل ، ويتولى عضو النيابة المختص عرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك ، فإذا تبين صحته يجوز أن يأمر عضو النيابة تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع ، أما إذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى فيجب معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة .
مادة 1462 – إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه ، تتخذ بشأنه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 662 من التعليمات الكتابية المنوه عنها آنفا .
مادة 1462 مكررا – يجب علي أعضاء النيابة إرسال طلبات تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بسبب المرض إلي مكتب النائب العام المساعد – عن طريق المحامي العام للنيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة عن القضية الخاصة تتضمن بيانات التنفيذ.
مادة 1463 – إذا صدر حكم على رجل وزوجته بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة سواء كانت عن جريمة واحدة أو كانت مجموع مدد عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر ، وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة ، وكان لهما محل إقامة معروف في مصر
مادة 1464 – للنيابة إذا رأت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لن يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل ، مع تقدير مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل ، كما يجوز للنيابة أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب / ومن ذلك أن تحظر على المحكوم عليه السفر من الجهة التي يقيم بها ، وان تشترط وجوده في مستوصف أو مستشفى على حسب الأحوال أو أن يتقدم للنيابة أو للشرطة في أوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .
مادة 1465 – تنص المادة 35 من قانون العقوبات على أن عقوبة الأشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة أخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة ، فهي لا تجب إلا عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها ، ولا تجب عقوبة أشغال شاقة أخرى كما أنها لا تجب من عقوبتي السجن والحبس إلا مدة مساوية لمدتها ، بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة ، فان عقوبة الأشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبة الحبس كلها ، وإذا حكم على شخص بالأشغال الشاقة خمس سنين وبالسجن خمس عشرة سنة لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة ، تجب الأشغال الشاقة قدر مدتها من عقوبة السجن ، وينفذ على المحكوم عليه بعد انقضاء الأشغال الشاقة عشر سنوات سجنا
ولا تطبق هذه الأحكام إلا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية ولذلك فان عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من المحاكم العسكرية لا تجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية إلا إذا كانت عقوبة الأشغال الشاة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .
مادة 1466 – لا محل لتطبيق الجب إذا حكم بالأشغال الشاقة أولا ثم ارتكب المحكوم عليه الجريمة التي حكم عليه من اجلها بالسجن أو الحبس ، حتى لا يتمتع من يحكم عليه بالأشغال الشاقة بالإعفاء من العقوبة أو بعضها عن الجرائم التي يرتكبها بعد الحكم عليه بالأشغال الشاقة ويعاقب عليها بالسجن أو الحبس .
مادة 1467 – إذا حكم نهائيا على المتهم بالأشغال الشاقة وكان متهما في قضية جناية أو جنحة الحد الأقصى لعقوبتها السجن أو الحبس الذي لا يجاوز عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها وكان قد ارتكب الجناية أو الجنحة قبل الحكم عليه بالأشغال الشاقة ، فيجب على النيابة أن تأمر بحفظ هذه القضية أو تقرر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قطعيا لعدم الأهمية إذا لم يكن قد رفعت الدعوى الجنائية فيها ،
مادة 1468 – إذا تعددت العقوبات لجرائم وقعت قبل الحكم نهائيا من اجل إحداها ودخول المحكوم عليه السجن فيجب ألا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة وألا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين
وإذا ارتكب المحكوم عليه بعض الجرائم بعد أن حكم عليه نهائيا من اجل جريمة سابقة فان حساب الحد الأقصى المذكور يقتصر على العقوبات المحكوم بها من اجل الجرائم اللاحقة فقط .
مادة 1469 – إذا حكم بعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاث اشهر ، فيجب على النيابة طبقا لمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج السجن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار .
وإذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك .
مادة 1470 – إذا قدرت المحكمة الجزئية في الحكم الصادر بالحبس كفالة لإيقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة في الحكم طالما أن الحكم لم يصبح نهائيا ، وإذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب إمهاله إلى اليوم التالي ، فيتعين عل العضو المدير للنيابة النظر في إجابة الطلب إذا تبين له أن لا خوف من هرب المحكوم عليه وان في ميسوره دفع الكفالة المذكورة .
مادة 1471 – يجوز للنيابة أن تطلب من المحكمة إصدار أمر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر وحبسه ، وإذا لم يكن له محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي فإذا أصدرت المحكمة أمرها بذلك ، يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها أو حتى ينقضي الميعاد المقرر لها ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها وذلك كله ما لم تقرر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة 1472 – لا يجوز في غير الأحوال المبينة بالقانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة .
مادة 1473 – إذا كان الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونفذ على المحكوم عليه بالإكراه البدني أو التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا إلى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الإكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استئنافيا
 
 
الفصل الرابع 
 الإفراج الشرطي
مادة 1474 – الإفراج الشرطي هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته ، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات .
مادة 1475 – لا يعتبر الإفراج الشرطي إنهاء للعقوبة ، بل مجرد تعديل لأسلوب تنفيذها ، ولا تنقضي العقوبة إلا إذا مضت المدة المتبقية منها عند الإفراج دون إلغائه ، ويبدأ سريان المدد التي يحدد القانون مبدأها بانتهاء العقوبات من تاريخ انقضاء المدة المتبقية منها عند الإفراج الشرطي لا من تاريخ هذا الإفراج .
مادة 1476 – لا يتحول الإفراج الشرطي إلى إفراج نهائي إلا إذا انقضت المدة المتبقية من العقوبة دون أن يلغى ، وهو ليس حقا للمحكوم عليه ، ولا يتوقف منحه على طلبه أو رضائه بالالتزامات التي تفرض عليه .
مادة 1477 – يجوز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة لحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وكان الإفراج عنه يهدد الأمن العام بالخطر ، ويشترط أن يكون قد أمضى في السجن تسعة اشهر على الأقل وان يكون قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج الشرطي إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل .
مادة 1478 – إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن ، ويكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات وإذا كانت العقوبات من أنواع مختلفة ضمت مددها وتعين البدء في استيفاء ثلاثة أرباعها من اشد العقوبات المحكوم بها ثم من بدء العقوبة التي تليها شدة .
مادة 1479 – يكون الإفراج الشرطي على أما كل المدة المحكوم بها دون أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي
مادة 1480 – إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة ، فيكون الإفراج الشرطي على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب الجريمة المذكورة مضافا إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها ، بمعنى ألا يخصم شئ باسم الإفراج عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه السجن وارتكابه الجريمة المشار إليها .
مادة 1481 – تكون العبرة في حساب ثلاثة أرباع المدة اللازمة للإفراج الشرطي بالمدة التي تنفذ فعلا بمعنى انه إذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها ، وتسري هذه القاعدة على الحالات التي يسقط فيها قانونا عن المحكوم عليه الالتزام بتنفيذ جزء من مدة العقوبة المحكوم بها ، كما في حالات الجب أو تعدد العقوبات .
مادة 1481 مكررا – لا تسري أحكام الإفراج الشرطي علي المحكوم عليه في أي من الجنايات المنصوص عليها في المادة 37 من القانون المذكورة .
مادة 1482 – يختص بالإفراج الشرطي مدير عام السجون ، ويصدر أمره به إذا تحقق من توافر شروطه ، وقدر جدارة المحكوم عليه به
مادة 1483 – يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاة الالتزامات الواردة في قرار وزير العدل الصادر في 11 يناير 1958 وهي :
(أولا) أن يكون حسن السير والسلوك وألا يتصل بذوي السيرة السيئة .
(ثانيا) أن يسعى بصفة جدية للتعيش من عمل مشروع .
(ثالثا) أن يقيم في الجهة التي يختارها ، ما لم تعترض جهة الإدارة على تلك الجهة ، وفي هذه الحالة يجب على المفرج عنه تحت شرط ، أن يقيم في الجهة التي تحددها جهة الإدارة لإقامته .
(رابعا) ألا يغير محل إقامته بغير إخطار جهة الإدارة مقدما ، وعليه أيضا أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة في البلد الذي ينتقل إليه فور وصوله .
(خامسا) أن يقدم نفسه إلى جهة الإدارة التابع لها محل إقامته مرة واحدة كل شهر في يوم يحدد لذلك يتفق وطبيعة عمله
مادة 1484 – إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج عنه ، ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ، الغي الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه ، ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام السجون بناء على طلب المحامي العام في الجهة التي بها المفرج عنه .
ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له .
وللمحامي العام المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رأى إلغاء الإفراج أن يأمر بالقبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما إلا بإذن من النائب العام وإذا الغي الإفراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاءه .
ويجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الإشارة إليها وفي هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها فإذا كانت العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج قبل مضي خمس سنوات ويجوز تكرار الإفراج للمدة الثانية إذا الغي الإفراج الأول وتوافر بها الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي .
مادة 1485 – إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الإفراج نهائيا ، فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة اصبح الإفراج نهائيا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت .
ومع ذلك إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أيا كانت أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها خلال المدة المتبقية من العقوبة عند الإفراج الشرطي أو خلال الخمس سنوات من تاريخه إذا كانت العقوبة هي الأشغال المؤبدة ، جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني .
مادة 1486 – على المحامين العامين أن يعنوا عناية تامة بطلبات إلغاء الإفراج الشرطي مع تحقيق الشروط والواجبات التي أخل المفرج عنه والتي تدل على سوء سيره وما لابسها من ظروف مع بيان العقوبة التي يكون قد مضى عليه بها من اجل هذه الأفعال إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت شانها ، وعلى العموم تحقيق كافة العناصر التي تعين على تعرف حالة المفرج عنه وتمكن من الفصل في طلب إلغاء الإفراج على وجه سليم .
فإذا رئي إلغاء الإفراج فيجب استطلاع رأي النائب العام في ذلك وإرسال الأوراق إلى المكتب الفني مشفوعة بمذكرة تبين فيها مبررات الإلغاء .
مادة 1487 – ترسل إلى المكتب الفني للنائب العام جميع الشكاوى التي تقدم بشان الإفراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها
 
الفصل الخامس
مراقبة الشرطة
مادة 1488 – مراقبة الشرطة عقوبة مقيدة للحرية ، وتكون أصلية أو تبعية أو تكميلية ، وهي تخضع المحكوم عليه للقيود المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتلك المراقبة ، وأهمها المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 .
مادة 1489 – لا تنفذ الأحكام الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة إلا بعد صيرورتها نهائية
وإذا كان المحكوم عليه في الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحسب مدة الخدمة العسكرية من مدة المراقبة .
وتراعى أحكام المادة 689 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية .
مادة 1490 – تنص المادة 28 من قانون العقوبات على أن كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو بالسجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد 356 ، 366 ، 368 منه يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبة تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لعقوبته دون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمهما جملة ويراعى أن أحكام المادة المذكورة تسري على كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لشروع في ارتكاب إحدى الجنايات المبينة بها .
مادة 1491 – يوضع المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة الذي يعفى عنه أو تبدل عقوبته ، تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنين ، ويجوز أن يخفض قرار العفو عن المدة أو يستبعد مراقبة الشرطة كلية .
ويطبق الحكم السابق إذا كان قرار العفو في شان محكوم عليه بالإعدام .
مادة 1492 – تقضي المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة بأنه في حالة الحكم بالإدانة فان المحكوم عليها توضع تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة التي حكم بها .
كما تقضي المادة التاسعة من هذا القانون بأنه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجها منها .
مادة 1493 – لا يخضع لمراقبة الشرطة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة كاملة وتطبق في شانهم التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث رقم 12 لسنة 1996.
 
 
الفصل السادس
 المعتقلون
مادة 1494 – يتبع بشان ترحيل المتهمين المعتقلين عند إعلان حالة الطوارئ طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ وكذلك في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم القواعد المنصوص عليها في المادة 693 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1495 – تستنزل مدة الاعتقال التي قضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم عليه فيها من مدة العقوبة المقيدة المضي بها وينقص ما يقابلها من قدر الغرامة
 
الفصل السابع
 تنفيذ المبالغ المحكوم بها
المادة 1496 – على النيابات عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف أن تعلن المحكوم عليه على النموذج المعد لذلك بمقدار هذه المبالغ قبل التنفيذ بها ما لم تكن مقدرة في الحكم عملا بالمادة 505 من قانون الإجراءات .
والحكمة من الإعلان هي تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا إذ هو لا يستطيع بداهة سداد مبلغ لا يعرف مقداره .
مادة 1497 – يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
ولا يجوز سلوك طريق التنفيذ على أموال المحكوم عليه إلا إذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بهذا الطريق .
مادة 1498 – لا يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور أمر العفو عن العقوبة ما لم ينص الأمر على خلاف ذلك .
أما العفو الشامل فانه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والآثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة 76 عقوبات ، ومن ثم يجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الأمر به
 
 
 
 
الفصل الثامن 
 تقسيط المبالغ المحكوم بها
مادة 1499 – إذا طلب المحكوم عليه أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة الجنائية أو طلب الإذن له بدفعها على أقساط نظرا لظروفه المالية فانه يتعين عليه أن يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين به الظروف المبررة لإجابته ، وعلى النيابة أن تعرض هذا الطلب على قاضي المحكمة الجزئية التي يجري التنفيذ فيها مشفوعا برأيها سواء بإجابة الطلب أو برفضه ، وللقاضي أن يمنح المحكوم عليه في الأحوال الاستئنافية أجلا لدفع المبالغ المذكورة أو يأذن له بدفعها على أقساط على حسب الأحوال بشرط ألا تزيد على تسعة اشهر ، والأمر الذي يصدر من القاضي بقبول الطلب أو رفضه لا يجوز الطعن فيه بأي حال من الأحوال .
ولا يجوز للنيابة أن تكتفي برأيها في التقسيط أو أن تتخذ إجراءات السير فيه دون أن تعرض الطلب على قاضي المحكمة الجزئية المختصة طبقا لما سلف .
ويجوز للنيابة أن تطلب من القاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا جد ما يدعو إلى ذلك – وإذا تأخر المحكوم عليه في دفع قسط في موعده حلت باقي الأقساط .
مادة 1500 – تختص النيابة وحدها بإصدار الأمر بتأجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة إذا كانت المحكمة المدنية هي التي قضت بها .
ولا يجوز للنيابة أن تقبل تأجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات في المواد المدنية إلا إذا ثبت أن المدين غير قادر على دفعها كلها فورا أو تبين أن ممتلكاته لا تفي بها ومصاريف الإجراءات القانونية لو اتخذت ، ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات أن تستطلع في التأجيل أو التقسيط رأي المحامي العام بالنيابة الكلية أو لدى محكمة الاستئناف على حسب الأحوال إذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
مادة 1501 – على النيابات أن تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة في المواعيد المحددة وان تثبت على ملفات المطالبة إجراءات التحصيل أولا بأول ويجب على أعضاء النيابة الإشراف بأنفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الإجراءات التي تتخذ فيها
 
الفصل التاسع
 الإكراه البدني
مادة 1502 – يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضي بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .
مادة 1503 – تصدر النيابة الأمر بالإكراه البدني على النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد إعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ما هو مقرر بالمادة 505 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبة المحكوم عليه بها .
ويكون التنفيذ بالإكراه البدني بالحبس البسيط ، الذي يتبع في تأجيل تنفيذه وخصم مدد القبض والحبس البسيط ، الذي يتبع في تأجيل تنفيذه وخصم مدد القبض والحبس الاحتياطي منه ذات القواعد المعمول بها في شان العقوبات المقيدة للحرية .
مادة 1504 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة
مادة 1505 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولا على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولا على الذي يحكم ببراءته لان الفعل الذي قارفه لا يعاقب عليه القانون مع إلزامه بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة إلا إذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وإنما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة في هذه الأحوال بالطرق المقررة في قانون المرافعات أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التي لا يجوز التنفيذ بها بالإكراه البدني الغرامات المحكوم بها في حالة القضاء بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه وفي حالة الحكم برفض طلب رد القضاة أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها .
مادة 1506 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني أو التشغيل إذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة مقيدة للحرية قدرت كفالة لوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة وذلك في الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا .
مادة 1507 – لا يجوز التنفيذ بالرسوم المدنية في المواد الجنائية بطريق الإكراه البدني أو التشغيل على المتهم أو المدعى المدني أو المسئول بحق مدني كما لا يجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعى المدني أو المسئول بحق مدني .
مادة 1508 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة ، ومع ذلك إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، فيجوز لمحكمة الجنح التي في دائرتها محله إذا ثبت لديها انه قادر على الدفع وأمرته به فلم يمثل أن تحكم عليه بالإكراه البدني ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة اشهر .
ولا يخصم شئ من التعويض نظير الإكراه في هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطرق المعتادة .
مادة 1509 – لا يجوز التنفيذ بالإكراه البدني على الأشخاص المحكوم عليهم بالذات وبصفة فاعلين أصليين أو شركاء في الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولا ضد المسئولين عن الحقوق المدنية .
مادة 1510 – إذا كان المحكوم عليه بالأشغال الشاقة قد حكم عليه بعقوبة مالية لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالأشغال الشاقة ، فلا ينفذ عليه بالمبالغ المحكوم بها سالفة البيان بطريق الإكراه البدني وإنما يجري التنفيذ بها بالطرق المقررة في قانون المرافعات وبالطرق الإدارية لتحصيل الأموال الأميرية إذا تبين أن في استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها .
مادة 1511 – ينتهي الإكراه البدني حتما متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوبا على مقتضى المواد من رقم 722 إلى رقم 731 بالتعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 ، مساويا للمبالغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته
 
الفصل العاشر
 أحكام أمن الدولة
مادة 1512 – يتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة القواعد العادية في التنفيذ ومع ذلك يراعى في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي تشكل وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل :
1. لا يجوز تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة من محاكم أمن الدولة إلا بعد التصديق عليها .
2. الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تنفذ صدورها دون انتظار التصديق عليها ، ويراعى أن يتم التنفيذ وفقا للطرق والأوضاع المنصوص عليها في المواد من 505 إلى 523 من قانون الإجراءات الجنائية في شان تنفيذ المبالغ المحكوم بها .
مادة 1513 – إذا قضى المتهم المدة المحكوم بها عليه في الحبس الاحتياطي أو قضي ببراءته ، فانه يجب الإفراج عنه حتى لو لم يكن قد تم التصديق على هذا الحكم بعد وذلك ما لم يكن محبوسا لسبب أخر .
مادة 1514 – يراعى اتباع القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد رجال القوات المسلحة من المحاكم العادية في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم أمن الدولة وذلك بعد التصديق عليها حتى ولو قضى المحكوم عليه مدة العقوبة بالحبس الاحتياطي .
مادة 1515 – يبطل الحكم الغيابي الصادر من محاكم أمن الدولة العليا في جناية إذا ما حضر المحكوم عليه للنيابة من تلقاء نفسه أو قبض عليه بمعرفة الشرطة وقدم للنيابة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة وذلك تطبيقا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويتعين إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتقديمها إلى محكمة أمن الدولة العلا للفصل فيها .
مادة 1516 – إذا صدر حكم من محكمة عادية ونسب صدوره خطأ إلى محكمة أمن الدولة ، فان العبرة هي بحقيقة الواقع ولا يحتاج الأمر إلى التصديق على الحكم عند تنفيذه
 
 
الفصل الحادي عشر
المصاريف
مادة 1517 – إذا لم ينص على المصاريف في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه ، إذ أن الرسم الثابت المفروض في الدعوى الجنائية لا يستحق إلا إذا حكم به ، أما بالنسبة إلى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو اغفل الحكم النص عليه أو نص على الإعفاء من المصاريف إذ أن الإغفال أو الإعفاء لا ينسحب إلا على رسم الدعوى الجنائية ذاتها لأعلى رسم التنفيذ .
مادة 1518 – يراعى ما نصت عليه المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية من انه " إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة – فاعلين كانوا أو شركاء . فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي ، ما لم ينقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو إلزامهم بها متضامنين " .
وبمقتضى هذا النص أن الأصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم في الالتزام بالمصاريف التي تحكم بها المحكمة الجنائية ، وإنما توزع عليهم بالتساوي عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالإكراه البدني أو التشغيل ما لم تنص المحكمة صراحة في الحكم على إلزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف ، أو تبين في حكمها نسبة ما يدفعه كل منهم من هذه المصاريف
مادة 1519 – إذا نص صراحة في الحكم الجنائي على إلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للواعد المنصوص عليها في المادة 771 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1520 – يراعى إتباع الأحكام الواردة بباب الأوامر الجنائية بالتعليمات المنوه عنها بالمادة السابقة فيما يختص بالمصاريف التي يحكم بها فيها
 
 
الفصل الثاني عشر 
 التعويضات وما يجب رده
مادة 1521 – من المقرر أن رسوم أشغال الطريق التي يحكم بها ، وكذلك التعويضات في جرائم الإنتاج والرسوم والتعويضات في جرائم رسم الدمغة والتهرب الجمركي تنطوي على جزاء جنائي ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجاني مع الغرامة ، ويجب على النيابات أن تتولى المطالبة بها أسوة بالغرامة وان تنفذ بها على المتهم المحكوم عليه طبقا للقواعد المبينة بالمادة 773 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1522 – توجب المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركة المحكوم عليه إذا توفى بعد الحكم عليها نهائيا ، إذ أنها تصبح دينا في ذمته بمجرد الحكم النهائي والديون لا تنقضي بالوفاة على أن يجري التنفيذ بها في هذه الحالة بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية ، لان التنفيذ بالإكراه البدني لا يمتد إلى الورثة
 
 
الفصل الثالث عشر 
 تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة تكميلية
مادة 1523 – تنفيذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والإزالة ونحوها بمجرد صيرورة الحكم بها نهائيا ، ويجب على الموظف المختص تحرير صورة تنفيذية لهذا الحكم ، تعلن للمحكوم عليه بمعرفة قلم المحضرين ، ويقوم هذا القلم بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من إعلان الحكم ويكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها مع العقوبات التكميلية كالحبس أو الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتي سلف بيانها بهذا الباب من التعليمات .
مادة 1524 – يراعى في تنفيذ أحكام الغلق والطعن فيها ، وفي طلبات فتح المحال المحكوم بغلقها الأحكام المبينة بالمواد من 779 إلى 792 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995
مادة 1525 – يتبع في تنفيذ الأحكام القاضية بالإزالة والتصحيح والهدم والعقوبات التكميلية الأخرى الأحكام المبينة بالمواد من 793 إلى 805 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995

الفصل الرابع عشر
 انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
مادة 1526 – تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، وإذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى فإنها لا تمنع من الحكم بالمصادرة الوجوبية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات .
مادة 1527 – إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ، كتدبير وقائي ، ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة .
مادة 1527 مكررا – لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلي المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 , 113 فقرة أولي وثانية ورابعة , 113 مكررا فقرة أولي , 114 , 115 من قانون العقوبات.
ويجب علي النيابة رفع الدعوى في مواجهة الورثة والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة إذا ثبت مسئولية المورث عن الجريمة , وذلك للحكم علي كل منهم بالرد بقدر ما استفاد.
مادة 1527 مكررا (1) – لا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة في جريمة الحصول علي كسب غير مشروع قبل أو بعد إحالتها إلي محكمة الجنايات من الحكم برد الكسب غير المشروع بناء علي طلب إحدى هيئات الفحص المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
مادة 1528 – لا يؤثر سقوط الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، أو بأي سبب خاص فيها بعد رفعها في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها – وللمدعي بالحقوق المدنية أن يدخل الورثة ليحصل على الحكم بالتعويض في مواجهتهم أمام المحكمة الجنائية التي تستمر أمامها الدعوى المدنية قائمة .
مادة 1529 – الحكم الذي يصدر بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لا يعتبر حكما حائزا فوه الشيء المحكوم فيه , ويجب علي النيابة إذا تبين أن المتهم لا يزال حيا أن ترجع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم كي تصحح ذلك الخطأ وتمضي في نظر الدعوى.
مادة 1530 – تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفي المخالفات بمضي سنة ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وتسري أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على الدعوى التي لم تقدم إلى القضاء بعد ، أو قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن .
أما في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد 117 "استخدام العمال سخرة أو احتجاز أجورهم بغير مبرر " ، 126 " تعذيب المتهمين لحملهم على الاعتراف " ، 127 " الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم " ، 282 " القبض على الناس بدون حق " ، 309 مكرر " الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين " ، 309 مكرر /أ " إذاعة وتسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة والتي تقع بعد 28 سبتمبر سنة 1972 " ، فان الدعوى الجنائية الناشئة عنها لا تنقضي بمضي المدة .
مادة 1530 مكررا – تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك وتحسب بالتقويم الميلادي
والعبرة في أعمال قواعد التقادم هي بالوصف الذي تسبغه المحكمة علي واقعة الدعوى وليس بالوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام أو الوارد في أمر الإحالة.
مادة 1530 مكررا (1) – تنقضي الدعوى الجنائية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة 1530 مكررا (ب) - تنقضي الدعوى الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل المكون للمخالفة.
مادة 1530 مكررا (جـ) – تبدأ من انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التفالس بالتدليس من يوم وقوع الفعل المكون لحالة التدليس , في حين تبدأ هذه المدة في جرائم الإفلاس بالتقصير من يوم التوقف عن الدفع , ويرجع ذلك التمييز إلي أن التفالس بالتدليس قوامه الغش والخديعة في حين أن التفالس بالتقصير هو نتيجة خطأ أو إهمال جسيم.
مادة 1531 – لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام في حكم الباب المشار إليه ، الأمن تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك ، إذ يبدأ التقادم في هذه الحالة من تاريخ انتهاء التحقيق .
مادة 1531 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مادة 1531 مكررا (أ) – لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بالمواد الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني (جرائم الإرهاب) والمواد 117 (استخدام العمال سخره أو احتجاز أجورهم بغير مبرر ) 126 (تعذيب المتهمين لحملهم علي الاعتراف) 127 (الأمر بعقاب المحكوم عليهم أو عقابهم بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليهم) 282 (القبض علي الناس بدون حق) 309 مكرر (الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة و للمواطنين) 309 مكرر (أ) (إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند متحصل عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة).
كما لا تنقضي بالتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة 1531 مكررا (ب) – لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 منه.
مادة 1532 – لا تسري أحكام انقضاء الدعوى على الحكم الغيابي الذي يصدر من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا في جناية ، وإنما يخضع لمدد سقوط العقوبة على النحو الذي سيرد بيانه بعد .
مادة 1533 – لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان ، إلا في الجرائم المشار إليها في المادة 1531 من هذه التعليمات
مادة 1534 – تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته ، ويشترط أن يكون التحقيق جنائيا والإجراء قضائيا ، صحيحا في ذاته ، ويقطع التقادم تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة المدعي المدني أو أي محكمة يخولها القانون ذلك – كما يقطعه التكليف الصحيح للمتهم بالحضور أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة وكذلك تنقطع المدة بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذ الأمر أو الإجراءات في مواجهة المتهم أو إذا اخطر بها على وجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء وتعتبر إشكالات التنفيذ من إجراءات المحاكمة التي تقطع التقادم .
ويعتبر الإجراء قاطعا للتقادم حتى ولو كان الإجراء خاصا ببعض المتهمين دون البعض الآخر .
والإخطار الرسمي الذي تنقطع به مدة التقادم هو الإخطار الذي يقوم به موظف مختص أي له صفة رسمية وموجه إلى شخص المتهم .
مادة 1534 مكررا – تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بإعلان صاحب الشأن بإحالة الأوراق إلي مجلس الشعب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول كما تنقطع باتخاذ إجراءات التحقيق من الجهة المختصة
مادة 1535 – لا يقطع التقادم مجرد البلاغ والشكوى وكذلك مجرد التأشير من عضو النيابة بتقديم القضية إلى المحكمة الذي يعد أمرا إداريا لا ترفع به الدعوى ، بل بالإعلان الصحيح الذي هو من إجراءات الاتهام القاطعة للتقادم .
مادة 1536 – لا يقطع التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم ، كالطعن على الحكم منه ، وكذلك تصرفات المدعي بالحق المدني والمسئول عنها .
مادة 1537 – إذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
وإذا ارتبطت الجريمة التي حصل بشأنها الانقطاع بجريمة أخرى مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة ، فان الانقطاع ينسحب أثره على الدعوى الجنائية التي نشأت عن هذه الجريمة .
مادة 1538 – الأمر بندب خبير يقطع مدة التقادم ، وكذلك الحال بالنسبة إلى محضر إيداع تقرير الخبير ، أما أعمال الخبير ذاتها فلا تقطع المدة على اعتبار أنها أعمال مادية أو فنية لا تذكر الناس بالجريمة .
مادة 1539 – الحكم الصادر غيابيا بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لان الواقعة جناية يعتبر آخر إجراء – ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيها إلا بمضي عشر سنين على ذلك التاريخ ، وذلك ما لم يكن عدم الاختصاص راجعا إلى ما ظهر من الاطلاع على سوابق المتهمين في قضايا السرقات ونحوها فان المدة اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية في هذه الحالة هي ثلاث سنوات من تاريخ آخر إجراء بوصف أنها جنحة إذ أن هذه الجرائم قلقة النوع وتكون تارة جنحة وتارة جناية تبعا للعقوبة التي توقعها المحكمة ، فإذا قضت المحكمة بعقوبة الجنح كان الحكم الصادر فيها بمثابة حكم صادر في جنحة ، ويجري عليه ما يجري على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح من حيث سقوط الدعوى الجنائية والعقوبة
مادة 1539 مكررا – تنقضي الدعوى الجنائية بقيام المتهم بدفع مبلغ التصالح المشار إليه في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية في المخالفات وفي مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
كما يترتب علي صلح المجني عليه من المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 241 فقرتان أولي ثانية وثالثة , 242 (فقرات أولي ثانية وثالثة) 244 (فقرة أولي) , 265 , 321 مكررا , 323 , 323 مكررا , 323 مكررا أولا , 324 مكررا , 341 , 342 , 354, 358 , , 360 , 361 (فقرتان أولي وثانية) 369 من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
مادة 1539 مكررا (أ) – تنقضي الدعوى الجنائية بالصلح في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل وفي الجرائم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل وفي جرائم التهرب من ضريبة المبيعات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 وفي جرائم ضريبة الدمغة المنصوص عليها في القانون رقم 111 لسنة 1980 وفي الجرائم المنصوص عليها في المادة 41 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8لسنة 1997.
ويجب علي أعضاء النيابة عند أعمال حكم الفقرة السابقة مراعاة صدور التصالح ممن يملكه قانونا.
مادة 1539 مكررا (ب) – تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها علي شكوى أو طلب المجني عليه بتنازل صاحب الشأن عن شكواه أو طلبه.
مادة 1539 مكررا (جـ) – تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئولين عن جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في الأحوال التي يلزم فيها بذلك وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بتنظيم الصحافة إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
مادة 1540 – تسري أحكام سقوط العقوبة على الأحكام الباتة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية وكذلك على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية ، ويترتب على السقوط عدم جواز مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة .
مادة 1541 – يتبع في شأن سقوط العقوبة الأحكام المقررة في هذا الخصوص بالمواد من 825 إلى 839 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1542 – يراعى أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم في المسائل الجنائية عموما تتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك المتهم أو المحكوم عليه .
فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة إعمال النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال تطبيقها .
ويراعى فيما يتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم تطبيق نصوص القانون الساري وقت صدور الحكم النهائي بهذه العقوبة
 
 
الفصل الخامس عشر
 الإشكال في التنفيذ
مادة 1543 – الإشكال في التنفيذ دعوى تكميلية لا تهدف إلى تغيير مضمون الحكم ن وليس وسيلة للطعن فيه بل هو تظلم من إجراء تنفيذه ، ومن ثم لا يجوز أن ينبني عليه تعييب الحكم بعدم الصحة أو البطلان أو مخالفة القانون
مادة 1544 – يكون الإشكال في التنفيذ من المحكوم عليه أو من غيره ، ويجب أن يكون للمستشكل مصلحة في الإشكال ، وتتوافر المصلحة ولو رأت النيابة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لان من مصلحة المستشكل الحصول على حكم من القضاء يلزم النيابة بهذا الإيقاف ، لا يتركه لتقديرها ومشيئتها .
مادة 1545 – يرفع الإشكال من المحكوم عليه بطلب إلى النيابة ، وعليها أن ترفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، وذلك على وجه السرعة ، لتفصل فيه طبقا لأحكام المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يجوز للنيابة أن تمتنع عن تقديم الإشكال للمحكمة المختصة لأي سبب ، مع مراعاة تحصيل الرسوم المنصوص عليها بالمواد 1911 ، 1192 ، 1193 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1995 .
مادة 1546 – إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة الجنح الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة برفع الأشكال إلي محكمة الجنح المستأنفة إما إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ حكم صادر من محكمة الجنايات فيرفع الإشكال إلي ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل في تنفيذه.
مادة 1546 مكررا – إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة العليا المنشاة طبقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 فان الأشكال يرفع إلي ذات المحكمة التي أصدرته أما إن كان صادرا من محكمة أمن الدولة الجزئية أو من الدائرة المتخصصة في محكمة الجنح المستأنفة المشكلتين وفقا لأحكام القانون فأن الأشكال يرفع إلي هذه الدائرة المتخصصة.
وإذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) أو من محكمة أمن الدولة الجزئية (طوارئ) المشكلتين وفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 المعدل فإن الأشكال يرفع إلي مكتب شئون قضايا أمن الدولة.
مادة 1546 مكررا (أ) – ينعقد الاختصاص بنظر الأشكال في التنفيذ للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر منها
مادة 1547
مادة 1548 – يرفع الإشكال من غير المحكوم عليه ، بالوسيلة سالفة البيان ويخضع للأحكام السابقة الخاصة بتحديد المحكمة المختصة بنظره وذلك إذا كان مبناه حصول نزاع في شخصية المحكوم عليه .
مادة 1548 مكررا – يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في الأشكال في تنفيذ الحكم الصادر علي الطفل سواء كان الحكم صادرا من محكمة الأحداث الجزئية أو الاستئنافية أو من محكمة الجنايات أو من محكمة أمن الدولة العليا عند اختصاصها ويتقيد رئيس محكمة الأحداث في الفصل في الأشكال بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 1549 – إذا كان الإشكال خاصا بتنفيذ أمر جنائي يقدم إلى النيابة لرفعه إلى القاضي الذي اصدر الأمر ليفصل فيه طبقا لأحكام المادة 330 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الأمر الجنائي صادرا من النيابة ، فان القاضي الجزئي يختص بنظر الإشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات والأوامر الجنائية بوجه خاص .
مادة 1550 – إذا كان الإشكال مرفوعا من المحكوم عليه فيشترط في الحكم المستشكل في تنفيذه أن يكون باب الطعن مازال مفتوحا ، أما إذا كان الأشكال من غير المحكوم عليه ، فانه يستوي أن يكون الحكم محلا للطعن أو اصبح باتا ، لاقتصار اثر حجية الأحكام على أطرافها ، كما أن له أن يبني أشكاله على أسباب سابقة على الحكم ويترك الفصل في ذلك للمحكمة المختصة بنظر الإشكال .
مادة 1550 مكررا – ليس للمحكمة عند نظر الأشكال أن تبحث الحكم الصادر في موضوع من جهة صحته أو بطلانه, أو أن تبحث أوجها تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله , أو أن تتعرض لما في الحكم من عيوب وقعت فيه أو إجراءات الدعوى مما يجعله باطلا , لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام .
مادة 1551 – لا يعتبر إشكالا في التنفيذ ، الطلبات التي يقدمها المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية ، إلى النيابة لتأجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها عليهم استنادا إلى شهادات طبية يقدمونها تفيد إصابتهم بمرض يعرض حياتهم للخطر ، ولا يجوز رفع هذه الطلبات إلى المحكمة للفصل فيها على أساس أنها من قبيل الإشكالات ، وإنما يتبع بالنسبة لها الأحكام التي تقضي بها المادة 1462 من هذه التعليمات
مادة 1552 – يجوز للنيابة عند تقديم الإشكالات في التنفيذ إليها ، وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة ، وان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ، وذلك إذا توافرت حالة الاقتضاء ، فإذا رفع الإشكال إلى المحكمة المختصة لنظره ، فانه لا يجوز للنيابة أن تأمر بوقف التنفيذ ، ويصبح هذا الحق للمحكمة وحدها .
ويتعين على النيابات عند ممارستها سلطتها التقديرية في وقف التنفيذ المؤقت ألا تلجأ إلى ذلك إلا في حالات الضرورة وعلى ما تتبينه من أهمية النزاع وجديته ، مع التحقق من قيام أسباب لاحقة على الحكم أو تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ مثل تنفيذ حكم غيابي رغم المعارضة فيه ، أو تنفيذ حكم حضوري صادر من المحكمة الجزئية لم تشمله المحكمة بالنفاذ المؤقت إذا كان المستشكل قد استأنف الحكم وسدد الكفالة ، أو كان المحكوم عليه قد أصيب بالجنون بعد صدور الحكم عليه ، أو كان يراد التنفيذ على غير المحكوم عليه أو بغير ما قضى به بشان عقوبة سقطت بالتقادم أو بالجب أو بالعفو .
ولا يجوز الأمر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم ، أو بناء على احتمال القضاء في الطعن المرفوع عنه بإلغائه لان ذلك ينطوي على مساس بالموضوع لا يجوز في خصوص إشكالات التنفيذ .
مادة 1553 – يعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظر الإشكال وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة وذوو الشأن ، وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها ، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع .
مادة 1554 – يجوز لغير المحكوم عليه أن يرفع أشكالا في التنفيذ إلي المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات, إذا أدعي ملكية الأموال التي يراد التنفيذ عليها بحكم مالي صادر علي المحكوم عليه, ويشترط لذلك أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه من الأحكام المالية وهي الصادرة بالغرامة أو ما يجب رده أو التعويضات والمصاريف , ولا يعتبر من تلك الأحكام الحكم بالإزالة أو بالهدم أو الغلق بل هو عقوبة جنائية مقصود بها محو المظهر الذي أحدثته الجريمة وتنفيذ الحكم الصادر بها إنما يكون بإزالة الأثر الناشئ عن مخالفة القانون , ويتبع بالنسبة للنزاع من غير المحكوم عليه في الأحكام الأخيرة القواعد المنصوص عليها في المادة 819 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية المصادرة عام 1995م.
مادة 1555 – يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم قبول الإشكالات في التنفيذ التي تقدم من المحكوم عليه أو من غير المحكوم عليه للنزاع في شخصيته إذا رفعت إلى المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة .
مادة 1556 – يخضع الحكم الصادر في الأشكال لجميع طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي المعارضة والاستئناف والنقض, ويتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
مادة 1557 – أصبح الحكم المستشكل في تنفيذه ، غير قابل للطعن ينقضي اثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال