الثلاثاء، 2 أكتوبر 2012

التنفيذ

الباب الثانى عشر
التنفيذ


احكام عامة

مادة 591
لايجوز توقيع العقوبات المقررة فى القانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم أو امر جنائى صادر طبقا للقانون .

مادة 592
تسند عملية التنفيذ الى وكيل القلم الجنائى فى النيابات الجزئية والى كاتب من ذوى الخبرة الطويلة فى النيابات الكلية ويتولى عضو النيابة المختص بالرقابة على التنفيذ فى كل نيابة جزئية أو كلية الاشراف على اعمال التنفيذ فى ايام الجلسات مع مراعاة احكام المادة 596 من هذه التعليمات .

مادة 593
يخصص لحصر الاحكام والاوامر الجنائية الدفاتر الاتية :-
i. دفتر بكل نيابة لحصر الاحكام المقيدة للحرية واحكام عدم الاختصاص النوعى الصادر بها والتى لم يعلن أو يجرى تنفيذها بعد ولاتحصر بهذا الدفتر الاحكام التى بدىء فى تنفيذها يوم الحكم .
ii. دفتر بكل نيابة كلية لحصر الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات بها والتى لم يبدأ تنفيذها أو اعلانها بعد .
iii. دفتر لحصر احكام الغرامات والمبالغ الاخرى والاوامر الجنائية الصادرة من القاضى والنيابة فى قضايا الجنح .
iv. دفتر لحصر احكام الغرامات والمبالغ الاخرى والاوامر الجنائية الصادرة فى قضايا المخالفات .
v. دفتر بكل نيابة كلية لحصر الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية التى تصدر من محكمة ثانى درجة لعقوبات سبق تنفيذها ابتدائيا ويراعى اعلان هذه الاحكام اعلانا قانونيا للمحكوم عليه .
vi. دفتر بكل نيابة لحصر الاحكام الصادرة بالغلق واخر لحصر احكام النشر والمصادرة علاوة على قيدها بالدفاتر الاصلية .
vii. دفتر بكل نيابة لقيد الاحكام الحضورية النهائية الصادرة بالتعويضات فى جرائم التهريب الجمركى ويقيد به جميع الاجراءات التى اتخذت لتنفيذها فضلا عن قيدها الحصر العام الذى يثبت به رقم القيد بهذا الدفتر واجراءات التنفيذ وذلك فضلا عما يستوجبه التعليمات من دفاتر اخرى .

مادة 594
يكون القيد بالدفاتر المذكورة فى المادة السابقة بارقام مسلسة تبدأ باول يناير وتنتهى ديسمبر من كل عام .
وتنشأ باقلام التنفيذ بالشرطة دفاتر مماثلة يكون القيد بها بارقام مطابقة لاقام الحصر بدفاتر النيابة .

مادة 595
اذا وردت للنيابة أو الى الشرطة اوراق تنفيذ من نيابات أو جهات شرطة اخرى تخص محكوما عليهم يقيمون فى دائرة اختصاص النيابة أو الشرطة المرسل اليها تقيد هذه الاوراق بدفاتر مستقلة بمكتب تنفيذ الشرطة التى تتولى البحث عن المحكوم عليهم واذا اسفر البحث عن ضبطهم فيجب ارسالهم الى النيابة المختصة لاتخاذ اجراءات التنفيذ عليهم اما اذا تبين عدم اقامتهم فى دائرة الجهة المرسل اليها فتعاد الاوراق الى مصدرها بعد اثبات نتائج التحريات بها .

مادة 596
يخصص لعملية التنفيذ بكل نيابة دفتر للصادر واخر للوارد تدون به جميع مكاتبات التنفيذ المتداولة بين النيابة وقلم تنفيذ الشرطة المختص ولاتقيد تلك المكاتبات بدفاتر القيوادات العادية – وينشأ بالشرطة دفتر للصادر واخر للوارد مقابلان لدفتر النيابة المذكورين ويكون القيد بهما بارقام مسلسلة تبدأ باول العام وتنتهى بنهايته .
وذلك وفقا للاحكام الخاصة بعملية القيوادات الواردة بهذه التعليمات .

مادة 597
يجب على كاتب التنفيذ سواء فى النيابة الكلية أو الجزئية ان يقوم بمراجعة دفاتر يومية الجلسات ( الرولات) عقب انتهاء كل جلسة لتحقق من ان كاتب الجلسة قد قدم اليه جميع القضايا المحكوم فيها بتلك الجلسة والا كان الاول مسئولا عن اى حكم يكون قد صدر ولم ينفذ أو لم يحصر فى حينه .
وتكون دفاتر يومية الجلسات الخاصة بالجنايات فى عهدة كتاب التنفيذ بالنيابات الكلية وعليهم تسديد بياناتها وعرضها على المحامين العامين المختصين للاطلاع عليها فى نهاية كل جلسة والتاشير بما يفيد ذلك .
وعلى الكتاب المذكروين ايضا تدوين ارقام صحف السوابق والحصر واجراءات التنفيذ فى هذه الدفاتر .
كما يتعين على كاتب التنفيذ المختص استلام نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية ونماذج الاوامر الجنائية الصادرة من المحكمة فور صدورها من كاتب الجلسة لاتخاذ مايلزم قانونا نحوها وعليه التاشير فى يومية الجلسات بارقام الحصر أو اجراءات التنفيذ التى تمت يوم الجلسة .
واذا تراخى كاتب الجلسة فى ذلك أو فى تقديم القضايا المحكوم فيها الى كاتب التنفيذ فعلى الاخير ان يبادر برفع الامر الى المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية حسب الاحوال .
ويجب على كاتب التنفيذ ان يراجع بيانات نماذج الاحكام والاوامر الجنائية المسلمة اليه على هو ثابت بشانها بالقضايا الخاصة ثم يقوم بتسليمها لقلم المحضرين لاعلانها .
وعليه ارفاقها بملفات التنفيذ فور اعادتها وعلى الاخص ماعلن منها وذلك لحين ضبط المحكوم عليهم لتكون محلا للمراجعة وفى حالة تعذر اعلان الحكم الغيابى أو الحضورى الاعتبارى بسبب هروب المحكوم عليه يجب على كاتب التنفيذ ان يتابع اجراءات البحث عنه النموذج الخاص فى فترات متقاربة .
وعليه ايضا الاحتفاظ بملفات القضايا المحكوم فيها والتى لم تنفذ احكامها بعد وارفاقها بملفات التنفيذ الخاصة بها الى ان يتم تنفيذها فيعيدها الى كاتب الجلسة .

مادة 598
يجب على كاتب التنفيذ ان يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الاحكام الواجبة التنفيذ أو الاعلان وكذلك الاوامر الجنائية الصادرة وكل البيانات التى تمكن من ضبط المحكوم عليه ويرسله فور بخطاب رسمى يتم تصديره بالدفتر الخاص الى مكتب التنفيذ بالشرطة لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ويحتفظ هذا المكتب باصل الكشف ويعيد الصورة الى النيابة موقعا عليها بانه تم رصدها وعلى كاتب التنفيذ الاحتفاظ بتلك الصور ولاتسلم اطلاقا اية بيانات عن الاحكام والاوامر الجنائية من النيابة الى عمال التنفيذ مباشرة .
وعلى المفتشين الاداريين التاكد من تنفيذ مانصت عليه الفقرة السابقة .

مادة 599
كل حكم صادر بعقوبة فى جناية أو جنحة سواء كان غيابيا أو حضوريا اعتباريا أو حضوريا ولم ينفذ يعد له ملف تنفيذ ( استمارة رقم 17 نيابة ) يثبت عليه رقم الحصر ورقم القضية الخاصة واسم المحكوم عليه وشهرته وعمره ومحل مولده ومحل اقامته وعمله ومنطوق الحكم وتريخه وكافة البيانات الاخرى التى تؤدى الى ضبطه – ترفق به فيما بعد نماذج الاحكام الغيابية وكافة الاوراق الخاصة ويؤشر على تلك الملفات بكل اجراءات التنفيذ التى تتم اما الاحكام الصادرة فى قضايا المخالفات فلا يعمل عنها ملفات تنفيذ بل يحتفظ بذات القضايا بدلا من الملفات المذكورة .
وعلى الشرطة انشاء ملفات تنفيذ مماثلة .

مادة 600
على كاتب التنفيذ ان يثبت منطوق الاحكام على بطاقات البحث ( اورنيك رقم 35 نيابة ) التى ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة وعليه اعادتها الى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها فى ضبط المحكوم عليهم .

مادة 601
على كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية موافاة مديريات الامن بجميع البيانات التى تطلبها توصلا للقبض على المحكوم عليهم غيابيا من محكمة الجنايات .

مادة 602
على كاتب التنفيذ ان يرسل الى الشرطة فى نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الاحكام والاوامر الجنائية الباقية بالنيابة بدون تنفيذ وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على مالديها من بيانات واثبات مايكون قد اتخذ من اجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف واعادتها الى النيابة المختصة .

مادة 603
يمكن للنيابة اتخاذ اجراءات البحث عن المحكوم عليهم بالكيفية التى تراها موصلة الى تنفيذ الاحكام كان تستعين بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية أو المصالح التى يكون بعض المحكوم عليهم تابعين لها أو الجهات الاخرى التى يتبين ان بعض المحكوم عليهم موجودين فى دائراتها وماالى ذلك .

مادة 604
يتعين على كتاب التنفيذ تنبيه مكاتب التنفيذ بالشرطة الى العقوبات التى اوشكت على السقوط بمضى المدة لحث الجهد فى البحث عن المحكوم عليهم .

مادة 605
على كاتب التنفيذ ان يقوم بالتاشير فى دفاتر الحصر والجداول وعلى ملفات القضايا بما يفيد اعلان الاحكام الغيابية الصادرة بعقوبات مع ايقاف التنفيذ والاحكام المنفذة ابتدائيا واستأنفها المحكوم عليهم وكذلك بتاريخ سقوط الاحكام بمضى المدة أو بالوفاة واجراءات التنفيذ الاخرى عقب اتخاذها مباشرة وعليه تسليم نماذج واوراق التنفيذ الى كاتب الجلسة بمقتضى سركى لارفاقها بالقضايا المتعلقة بها واخطار مكاتب التنفيذ بالشرطة لكف البحث عن المحكوم عليهم المذكورين .

مادة 606
يتعين على كاتب التنفيذ ان يخطر مكتب التنفيذ بالشرطة تباعا بالاحكام التى سبق ارسالها اليه والتى طعن فيها بطريق المعارضة أو التى استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة وكذلك بالاحكام التى تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم عليهم اليها مباشرة وايضا باحكام البراءة التى تصدر استئنافيا وذلك للتاشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم .

مادة 607
يجب على كاتب التنفيذ اخطار مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بجميع الاجراءات التى تتخذ فى الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والحضورية التى لم تنفذ يوم صدورها اذا كانت قد حررت عن هذه الا حكام صحف مطولة ارسالتها اليها سواء بحفظ تلك الاحكام بمضى المدة أو باعلانها أو بحصول معارضة أو استئناف فيها أو تنفيذها على المحكوم عليهم.

مادة 608
اعمال مكاتب التنفيذ بجهات الشرطة تخضع لاشراف النيابة المختصة ولمفتشى النيابة الاداريين حق التفتيش على تلك المكاتب .

مادة 609
على كاتب التنفيذ ان يقوم بتحرير تقارير الطعن فى الاحكام فى حالة تغيب كاتب الجلسة أو وجوده بالجلسة .

مادة 610
يراعى ان تبدأ اعمال التنفيذ بانجاز القضايا المحكوم فيها حضوريا بالبراءة أو بوقف تنفيذ العقوبة وتليها بعدئذ باقى القضايا ويتم التنفيذ بموجب النماذج المعدة لذلك , ولايستعاض عنها باية اوراق اخرى وبيان هذه النماذج مايلى :-
1- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس واجب التنفيذ على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا .
2- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس واجب التنفيذ على محكوم عليه غير محبوس .
3- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس صادر واجب التنفيذ لعدم تقديم كفالة على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا .
4- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس صار واجب التنفيذ لعدم تقديم كفالة على محكوم عليه غير محبوس .
5- امر تنفيذ حكم بعقوبة مقيدة للحرية صادر من محكمة الجنايات .
6- امر تنفيذ حكم صادر استئنافيا على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا أو محبوس تحت التنفيذ المؤقت للحكم الابتدائى .
7- امر تنفيذ حكم صادر استئنافيا على محكوم عليه غير محبوس .
8- امر صادر بالاكراه البدنى تنفيذا لعقوبة مالية على المحبوس .
9- امر صادر بالاكراه البدنى تنفيذا لعقوبة مالية على محكوم عليه غير محبوس
10- امر صادر بالتشغيل تنفيذا لعقوبة ماليه وبالاكراه البدنى اذا لم يقم المحكوم عليه بالشغل .
11- امر ابقاء محكوم عليه نهائيا بالاعدام فى السجن حت تصدر امر اخر بخصوصه .
12- امر تنفيذ حكم صادر بايداع حدث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للاحداث .
13- امر تنفيذ حكم صادر بالايداع حدث الى معهد لتاهيله أو مستشفى متخصص .
14- امر تنفيذ حكم صادر بتسليم حدث

مادة 611
عند تنفيذ حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 425 من هذه التعليمات يراعى ضرورة ارفاق النماذج 1, 2 , 3 تسجيل حكم واوراق البصمة ( الفيشه المساعدة ) بنموذج التنفيذ عند ارسال المحكوم عليه بالسجن حسبما نصت عليه المادة 428 من التعليمات واذا تبين انه لم تؤخذ بصماته على نماذج التسجيل المذكورة وقت تحرير المحضر فيبادر بارساله الى قسم أو مركز الشرطة المختص لاخذ بضامته فى الخانات المقررة لذلك بالنماذج المذكورة اذا لم يكن للشرطة مندوب لاخذ البصمات فى النيابة كما يجب ان يقوم السجن أو الجهة التى تقوم على تنفيذ العقوبة باخذ بصماته على فيشات التنفيذ .

مادة 612
تعرض اوامر التنفيذ بعد ملء خاناتها على عضو النيابة المختص بالاشراف على التنفيذ للتوقيع عليها ثم يجرى التنفيذ بموجيها ويحرر نموذج لكل محكوم عليه ولو تعدد المحكوم عليهم بحكم واحد وتشتمل هذه النماذج بصفة عامة على قسمين رئيسين يتضمن أو لهما اسم المحكوم عليه ومحل اقامته والتهمة التى حكم عليه من اجلها وتاريخ ارتكابها ومكان وقوعها ومنطوق الحكم الصادر ضده وتاريخ صدوره والمحكمة التى اصدرته .
ويتضمن القسم الثانى منها امرا الى مامور السجن أو الشرطة بتنفيذ تلك الاحكام ويوقع عضو النيابة المختص على نماذج التنفيذ بعد مراجعة البيانات الواردة بها والتحقق من صحتها ويستمر فى اداء مهمته حت تنتهى اجراءات التنفيذ والتوقيع بامضائه على كافة الاوراق المتعلقة بها .

مادة 613
يجب على كاتب التنفيذ مراعاة ان تكون بيانات اجراءات التنفيذ التى تثبت بنماذج التنفيذ من واقع ماتثبته المحكمة بالرول الخاص بها ومطابقة له .
وعليه ايضا مراجعة قرارات التاجيل المثبته فى محاضر الجلسة على ماهو ثابت برول القاضى للتاكد من صحة ماجاء بها خاصا باستمرار حبس المتهمين احتياطيا ومواعيد التاجيل كما يتعين عليه كذلك مراجعة ملخصات الاحكام على الاصل بعد ختمها والتاشير على هذه الملخصات بما يفيد المراجعة .

مادة 614
على كاتب التنفيذ ان يرفق بنماذج تنفيذ الاحكام الصادرة ضد المتسولين بايداعهم الملاجىء صورا من تقارير الفحص الطبى السابق توقيعه عليهم وذلك قبل ارسالها الى محال الايداع .

مادة 615
يترتب على التقرير بالاستئناف ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانونى وقف تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية مالم تكن العقوبة الاصلية واجبة التنفيذ فورا أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها فى الحكم لوقف تنفيذ .

مادة 616
يراعى انه لايترتب على الطعن بالنقض أو طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .

مادة 617
يجب استنزال مدة الحبس الاحتياطى فى الاحوال الاتية :-
أ‌- اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتيطيا من اجلها أو بعقوبة تقل مدتها عن المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى أو صدر امر حفظ أو قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيها وجب خصم مدة الحبس الاحتياطى أو الزائد منها من المدة المحكوم به فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها اثناء الحبس الاحتياطى .
ب‌- اذا اتهم فى اول الامر بتهمة واحدة وحبس احتياطيا من اجلها وفى اثناء التحقيق وجهت اليه تهمة ثانية بنى عليها وحدها الحكم بالعقوبة فتستنزل مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة سواء كان التحقيق الذى اجرى عن المتهمين واحدا والامر الصادر بالحبس واحدا أو كانت التهمة الثانية قد اجرى عنها تحقيق خاص منفصل وصدر عنها امر حبس ثان .
ت‌- اذا ارتكب المتهم الجريمة الثانية فى اثناء حبسه احتياطيا على ذمة الجريمة الاولى ثم حكم عليه بالعقوبة من اجل الجريمة الثانية فستنزل المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى من العقوبة المقضى بها فى الجريمة الثانية .
ث‌- اذا كانت الجريمة التى حبس من اجلها مرتبطة بالجريمة التى حكم عليها فيها بالعقوبة ارتباطا غير قابل للتجزئة من قبيل ماتنص عليه بالمادة 32 عقوبات وقضت المحكمة بذلك .
ج‌- وفى الاحوال التى تصدر فيها على المتهم عدة احكام بعقوبات عن جرائم ارتكبها ويكون قد نفذ عليه احدها تنفيذا مؤقتا ثم حكم استئنافيا بالغاء هذا الحكم أو وقف تنفيذه أو بتعديله الى اقل مما قضى به الحكم الابتدائى محل التنفيذ فتستنزل المدة التى مضاها فى تنفيذ الحكم الابتدائى أو مازاد منها على ماقضى به الحكم الاستئنافى من باقى العقوبات الواجبة النفاذ المقضى بها الجرائم المشار اليها – لان مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها المحكوم عليه تنفيذا للحكم الابتدائى وحتى صدور الحكم الاستئنافى تعد بمثابة حبس احتياطى .
ولامحل لاستنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة المحكوم بها عن جريمة ارتكبت بعد زمن ولامن عقوبة محكوم بها لجريمة ارتكبت قبل ان يبدأ الحبس الاحتياطى فى جريمة غيرها غير مرتبطة بها .
ويجب ان يرجع فى ذلك الى وكلاء النيابة ورؤساء واذا استشكل الامر عليهم فيرفع الى النائب العام .

مادة 618
اذا طلب تسليم محكوم عليه بالادانة فى جناية أو جنحة يقيم فى دولة اجنبية فعلى النيابة المختصة ان ترسل طلب التسليم الى النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :-
1- صورة من قضية الجناية أو الجنحة
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات أو الجنح
3- صورتان طبق الاصل من امر القبض والاحضار الصادر من النيابة بناء على قرار غرفة المشورة .
4- صورة من الحكم واسبابه
5- اوراق التحريات الدالة على وجود المحكوم عليه فى البلد الاجنبى
6- صورة من ورقة اعلانه بالحكم لشخصه اذا كان الطلب يقضى بتسليم المحكوم عليه غيابيا أو شهادة دالة على ان الحكم اصبح واجب التنفيذ اذا كان الحكم حضوريا .
ويجب التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من المحامى العام المختص وختمها بخاتم النيابة الكلية .
وترفق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك
ويتولى مكتب المحامى العام الاول اتخاذ الاجراءات اللازمة .
ولايجوز للنيابات باية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية أو بوزارة العدل فى هذا الشان .

مادة 619
عندما تنقضى عقوبة مابمضى المدة بتعين على كاتب التنفيذ ان يطلب من مكتب التنفيذ بالشرطة ملف التنفيذ الخاص مرفقا به جميع التحريات التى قامت بها الشرطة بحثا عن المحكوم عليه وتضم تلك الاوراق الى ملف التنفيذ الخاص بالنيابة وتعرض على عضو النيابة المدير لها للنظر فى اصدار قراره بالحفظ .
واذا تبين وقوع اهمال من الشرطة يتخذ اللازم نحو مساءلة المتسبب بعد استطلاع راى المحامى العام للنيابة الكلية .
وعلى كاتب التنفيذ التاشير بما يفيد الحفظ وتريخه بدفاتر حصر الاحكام فى خانة الملاحظات وكذلك بالجداول الخاصة وباخطار مكتب التنفيذ بذلك .

مادة 620
توافى مديريات الامن بما يصدر من احكام نهائية توجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او ايقافها لتقوم من جانبها بالتأشير بذلك بالجداول الانتخابية تطبيقا لما نص عليه قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وذلك في الحالات التالية :-
1- المحكوم عليه في جناية مالم يرد اليهم اعتبارهم
2- المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاصلاح الزراعى او في قوانين التموين والتسعيرة او في جرائم اقتضاء مبلغ اضافى خارج نطاق عقد ايجار الاماكن او في جريمة من رجائم تهريب النقد او الاموال او جريمة من جرائم التهريب الجمركى وذلك كله مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره .
3- المحكوم عليهم بعقوبة حبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لايقابله رصيد او خيانة أمانه او عذر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية الوطنية وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره .
4- الذين عزلوا من وصيايتهم او قوامتهم على الغير لسوء السلوك او الخيانة ومن سلب ولايتهم مالم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل او بسلب الولاية .
5- المحجوز عليهم للعته او الجنون مدة توقيع الحجز والمصابون بامراض عقلية والمحجزون بدور الاستشفاء حجزهم .
6- الذين اشهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر الافلاس مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك . وينشاء بكل نيابة كلية دفتر تقيد به تلك الحالات ويؤشر فيه بتاريخ رقم الاخطار المنوه عنه.

مادة 620مكرر
يخطر المدعى العام الاشتراكى بالاحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة او السجن والغرامة في جرائم المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح وكذلك في جرائم المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل الخاص بشئون التموين وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور هذة الاحكام لاتخاذ مايراه من اجراءات طبقا لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض حراسة وتامين سلامة الشعب .

مادة621
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا حكم ببراءته او بوقف تنفيذ العقوبة لايقتضى تنفيذها الحبس او كان قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها او كان الحكم قد توقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا ويكتفى في هذه الاحوال بالتأشير بذلك على اوراق الحبس الاحتياطى التى ستحال ويكون الافراج عن المحبوس بمعرفة السجن.

مادة 622
اذا استؤنف الحكم الصادر في قضية اتهم فيها احد افراد القوات المسلحة او طلبة الكليات او المعاهد العسكرية فيجب على النيابة الكلية بمجرد صدور الحكم فىهذا الاستئناف ان ترسل الى الوحدة التى يتبعها المتهم مع الحرس المرافق له مذكرة يبين فيها رقم القضية ومنطوق الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا وترسل في الوقت ذاته الى مكتب النائب العام المساعد صورة من هذه المذكرة ليتولى تبليغها الى الجهة المختصة وذلك في حالة ما اذا كان الحكم الصادر في الاستئناف قد قضى ببراءة المتهم بعد ان كان قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا . اما اذا كان الحكم قد صار استئنافيا بعقوبة لم يتم تنفيذها فيجب على النيابة ان ترسل نموذج التنفيذ الى مكتب النائب العام المساعد لبيعث به الى المدعى العام العسكرى لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها . ويتخذ الاجراء الاخير بالنسبة لجميع الاحكام الواجبة النفاذ الصادرة ضد الاشخاص المشار اليهم .

مادة623
على كاتب التنفيذ ان يوضح بدفاتر يومية التنفيذ البيانات الخاصة بتنفيذ الاحكام كل نوع على حده سواء كان التنفيذ بالحبس او المراقبة او الاكراه او التشغيل او السداد وكذلك ما يسقط بمضى المدة او بالوفاة ويجب ان تكون هذه البيانات مستوفاه للرجوع اليها عند الحاجة .

مادة624
اذا حكم على احد خبراء وزارة العدل او غيرهم من الخبراء الموظفين او خبراء الجدول بعقوبة في جناية او جنحة يجب على النيابة ان تخطر بذلك المصلحة التى يتبعها الخبير او المقيد بجدوالها خبير الجدول على حسب الاحوال لتتخذ الاجراءات اللازمة ضده .

مادة625
يتعين على كاتب التنفيذ ان يقوم باخطار رؤساء المصالح والهيئات العامة الاتهامات والاحكام الجنائية التى تصدر في قضايا الجنايات والجنح ضد العاملين بها مع مراعاة ان يوجه الاخطار للجهات المنصوص عليها بالمادة 107 بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات .
 
الفصل الاول
الاحكام الواجبة التنفيذ

مادة626
الاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لاتكون واجبة التنفيذ الا بعد ان تصبح نهائية بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعها او بالفصل فيهما اذا رفعا . والاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم أمن الدولة الجزئية ( طوارىء ) لايجوز تنفيذها الا بعد التصديق عليها من الجهة المختصة . ويستثنى من حكم العقوبتين السابقتين الاحكام الاتية فانه يجب تنفيذها فورا اذا كانت حضورية ولو مع حصول استئنافها او لم يتم التصديق عليها حسب الاحوال .
اولا :- الاحكام الصادرة بالبراءة او بالحبس مع وقف التنفيذ .
ثانيا :- الاحكام الصادرة بالغرامة او المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها او مع عقوبة اخرى كالحبس او المصادرة .
ثالثا :- الاحكام الصادرة بالحبس اذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت او كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على انها واجبة التنفيذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر كفالة لوقف تنفيذها .
رابعا :- الاحكام الصادرة بالحبس اذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة مع مراعاة قبول الكفالة في حالة تقديمها ويمكن المحكوم عليه من التقرير بالاستئناف اذا رغب في ذلك مع الافراج عنه فورا دفع الكفالة مع مراعاة المادة 633 من هذه التعليمات . اما اذا دفع الكفالة ولم يرغب في الاستئناف فيفرج عنه على ان يضبط للتنفيذ عليه فور انقضاء الميعاد القانونى للاستئناف دون الطعن فيه .

مادة627
الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفه او من محاكم الجنايات وأمن الدولة احكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها . ولايترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها الا اذا كانت صادرة بالاعدام وكذلك لايترتب على طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .

مادة628
الاحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالازالة والهدم والغلق والمصادرة لايجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية .

مادة 629
اذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستنئاف طبقا لما هو مبين فى المادة 626 من هذه التعليمات فيجب ايضا تنفيذ العقوبات التبيعية والتكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة أو الوضع فى ملجا أو عقوبة الحرمان من مزاولة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص ومالى ذلك من العقوبات التى تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما .

مادة 630
الاحكام التهميدية والفرعية واجبة التنفي فورا لانه لايجوز استئنافيا قبل الفصل فى موضوع الدعوى ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبنى على ان المحكمة ليست لها ولاية الحكم فى الدعوى فانه لما كان اسئنافها جائزا وكان القانون لاينص على وجوب تنفيذها فورا فانه يجب وقف تنفيها بوقف السير فى نظر الدعوى حتى ينتهى ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه اذا رفع .

مادة 631
الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح تعتبر بمثابة احكام حضورية اذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها أو رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كان لم تكن أو برفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه وتكون واجبة التنفيذ فورا فى الاحوال التى يوجب القانون فيها ذلك لو كانت قد صدرت حضورية ابتداء .

مادة 632
لاتنفذ الاحكام التى تعتبر حضورية طبقا للمادتين 238 و 241 من قانون الاجراءات الجنائية الا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل فى المعارضة اذا رفعت وذلك فى حالة ماذا كان الاستئناف غير جائز اما اذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ الا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف أو الفصل فى الاستئناف فى حالة رفعه مالم تكن من الاحكام التى يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف .

مادة 633
اذا حكم على احد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا محل لتنفيذ عقوبة الحبس الا بعد صيرورة الحكم نهائيا اذ انه لاخوف من هروب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما انه فى ضمان النظام العسكرى التابع له .
واذا كان الحكم صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالاكراه البدنى الا اذا اصبح الحكم نهائيا .

مادة 634
يراعى ان ميعاد الاستئناف المقصود فى المواد السابقة هو الميعاد العادى وهو عشرة ايام وليس الميعاد الاستثنائى المقرر للنائب العام والمحامى العام الاول لنيابة الاستئناف أو من يقوم مقامه على انه اذا كان ميعاد الاستئناف العادى قد انقضى ونفذ الحكم فى الحالات التى يجب تنفيذه فيها بفوات هذا الميعاد ثم طعن بالاستئناف فى الميعاد الاستئنافى تعين وقف التنفيذ الى ان يفصل فى هذا الاستئناف .

مادة 635
تنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية بان ينفذ من الحكم الغيابى الصادر فى جناية كل العقوبات التى يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والاغلاق اصلية أو تبعية أو تكميلية .
اما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا ابدا.
فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة واعيد نظر الدعوى امام المحكمة وقضى ببرائته أو بحكم لايستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات اعادة الحال الى ما كان عليه بقدر الامكان .

مادة 636
اذا حكم بحبس المتهم فى قضية وكان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية اخرى فيقطع حبسه الاحتياطى مع التاشير على ملف القضيتين بهذه الاجراءات وتسرى هذه القاعدة على ماتصدر لجان الرى واللجنة الجمركية من غرامات على المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية عند التنفيذ عليهم بالاكراه البدنى .

مادة 637
على الكاتب الذى بعهدته القضية ان يؤشر على نماذج التنفيذ باحكام رد الاعتبار وذلك من واقع الاخطارات التى ترد اليه من نيابة الاستئناف فاذا كانت القضية قد ارسلت للمستغنى عنه يؤشر باحكام رد الاعتبار على الاحكام الخاصة وبالجداول .

مادة 638
اذا حكم فى قضية بالحبس والغرامة معا أو بالغرامة فقط وكان المحكوم عليه قد امضى مدة بالحجز فى اقسام أو مراكز الشرطة فان هذه المدة تخصم عند التنفيذ من عقوبة الحبس المحكوم بها كما تحتسب فيما يختص بالغرامة المقضى بها باعتبار مائة قرش عن كل يوم .

مادة 638مكرر
اذا صدر حكم فى جريمة مخالفة شروط المراقبة المنصوص عليها بالمادة الاولى من القانون 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة – ( وهى غير الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشان المتشردين ولمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة المعدلين بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فانه يتعين وقف تنفيذه والافراج عن المحكوم عليه فورا مالم يكن محكوما لسبب اخر
 
 
 الفصل الثانى
تنفيذ عقوبة الاعدام


مادة 639
اذا صدر حكم بالاعدام يتم حصره بدفاتر حصر احكام الجنايات بمعرفة كاتب التنفيذ ويودع المحكوم عليه فى السجن الى ان ينفذ فيه الحكم ويكون الايداع بمقتضى امر تصدره النيابة المختصة على النموذج رقم 15 تنفيذا المعد لذلك .

مادة 640
يتعين مراعاة ماتقضى به المادة 486 من هذه التعليمات من وجوب ان تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضوريا بالاعدام على محكمة النقض مشفوعا بمذكرة برايها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر للطعن بالنقض وذلك عملا بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .

مادة 641
متى صار الحكم بالاعدام نهائيا ترسل النيابة المختصة اوراق الدعوى الى المكتب الفنى للنائب العام لاتخاذ اجراءات وفعها الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالفعو أو بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .

مادة 642
اذا ادعت المحكوم علها بالاعدام بانها حبلى يتعين على كاتب التنفيذ عرض الامر فورا على المحامى العام للنيابة الكلية لندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها للتاكد من حملها فاذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليها الى ما بعد شهرين من وضعها .

مادة 643
لامحل لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام فى حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها .

مادة 644
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام الحق فى مقابلته فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته .

مادة 645
يجب على موظفى النيابة بالتزام السرية المطلقة فى كافة المكاتبات المتصلة باجراءات تنفيذ عقوبة الاعدام .

مادة 646
يقوم السجن المختص بتحرير اربع اوراق بصمة ( فيشات بيضاء ) لكل محكوم عليه بالاعدام عند ايداعه به وترسل هذه الفيشات مع فيشه الاتهام الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لتحقق من شخصية المحكوم عليه واعادتها جميعا الى السجن لتبقى به حتى يتم التنفيذ فيؤشر عليها بحصوله وتاريخه والجهة التى تم فيها ثم ترسل احدى الفيشات البيضاء بعد ذلك الى النيابة المختصة لارفاقها بملف القضية بعد التاشير فى دفاترها بما يدل على حصول التنفيذ كما ترسل باقى الفيشات الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لسحب ماقد يكون محفوظا لديها من صحف وفيشات للمحكوم عليه فى احكام اخرى .

مادة 647
فى حالة هرب المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم الصادر باعدامه يقوم السجن باخطار النيابة المختصة بذلك لاتخاذ اللازم نحو التاشير بذلك بدفتر التنفيذ وملف الحصر الخاص به واخطار مدريرة الامن المختصة لضبطه .
كما يعيد السجن اوراق البصمة المشار اليها الى النيابة لتقوم بتحرير صحيفةعن الحكم وترسلها فورا مع الاوراق المذكورة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لحفظها بها ومراقبة ضبط المحكوم عليه .

مادة 648
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان اخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام يبين فيه استيفاء اجراءات رفع اوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية على النحو المبين انفا .

مادة 649
يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مامور وطبيب السجن وطبيب اخر تندبه النيابة العامة ولايجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما ان يؤذن لمحامى المحكوم عليه بالحضور .
ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .
واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقوال حرر وكيل النيابة محضرا بها وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها

مادة 650
لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الاعياد الرسمية أو الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .

مادة 651
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام مالم يكن له اقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما
 
 
 الفصل الثالث
تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية

مادة 652
تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة بالحرية فى السجون والاماكن المعدة لذلك بمقتضى اوامر تنفيذ تصدرها النيابة العامة على النماذج الخاصة بتلك العقوبات والمبينة بالمادة 610 من هذه التعليمات ويراعى ان يثبت بهذه النماذج سوابق المتهم الواردة بصحيفة حالته الجنائية .

مادة 653
يكون الحد الادنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثمانى عشر سنة اما من تجاوزت سنة خمس عشرة سنة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة على النحو الوارد بباب المتهمين الاحداث بهذه التعليمات .

مادة 654
تحرر اوامر التنفيذ الصادرة بعقوبة مقيدة للحرية باستعمال الكربون ذى الوجهين من اصل وصورتين بالنسبة للاحكام القاضية باقل من سنة ومن اصل وثلاث صور للاحكام الصادرة بسنة فاكثر وهى التى يجوز فيها الافراج تحت شرط دولى الاولى .
وبالنسبة للاولى ترسل صورة منها مباشرة الى قسم شئون المسجونين بمصلحة السجون وترسل الصورة الثانية مع الاصل الى السجن الذى يجرى فيه تنفيذ العقوبة ويقوم السجن باثبات رقم قيد المحكوم عليه وتاريخ دخوله فيه على اصل النموذج ويعيده الى النيابة فورا للتاشير بمقتضاه فى الدفاتر والجداول وارفاقه بعد ذلك بالقضية وعندما يتم تنفيذ العقوبة يقوم السجن باعادة الصورة الى النيابة موضحا عليها تاريخ الافراج ويتعين على كاتب التنفيذ مراجعة بيانات تلك الصورة على بيانات اصلها المرفق بالقضية والتاكد من مطابقتها لها قبل ارفاقها هى الاخرى بالقضية فاذا لم تكن مطابقة تعين عرض الامر فورا على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشان .
اما بالنسبة لاوامر التنفيذ التى تحرر من اصل وثلاث صور فانه يتبع بشانها مانص عليه بشان الافراج تحت شرط فى المادة 679 من التعليمات فضلا عن الصورة التى ترسل لمصلحة السجون حسب التفصيل السابق .
واذا ثبت عند تنفيذ احد الاحكام المقيدة للحرية ان المحكوم عليه محبوس باحد السجون تنفيذا لحكم اخر . تعين الاستعلام من السجن عن تاريخ الافراج عنه وتحرير نماذج التنفيذ عن الحكم المطلوب تنفيذه موضحا بها تاريخا بداية ونهاية التنفيذ وارسالها الى هذا السجن لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ الحكم الجديد عند الافراج عنه فى القضية المنفذ حكمها اصلا دون حاجة الى احضار المحكوم عليه الى النيابة .

مادة 655
يراعى ان يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية التى تصدر ضد افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون التالية :-
(اولا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور .
السجن العسكرى بابى زعبل ويجوز ان يودع به من تقل عقوبتهم عن سته شهور اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وكانت حالة هذا السجن تسمح بقبولهم .
(ثانيا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور عدا المحكوم عليهم التابعين لمصلحة السجون:-
السجون العسكرية المحلية الكائنة بمديريات الامن وهى :-
1- السجن العسكرى بادارة الامن المركزى بمديرية امن القاهرة .
2- السجن العسكرى بقسم الشرطة روض الفرج .
3- السجن العسكرى بمركز تدريب قوات الامن بمديرية امن القاهرة
4- سجن قسم الترحيلات بمديرية امن الاسكندرية .
5- سجن قسم قوات الامن ببنى سويف .
6- سجن قسم قوات الامن بالمينا .
7- سجن قوات الامن بالقليوبية .
8- سجن قوات الامن ببو سعيد
9- سجن قسم قوات الامن بمطروح
10- سجن مرز شرطة سوهاج .
(ثالثا) المحكوم عليه بالحبس من افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية التابعين لمصلحة السجون لمدة تقل عن 6 شهور .
1- ليمان طره :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة طره وسجون الاستئناف وبنى سويف والفيوم ومرز تدريب الضباط والموظفين ومركز تدريب المجندين والديوان العام .
2- ليمان ابى زعبل :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة ابى زعبل وسجن المرج .
3- سجن القناطر الخيرية :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة القناطر الخيرية وسجن القناطر وسجون معسكرات العمل بمديرية التحرير .
4- سجن طنطا :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون الوجة البحرى .
5- سجن اسيوط : للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون المبنا واسيوط وسوهاج وقنا .

مادة 656
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض ويراعى اثبات تلك المدد بنموذج التنفيذ .
ويحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
واذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعا وعشرون ساعة فينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين .

مادة 657
تسحب مدة العقوبة بالتقويم الميلادى واذا كانت مدة العقوبة مقررة بالنسنبن فانها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له من السنة الميلادية الاخيرة واذا كانت بالاشهرة فتحسب مدة الحبس من اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له من الشهر الذى ينتهى فيه التنفيذ فاذا لم يوجد يوم مقابل فى هذا الشهر ينتهى التنفيذ فى اخر يوم فيه .
وبيان ذلك انه اذا حكم بحبس المتهم شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 15 ديسمبر فان مدة العقوبة تنتهى فى 15 يناير واذا ابدا التنفيذ فى 29 أو 30 أو 31 يناير فان مدة العقوبة تنتهى فى اليوم الاخير من شهر فبراير اى فى يوم 28 منه اذا كانت السنة بسيطة أو فى يوم 29 منه اذا كانت السنة كبيسة وكذلك اذا حكم بحبس المتهم مدة عشرة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فيجب ان تنهتى مدة العقوبة فى يوم 28 ديسمبر واذا حكم بالحبس اربعة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 30 نوفمبر فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 30 مارس .
واذا حكم بالحبس شهرا ونصف شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فان الشهر ينتهى فى يوم 28 مارس ويضاف 15 يوم فيكون انتهاء العقوبة فى 12 ابريل فاذا كان التنفيذ قد بدأ فى 28 يناير فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 15 مارس اذا كانت السنة بسيطة وفى 14 مارس اذا كانت السنة كبيسة .
وتتبع القواعد نفسها اذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذا لامر بحبسه احتياطيا اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذى على ان يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها .
اما اذا كان المحكوم عليه قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة أو مددا لم تتصل بالحبس التنفيذى فيعتبر يوم الحبس التنفيذى بداية للمدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذى تنتهى فيه المدة المحكوم بها ثم تخصم مدة الحبس الاحتياطى من نهاية التنفيذ .
اما اذا كان للمحكوم عليه مدة حبس احتياطى متصلة بالحبس التنفيذى سبقتها مدة أو مدد منفصلة عنها فيعتبر تاريخ القبض المتصل بالحبس الاحتياطى الاخير بداية للتنفيذ ثم تخصم مدة أو مدد الحبس الاحتياطى المنفصلة من نهاية التنفيذ .
وبيان ذلك انه اذا قضى المتهم عشرة ايام فى الحبس الاحتياطى وافرج عنه ثم قبض عليه ثانية فى 30 ديسمبر واعيد حبسه احتيطيا حتى تاريخ الحكم عليه بالحبس لمدة شهرين فان مبدأ الحبس التنفيذى يكون يوم 30 ديسمبر ويعتبر الشهران منتهيان فى يوم 28 فبراير اذا كانت السنة بسيطة ثم يخصم مدة العشرة ايام التى قضاها بالحبس المنفصل فتنتهى مدة العقوبة فى 18 فبراير ان كانت السنة بسيطة وتزيد يوما ان كانت كبيسة .

مادة 658
اذا حكم ببراءة المتهم فى الجريمة التى حبس احتياطيا من اجلها فتخصم مدة الحبس الاحتياطى من المدة المحكوم بها فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيه اثناء الحبس الاحتياطى اذ انه فى هذه الحالة يعتبر محبوسا احتياطيا على ذمة الجريمة المذكورة .

مادة 659
اذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم المحبوس احتيطيا فيتعين استنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة الاخف اولا .

مادة 660
اذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة انها حبلى فى الشهر السادس من الحمل على الاقل تعين على كاتب التنفيذ عرض الامر فورا على عضو النيابة المختص ليامر بعرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك فاذا تبين صحته يجوز بامر من عضو النيابة تاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع .
اما اذا رائى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى فيجب معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفترة السابقة .

مادة 661
اذا ادعى الجنون محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن قد بدىء فى تنفيذ هذه العقوبة فيجب على النيابة ان ترسل المحكوم عليه الى النائب العام المساعد لارساله الى مستشفى الامراض العقلية والنفسية لفحص حالته فاذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة ان تؤجل تنفيذ العقوبة وتامر بادياعه فى ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه وعليها ارسال امر الايداع الى مكتب النائب العام المساعد لارساله الى المستشفى واتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
اما اذا كان المحكوم عليه موجودا فى السجن نفاذا للعقوبة المقيدة للحرية الصادرة ضده وتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل فى قواه العقلية فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه فاذا راى ارساله لمستشفى الامراض العقلية للتثبت من حالته فاذا اتضح من الفحص انه مختل العقل فيظل بالمستشفى مع ابلاغ النائب العام المساعد ليصدر امرا بايداعه ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه .
وفى جميع الاحوال تقوم ادارة المستشفى بابلاغ النائب العام المساعد بمجرد شفاء المحكوم عليه ليامر باعادته للسجن .
وفى جميع الاحوال تستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه المذكور بمستشفى الامراض العقلية والنفسية من مدة العقوبة المحكوم بها .

مادة 662
اذا ثبت الفحص الطبى سلامة المحكوم عليه من المرض العقلى يتعين تنفيذ الحكم عليه مع ارفاق صورة من التقرير الطبى بنموذج التنفيذ ليكون السجن على بينة من حالته اذا تظاهر اثناء التفنيذ بالاصابة بالجنون .

مادة 663
اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد اودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه فيجب على النيابة ندب الطبيب الشرعى لفحص حالته فاذا ماثبت اصابته بهذا المرض جاز تاجيل تنفيذ العقوبة عليه .
اما اذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذ للعقوبة المحكوم بها عليه اصابته بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجره عجزا كليا فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصة بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه وينفذ قرار الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام .
ولاتعتبر الطلبات التى تقدم لتاجيل التنفيذ فى الحالات المذكورة اشكالات فى التنفيذ .
ويتعين على جهة الادارة التى يقيم بدائرتها من تاجل تنفيذ العقوبة عليه أو التى يطلب المفرج عنه الاقامة فى دائراتها فى الحالتين السابقتين عرض كل ستة اشهر على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ الى النيابة المختصة كما ترسل صورة منه الى مصلحة السجون للنظر فى استمرار تاجيل تنفيذ العقوبة واستمرار الافراج .
كما يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبى بمصلحة السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رئى ذلك .
وفى جميع الاحوال يرسل المحكوم عليه الى السجن بعد استطلاع راى النائب العام لتنفيذ العقوبة أو استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال الاسباب الصحية التى دعت الى تاجيل التنفيذ أو الافراج وكذلك اذا غير المفرج عنه محل اقامته دون اخطار الجهة الادارية التى يقيم فى دائرتها ويراعى انه اذا كان المحكوم عليه قد ادخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وافرج عنه بسبب مرضه المشار اليه ثم اعيد الى السجن بعد شفائه لاستيفاء العقوبة فيجب احتساب المدة الى قضاها خارج السجن من مدة عقوبته .

مادة 664
اذا تبين لطبيب الليمان ان المحكوم عليه بالاشغال الشاقة عاجز عن العمل فى الليمان فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى نقله الى سجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام المساعد .
ويقوم السجن الذى نقل اليه المسجون المريض بمرقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى للسجون فاذا تبين ان الاسباب الصحية التى دعت لهذا النقل قد زالت يقوم مدير القسم الطبى بالاشتراك مع الطبيب الشرعى بفحصه فاذا قرار اعادته الى الليمان اصدر النائب المساعد امرا بذلك .
وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .

مادة 665
اذا صدر حكم رجل وزجته بالحبس لمدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل فيجوز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الاخر وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف فى مصر .

مادة 666
للنيابة العامة اذا رات تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه فى الاحوال التى يجوز لها فيها ذلك ان تطلب منه تقديم كفالة بانه لن يهرب من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل مع تقدير مبلغ الكفالة فى الامر الصادر بالتاجيل كما يجوز للنيابة ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ماتراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ومن ذلك ان تخطر على المحكوم علية السفر من الجهة التى يقيم بها أو ان تشترط وجوده فى مستوصف ومستشفى على حسب الاحوال أو ان يتقدم للنيابة أو للشرطة فى اوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .

مادة 667
تنص المادة رقم 35 من قانون العقوبات على ان عقوبة الاشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة اخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالاشغال الشاقة المذكورة فهى اذن لاتجب عقوبة السجن أو الحبس المحكوم عليه بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها ولاتجب اشغال شاقة اخرى كما انها لاتجب من عقوبتى السجن والحبس الا مدة مساوية لمدتها ويبدأ اولا بالخصم من مدة السجن ثم من مدة الحبس ومثال ذلك انه اذا حكم على متهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لجرائم وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة فان عقوبة الاشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبة الحبس كلها .
ولاتطبق هذه الاحكام الا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية وعقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها من المجالس العسكرية لاتجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية الا اذا كانت عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .

مادة 668
ينشا بكل نيابة دفتر تثبت به بارقام متتابعة فور تحرير اوامر التنفيذ جميع الاحكام القاضية بالحبس مع الشغل وتلك القاضية بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة ويسند القيد به الى كاتب التنفيذ المختص وتكون خانات ها الدفتر كما يلى ( رقم مسلسل – رقم الحصر بالتفيذ – رقم القضية – اسم المحكوم عليه – الحكم وتريخه – تاريخ التنفيذ – اسم وصفة من سلم اليه المحكوم عليه واوراق التنفيذ – توقيع المستلم بخط يقرا – رقم قيد المحكوم عليه بالسجن أو الشرطة ) .
وتحرر كشوف شهرية من صورتين بمضمون بيانات هذا الدفتر وترسل الى السجن المختص لمابقتها على دفاتر السجن لاثبات ارقام التنفيذ على المحكوم عليهم بالسجن وتعاد صورة هذه الكشوف الى النيابة موقعا عليها من المسئولين فى السجن بما يفيد المطابقة ويتبع ذات الاجراء بشأن تنفيذ احكام المراقبة بالشرطة وفور ورود تل الكشوف للنيابة يؤشر بارقام السجن والمراقبة فى الدفتر المنوه عنه وبالجداول الخاصة .

مادة 669
يتعين على كاتب التنفيذ عند تنفيذ الحكم على المحكوم عليه فى جرائم المخدرات – ان يوضح بنموذج التنفيذ نوع التهمة ان كانت جلبا أو انتاجا أو زراعة أو حيازة أو احرازا بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى أو بغير هذه القصود وذلك من واقع مانتهت اليه المحكمة .

مادة 670
يجب الا تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة والا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة والا تزيد مدة الحبس وحدة على ست سنين وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 36 عقوبات مالم تكن احدى عقوبات الحبس المحكوم بها تزيد على ذلك فهى وحدها التى تنفذ .

مادة 671
اذا حكم بعقوبة الحبس البسيط مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة رقم 479 من قانون الاجراءات الجنائية تخبير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه داخل السجن أو تشغيله خارجه وفقا لما هو مقرر بالمادة 520 ومابعدها من هذا القانون وذلك مالم ينص فى الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار .

مادة 672
اذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك واذا قدرت المحكمة الجزئية فى الحكم الصادر بالحبس كفالة لايقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة فى الحكم طالما ان الحكم لم يصبح نهائيا واذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة فى يوم الجلسة وطلب امهاله الى اليوم التالى فيتعين عرض الامر على عضو النيابة المختص بالاشراف على التنفيذ للنظر فى اجابة طلبه اذا تبين له ان لاخوف من هرب المحكوم عليه وان مقدوره دفع الكفالة المذكورة .

مادة 673
يجوز للنيابة ان تطلب من محكمة اصدار الامر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر وحبسه اذا لم يكن له محل اقامة معين بمصر أو اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى فاذا اصدرت المحكمة امرها بذلك يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو حتى ينقضى الميعاد المقرر لها ولايجوز باية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها وذلك مالم تقرر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها

مادة 674
لايجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة .

مادة 675
يحول المحكوم عليهم بالادياع فى ملجا الى مؤسسة من المؤسسات التالية :-
مؤسسة الرعاية الاجتماعية بحلوان : بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقنال .
مؤسسة الهداية بالاسكندرية :- بالنسبة للاسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحرية .
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال بنبروه :- بالنسبة لمحافظات الدقهلية ودمياط والشرقية .
مؤسسة العجزة بمنوف :- بالنسبة لمحافظة المنوفية
مؤسسة المسنين بطنطا : بالنسبة لمحافظة الغربية
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال باسيوط :- بالنسبة لمحافظات اسيوط والفيوم وبنى سويف والمينا وسوهاج وقنا واسوان .

مادة 676
اذا كان الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى أو التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا الى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الاكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استنئافيا .

مادة 677
اذا صدر حكم استئنافى مؤيدا لحكم صادر بالحبس وكان المحكوم عليه محبوسا تنفيذا للحكم الابتدائى فلا لزوم لتحرير امر تنفيذ جديد بل يكتفى بالتاشير على ظهر الامر الاول بما يفيد التاييد .
وكذلك اذا ايد مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية ولكن عدل من حيث مدة المراقبة فيكفى ايضا التنويه بذلك على نحو ماسلف .
واما اذا عدل مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية فيجب تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافى ( نموج رقم 8 )
وكذلك يلزم تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافى الصادر بالحبس اذا لم يكن الحكم الابتدائى منفذا تنفيذا مؤقتا ( نموذج رقم 9

الفصل الرابع
الافراج تحت شرط

مادة 678
يجوز بامر من مدير عام السجون الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة اشهر على اية حال واذا كانت العقوبة هى الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج الا اذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الاقل .

مادة 679
تنص المادة 56 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على انه لايجوز منح الافراج تحت شرط الا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
ويؤخذ عن عموم هذا النص ان الالتزامات المالية تشمل المصاريف المستحقة للحكومة والمبالغ المستحقة للمدعى المدنى والغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض .
فعلى النيابات اعمال هذا النص على وجه يكفل تحقيق الغرض منه اتباع القواعد الاتية :-
( اولا ) تحرر نماذج التنفيذ من اصل وثلاث صور باستعمال الكربون ذى الوجهين على ان تودع صورة منه ملف القضية ويبقى الاصل مع الصورة الثانية بالسجن وترسل الصورة الثالثة الى مصلحة السجون .
(ثانيا) يثبت فى اصل النموذج وصورته مايحكم به من الالتزامات المالية المذكورة واسم المدعى المدنى ومحل اقامته .
( ثالثا ) ترسل ادارة السجن صورة نموذج التنفيذ المحفوظة لديها الى النيابة المختصة قبل الميعاد المحدد للافراج تحت شرط بوقت كاف .
وعلى هذه النيابة ان تبادر بالتحقق من الوفاء بالالتزمات المالية المحكوم بها والتحرى فى حالة عدم الوفاء عن ميسرة المحكوم عليه واسباب عجزه عن السداد واخطار ادارة السجن بالنتيجة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ وصول صورة نموذج التنفيذ اليها .

مادة 680
اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج عنه ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه الغى عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه . ويكون الغاء الافراج فى هذه الحالة بامر من مدير عام السجون بناء على طلب المحامى العام للنيابة الكلية فى الجهة التى بها المفرج عنه .
ويجب ان تبين فى الطلب الاسباب المبررة له وللمحامى العام للنيابة الكلية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحافظ اذا راى الغاء الافراج ان يامر بالقبض على المفرج عنه وحبسه الى ان يصدر مدير عام السجون قرارا بشانه ولايجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما الا باذن من النائب العام المساعد .
واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى هذا الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .
ويجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشارة اليها وفى هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد الغاء الافراج كانها مدة عقوبة محكوم بها من جديد .
فاذا كانت العقوبة المحكوم بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى خمس سنوات .

مادة 681
اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت .
ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها فى المدة المبينة فى الفقرة السابقة جاز الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى .
مادة 682
ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام جميع الشكاوى التى تقدم بشان الافراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ مايلزم بشانها .

الفصل الخامس
مراقبة الشرطة والانذار والتدابير الاخرى

الفرع الاول
 مراقبة الشرطة
مادة 683
لاتنفذ الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة اصلية الا بعد صيروتها نهائية .
واذا كان المحكوم عليه فى الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحسب مدة الخدمة العسكرية من مدة المراقبة .
وتراعى احكام المادة 689 من التعليمات فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية .

مادة 684
تدرج احكام المراقبة الخاصة التى لاتنفذ يوم الجلسة بدفاتر الحصر اسوة باحكام الحبس التى لم تنفذ ويتخذ بشأنها الاجراءات عينها التى تتخذ بالنسبة الى احكام الحبس .

مادة 685
تحسب مدة المراقبة من اليوم المحدد فى الحكم الواجب التنفيذ أو من تاريخ الحكم اذا لم يحدد فيه بدء تنفيذ المراقبة متى كان المحكوم عليه تحت تصرف السلطات الموكول اليها التنفيذ ولم يكن هاربا أو منفذا عليه بعقوبة اخرى مقيدة للحرية فان كان هاربا اختسبت مدة المراقبة ابتداء من تاريخ ضبطة وان كان ينفذ عليه بعقوبة اخرى مقيدة للحرية اختسبت ابتداء من نهاية هذه العقوبة .

مادة 687
لايمتد التاريخ المحدد لانقضاء مدة المراقبة بسبب قضاء المحكوم عليه فى مدة الحبس أو بسبب غيابه عن محل اقامته لسبب اخر .
ويراعى ذلك بالنسبة الى المراقبة التى يجرى تنفيذها فعلا فاذا لم يكن قد بدىء فى تنفيذها فلا يؤثر فى مدتها غياب المراقب أو حبسه .
ويقصد بالحبس فى هذا الخصوص كل عقوبة مقيدة للحرية كما يقصد به الحبس الاحتياطى والاعتقال تنفيذا لقانون الطواى .
وكذلك المراقبة الخاصة اذا قضى بها اثناء تنفيذ مراقبة عادية .
وفى هذه الحالة الاخيرة يوقف تنفيذ المراقبة العادية وتنفذ المراقبة الخاصة وتخصم مدتها من مدة المراقبة العادية .

مادة 688
عند تنفيذ الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة يكونون رهن الاعتقال يتعين احتساب مدة الاعتقال من مدة المراقبة ولو لم يكن قد بدىء فى تنفيذها وذلك نظرا لان الغرض من وضع المحكوم عليه تحت المراقبة يتحقق فعلا باعتقاله .

مادة 689
اذا تعددت الاحكام الصادرة بالمراقبة فيجب تنفيذها على المحكوم عليه على التوالى بشرط الا تزيد مدة المراقبة العادية على خمس سنوات طبقا لاحكام المادة رقم 38 من قانون العقوبات ولاتزيد مدة المراقبة الخاصة على ست سنوات .
ويلاحظ ان تنفيذ احد الاحكام الصادرة بالمراقبة يعتبر مانعا قانونيا يحول دون تنفيذ احكام المراقبة الاخرى ويحول تبعا لذلك دون سقوطها بمضى المدة .

مادة 690
تنص المادة رقم 28 من قانون العقوبات على ان كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة أو بالسجن لجناية مخلة بامن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الاحوال المبينة فى الفقرةى الثانية من المادة رقم 234 من هذا القانون أو لجناية من الجنايات المنصوص عليها فى المواد ارقام 356 , 366 ، 368 منه يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته دون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة أو يقضى بعدمها جملة .
فعلى النيابات ان تبين فى نماذج تنفيذ الاحكام الصادرة بالاشغال الشاقة أو بالسجن فى الجنايات المشار اليها مدة المراقبة التى يجب وضع المحكوم عليهم تحت احكامها طبقا للمادة المذورة مع ايضاح تواريخ بدايتها ونهايتها .
ويراعى ان احكام المادة رقم 28 عقوبات تسرى على كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة أو السجن لشروع فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة بها .

مادة 691
تقضى المادة رقم 15 من القانون رقم 10 سنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة بان الحكم بالادانه فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يستتبع وضع المحكوم عليه أو المحكوم عليها تحت مراقبة الشرطة مساوية لمدة العقوبة التى حكم بها .
كما تقضى المادة التاسعة من هذا القانون بانه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد انقضاء مدة العقوبة فى اصلاحية خاصة الى ان تامر الجهة الادارية باخراجها ولايجوز بقاؤها فى الاصلاحية اكثر من ثلاث سنوات .
وفى هذه الحالة فانه يراعى تنفيذ عقوبتى الوضع تحت المراقبة والوضع فى الاصلاحية معا بمجرد امكان تنفيذهما بحيث تنقضيان معا اذا تساوت مدة المراقبة المساوية لمدة الحبس ) بالمدة التى رات الجهة الادارية بقاء المحكوم عليها خلالها فى الاصلاحية ويجب ان تستنزل مدة الوضع فى الاصحية من مدة المراقبة اذا رات الجهة الادارية اخراج المحكوم عليه من الاصلاحية قبل استكمال تنفيذ المراقبة ويكون وضع المحكوم عليه فى الاصلاحية وجوبيا فى حالة العود .

الفرع الثانى
الانذار

مادة 692
اذا حكم حضوريا بالانذار فى جريمة تشرد عملا بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فلا محل لاعلان المحكوم عليه بذلك الحكم ويكتفى باخطار الجهة الادارية به لقيده بدفتر المنذرين بالشرطة الذى يوضح به رقم التنفيذ واسم المحكوم عليه ومحل اقامته ومنطوق الحكم وتريخه ويؤشر برقم القيد بالجداول الخاصة بالنيابة .
اما اذا صدر الحكم غيابيا فيجب اعلانه بالطرق المقررة لاعلان الاحكام الغيابية لان هذا الحكم يجوز الطعن فيه للخطار فى تطبيق القانون ولانه من جهة اخرى لايترتب عليه اثره فى حالة العود الا اذا علم المحكوم عليه بما قضى به وفقا للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية .
ويراعى ان تدرج الاحكام الغيابية بدفتر الحصر المخصص لاحكام الحبس ويخطر مكتب تنفيذ الشرطة للبحث عن المحكوم عليه اسوة بالاحكام الاخرى وعندما تصبح نهائية تقيد بدفتر المنذرين بالشرطة وفقا لما نص عليه بصدر هذه المادة .
وينتهى اثر الانذار بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره حضوريا كان أو غيابيا .

الفرع الثالث
التدابير الاخرى


مادة 692مكرر
بالاضافة الى مانص عليه قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 من تدابير توقع على الاحداث سبق ذكرها فى الفصل المخصص للاحداث من هذه التعليمات فقد نص القانون رقم 195 لسنة 1983 الصادر بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم على تدابير اخرى منها الايداع فى احدى مؤسسات العمل وتحديد الاقامة فى مكان معين وابعاد الاجانب

الفصل السادس
المعتقلون

مادة 693
يتبع بشأن ترحيل المتهمين المعتقلين وتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم القواعد االاتية :-
1- يرحل المعتقل المتهم فى جناية الى النيابة المختصة لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة .
فاذا تعذر ترحيله فى وقت المناسب تخطر النيابة لتحديد جلسة اخرى .
وفى حالة الحكم على المعتقل بالادانة تنفذ عليه العقوبة بالليمان أو السجن حسب الاحوال .
ويكون طلب ترحيل المعتقلين لاداء الشهادة عن طريق مكتب النائب العام المساعد بمقتضى خطاب صادر من عضو النيابة المختص وموقع عليه منه بامضاء ظاهر ومختوم بخاتم شعار الجمهورية .

2- ينفذ على المعتقل الاحكام النهائية الصادرة فى قضايا الجنح بحبسه مدة ستة اشهر فاكثر وعلى الكاتب المختص ارسال نماذج التنفيذ الى مكتب المعتقلين بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم نحو ترحيل المعتقلين الى سجن المحافظة التى تقع فى دائراتها المحكمة التى ادانتهم ولاعادة صور هذه النماذج بعد ذلك الى النيابة لارفاقها بالقضايا الخاصة .
3- الاحكام الصادرة بالوضع تحت المراقبة وبالحبس مدة تقل عن ستة اشهر أو بالغرامة يرجا تنفيذها حتى يتم الافراج عن المعتقل .
4- الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضوريا والاوامر الجنائية التى تصدر ضد اشخاص معتقلين يرجا اعلانها لحين الافراج عن المعتقلين على ان تعلن بعد ذلك ان لم تكن قد سقطت بمضى المدة .
ويلاحظ انه اذا كان المعتقل مسجونا باحد السجون تنفيذا للقواعد سالفة الذكر فينفذ عليه مااستجد من الاحكام مهما كانت مدتها كما تنفذ عليه ايضا احكام الغرامات بطريق الاكراه البدنى طبقا للقانون .

مادة 694
تستنزل مدة الاعتقال التىقضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم عليه فيها من مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها اما اذا زادت مدة الاعتقال على مدة هذه العقوبة فينقض مايقابل هذه الزيادة من العقوبات المالية التى حكم عليه بها فى تلك القضية طبقا للتعليمات الواردة فى شأن تنفيذ المبالغ المحكوم بها بهذه التعليمات .

الفصل السابع
تنفيذ المبالغ المحكوم بها


مادة 695
الاحكام التى تصدر بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده دون ان تقدر هذه المبالغ والتعويضات والمصاريف يتعين اتخاذ اجراءات تقديرها قبل التنفيذ بها على المحكوم عليه وتعلن له على النموذج المعد لذلك عملا بالمادة 505 من قانون الاجراءات والحكمة من الاعلان هى تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا اذ هو لايكلف باهة بسداد مبلغ لايعرف مقداره .

مادة 696
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على اموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية .
ولايجوز التنفيذ بالطرق المشار اليها على اموال المحكوم عليه الا اذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بواسطتها ويراعى فى ذلك الاحكام المقررة بباب اعمال المطالبة بهذه التعليمات .

مادة 697
اذا حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم عليه لانفى بذلك كله فيجب توزيع مايتحصل منها بين ذوى الحقوق على الترتيب الاتى :-
( اولا) المصاريف المستحقة للحكومة
(ثانيا) المبالغ المستحقة للمدعى المدنى
(ثالثا) الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض

مادة 698
اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بالغرامة فيجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من ايام الحبس المذكور واذا كان الحكم بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التى قضاها المحكوم عليه فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به فيجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة .

مادة 699
اذا تبين وجود ضمان افراج أو كفالة لمتهم فى قضية حكم فيها بعقوبات مالية أو تعويضات أو مصاريف وكان المحكوم عليه لم يخل بشرط من شروط الضمان أو الكفالة فانه يجب تسوية الضمان أو الكفالة للايرادات خصما من المبالغ المحكوم بها .
ويسوى ثمن المضبوطات التى لم يحكم بمصادرتها خصما من تلك المبالغ اما اذا كان قد حكم بمصادرة المضبوطات فيتم بيعها ويورد الثمن للايرادات على ذمة حكمة المصادرة دون احتسابه من المبلغ المطلوب .

مادة 700
يتعين على كاتب التنفيذ بالنيابة حال تقدم المحكوم عليه أو من ينوب عنه بالمبالغ المطلوبة ( غرامات ورسوم ... الخ ) ان يقوم بتدوين المبالغ المحكوم بها على الاوراق التى ستقدم الى خزانة المحكمة لتوريدها ويكون التوريد بمعرفة المحكوم عليه أو من ينوب عنه أو من يتقدم لسداد تلك المبالغ نيابة عن المحكوم عليه وذلك الى خزانة اية محكمة ويتم استخراج قسيمة التحصيل طبقا لاجراءات التوريد المتعبة .

مادة 701
يتعين على موظفى الاقلام الجنائية المختصين عدم قبول اوراق توريد المبالغ المذكورة بالمادة السابقة الى خزانة المحكمة مالم تكن اشارة التوريد للخزانة موقعا عليها من كاتب اول المحكمة أو من يقوم مقامة وموضحا قرينها تاريخ التوريد ومبصومة بخاتم المحكمة .

مادة 702
يجب على كاتب التنفيذ ان يخطر اقلام المرور المختصة بالاحكام التى تصدر ضد مالكى وقائدى السيارات على ان يوضح بالاخطار رقم القضية ورقم الرخصة واسم المالك للسيارة وقائدها والعقوبة المحكوم بها وكافة البيانات اللازمة .

مادة 703
يجوز ان يقوم مندوبو مكاتب التنفيذ باقسام ومراكز الشرطة بتحصيل المبالغ المحكوم بها من المحكوم عليهم أو من ينوب عنهم بناء على مكاتبات رسمية صادرة من النيابة الى مكاتب التنفيذ بالشرطة .
وذلك بموجب قسائم تحصيل 155ع ح تصرف اليهم من المحكمة المختصة ويختار هؤلاء المندوبون من بين جنود الشرطة الذين يجيدون القراءة والكتابة وممن حسنت سمعتهم .

مادة704
تتولى رقابة اعمال المندوبين المشار اليهم بالمادة السابقة جهات عملهم والنيابات المختصة والمشرفون على تحصيل المبالغ بالمحاكم ويجرى عمل مندوبى التحصيل المذكورين وفقا للقواعد التالية :-
1- يحظر ان يتوجه مندوبو التنفيذ الى النيابة لاستلام اية بيانات أو مكاتبات خاصة بالاحكام والاوامر الجنائية الصادرة بل يتعين ارسالها بكتب رسمية الى مكتب التنفيذ بالشرطة ليقوم كاتب أو صف ضباط ذلك المكتب باستلامها واثبات بياناتها بنفسه بالدفاتر الخاصة دون تدخل احد مندوبى التنفيذ ثم يقوم بتسليم كل مندوب مايخصه منها لتحصيل المبالغ المنصوص عليها بالاوراق الواردة من النيابة دون نقص أو زيادة .
2- يقوم الموظف المختص بالمحكمة بتسليم كل من مندوبى التنفيذ دفتر قسائم تحصيل 155 ع ح بعد قيده بالدفتر رقم 118 ع ح المخصص لذلك بالمحكمة ويوضح بالدفتر الاخير رقم اول واخر قسيمة بالدفتر واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ الاستلام ولايسلم الى المندوب اكثر من دفتر قسائم تحصيل 155 ع ح فى المرة الواحدة .
3- يقوم الموظف المختص بالمحكمة باخطار مكتب تنفيذ الشرطة المختص اول باول ببيان دفاتر قسائم التحصيل المذكورة المسلمة لمندوبى التنفيذ ليقوم هذا المكتب من جانبه برقابة مجريات العمل بها ويبين بالاخطار ارقام القسائم التى يحتويها الدفتر واسم المستلم وتاريخ الاستلام .
ولايجوز تسليم دفتر ثان لمندوب التنفيذ قبل انتهاء العمل بالدفتر الاول وملء جميع قسائمه وتوريد جميع المبالغ المحصلة واعادة الدفتر المنتهى الى المحكمة وفقا للبند العاشر من هذه المادة .
4- يقوم مندوب التنفيذ بالتوجه لمحل اقامة المحكوم عليه الثابت بالاوراق الواردة من النيابة وتحصيل المبلغ ان سدهه المحكوم عليه أو ذووه وملء خانات قسيمة السداد وهى من اصل ابيض اللون وصرتين الاولى حمراء اللون تسلم للدافع فورا والثانية زرقاء اللون تلصق على المكاتبة الخاصة بالحكم أو الامر الجنائى مع استعمال الكربون ذى الوجهين فى تحرير القسائم والتزام الدقة فى تحصيل المبلغ الوارد باوراق النيابة لااكثر ولااقل منه وذلك بخلاف الدمغة المستحقة .
5- على مندوب التنفيذ ان يقدم يوميا دفتر قسائم التحصيل 155 ع ح الى رئيس مكتب تنفيذ الشرطة ليقوم بمراجعة قسائم التحصيل الثابتة به على اصول الاخطار الواردة من النيابة بشانها وكذلك على دفاتر حصر الغرامات الخاصة بالشرطة – ومراجعة مفردات تلك المبالغ ومجموعها بالقسائم التى تم استعمالها ، ثم يقوم رئيس المكتب المذكور بالتوقيع على ظهر اخر قسيمة تم تحصيلها ويقوم بتحرير حافظة توريد رقم 37 ع ح ببيان المبالغ المتحصلة وانواعها ومجموعها ويتم التوقيع عليها منه ومن مندوب التنفيذ المختص ليتوجه المندوب بها الى خزينة المحكمة ومعه اوراق الاحكام والاوامر الجنائية المنفذة ودفتر قسائم التحصيل 155 ع ح المبالغ التى قام بتحصيلها.
6- يجب ان يبادر مندوب التنفيذ الى توريد المبالغ التى قام بتحصيلها ايا كانت قيمتها الى خزانة القسم أو المركز التباع له فى يوم تحصيلها على ان يتم توريد كل مايتم تحصيله طوال ايام الاسبوع الى خزانة المحكمة يوم الخميس من كل اسبوع وعلى رئيس مكتب التنفيذ بقسم أو مركز الشرطة ان يتاكد من ان جميع عمال التنفيذ قد قدموا يوميا لخزينة القسم أو المركز جميع ماقاموا بتحصيله من مبالغ فى نفس اليوم وذلك بمراجعة دفاتر قسائم السداد المسلمة لعمال التنفيذ من المحاكم يوميا ومطابقة المبالغ المحصلة عليها ولايسمح لاى منهم بابقاء اية مبالغ محصلة فى عهدته كما يجب عليه التحقق من تمام توريد جميع المبالغ المحصلة صباح كل يوم خميس خزائن المحاكم مع موافاة النيابة المختصة يوم السبت التالى مباشرة ، بجميع قسائم السداد .
7- يقوم كاتب مراجعة التحصيل بالمحكمة أو كاتب الحسابات بها فور تقديم الاوراق المذكورة اليه من مندوب التنفيذ – بمراجعة المبالغ الثابتة بالاوراق المنفذة على اصول قسائم التحصيل بالدفتر 155 ع ح الواردة بها المبالغ المحصلة للتحقق من صحة ورودها بها ثم يطابق القسائم على ماهو مدون بالحافظة 37 ع ح للتحقق من تطابقها ويراجع تفقيط الغرامات والجمع والترحيل .
ثم يقوم بدرج تلك المبالغ مبلغا بدفتر ( متحصلات مندوبى التنفيذ ) المخصص لذلك بالمحكمة مع ذكر ارقام قسائم التحصيل وتواريخها به .
وبعد ان يتحقق من مطابقة المبالغ المحصلة على المقيد بالدفتر المذكور يقوم مراجع المحكمة بالتاشير على اخر قسيمة تم تحصيلها بدفتر 155 ع ح – بما يفيد القيام بهذه المراجعة والمطابقة ويوقع على ذلك ثم يقوم بختم سائر اوراق التنفيذ بالختم النصفى المخصص لمراجعة اعمال التحصيل اسفل اشارة التوريد وكذلك التوقيع على جميع القسائم الزرقاء المرفقة بمكاتبات المبالغ وايضا التوقيع على حافظة التوريد المقدمة اصلا اليه من مندوب التنفيذ بما يفيد قيامه بهذه المراجعة والمطابقة واذا ماتبين للمراجع اى تاخير فى توريد المبالغ من جانب مندوب التنفيذ بتعين عليه اخطار مامور الشرطة المختص بذلك .
ثم يكلف المراجع مندوب التنفيذ بان يتقدم فورا بحافظة التوريد 37 ع ح المنوه عنها ومعها البمالغ المبينة بها الى صراف المحكمة أو الكاتب الاول بها لتوريد المبالغ الى خزانة المحكمة واستخراج علم خبر ( استمارة رقم 37 مكرر ع ح ) بكامل المبلغ المدفوع وتلصق صورة علم الخبر الاحمر على ظهر اخر قسيمة تحصيل نوردت مبالغها للخزانة وتلصق صورته الزرقاء على حافظة التوريد 37 ع ح المحررة بمعرفة رئيس مكتب تنفيذ الشرطة عن الاحكام المنفذة .
8- يتعين على رئيس مكتب تنفيذ الشرطة مراجعة جميع الاوراق المنوه عنها بعد انتهاء عملية توريد المبالغ على النحو السابق للتاكد من ايداع المبالغ المحصلة خزانة المحكمة وان يلاحظ دائما عدم استبقاء شىء من المبالغ التى تم تحصيلها ايا كانت قيمتها مع مندوب التنفيذ .
9- يقوم مندوب التنفيذ بعد ذلك بتسليم افادات التوريد الملصق عليها قسائم التوريد الزرقاء الى مكاتب التنفيذ بالنيابة المختصة لمراجعتها من جانبه والتاشير بها بالدفاتر والجداول الخاصة واتخاذ اللازم نحو ارفاقها بالقضايا الخاصة .
10- يجب على مندوب التنفيذ بمجرد ان ينتهى من استعمال جميع قسائم التحصيل بالدفتر 155 ع ح المسلم اليه من المحكمة وبعد توريد جميع ماتحصل على ذمته ان يبادر بعرضه على رئيس مكتب تنفيذ الشرطة لمراجعته ثم التوقيع منه بظهر اخر قسيمة بما يفيد قيامه بالمراجعة وبانه قد تم توريد جميع المتحصلات ثم يعرض هذا الدفتر على كاتب اول المحكمة المختصة لمراجعته والتوقيع منه على اخر قسيمة به بما يفيد ذلك ايضا ثم يسلم هذا الدفتر للمسئول عن قلم الحفظ بالمحكمة لحفظه به .
ويعد ذلك يستطيع مندوب التنفيذ استلام دفتر جديد ليستأنف العمل به حسبما سبق بيانه .

مادة 704 مكرر
اذا كانت الجرائم المحكوم بها مختلفة الانواع تستنزل المبالغ المدفوعه أو التى حصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم الجنح ثم المخالفات

مادة 705
لايجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور امر العفو عن العقوبة مالم ينص الامر على خلاف ذلك .
اما العفو الشامل فانه يزيل عن العفل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والاثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة 76 عقوبات ومن ثم يجيز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الامر به .

الفصل الثامن
تقسيط المبالغ المحكوم بها

مادة 706
اذا طلب المحكوم عليه اجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضى بها من المحكمة الجنائية أو طلب الاذن له بدفعها على اقساط نظرا لظروفه المالية فانه يتعين عليه ان يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين به الظروف المبررة لاجابته ويعرض هذا الطلب على عضو النيابة المختص الذى يبدى رايه عليه كتابة بالموافقة أو الرفض ثم يعرض الطلب على قاضى المحكمة الجزئية التى يجرى التنفيذ فيها وللقاضى ان يمنح المحكوم عليه فى الاحوال الاستثنائية اجلا لدفع المبالغ المذكورة أو ياذن له بدفعها على اقساط بشرط الا تزيد المدة على تسعة اشهر .
والامر الذى يصدر من القاضى بقبول الطلب أو رفضه لايجوز الطعن فيه باى حال من الاحوال ويراعى عدم السير فى اجراءات التقسيط قبل اتخاذ هذا الاجراء .
ويجوز للنيابة ان تطلب من القاضى الرجوع فى الامر الصادر منه اذا جد مايدعو الى ذلك واذا تاخر المحكوم فى دفع قسط فى موعده حلت باقى الاقساط .

مادة 707
تختص النيابة العامة وحدها باصدار الامر بتاجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة اذا كانت المحكمة المدنية هى التى قضت بها .
ولايجوز للنيابة ان تقبل تاجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات فى المواد المدنية الا اذا ثبت ان المدين غير قادر على دفعها كلها فورا أو تبين ان ممتلكاته لاتفى بها وبمصاريف الاجراءات القانونية لو اتخذت .
ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات استطلاع راى المحامى العام المختص فى التاجيل أو التقسيط اذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .

مادة 708
على النيابات ان تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة فى المواعيد المحددة وان تثبت على ملفات المطالبة اجراءات التحصيل اولا باول .
ويتولى اعضاء النيابة الاشراف بانفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الاجراءات التى تتخذ فيها .

مادة 709
يراعى فضلا عما سلف اتخاذ الخطوات التالية فى شأن تقسيط وسداد المبالغ المذكورة :-
(أ‌) ينشأ فى كل نيابة كلية وجزئية دفتر يسمى ( دفتر تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة والمقضى بها من المحكمة الجنائية ) ويعهد به لرئيس القلم الجنائى فى النيابات الجزئية وكاتب التنفيذ بالنيابة الكلية ويرصد به تباعا وبارقام مسلسلة جميع الاحكام التى تنفذ بطرق الاجل أو التقسيط ويؤشر بالدفتر بجميع الاجراءات التى اتخذت نحو تحصيل تلك المبالغ وماتم نحو ضبط المحكوم عليه اذا مااخل بشروط التقسيط .
(ب‌) يعمل لكل حكم ملف خاص اسوة بملفات المطالبة ( ويجوز ان يعمل ملف واحد للشخص الواحد عن احكام صادرة ضده فى عدة قضايا بمناسبة التنفيذ عليه بها جملة واحدة اذا ما طلب تقسيطها دمغة واحدة ويوضح على هذا الملف ماجميع البيانات المنوه عنها سلفا وغيرها مما يفيد فى الاستدلال على المحكوم عليه من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية ويؤشر بتلك البيانات ايضا بدفتر التقسيط وترفق بالملف جميع الاوراق وقسائم السداد الخاصة اذا ما كان الملف خاصا باكثر من حكم لشخص واحد فيتم تسديد المستحق عن كل حكم بقسيمة مستقلة فاذا كان مقدار القسط الواحد لايفى بالحكم يورد على ذمته ثم يستكمل السداد من القسط التالى حتى يتم سداد المستحقات وان كان القسط الواحد يزيد على المطلوب فى الحكم الواحد يتم التوريد بقدر المطلوب فى كل حكم على حدة ويورد الباقى منه على ذمة باقى الاحكام حتى يستمكل السداد ثم يرفق قسائم السداد والاوراق بالقضايا الخاصة بها .
(ت‌) تقيد جميع الغرامات النهائية المقسطة بدفاتر المطالبة مهما كانت قيمتها ويؤشر بارقامها بدفاتر التقسيط ويعمل عنها ملفات مطلبة ويستثنى مما سلف الاحكام الصادرة لصالح وزارة العمل والهيئة العامة للتامينات وصندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى والغرامات المحصلة لحساب اعادة خطوبة وتسحين الاراضى الزراعية وزيادة انتاجها .
(ث‌) يؤشر بجميع الاجراءات التى تتم اولا باول بالجداول ودفاتر الحصر ودفاتر المطالبة .
(ج‌) يخصص بمكاتب التنفيذ بالشرطة دفاتر تقسيط وملفات مماثلة لدفاتر النيابة وملفاتها ويؤشر بها بجمبع الاجراءات التى تتم فضلا عن التاشير بدفاتر حصر الاحكام الخاصة بالشرطة ويتعين على مكتب التنفيذ بالشرطة عدم التاشير باعتباره الاحكام المقسطة منتهية الا بعد ان تخطره النيابة المختصة بسداد اخر قسط منها أو بوجود مانع من تنفيذها .
(ح‌) يقوم رؤساء الاقلام الجنائية فى اليوم الاول من كل شهر بمراجعة دفاتر التقسيط للتحقق من التاشير بالدفتر قرين الاحكام التى اخل المحكوم عليهم بشرط التقسيط فيها وذلك التاشير بملفات التقسيط بالاجراءات التى تتخذ لضبطهم فضلا عن الاستمرار فى اجراءات المطالبة وعند ضبط من اخل بشرط التقسيط وعجره عن سداد باقى الغرامة يختص قلم المطالبة باتخاذ اجراءات التنفيذ عليه بالتشغيل أو الاكراه البدنى وفقا لما نص عليه القانون .
وان تبقى شىء بعد ذلك ينفرد قلم المطالبة بالنيابة المختصة باتخاذ اجراءات تحصيله وفقا لما هو وارد بباب المطالبة بالتعليمات
 
 
الفصل التاسع
الاكراه البدنى

مادة 710
يجوز التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضى بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .

مادة 711
يكون الاكراه البدنى بالحبس البسيط وتقدر قيمته باعتبار يوم واحد عن كل مائة قرش أو اقل على الا تزيد مدته فى مواد المخالفات على سبعة ايام للغرامة ولا على سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ولاتزيد مدته فى مواد الجنح والجنايات على ثلاثة اشهر للغرامة وثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ويراعى ان يحرر نموذج تشغيل أو اكراه بدنى واحد فى حالة تعدد الاحكام على المحكوم عليه الواحد تثبت به جميع ارقام القضايا الخاصة والغرامة الخاصة بكل منها وجملتها .
فاذا تعددت الاحكام وكانت كلها صادرة فى جرائم من نوع واحد كانت كانت كلها صادرة فى مخالفات أو فى جنح اوجنايات فيكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها سواء كانت هذه الاحكام قد صدرت فى قضية واحدة أو قضايا متعددة فى جلسة واحدة أو جلسات متعددة وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح والجنايات وواحد وعشرين يوما فى المخالفات .
اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع فيراعى الحد الاقصى المقرر لكل منها ولايجوز باية حال ان تزيد مدة الاكراه على ستة اشهر للغرامات وستة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ويراعى فى تطبيق هذه القواعد مايلى :-
1- اذا حكم على شخص بغرامة 200قرش فى مخالفة وبغرامة 300 قرشا فى مخالفة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة خمسة ايام .
2- اذا حكم على شخص بغرامة 250 قرشا فى مخالفة وبغرامة 1000 قرشا فى مخالفة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة ثلاثة عشر يوما .
3- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بتغريمه 1000 قرشا عن كل منها فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة واحد وعشرين يوما .
4- اذا حكم على شخص بغرامة 1500 قرشا فى جنحة وبغرامة 5000 قرشا فى جنحة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة خمسة وستين يوما .
5- اذا حكم على شخص بغرامة 1000 قرشا فى جنحة وبغرامة مائة جنيها فى جناية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة عشرة ايام عن الجنحة ولمدة ثلاثة اشهر فى الجناية .
6- اذا حكم على شخص بغرامة 1000 قرشا فى مخالفة وبغرامة مائتى جنيها فى جنحة أو جناية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة سبعة ايام عن المخالفة ولمدة ثلاثة اشهر عن الجنحة أو الجناية .
7- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بغرامة 1000 قرشا عن كل منها وحكم عليه فى ثلاث جنح بتغريمه مائة جنيها فى كل منها فينفذ عليه بالاكراه البدنى ستة اشهر عن جميع هذه الغرامات .
8- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بتغريمه 500 قرشا عن كل منها وحكم عليه فى ثلاث جنح بتغريمه 5000 قرشا عن كل يوم فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة 15 يوما عن جميع المخالفات ولمدة 150 يوم عن جميع الجنح .
9- اذا حكم عليه بتغريمه 2000 قرشا فى جنحة و5000قرشا فى جنحة اخرى وحم عليه فى جناية بتغريمه مائة جنيها والزامه برد مبلغ 1000 جنية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة 160 يوما عن الغرامات ولمدة ثلاثة شهور عما يجب رده .
10- اذا حكم على شخص بتغريمه مائه جنيها فى جنحة مائتى جنيها فى جنحة اخرى وحكم عليه فى جناية بتغريمه 2000 جنية ورد مبلغ 2000 جنية وفى جناية اخرى بتغريمه 3000 ورد مبلغ 3000 فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة ستة اشهر عن جميع هذه الغرامات وستة اشهر اخرى عن جميع مايجب رده .

مادة 712
يتعين على كاتب التنفيذ ان ينبه المحكوم عليه الى حقه المقرر بالمادة 520 من قانون الاجراءات الجنائية فى ان يطلب ابدال الاكراه البدنى بعمل يدوى أو صناعى يقوم به وذلك قبل اصدار الامر بالتنفيذ بالاكراه البدنى فاذا اختار المحكوم عليه طريق التشغيل فلا يجوز له العدول عنه بعد تحرير النموذج والبدء فى التنفيذ بالتشغيل وتكون مدة التشغيل مساوية لمدة الاكراه ويوضح فى نموذج التشغيل انه لاتحتسب من مدته الايام التى يتغيبها المحكوم عليه عن الشغل لاى سبب كان .
واذا كان المحكوم عليه اثنى ورغبت فى الشغل فيحرر لها النموذج المعد لذلك ولجهة الادارة ان تدخلها السجن اذا لم تجد لها عملا مناسبا .

مادة 713
تصدر النيابة العامة الامر بالاكراه البدنى على النموذج المعد لذلك وينفذ به اعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ماهو مقرر بالمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية وبعد ان يكون المحكوم عليه قد امضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم عليه بها .
ويكون التن فيذ بالاكراه البدنى بالحبس البسيط الذى يتبع فى تاجيل تنفيذه وخصم مدة القبض والحبس الاحتياطى منه ذات القواعد المعمول بها فى شأن العقوبات المقيدة للحرية.

مادة 714
يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة وذلك باسناد عمل بلا مقابل الى المحكوم عليه فى احدى جهات الحكومة أو الوحدات المحلية وتعين انواع الاعمال التى يجوز التشغيل فيها والجهات الادارية التى تقرر هذه الاعمال بقرار من الوزير المختص.
ولايجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له ويراعى فى العمل الذى يفرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه فى ظرف ست ساعات .

مادة 715
اذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا فى احدى القضايا حين صدر عليه حكم فى قضية اخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجا التنفيذ بالتشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى والتنفيذ بالعقوبة المقيدة للحرية التى قد يحكم عليه بها فى القضية التى حبس احتياطيا على ذمتها .
اما اذا اختار تنفيذ الحكم فى القضية الاخرى بالاكراه البدنى أو الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع الحبس الاحتياطى ثم يعاد اليه بعد انتهاء التنفيذ .
واذا صدر اثناء التنفيذ بالتسغيل على المحكوم عليه امر بحبسه احتياطيا فى قضية مافيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى ثم يعاد الى التشغيل اثر ذلك .
واذا صدر الامر بالحبس الاحتياطى اثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى أو الحبس البسيط فسيتمر التنفيذ الى ان تنتهى مدته ثم ينفذ امر الحبس الاحتياطى . ويراعى فى جميع حالات ارجاء التنفيذ بالتشغيل ان يحرر كاتب التنفيذ النماذج الخاصة ويبعث بها الى السجن لارفاقها باوراق المحكوم عليه وارسالها بعد الانتهاء من سجنه الى قسم أو مركز الشرطة ليتولى التنفيذ بالتشغيل .

مادة 716
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة .

مادة 717
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولاعلى المتهم الذى يحكم ببراءته لان الفعل الذى قارفه لايعاقب عليه القانون مع الزامه بالتعويض للحكومة ولاعلى الشخص الذى حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولاعلى الشخص الذى حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة الا اذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وانما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة فى هذه الاحوال بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو الطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية .
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التى لايجوز التنفيذ بها بالاكراه البدنى الغرامات المحكوم بها فى حالة القضاء بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه وفى حالة الحكم برفض طلب رد القضاه أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها .

مادة 718
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى أو التشغيل اذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة مقيدة للحرية قدرت كفالة لوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة وذلك فى الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا

مادة 719
لايجوز التنفيذ بالرسوم المدنية فى المواد الجنائية بطريق الاكراه البدنى أو التشغيل على المتهم أو المدعى المدنى أو المسئول بحق مدنى كما لايجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعى المدنى أو المسئول بحق مدنى .

مادة 720
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة ومع ذلك اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع فيجوز لمحكمة الجنح التى فى دائرتها محله اذا ثبت لديها انه قادر على الدفع وامرته به فلم يمتثل ان تحكم عليه بالاكراه البدنى ولايجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة اشهر .
ولايخصم من شىء من التعويض نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطرق المعتادة .

مادة 721
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى الا على الاشخاص المحكوم عليهم انفسهم بصفة فاعلين اصليين أو شركاء فى الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولاضد المسئولين عن الحقوق المدنية .

مادة 722
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مالية موجودا فى السجن نفاذا لحكم صادر عليه بالاشغال الشاقة عن جريمة ارتكبها قبل هذا الحكم فلا ينفذ عليه بالمبالع المحكوم بها سالفة البيان بطريق الاكراه البدنى وانما يجرى التنفيذ بها بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الادارية لتحصيل الاموال الاميرية اذا تبين ان فى استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها .

مادة 723
يجب المبادرة الى تنفيذ احكام الغرامات الصادرة على المتهم اولا باول وعلى الاخص ماكان منها صادرا فى مخالفات حتى لاتتراكم ويمتنع تنفيذها عليه بالطريق الاكراهخ البدنى نظرا للقيد الوارد بالحد الاقصى لمدة الاكراه البدنى والسالف البيان .

مادة 724
اذا تبين عند التنفيذ على المحكوم عليه ان عليه احكاما اخرى بعقوبات مالية واجبة التنفيذ وجب تنفيذها عليه بالاكراه البدنى فى حدود المدد المنصوص عليها سلفا اما المبالغ التى يحكم عليه بها بعد تاريخ هذا التنفيذ فينفذ عليه بها استقلالا بطريق الاكراه البدنى فى حدود المدد المشار اليها .

مادة 725
لاتبرا ذمة المحكوم عليه من المصاريف ومايجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه ولاتبرا من الغرامة الا باعتبار مائه قرش عن كل يوم .
ويحصل ماقد يتبقى من الغرامة بعد التنفيذ بالاكراه البدنى كما تحصل التعويضات ومايجب رده والمصاريف كاملة بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه كلما امكن ولو كان قد نفذ عليه بالمبالغ الاخيرة بطريق الاكراه البدنى .
اما اذا نفذ على المحكوم عليه بالتشغيل فيجب ان يستنزل من البمالغ المستحقة للحكومة سواء كانت غرامات أو ما يجب رده أو تعويضات أو مصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ مائة قرش عن كل يوم .

مادة 726
اذا سدد المحكوم عليه مبلغا أو حصل منه بالتنفيذ على ممكتلكاته فانه يستنزل من المبلغ المطلوب اصلا ثم ينفذ بالاكراه البدنى بالنسبة الى الباقى .
فاذا كام محكوما عليه بالغرامة أو المصاريف والتعويضات ولم يعين ايهما اردا تسديده فيجب استنزال المبلغ المدفوع من المبلغ الذى له مصلحة اكثر فى تسديده ومن ثم يخصم المبلغ اولا من الصماريف والتعويضات نظرا الى ان الاكراه لايبرىء المتهم المحكوم عليه منها ولكنه برئه من الغرامة .

مادة 727
اذا اختار المحكوم عليه بعقوبة مالية طريق التشغيل ثم رغب فى تسديد المبالغ المحكوم بها عليه وكان بعد تحرير النماذج الخاصة وقيدها بدفاتر الشغل فيجب على النيابة المختصة ان تخطر جهة الادارة فورا بحصول التسديد وتاريخه ورقم قسيمة التوريد حتى يمكن التاشير بذلك فى دفتر الشغل وايقاف التنفيذ .

مادة 728
يراعى عن التنفيذ بطريق التشغيل ملء خانات القسمين الاول والثالث من النموذج المعد لذلك من اصل وصورة وتسلم الصورة الى جهة الادارة بعد التوقيع على الاصل باستلام المحكوم عليه وقيده بدفتر الشغل وتقوم جهة الادارة بملء خانات القسم الثانى من الصورة المحفوظة لديها من واقع دفتر يومية التشغيل واعادتها بعد انتهاء التشغيل للنيابة مؤشرا عليها بما اتخذ من اجراءات التنفيذ .

مادة 729
اذا لم يحضر المحكوم عليه الذى اختار الشغل الى المحل المعد لشغله أو تغيب عنه أو لم يتم العمل المفروض عليه تاديته يوميا بلا عذر تراه جهة الادارة مقبولا فعلى الجهة المذكورة اخطار النيابة المختصة فى الحال للتاشير فى دفاترها بان الحكم لم يتم تنفيذه وتقوم الشرطة بقيد اسم المحكوم عليه المذكور فى دفتر يخصص لذلك مع البحث عنه وعند ضبطه يرسل الى السجن مباشرة ومعه النموذج الخاص للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه وتخصم له من اصل المدة الايام التى اشتغلها مع اخطار النيابة بذلك .

مادة 730
فى حالة تماثل الجرائم المحكوم فيها بالغرامات على متهم واحد فيترك الخيار للمحكوم عليه لتحديد الجريمة التى يرغب فى تنفيذ حكمها بطريق الاداء النقدى ثم ينفذ بطريق الاكراه البدنى بالنسبة للباقى المحكوم به فى الجريمة أو الجرائم الاخرى .

مادة 731
اذا صدرت احكام متعددة بالغرامة على متهم واختار الشغل ثم فر من تنفيذها بعضها وثبت لجهة الادارة انه كثير الهرب فينبغى التنفيذ عليه بالاكراه البدنى فى هذه الاحكام عن باقى المدة .

مادة 732
ينفذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل من الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة أو اذا لم يتيسر تشغيله اصلا

مادة 733
ينتهى الاكراه البدنى حتما متى صار المبلغ الموازى للمدة التى قضاها المحكوم عليه فى الاكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال مايكون المحكوم عليه سدده أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .

مادة 734
ينشا بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يخصص لقيد العقوبات المالية التى يتم تنفيذها عن طريق الاكراه البدنى والتشغيل وترصد به جميع الاحكام والاوامر الجنائية المنفذة عن هذا الطريق بارقام متتابعة وتكون بياناته كما يلى :-
( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم أو الامر الجنائى وتاريخه – مدة الاكراه البدنى – واتشغيل – تاريخه – اسم وتوقيع رجل الشرطة الذى يسلم اليه المحكوم عليه ونموذج التنفيذ – رقم الاكراه أو التشغيل – رقم وتاريخ قسيمة سداد العقوبة المالية أو بعضها فى حالة السداد بعد التنفيذ – رقم قيد الهاربين من التنفيذ بدفاتر الشرطة )
ويؤشر بهذه الاجراءات بدفاتر الحصر والمطالبة والجداول الخاصة .

الفصل العاشر
احكام امن الدولة ( طوارىء )

مادة 736
يتبع فى شان احكام محاكم امن الدولة ( العادية ) مايتبع فى شأن سائر الاحكام المشار اليها سابقا )

مادة 737
يجب ان يقوم كاتب التنفيذ بحصر جميع الاحكام الصادرة بالادانة من محكمة امن الدولة ( طوارىء) فور صدورها بدفاتر التنفيذ وان يعد ملفا لكل محكوم عليه ويراعى فى تنفيذ هذه الاحكام مايلى :-
1- لايجوز تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة من محاكم امن الدولة الا بعد التصديق عليها .
2- الاحكام الصادرة بعقوبات مالية تنفذ فور صدورها دون انتظار التصديق عليها ويراعى ان يتم التنفيذ وفقا للطرق والاوضاع المنصوص عليها فى المواد من 505 الى 523 من قانون الاجراءات الجنائية فى شأن تنفيذ المبالغ المحكوم بها والاكراه البدنى والسابق بيانها بهذه التعليمات .
3- اذا كان الحكم صادرا من محكمة امن الدولة ( طوارىء) بعقوبة مقيدة للحرية وبعقوبة مالية معا يتبع بشانه مانص عليه البندين السابقين – فاذا ماتم التصديق على هذا الحكم قبل انتهاء المدة المقررة للاكراه البدنى أو التشغيل ان كان قد نفذ عن طريقه لعجز المحكوم عليه عن سداد تلك العقوبة يقطع التنفيذ بهذا الطريق وتنفذ عقوبة الحبس عن ان يتلوها تنفيذ باقى مدة الاكراه أو التشغيل عن العقوبة المالية .
الحكم فان تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية تبدأ بعد التصديق على الحكم على النحو المذكور .
4- يراعى اتباع باقى الاجراءات المنصوص عليها بباب التنفيذ علما بان مواد قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ الاحكام تنطبق على تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة طوارىء فيما لم يرد بشانه نص خاص مخالف لهذا القانون .

مادة 738
اذا قضى المتهم المدة المحكوم بها عليه فى الحبس الاحتياطى أو قضى ببراءته فانه يجب الافراج عنه حتى لو لم يكن قد تم التصديق على هذا الحكم بعد وذلك مالم يكن محبوسا لسبب اخر .
واما ان تبين يوم صدور الحكم ان المدة التى قضاها المتهم فى الحبس الاحتياطى تقل عن العقوبة المحكوم بها فلا يحرر نموذج تنفيذ بشانه وانما يكتفى بتحرير خطاب يرسل فورا الى السجن المودع به يتضمن منطوق الحكم الصادر ضده بالعقوبة المقيدة للحرية وتاريخ الحكم بها ويطلب من السجن اعادته للحبس الاحتياطى كما كان مع مراعاة الافراج عنه فى اليوم الذى تتساوى به مدة بقائه بالحبس الاحتياطى بالعقوبة الصادرة ضده .
وفى حالة التصديق على الحكم ولم يكن المحكوم عليه قد اوفى تلك العقوبة بالحبس الاحتياطى بعد يحرر له نموذج تنفيذ عن المدة الباقية ويحرر فيه تاريخ الافراج عنه ويرسل للسجن المختص لاستكمال تنفيذ العقوبة عليه .

مادة 739
يراعى اتباع القواعد الخاصة بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد رجال القوات المسلحة من المحاكم العادية فى تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم من محاكم امن الدولة ( طوارىء) وذلك بعد التصديق عليها حتى ولو قضى المحكوم عليه مدة العقوبة بالحبس الاحتياطى .
كما يراعى طلب صور النماذج الخاصة بمن تم التنفيذ عليهم من الادارة المختصة بالقوات المسلحة مع مراعاة ان تكون تلك النماذج قد استوفى اللازم بشانها بواسطة الادارة المذكورة خاصة توقيع المختصين فيها على هذه النماذج وترفق بالقضايا الخاصة بها .

مادة 740
اذا قامت ادارة القوات المسلحة بتحصيل مبالغ محكوم بها من محاكم امن الدولة ( طوارىء فانه يتعين عليها القيام بتسويتها لحساب وزارة العدل وموافاة النيابة المختصة بقسيمة التسوية الخاصة للتاشير بها وارفاقها بالقضايا الخاصة بها .

مادة 741
يبطل الحكم الغيابى الصادر من محاكم امن الدولة العليا فى جناية اذا ماحضر المحكوم عليه للنيابة من تلقاء نفسه أو قبض عليه بمعرفة الشرطة وقدم للنيابة قبول سقوط بمضى المدة وذلك تطبيقا لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ويتعين اعادة القضية الى محكمة الاستئناف لتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا المختصة للفصل فيها .

مادة 742
الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة الجزئية (طوارىء) لايقبل الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن وتعتبر نهائية واجبة التنفيذ بمجرد التصديق عليها سواء كانت حضورية أو غيابية ولايسقط ماكان منها غيابيا بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه .

مادة 743
ينشا بنيابة امن الدولة ( طوارىء) دفتر يكون بعهدة رئيس القلم الجنائى تثبت به الغرامات والمبالغ التى يتم تحصيلها وكذلك قيمة الاشياء المصادرة ان وجدت الناتجة عن تنفيذ الاحكام الصادرة فى الجرائم التمونينية التى فصل فيها وتكون بيانات هذا الدفتر كما يلى :-
رقم القضية / اسم المحكوم عليه / تاريخ الفصل فيها / رقم قسيمة تحصيل المبالغ وقيمتها / قيمة الاشياء المصادرة ان وجدت / رقم وتاريخ القسيمة التى وردت بموجبها .
ولايقيد بهذا الدفتر سوى المبالغ التى اصبحت الاحكام الصادرة بها نهائية ييراعى التاشير على كل قضية ادرجت بهذا الدفتر بما يفيد ذلك حتى لايحصل تكرار فى القيد .
وتحرر فى اول كل شهر كشوف من اصل وصورتين من واقع الدفتر المذكور تدرج به المبالغ المنوه عنها بما سلف وتعتمد من المفتش الادارى المختص بعد مراجعته لها والتوقيع بما يفيد المراجعة ويرسل الاصل الى مراقبة الحسابات بوزارة العدل وترسل احد الصورتين الى وزارة التموين وتحفظ الصورة الثانية فى ملف خاص يعد لذلك يحفظ لدى رئيس القلم الجنائى لتكون تحت طلب المفتشين الاداريين عند التفتيش على اعمال النيابة .
ولخطورة الاثار المترتبة على عملية القيد بالدفتر المذكور – يراعى ان يكون محل عناية تامة وتحت اشراف رئيس القلم الجنائى ومراجعة دورية منه .
ويتولى المفتشون الاداريون مراجعة هذه العملية عند التفتيش على اعمال النيابة ويضمنون تقاريرهم نتيجة هذه المراجعة .
وتهدف العملية المذكورة الى تسهيل صرف المكافات المستحقة لكل من ضبط أو سهل فى ضبط الجرائم التموينية المحكوم فيها بالغرامة أو الصمادرة .

مادة 744
تراعى الدقة فى تنفيذ الاحكام القاضية بشهر ملخصات الاحكام الصادرة فى الجرائم التموينية لما بهذه العقوبة من اثر رداع بالنسبة الى نشاط المنشأت التجارية والصناعية ولايقل عن اثر العقوبة الاصلية ذاتها .

الفصل الحادى عشر
الغرامات المحكوم بها فى القضايا العمالية والتامينات الاجتماعية


(اولا) الغرامات المحكوم بها فى القضايا العمالية .

مادة 745
تخصص بالنيابات الجزئية والكلية دفاتر تقيد بها احكام الغرامات النهائية الصادرة فى الجرائم مخالفة قانون العمل رقم 137/ 1981 ، ويعهد بها الى كتبه التنفيذ فضلا عم قيدها بدفاتر حصر الغرامات العامة من حيث تسلسل تواريخ الجلسات التى صدرت فيها الاحكام والتاشير بما يتم تحصيله من الغرامات ويكون القيد بالدفاتر الخاصة بالنيابة الكلية قاصرا على الغرامات النهائية التى تحصل بمعرفتها وعليها اخطار النيابات الجزئية التابعة بمنطوق الاحكام النهائية الاستئنافية للتاشير بها بدفاترها .
ويراعى عدم قيد الغرامات المذكورة فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل .
وتود الغرامات المذكورة الى خزانة المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والتدريب .

مادة 746
يقوم كاتب تنفيذ الغرامات بالنيابة الجزئية أو بالنيابة الكلية كما فيما يخصه فى نهاية كل ثلاثة اشهر بتحرير كشوف ببيان الغرامات النهائية المحصلة بالنيابة التى يعمل بها من واقع الدفتر المنوه عنه بالمادة السابقة وعرضها مع الدفتر على رئيس القلم الجنائى والمفتش الادارى المختص لمراجعتها ومطابقتها على قسائم التحصيل ويتم التوقيع من الجميع على الكشف ويعتمد من المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية حسب الاحوال .

مادة 747
خصصت وزارة القوى العاملة مكافاة قدرها 5 % من اجمالى الغرامات المحصلة فعلا والمدونه بالكشوف المذكورة توزع بين العاملين بالنيابة العامة والمحكمة والشرطة حسب النسب التالية .
(اولا ) النيابة الجزئية أو النيابة الكلية 40 % من اجمالى المكافاة وتوزع مثالثة بين كاتب تنفيذ الغرامات ( ولو تعدد الكتبة ) رئيس القلم الجنائى المفتش الادارى وهم المختصون الذين اشتركوا فعلا فى تحصيل ومراجعة هذه المبالغ خلال الفترة المقدم عنها الكشوف ويكون نصيب النيابة الجزئية النيابة الكلية من المكافاة قاصرا على ماتم تحصيلة فعلا بكل منهما .
( ثانيا ) المحكمة الجزئية أو الابدائية 40 من اجمالى المكافاة عن المبالغ المحصلة بك منهما توزع بالتساوى على العاملين المختصين بها .
( ثالثا) الشرطة 20% من اجمالى المكافاة عن المبالغ المحصلة بكل قسم أو مركز شرطة وتقوم المحكمة المختصة باستخراج شيك بقيمتها وارساله الى المامور ليقوم بتوزيعها على عاملى التنفيذ الذين اشتركوا فعلا فى تحصيل هذه المبالغ طبقا لكشوف باسائهم تحرر بمعرفة الشرطة وتبلغ للمحاكم المختصة قبل الصرف .

مادة 748
تقوم النيابة بتسليم الكشوف المنوه عنها فيما سلف الى المحكمة المختصة وعها بيان باسماء موظفى النيابة المستحقين للمكافاة لتتخذ الخطوات اللازمة لتسوية نسبة ال 95% من المبالغ الواردة بها الى وزارة القوى العاملة والتدريب وكذلك لصرف المكافاة المنوه عنها لمستحقيها .
ويلاحظ ان المصاريف التى يحكم بها فى تلك القضايا تسوى لحساب خزانة المحكمة ولاستوى لحساب وزارة القوى العاملية .

( ثانيا ) الغرامات المحكوم بها فى قضايا التامينات الاجتماعية :-

مادة 749
ينشا بكل من النيابات الجزئية والكلية دفاتر تقيد بها احكام الغرامات النهائية الصادرة فى الجرائم مخالفة قوانين التامينات الاجتماعية فضلا عن قيدها بدفاتر حصر الغرامات العامة ويعهد بهذه الدفاتر الى كتبة التنفيذ ويتبع نحو القيد بالدفاتر المذكورة وتسوية المبالغ المتحصلة الى وزارة الشئون الاجتماعية والتامينات ذات الاجراءات المنوه عنها بالمواد السابقة بشان غرامات جرائم قانون العمل عدا مايتعلق بالمكافاة ويلاحظ تسوية المصاريف التى يحكم بها فى جرائم التامينات الاجتماعية لحساب خزانة المحكمة دورى 17 / 80 ويراعى عدم قيد الغرامات المذكورة فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل

الفصل الثانى عشر
الغرامات المحصلة للحساب بتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى

مادة 750
ينشا بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يطلق عليه سجل قيد الاموال المحصلة لحساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة .
ويعهد به الى كاتب التنفيذ وتقيد به الغرامات المحكوم بها بصفة نهائية طبقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 106 سنة 1976 والقانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وذلك فضلا عن قيدها بدفتر حصر الغرامات العادى بالنيابة .
وتكون بيانات هذا الدفتر كالاتى
( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر حصر الاحكام الجنائية / اسم المحكوم عليه وعنوانة / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المسدد / رقم وتاريخ قسيمة السداد )

مادة 751
يتعين عند توريد المبالغ المشار اليها بالمادة السابقة الى الخزينة التاشير على قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة )
ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك بالشكوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة ببيان الاحكام التى تبلغ اليه عقب الحكم بها لتحصيلها .

مادة 752
على كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية فى نهاية كل شهر ان يحرر كشفا من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الاحكام النهائية المنوه عنها وارقام وتواريخ قسائم السداد .
وعلى رئيس القلم الجنائى مراجعة هذه الكشوف وصورها والتوقيع عليها ثم عرضها على احد وكلاء النيابة لاعتمادها وتحفظ احدى هذه الصور لدى مكتب التنفيذ مرتبة شهرا بشهر وترسل الصورتان الاخريان الى النيابة الكلية .

مادة 753
على كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية ان يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين بالمادة السابقة بالنسبة للاحكام النهائية المحصلة بالنيابة الكلية ويسلم صورتين منه الى رئيس القلم الجنائى الكلى ويحتفظ هو بالصورة الثالثة .

مادة 754
على كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية أو الكلية فور تحريره الكشف سالف البيان ان يقوم بالتاشير بالداد الاحمر فى الدفتر المنوه عنه بالبند الاول بما يفيد ادراج المبالغ المحصلة فى الكشف الشهرى وعليه كذلك ان يؤشر بالسداد فى دفاتر حصر الاحكام وجداول النيابة .

مادة 755
على رئيس القلم الجنائى الكلى فى ميعاد اقصاه اليوم العاشر من كل شهر ان يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وارسال صورة منها الى حسابات المحكمة الابتدائية وصورا اخرى الى مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ويوضح بالصورة الاخيرة تاريخ ورقم ارسال الصورة الى الوحدة الحسابية للمحكمة الابتدائية .

مادة 756
على رئيس القلم الجنائى الكلى ان ينشىء سجلا خاصا يثبت فيه تاريخ ورود صورتى تلك الكشوف من النيابات الجزئية وتاريخ استعجالها فى حالة تاخر ورودها وتاريخ ورقم ارسال صورة تلك الشكوف الى الوحدة الحسابية ووتاريخ ورقم ارسال الصور الاخرى الى الصندوق ومجموع المبالغ المحصلة الثابتة بها .

مادة 757
يراعى عدم قيد الغرامات المحصلة لحساب الصندوق المشار اليه فىدفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل .

مادة 758
على المفتشين الاداريين القيام بالتفتيش الدورى على هذه الدفاتر والكشوف .

الفصل الثالث عشر
الغرامات المحصلة لحساب اعادة خصوبة وتحسين الاراضى الزراعية وزيادة انتاجها الزراعى

مادة 759
ينشا بكل نيابة جزئية وكلية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحصلة طبقا للمادتين 106 مكرر و 107 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل فى شأن جرائم تجريف الاراضى الزاعية واقامة اية مبان أو منشأت فيها .

مادة 760
يجرى العمل فى هذا الشأن طبقا لما سبق بيانه بشان الغرامات المحصلة للحساب بتمويل الاسكان الاقتصادية مع مراعاة مايلى :-
(أ‌) تخصص حصيل هذه الغامات لاعادة خصوب الاض المجرفة وتحسين الاراضى الراعية رفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تدى الى زيادة الانتاج الازراعى.
(ب‌) يتعين عند توريد المبالغ المشار اليها الى خزينة المحكمة التاشير عن قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب وزارة الزراعة ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك بالكشوف الرسلة الى مكتب تنفيذ الشطة ببيان الاحكام التى تبلغ اليه عقب الحكم بها .

الفصل الرابع
الغرامات المحصلة لحساب صندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف

مادة 761
ينشا بكل نيابة كلية وجزية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحكوم لها طبقا لاحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشان حماية الاثار ويراعى عدم قيد هذه الغرامات فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا لوزارة العدل وتؤول حصيلة هذه الغرامات الى الصندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف بهيئة الاثار المصرية .

مادة 762
ويجرى العمل فى هذا الشان على نسق ماسبق فى شأن الغرامات المحصلة لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ويراعى عند توريد الغرامات المشار اليها الى خزينة المحكمة التاشير على قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب هيئة الاثار ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك ايضا بالكشوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة بشان الاحكام المنوه عنها .

الفصل الخامس عشر
الصندوق الخاص بالصرف على اعادة الشىء الى اصله فى جرائم الرى

مادة 763
ينشا بكل نيابة جزئية أو كلية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحصلة طبقا لاحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وتؤول صحيلة هذه الغرامات الى الصندوق الخاص المنشاء بالمادة 103 من هذا القانون للصرف منها على اعادة الشىء الى اصلة فى حالة عدم قيام المحكوم ضد بذلك .

مادة 764
تتبع احكام المواد من 750 الى 758 من هذه التعليمات شان تحصيل هذه الغرامات وقيدها والاخطار بها وتوريدها مع ملاحظة التاشير عقد توريدها الى خزينة المحكمة بعبارة تعلى لحساب وزارة الرى ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك فى الكشوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة بشان الاحكام التى تبلغ اليه عقب اصدارها .

الفصل السادس عشر
مخالفات السيارات وحصة صندوق التمويل الاهلى لرعاية الشباب والرياضة من حصيلتها

مادة 765
يقضى القانون رقم 5 لسنة 1981 فى مادته الثالثة بتخصيص ربع حصيلة جرائم السيارات لصندوق التمويل الاهلى لرعاية النشىء والشباب والرياضة بالمجلس الاعلى للشباب ولاحكام الرقابة على تحصيل وتوريد الغرامات والاوامر الجنائية ومقابل الصلح الفورى فى هذه الجرائم فتراعى القواعد الاتية :-
1- ينشا سجل بكل نيابة كلية وجزئية عدا نيابات المرور يكون لدى كاتب التنفيذ تدرج به اولا باول جميع المبالغ التى تحصل بمعرفته عن الاحكام والاوامر الجنائية الصادرة فى جرائم المرور عدا ماارتبط منها بجرائم القتل الخطا والاابة الخطا ويراعى عدم تكرار قيد هذه المبالغ بالسجل المذكور .
2- ينشا سجل اخر لدى كاتب المطالبة بكل نيابة كلية وجزئية تدرج به جميع المبالغ المماثلة والتى تحصل بمعرفة وحدة المطالبة ويراعى ايضا عدم تكرار قيد هذه المبالغ بهذا السجل .
3- يخصص بكل قسم مرور على مستوى الجمهورية جدول تقيد به جرائم المرور التى يتم التصالح الفورى عنها وتقيد فيه بارقام مسلسلة تبدأ من اول العام وتنتهى نهايته .
4- ينشا بكل نيابة جزئية جدول مقابل للجدول السابق يسمى جدول فيه حالات التصالح فى جرائم قانون المرور وتكون بياناته ( رقم مسلسل – تاريخ الورود للنيابة – رقم محضر التصالح بالمرور- تاريخ الواقعة – اسم المخالف وعنوانه – رقم رخصة قيادته ونوعها وجهة صدورها – رقم بطاقته فى حالة عدم وجود رخصة قيادة – رقم المركبة ونوعها وجهة صدورها – وصف التهمة- قيمة مبلغ التصالح – تاريخ ورقم توريدها لخزانة المحكمة – تاريخ الحفظ فى النيابة ) .
5- يقوم قسم المرور بارسال مبلغ الغرامة فى محضر التصالح بعد قيده برقم مسلسل بالجدول المنوه عنه الى النيابة المختصة فى يوم تحصيل الغرامة أو اليوم التالى له على الاكثر لتوريدها لخزانة المحكمة المختصة على ان يثبت بقسيمة السداد رقم المخالفة واسم المخالف حسبما هو متبع فى توريد الغرامات الاخرى .
6- تعرض محاضر الصلح الواردة من قسائم المرور اولا باول على اعضاء النيابة المختصين للتحقق من تناسب الغرامات المحصلة كمقابل للصلح مع جريمة المرور المرتكبة ومدى جواز الصلحة عنها اصلا وفى هذه الحالة يامر عضو النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بالصلح اما ان تبين عدم جواز الصلح عن الواقعة أو عدم تناسب المبلغ المحصل معها فيرسل عضو النيابة المحضر الى قسم أو مركز الشرطة المختص لقيده برقم مخالفة أو جنحة واستمرار السير فيه بالوصف المناسب حسب الاحوال .
7- على رؤساء الاقلام الجنائية تحرير كشوف شهرية ببيان جملة المبالغ المرجة بالسجلين المشار اليهما بالبندين 1 ، 2 من هذه المادة مضافا اليها ماتم تحصيله بطريق الصلح الفورى وعليهم ارسال هذه الكشوف للنيابات الكلية فى يوم لايتجاوز الخامس من كل شهر عن الشهر السابق .
8- ينشا سجل بكل نيابة كلية تدرج به شهريا جملة المبالغ المحصلة بالنيابة الكلية وجزئياتها عدا نيابات المرور ويشمل ماتم تحصيله بواسطة اقلام التنفيذ ووحدات المطالبة والصلح الفورى .
9- على وكيل القلم الجنائى بكل نيابة كلية اعداد كشف اجالى بالمبالغ المحصلة بالنيابة الكلية وجزئياتها عن المدة من اول يناير حتى يونيو واعداد كشف اخر عن المدة من اول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام – وعليه ارسال هذه الكشوف فى موعد اقصاه العاشر من شهرى يناير ويوليو من كل عام الى الادارة العامة لتفتيش المطالبة الجنائية بادارة النيابات لتتخذ من جانبها مايلزم نحو ارسال المبالغ المستحقة للصندوق المذكور بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة بالقاهرة .
10- على المفتشين الاداريين المختصين بادارتى التفتيش الجنائى والمطالبة كل فى اختصاصه مراجعة السجلات والجداول والكشوف المنوه عنها للتحقق من قيد تلك المبالغ اولا باول وعدم حصول تكرار قيدها ومن انها جميعا عن جرائم المرور دون غيرها والتحقق من صحة البيانات الواردة بها والتوقيع عليها بصفة دورية .

الفصل السابع عشر
المصاريف

مادة 769
اذا لم ينص على المصاريف فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه اذا ان الرسم الثابت المفروض فى الدعوى الجنائية لايستحق الا اذا حكم به اما بالنسبة الى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو اغفل الحكم النص عليه أو نص على الاعفاء من المصاريف اذ ان الاغفال أو الاعفاء لاينسحب الا على رسم الدعوى الجنائية ذاتها لاعلى رسم التنفيذ .

مادة 770
يراعى مانصت عليه المادة 317 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحدة لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بلتساوى مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو الزامهم بها متضامنين .
ومقتضى هذا النص ان الاصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم فى الالتزام بالمصاريف التى تحكم بها المحكمة الجنائية وانما توزع عليهم بالتساوى عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالاكراه البدنى أو التشغيل مالم تنص المحكمة صراحة فى الحكم على الزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف أو تبين فى حكمها نسبة مايدفعة كل منهم من هذه المصاريف.

مادة 771
اذا نص صراحة فى الحكم الجنائى على الزام المتهمين متضامنين فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للقواعد الاتية :-
( اولا ) اذا اختار المحكوم عليهم التنفيذ بالاكراه البدنى فينفذ على كل منهم بالمبلغ كله اما فى حالة اختيارهم طريق التشغيل فيوزع المبلغ المحكوم به بين الحاضرين منهم وينفذ على كل منهم بنسبة مايخصه فيه .
( ثانيا ) اذا اختار بعض المحكوم عليهم التنفيذ بطريق الاكراه البدنى واختار بعضهم الاخر طريق التشغيل فيوزع المبلغ المحكوم بع بينهم جميعا وينفذ على من اختار التشغيل بنسبة مايخصه وينفذ بالمبلغ الباقى بعد ذلك على كل من المحكوم عليهم الذين اختاورا التنفيذ بطريق الاكراه البدنى .

مادة 772
يراعى اتباع الاحكام الواردة بباب الاوامر الجنائية بهذه التعليمات فيما يختص بالمصاريف التى يحكم بها فيها .

الفصل الثامن عشر
التعويضات ومايجب رده

مادة 773
من المقرر ان رسوم اشغال الطريق التى يحكم بها وكذلك التعويضات فى جرائم الانتاج والرسوم والتعويضات فى جرائم رسم الدمغة والتهريب الجمركى تنطوى على جزاء جنائى ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجانى مع الغرامة ويجب على النيابات ان تتولى المطالبة بها اسوة بالغرامة وان تنفذ بها على المتهم المحكوم عليه بطريق الاكراه البدنى أو التشغيل عند عدم الدفع فاذا تبقى منها شىء فيجب اخطار المصلحة المختصة للمطالبة به مدينا بمقتضى صورة تنفيذية من الحكم النهائى يؤشر على هامشا بالاجراءات التى اتخذت وبالمبالغ التى تم تحصيلها أو نفذ بقيمتها .
كما يجب على النيابات عند تحصيل المبالغ المذكورة ان تسددها لحساب المصلحة المختصة ( البلدية أو مصلحة الجمارك أو مصلحة الضرائب ) على حسب الاحوال تيسيرا للاجراءات وضمانا لحق الخزانة على ان يبين فى ايصال التسديد رقم القضية الخاصة ورقم المحضر الذى حررته المصلحة المختصة واسم المحكوم عليه وموضوع التهمة المسندة اليه حتى تتمكن المصلحة المذكورة من اثبات المبالغ المحصلة بدفاترها .
وانه وان كانت التعويضات التى يقضى بها فى قضايا الضرائب لها الخاصية السابقة ذاتها الا انه يراعى بشانها ارسال الصورة التنفيذية من الحكم النهائى الى مصلحة الضرائب لتقوم مبدئيا من جانبها بتحصيلها بالطريق الادارى وفى حالة ما اذا ثبت اعسار المحكوم أو عدم امكان التنفيذ بالطريق الادارى فتبادر تلك المصلحة باخطار النيابة المختصة لتتخذ اجراءات التنفيذ بطريق الاكراه البدنى .

مادة 773مكرر
ينشا فى كل نيابة دفتر يخصص لقيد الاحكام الحضورية النهائية الصادرة بالتعويضات فى الجرائم الجمركية تقيد به جميع الاجراءات التى اتخذت لتنفيذها ويحرر كشف من واقع هذا الدفتر عقب كل جلسة يتضمن الاحكام التى صدرت ويرسل الى مصلحة الجمارك اولا باول تذكر به البيانات التالية ( رقم الحصر – رقم القضية – رقم محضر الضبط وتاريخه- اسم المحكوم عليه – منطوق الحكم وتاريخه - ) ويؤشر فى الدفتر بتاريخ ورقم ارسال هذا الكشف الى مصلحة الجمارك .

مادة 774
على كاتب التنفيذ ان يخطر مراقبات وماموريات الضرائب المختصة اولا باول بكل حكم يقضى بزيادة ومالم يحصل حتى تتمكن المصلحة من متابعته وتحصيله بالطرق الادارية .

مادة 775
يتعين مراعاة مانصت عليه المادة 535 من قانون الاجراءات الجنائية بوجوب تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات ومايجب رده والمصاريف فى تركه المحكوم عليه اذا توفى بعد الحكم عليه نهائيا اذا انها اصحبت دينا فى ذمته بمجرد صيروة الحكم نهائيا والديون لاتنقضى بالوفاة ويجرى التنفيذ بها فى هذه الحالة بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية لان التنفيذ بالاكراه البدنى لايمتد الى الورثة .

مادة 776
عند الحكم برد المبالغ المختلسة يحرر كاتب التنفيذ اخطار من اصل وصورتين تحفظ صورة منه بملف التنفيذ ويرسل الاصل وصورته الى الوارة أو المصلحة التابع لها الموظف المحكوم ضده بالزامه بالرد بخطاب موصى عليه على ان يتضمن الاخطار البيانات الاتية :-
1- رقم القضية واسم المحكوم ومنطوق الحكم فيها وتاريخه
2- بيانات تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية والتاريخ المحدد للافراج عن المحكوم عليه .
3- مطالبة الجهات المذكورة والمحكوم لصالحها بارسال مندوب لنسخ واستلام صورة تنفيذية من الحكم للتنفيذ بموجبها على ان تقيد بدفتر الصور ويؤشر برقم القيد وتاريخ التسليم على اصل الحكم .
مع مطالبة تلك الجهات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المحكوم بردها اليها بمعرفتها وفى حالة عدم وجود جهاز للتحصيل لديها تتولى هذه الجهات الاتصال بادارة قضايا الحكومة لمباشرة التنفيذ .
وفى حالة عجز المحكوم عليه عن السداد تخطر الوزارات والمصالح النيابة لتقوم بالتنفيذ بالاكراه البدنى أو التشغيل بمقابل المبلغ المحكوم برده وبعد تمام التنفيذ تخطر النيابة تلك الجهات لاستنزال مقابل التشغيل بدفاترها .
ولاتقيد المبالغ المختلسة المحكوم بردها فى جرائم الاختلاس ومافى حكمها بدفاتر المطالبة بالنيابات .

مادة 777
على النيابات ان تطلب من الجهات المذكورة بالمادة السابقة قيد هذه المبالغ لحساب الديون المستحقة للحكومة طبقا لنصوص اللائحة المالية للميزانية والحسابات

الفصل التاسع عشر
تنفيذ الاحكام الصادرة بعقوبة تكملية

احكام عامة

مادة 778
تنفذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والازالة ونحوها فور صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا وتحرر صورة تنفيذية لهذا الحكم تعلن للمحكوم عليه بمعرفة قلم المحضرين ويقوم هذا القلم بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضى اربع وعشرين ساعة على الاقل من اعلان الحكم .
ويكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها مع العقوبات التكميلية كالحبس أو الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتى سلف بيانها .

الفرع الاول
 تنفيذ احكام الغلق

مادة 779
أ- لايصح اعلان الاحكام الغيابية القاضية بالاغلاق لغير المحكوم عليه شخصيا أو لاحد اهله المقيمين معه طبقا لما تضمنته المادة 210 من هذه التعليمات فاذا حفظ حكم منها لانقضاء الدعوى العمومية ببمضى المدة يتعين على كاتب التنفيذ تحرير خطاب للجهة الادارية التى قامت بتحرير المحضر للتحرى عمن يدير المحل المحكوم باغلاقة وعن كيفية ادارته فاذا تبين انه يدار فيما يخالف القوانين واللوائح تحرر الجهة الادارية المختصة محضرا جديد ضد من يديره اذا لم قد حصل على رخصه .
ب- اما الاحكام الحضورية النهائية فانه يراعى اعلان صورتها التنفيذية للمحكوم عليه فاذا لم يستدل عليه يعلن فى مواجهة النيابة ثم يتبع فى التنفيذ مايلى :-
1 - على كاتب التنفيذ التحرى عما اذا كان المحل المحكوم باغلاقه مازال يدار فيما حكم من اجله بالغلق وصلة المحكوم عليه بهذه الادارة فاذا تبين زوال تلك الصلة وزوال سبب الحكم بالغلق تعرض الاوراق على وكيل النيابة ليامر بايقاف تنفيذ الحكم .
2- اذا تبين استمرار ادارة المحل فى الغرض المذكور استمرار المحكوم عليه فتسلم الاوراق ( محضر الضبط والتحرى ومحضر المعاينة – وكذلك اصل صورة الحكم التنفيذية المعلنة ) الى قلم المحضرين بموجب خطاب رسمى تثبت به عدد المرفقات ونوعها للقيام بغلق المحل تنفيذا للحكم .

مادة 780
اذا طعن المحكوم عليه بالاستئناف فى حكم بالغلق حتى بعد فوات الميعاد القانونى فانه يتعين وقف تنفيذه ويسرى ذلك ايضا على الاحكام القاضية بالهدم والازالة وغيرها حتى يفصل فى الطعن من محكمة ثانى درجة وتستثنى من ذلك الاحكام التى تامر المحكمة بتنفيذها رغم الطعن فيها بالاستئناف فانها تنفذ حتى ولو استشكل فى التنفيذ .

مادة 781
يتولى المحضرون تنفيذ الاحكام الصادرة باغلاق المحال الصناعية أو التجارية بغير حاجة مندوب من الادارة الصحية ويكون التنفيذ بوضع الاختام على ابواب المحال المذكورة وكذلك على النوافذ وغيرها من الفتحات التى قد توجد فيها وينفذ بالنسبة للمحل باكمله دون اتعداد بما قد يزاول فيه أو الازالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة .
ويقوم المحضر بتحرير محضر يثبت فيه جميع الاجراءات التى تمت وتسلم صورة منه لجهة الشرطة المختصة لمراقبة سلامة الاختام الموضوعة وتحرير محضر فى حالة كسرها أو نزعها وعرضه وعرضه فورا على النيابة المختصة للنظر .

مادة 782
اذا وجد جهاز تليفونى فى المحل عند تنفيذ الحكم الصادر بغلقه فعلى المحضر القائم بالتنفيذ ان يبادر باخطار هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لاتخاذ مايلزم لرفع جهاز التليفون قبل غلق المحل المذكور .

مادة 783
اذا اصدرت محكمة امن الدولة ( طوارىء) حكما بغلق احد المحال لاجل محدد وتم التصديق عليه فانه يجب على المحضر الذى يقوم بتنفيذ الغلق بناء على طلب النيابة ان يثبت فى محضره تاريخ بدء ونهاية تنفيذ الغلق وان يسلم الى جهة الشرطة المختصة صورة من محضر الغلق لتقوم بمراقبة بقاء المحل مغلقا طوال المدة التى حددها الحكم فاذا مانتهت تقوم بفتحه من جديد وعلى الشرطة تحرير محضر بذلك الاجراء وارساله للنيابة لارفاقه بالقضية الخاصة .
كما يتعين على كاتب التنفيذ بمجرد ورود محضر الغلق اليه من قلم المحضرين ان يبادر باخطار الشرطة والجهة التى قامت بتحرير محضر المخالفة بخطاب توضح به جميع البيانات الخاصة بهذا المحل ورقم القضية ومنطوق الحكم وتاريخه وتاريخ بدء وانتهاء التنفيذ لمراقبة تنفيذ الحكم .
وعليه استعجال ورود محضر الشرطة المنوه عنه فى الفقرة الاولى من هذه المادة اذا تاخر وروده .

مادة 784
اذا عمد اصحاب المحال الصناعية والتجارية الى عرقلة تنفيذ الاحكام الصادرة بأغلقها بأن نزعوابوابها فعلى المحضر القائم بلتنفيذ تكليف المحكوم علية فورا بأعادة الابواب الى المحل فإذا رفض يقوم المحضر بأخطار جهة الايضارة لتقوم فى الحال بإتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ عقوبة الاغلاق وذللك على نفقة المحكوم علية .

مادة785
يجب على كاتب التنفيذ ان يختر الجهة التى قامت بتحرير محضر المخلفة وجهة الادارة اولا بأول ببيان عن المحال الصناعية والتجارية التى يتم اغلاقها وذللك لمراقبة عدم ادارتها وكذلك اختار مفتشى الصحة ومفتشى الاغزية المختصين بما تم اغلاقة قضائية عن المحلات المضرة بالصحة ليتولو غلق هذة المحلانت تذفيذا للاحكام الصادرة بشئنها .

مادة 786
اذا اعد المحكوم علية بنفسة فتح المحل المغلق بمعرفة قلم المحضرين وزاول فى ذات النشاط موضوع الحكم الصادر بالاغلاق فتكلف النيابة الشرطة باعادة غلقة كما كان.
اما اذا كان شاغل المحل قد زاول فى نشاطا اخر يحتاج الى ترخيص فتكلف الشرطة بتحرير محضر عن ذللك ويرسل للنيابة للتصرف .
ويراعى فى جميع الاحوال تحرير محضر عن فض الاختام التى كانت موضوعة على المحل وارسلة الى النيابة المختصة للتصرف فية .

الفرع الثانى
طالبات فتح المحال المحكوم بغلقها
مادة787
اذا حكم بغلق احد المحال المتقدم ذكرها أو احد المال العامة لعدم الصول على رخصة بادارتة أو لعدم استيفاء الاشراطات المطلوبة فية وطب المحكوم علية التصريح بتاجيل التنفيذ أو بفتحة مؤقتا لاتمام هذة الاشطراطات المطلوبة فية وطلب المحكوم علية التصريح بتاجيل التنفيذ أو بفتحة مؤقتا لاتمام هذة الاشتراطات فيجب على النيابة ان تستعلم من الجهة المختصة عما اذا كانت تللك الاشتراطات قد اعنت للطالب فعلا وعن المادة اللازمة لاتمامها ثم تتصرف فى الطلب حسبما يتبين لها بعد ذللك فاذا رات اجابة الطالب صرحت بتاجيل التنفيذ أو بفتح المحل لمدة التى تكفى لاتمام الاشطراطات وذللك فى حدود المهلة التى نص عليها القانونوتكلف الشرطة بمراقبة عدم ادارة المحل فى خلال تلك المدة واعادة غلقة بمعرفة رجال الشرطة فورا بانتهاء طالما لم يحدث اى تغير عن المحل المحكوم بغلقة سواء بنسبة بنوع اسغلال أو الشخص المحكوم علية وبشرط الايعتراض احد من الغير على اعادة الغلق فاذا اعترض احد كلف قلم المحضرين باتخاذ اجراءات باعادة الغلقبمعرفتة
ويخصص دفتر فى كل نيابة لقيد الطالبات المذكورة.

مادة 788
اذا طلب المحكوم علية فتح المحل نهائيا سواء لحصولة على الرخصة التى حكم بالغلق فيجب على النيابة ان تستعلم من الجهة الادارية المخطسة عن رايها فى هذا الطلب وهل الرخصة المقدمة فى المحكوم علية منطبقة على المحل المطلوب منحة وهل الاشطراطات المطلوبة فد تمت جميعها اولا ثم تتصرف على هدى البيانات التى تجيب بها الجهة المذكورة .مع ملاحظة انة كان الغلق لعدم اتمام الاشطراطات وتبين ان المحكوم علية قام باتمامها كلها فعلا فيجب التصريح بفتح المحل دون حاجة الى الحصول المحكوم علية على الرخصة جديدة طالما ان المحل مرخص بادارتة من القبل .

مادة789
للنيابة أو المحكمة ان تامر بفتح الحل المغلق اداريا بموجب المادة 29من القانون المحلات العامة رقم 371 لسنة1956 بمجرد مضى شهر من التاريخ المغلق.

مادة790
اذاحكم بغلق المحل بسبب مزاولة المحكوم علية نشاطا لم تصدر بة الرخصة فلا يجوز النيابة بازن فتح المحل وادارتة الا اذا ثبت ان المحكوم علية قد ازال من المحل النشاط الذى حكم بالغلق من اجلة .
ويجب على النيابات التصريح لمالك المحل الذى وقعت فية المخلفة باعادة فتحة فى اى وقت اذا اراد ان يواجر الى غير من وقعت منة المخالفة لستعمالة على وجة لا يخالف القانون وذللك بعد التثبيت من صفة مقدم الطالب وانقطاع صلة المحكوم علية بالمحل المحكوم بغلقة.

مادة791
اذا نفذ حكم باغلاق محل لادارتة للدعارة السرية فلا ينظر فى طلب مالك هذا المحل باعادة فتحة الا بعد مضى المدة المحكومة باغلاقة فيها وبعد التحقيق من زاول الاسباب التى اغلق من اجلها ومن ان صلة المحكوم علية قد انقطعت بهذا المحل .

مادة 792
اذا حكم باغلاق محل للبيع مشروبات روحية أو مواد سامة أو غيرها من الاشياء الغير مصرح بالتعامل فيها الا بترخيص خاص فان هذا الحكم ينفذ رغما عن وجود ترخيص بادارة المحل ولا يجوز التصريح باعادة فتحة الا اذا زالت الاسباب التى اغلق من اجلها
 

2 تعليقات:

غير معرف يقول...

شكرا جزيلاً لكم لما قدمتموه لنا من إفادة

غير معرف يقول...

جزاك الله خيرا ولكن بعد المادة 792 ماذا بعد هناك بعض الأبواب ؟

إرسال تعليق