الباب العاشر
المتهمون المعتوهون
مادة 555
الامر بوضع المتهم تحت الملاحظة لفحص حالته العقلية والتى تستصدره النيابة من القاضى الجزئى يكون لمدة أو لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما اثناء التحقيق وينفذ بارسال ملف القضية وصورة الامر مع المتهم بمذكرة تحرر بمعرفة عضو النيابة الى مكتب النائب العام المساعد وذلك لايداعه فى المحل المعين لذلك لملاحظته وتقديم تقرير عن حالته .
مادة 556
الاماكن الحكومية المخصصة لملاحظة المصابين بامراض عقلية هى دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية بالعباسية ومستشفى الامراض النفسية بالخانكة ونظرا لوجود المستشفى الاخير بعيدا عن مقر مصلحة الامراض العقلية مما يصعب معه على المختصين ملاحظة المتهم المودع به فيجب البدء فى الايداع فى دار الاستشفاء المذكورة ويجوز ايداع غير المحبوس احتياطيا فى اى مكان اخر يتيسر اجراء الملاحظة فيه .
مادة 557
اذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية فى قضية جنحة غير هامة أو فى مخالفة وصدر قرار النيابة بانتداب الطبيب الشرعى لاجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته يتعين على كاتب التحقيق تنفيذ القرار بارسال المتهم مع مذكرة النيابة الى الطبيب الشرعى واذا قرر ان المتهم مصاب بمرض عقلى يستدعى العناية والعلاج داخل مستشفى الامراض العقلية بتعين على كاتب التحقيق أو كاتب الجدول حسب الاحوال تنفيذ ماتقرره النيابة على هدى ماتبين من تقرير الطبيب المذكور بارسال المتهم الى الجهة الادارية لتتولى ايداعه مستشفى الامراض العقلية بصفته مريضا وليس متهما بعد ان يحرر له طبيب الصحة المختص الاستمارة رقم 5 صحة امراض عقلية ولاشأن للنيابة بعد ذلك فى قبول المتهم بالمستشفى أو خروجة منه اذ انه يخضع فى ذلك للاجراءات الخاصة بحجز المصابين بامراض عقلية .
اما اذا لم يقطع الطبيب الشرعى براى فى حالة المتهم العقلية واشار بوضعه تحت الملاحظة فيجب على النيابة احلته الى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة رقم 29 صحة مستشفيات مع ايداع المتهم المستشفى العام المحلى لملاحظته بمعرفة اطبائه وتقديم تقرير عن حالته فان ظهر من تقريرهم انه مصاب بمرض عقلى وان حالته تستدعى العناية والعلاج بمستشفى الامراض العقلية فيتعين ابتاع الاجراءات الواجبة فى هذه الحالة والمبينة بالفقرة الاولى .
مادة 558
الامر الصادر من النيابة بايداع المتهم بمستشفى الامراض العقلية والذى يتضمنه الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو حفظها ينفذ بمعرفة كاتب التحقيق أو الجدول على حسب الاحوال بارساله الى مكتب النائب العام المساعد مع المتهم لاتخاذ اجراءات ايداعه المستشفى المذكور وكذلك الحال بالنسبة لامر الايداع الصادر من المحكمة التى حكمت ببراءة المتهم لعاهة فى عقله على ان يقوم كاتب الجلسة بتنفيذه عن طريق المكتب المذكور ويراعى ان يتضمن امر الايداع البيانات الخاصة بالمتهمين والتهم الموجهة اليهم .
مادة 559
اذا اشتبه فى حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه واصدرت المحكمة المطروحة امامها الدعوى بناء على طلب النيابة امرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بمستشفى الامراض العقلية للفحص حالته أو بندب الطبيب الشرعى لاجراء هذا الفحص بتولى كاتب الجلسة تنفيذ الامر أو الندب عن طريق مكتب النائب العام المساعد عملا بالمواد السابقة .
مادة 560
اذا وقعت جناية أو جنحة على نفس معتوه فيجوز للنيابة عند الاقتضاء ان تستصدر امرا بايداعه مؤقتا بمصحة أو فى مستشفى الامراض العقلية أو تسليمه الى شخص مؤتمن ويصدر الامر بذلك من الجهة التى تتولى التحقيق .
مادة 561
لايجوز للنيابات ان تتصل مطلقا بمستشفيات الامراض العقلية فى اى امر من الامور الا عن طريق مكتب النائب العام المساعد .
مادة 562
يجب على موظف النيابة المختص ان يبين فى الطلبات الموجهة للشرطة لارسال شخص مشتبه فى قواه العقلية الى مكتب النائب العام المساعد حالة هذا الشخص وسبب ارساله الى المكتب المذكور .
مادة 563
اذا اوقف رفع الدعوى أو اجل نظرها لاجل غير مسمى لاصابة المتهم بمرض عقلى طارىء فعلى كاتب الجلسة أو يوالى الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التى تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن اعادة محاكمته متى يتم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مع مراعاة ان يكون هذا الاستعلام عن طريق مكتب النائب العام المساعد اذا كان المتهم مودعا بمستشفى الامراض العقلية ويجوز فى هذه الحالة ان تطلب النيابة من القاضى الجزئى أو المحكمة المنظورة امامها الدعوى حسب الاحوال اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس اصدار الامر بحجز المتهم فى احدى المحال المعدة للامراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله .
مادة 564
على النيابات ان تطلب سوابق المتهمين المشتبه فى قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل ارسالها الى مكتب النائب العام المساعد فاذا دعت الضرورة الى التعجيل بارسال القضية دون انتظار للسوابق كما لو كان المتهم فى حالة هياج شديد فيجب على النيابة ان ترسل القضية فورا الى المكتب المذكور وان تطلب من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة عاجلة على ان يبين فى الطلب تاريخ ورقم ارسال القضية وان المتهم مشتبه فى حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة الى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة الى المكتب المذكور فى اليوم التالى على الاكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك فى الكتاب الذى ترسل به القضية الى ذلك المكتب .
مادة 565
يعد فى كل نيابة كلية سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة بالجنايات والجنح التى تصدر فيها اوامر بان لاوجه لاقامة الدعوى أو بحكم بالراءة مع الحجز فى احد المحال المعدة للامراض العقلية بسبب عاهة فى العقل يثبت فيه رقم القضية واسم المتهم ونوع التهمة وتاريخ الامر أو الحكم والجهة التى اصدرته وتاريخ تنفيذ الامر بالحجز والمحل الذى تم فيه ومايرد من مدير المحل من تقارير عن حالة المتهم ومايقدمه ذوو الشان من طلبات لفراج ومايصدر من امر بالافراج والجهة التى اصدرته وتاريخ تنفيذه وعلى كاتب التنفيذ الاستعلام من مدير المحل عن حالة المتهم وراية فى الافراج عنه بصفه دوريه فى اول مارس واول ستمبر من كل عام وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب بالافراج من احد ذوى الشأن وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابات الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الاحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى النيابة الكلية اثباتها فى السجل المذكور واتخاذ الاجراءات انفة الذكر
المتهمون المعتوهون
مادة 555
الامر بوضع المتهم تحت الملاحظة لفحص حالته العقلية والتى تستصدره النيابة من القاضى الجزئى يكون لمدة أو لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما اثناء التحقيق وينفذ بارسال ملف القضية وصورة الامر مع المتهم بمذكرة تحرر بمعرفة عضو النيابة الى مكتب النائب العام المساعد وذلك لايداعه فى المحل المعين لذلك لملاحظته وتقديم تقرير عن حالته .
مادة 556
الاماكن الحكومية المخصصة لملاحظة المصابين بامراض عقلية هى دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية بالعباسية ومستشفى الامراض النفسية بالخانكة ونظرا لوجود المستشفى الاخير بعيدا عن مقر مصلحة الامراض العقلية مما يصعب معه على المختصين ملاحظة المتهم المودع به فيجب البدء فى الايداع فى دار الاستشفاء المذكورة ويجوز ايداع غير المحبوس احتياطيا فى اى مكان اخر يتيسر اجراء الملاحظة فيه .
مادة 557
اذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية فى قضية جنحة غير هامة أو فى مخالفة وصدر قرار النيابة بانتداب الطبيب الشرعى لاجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته يتعين على كاتب التحقيق تنفيذ القرار بارسال المتهم مع مذكرة النيابة الى الطبيب الشرعى واذا قرر ان المتهم مصاب بمرض عقلى يستدعى العناية والعلاج داخل مستشفى الامراض العقلية بتعين على كاتب التحقيق أو كاتب الجدول حسب الاحوال تنفيذ ماتقرره النيابة على هدى ماتبين من تقرير الطبيب المذكور بارسال المتهم الى الجهة الادارية لتتولى ايداعه مستشفى الامراض العقلية بصفته مريضا وليس متهما بعد ان يحرر له طبيب الصحة المختص الاستمارة رقم 5 صحة امراض عقلية ولاشأن للنيابة بعد ذلك فى قبول المتهم بالمستشفى أو خروجة منه اذ انه يخضع فى ذلك للاجراءات الخاصة بحجز المصابين بامراض عقلية .
اما اذا لم يقطع الطبيب الشرعى براى فى حالة المتهم العقلية واشار بوضعه تحت الملاحظة فيجب على النيابة احلته الى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة رقم 29 صحة مستشفيات مع ايداع المتهم المستشفى العام المحلى لملاحظته بمعرفة اطبائه وتقديم تقرير عن حالته فان ظهر من تقريرهم انه مصاب بمرض عقلى وان حالته تستدعى العناية والعلاج بمستشفى الامراض العقلية فيتعين ابتاع الاجراءات الواجبة فى هذه الحالة والمبينة بالفقرة الاولى .
مادة 558
الامر الصادر من النيابة بايداع المتهم بمستشفى الامراض العقلية والذى يتضمنه الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو حفظها ينفذ بمعرفة كاتب التحقيق أو الجدول على حسب الاحوال بارساله الى مكتب النائب العام المساعد مع المتهم لاتخاذ اجراءات ايداعه المستشفى المذكور وكذلك الحال بالنسبة لامر الايداع الصادر من المحكمة التى حكمت ببراءة المتهم لعاهة فى عقله على ان يقوم كاتب الجلسة بتنفيذه عن طريق المكتب المذكور ويراعى ان يتضمن امر الايداع البيانات الخاصة بالمتهمين والتهم الموجهة اليهم .
مادة 559
اذا اشتبه فى حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه واصدرت المحكمة المطروحة امامها الدعوى بناء على طلب النيابة امرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بمستشفى الامراض العقلية للفحص حالته أو بندب الطبيب الشرعى لاجراء هذا الفحص بتولى كاتب الجلسة تنفيذ الامر أو الندب عن طريق مكتب النائب العام المساعد عملا بالمواد السابقة .
مادة 560
اذا وقعت جناية أو جنحة على نفس معتوه فيجوز للنيابة عند الاقتضاء ان تستصدر امرا بايداعه مؤقتا بمصحة أو فى مستشفى الامراض العقلية أو تسليمه الى شخص مؤتمن ويصدر الامر بذلك من الجهة التى تتولى التحقيق .
مادة 561
لايجوز للنيابات ان تتصل مطلقا بمستشفيات الامراض العقلية فى اى امر من الامور الا عن طريق مكتب النائب العام المساعد .
مادة 562
يجب على موظف النيابة المختص ان يبين فى الطلبات الموجهة للشرطة لارسال شخص مشتبه فى قواه العقلية الى مكتب النائب العام المساعد حالة هذا الشخص وسبب ارساله الى المكتب المذكور .
مادة 563
اذا اوقف رفع الدعوى أو اجل نظرها لاجل غير مسمى لاصابة المتهم بمرض عقلى طارىء فعلى كاتب الجلسة أو يوالى الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التى تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن اعادة محاكمته متى يتم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مع مراعاة ان يكون هذا الاستعلام عن طريق مكتب النائب العام المساعد اذا كان المتهم مودعا بمستشفى الامراض العقلية ويجوز فى هذه الحالة ان تطلب النيابة من القاضى الجزئى أو المحكمة المنظورة امامها الدعوى حسب الاحوال اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس اصدار الامر بحجز المتهم فى احدى المحال المعدة للامراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله .
مادة 564
على النيابات ان تطلب سوابق المتهمين المشتبه فى قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل ارسالها الى مكتب النائب العام المساعد فاذا دعت الضرورة الى التعجيل بارسال القضية دون انتظار للسوابق كما لو كان المتهم فى حالة هياج شديد فيجب على النيابة ان ترسل القضية فورا الى المكتب المذكور وان تطلب من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة عاجلة على ان يبين فى الطلب تاريخ ورقم ارسال القضية وان المتهم مشتبه فى حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة الى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة الى المكتب المذكور فى اليوم التالى على الاكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك فى الكتاب الذى ترسل به القضية الى ذلك المكتب .
مادة 565
يعد فى كل نيابة كلية سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة بالجنايات والجنح التى تصدر فيها اوامر بان لاوجه لاقامة الدعوى أو بحكم بالراءة مع الحجز فى احد المحال المعدة للامراض العقلية بسبب عاهة فى العقل يثبت فيه رقم القضية واسم المتهم ونوع التهمة وتاريخ الامر أو الحكم والجهة التى اصدرته وتاريخ تنفيذ الامر بالحجز والمحل الذى تم فيه ومايرد من مدير المحل من تقارير عن حالة المتهم ومايقدمه ذوو الشان من طلبات لفراج ومايصدر من امر بالافراج والجهة التى اصدرته وتاريخ تنفيذه وعلى كاتب التنفيذ الاستعلام من مدير المحل عن حالة المتهم وراية فى الافراج عنه بصفه دوريه فى اول مارس واول ستمبر من كل عام وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب بالافراج من احد ذوى الشأن وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابات الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الاحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى النيابة الكلية اثباتها فى السجل المذكور واتخاذ الاجراءات انفة الذكر
0 تعليقات:
إرسال تعليق