الأحد، 30 سبتمبر 2012

التعليمات الكتابية و المالية والإدارية للنيابات

السبت، 29 سبتمبر 2012

الجداول والدفاتر والسجلات

الباب الاول
الجداول والدفاتر والسجلات

 

الفصل الاول
جداول النيابات الجزئية

مادة 1
يخصص لقيد القضايا بالنيابات الجزئية الجداول التالية :-
1- جدول لكل قسم او مركز شرطة لقيد الجنايات والجنح الخاصة بالبالغين واخر للاحداث .
2- جدول لكل قسم او مركز شرطة لقيد المخالفات الخاصة للبالغين واخر للاحداث .
3- جدول بنيابة امن الدولة والجنح المستعجلة لكل قسم او مركز شرطة لقيد قضايا امن الدولة واخر لقيد القضايا المستعجلة وثالث لثيد القضايا امن الدولة ( طوارىء) وكذلك بالنسبة لما عداها من النيابات الجزئية المتخصصة .
4- جدول لقيد حالات التصالح الفورى في مخالفات قانون المرور يقابل الجدول المخصص لذلك بقسم المرور وتكون بياناته ( رقم مسلسل – تاريخ الورود للنيابة – رقم المحضر التالصح بالمرور- تاريخ الواقعة – اسم المخالف وعنوانه رقم رخصة قيادته ونوعها وتاريخ صدورها – بيانات بطاقته في حالة عدم وجود رخصة القيادة – رقم المركبة ونوعها – بيان المخالفة – قيمة مبلغ التصالح – تاريخ ورقم توريد مبلغ التصالح لخزانة المحكمة – تاريخ الحفظ بالنيابة – ملحوظات )
وعلى الكاتب المختص عرض هذه المحاضر اولا باول على عضو النيابة للتحقق من تناسب الغرامات المحصلة مع مخالفات المرور المرتكبة ويؤشر الكاتب في الجدول بقرار عضو النيابة بالحفظ او يتولى ارسال المحضر لقسم او مركز الشرطة المختص لقيده برقم مخالفة او جنحة بحسب مايامر به عضو النيابة مع اثبات رقم القيد الجديد بالجدول .

مادة 2
يكون القيد بهذه الجداول بمعرفة كاتب الجدول بارقام متتابعة في كل جدول تبدأ من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته .

مادة 3
تميز قضايا الجنايات بجدول الجنايات والجنح بكتابة حرف (ج) بالمداد الاحمر قرين كل منها ويراعى اثبات الارقام الكلية لها اسفل ارقامها الجزئية .

مادة 4
يكون قيد المحاضر الواردة من الشرطة بذات ارقامها المعطاه لها بمعرفتها .
وعلى كاتب الجدول ان يطلب من الشرطة بكتاب رسمى في نهاية كل عام الرقم الاخير الذى وصل اليه القيد وان يقوم بلصق هذا البيان باخر صفحات قيد كل نوع من القضايا في الجدول الخاص به ويوقع بنهاية ذلك البيان كل من كاتب الجدول ورئيس القلم الجنائى ويذيل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة .

مادة 5
يتولى كاتب الجدول عند استلام القضايا التحقق من سلامة اوراقها وتمامها وكذلك من ارفاق النماذج ( 1و2و3 تسجيل حكم , ورقم 5 شخصية )
واستيفاء بياناتها على النحو المبين في الفصل الخاص بطلب السوابق بهذه التعليمات ثم يوقع بخط مقرؤ باستلام القضايا في سركى الشرطة ويثبت قرين التوقيع تاريخ الاستلام ويذيله بخاتم النيابة .

مادة 6
اذا تبين لكاتب الجدول عدم ورود بعض المحاضر المقيدة بارقامى سابقة على ارقام المحاضر الواردة فلا يجوز له الامتناع عن استلام المحاضر الواردة على ان يكون التوقيع بالاستلام قاصرا عليها وفى هذه الحالة يتعين عليه ان يطلب من الشرطة بكتب رسمية ترسل مع مندوب ارسال المحاضر التى تاخر ورودها .
واذا تبين سقوط ارقا من الشرطة سهوا يتعين عليه طلب مايفيد ذلك رسميا ولصق افادة الشرطة بذلك قرين الارقام الخاصة بجداول النيابة مع التاشير بمضمون الافادة .

مادة 7
يقوم كاتب الجدول فور ورود القضية باعداد ملف لها يودع فيه اوراقها ويثبت عليه رقمها وتاريخ ورودها ويعلى عليه اوراقها ويضع على كل ورقة منها رقم العلية ويقيد بالجدول رقم القضية وتاريخ الورود ثم يعرضها فورا على عضو النيابة المختص للتصرف فيها مع كشف ببيان الجلسات المستقبله وعدد القضايا التى ادخلت بكل جلسة .

مادة 8
عند ورود القضايا المذكورة من اعضاء النيابة بعد اتخاذ قراراتهم فيها يتعين على كاتب الجدول اثبات مضمون القرار الصادر في كل قضية قرين قيده بالجدول وكذلك اثبات قيد النيابة ووصفها للتهمة والمبادرة الى تنفيذ مايكون قد طلب من استيفاءات واستعجال ورود مايناط تنفيذه بالشرطة او بجهات اخرى ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء او استعجاله بكتب ترسل للشرطة او الجهة المختصة دون ارسال القضايا اليها .
ويتعين على كاتب الجدول ان يثبت قيد ووصف التهمة على ملف كل قضية مع بيان اسماء الخصوم والشهود وكافة البيانات الاخرى .

مادة 9
اذا تبين لكاتب الجدول ان عضو النيابة قد امر بتقديم قضية للجلسة دون تحديد تاريخ الجلسة التى تنظر فيها تعين عليه الا يضع تاريخ الجلسة بنفسه وان وان يعيد عرض القضية على عضو النيابة المتصرف لتحديد تاريخ الجلسة بمعرفته .

مادة 10
يكون تنفيذ اوامر الحبس وتجديده في المواعيد المحددة وتحرير نماذج الحبس والتجديد واتخاذ اجراءات اعلانها واجراءات الافراج وتوريد ضمانات الافراج بمعرفة كاتب الجدول الا اذا كانت القضية في حوزة كاتب التحقيق بمناسبة ماتجريه النيابة فيها من تحقيقات ويراعى في ذلك الاحكام الواردة بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات .

مادة 11
اذا صدر امر بتحقيق قضية بمعرفة النيابة يتعين على كاتب الجدول بعد استيفاء بياناته والتاشير فيه بالامر المذكور ان يسلم ملف القضية معلاه اوراقه الى كاتب التحقيق على السركى الخاص واذا اعطى للقضية قيدها ووصفها القانونى اثناء تداولها في التحقيق يتعين على كاتب التحقيق عرضها على كاتب الجدول لاثبات القيد والوصف بالجدول واعادتها الى كاتب التحقيق في الحال ويكون تنفيذ جميع القرارات اثناء التحقيق بمعرفة كاتب التحقيق الذى يتعين عليه ان يعيد القضية بعد انتهاء تحقيقها والتصرف فيها الى كاتب الجدول .

مادة 12
يجب على كاتب الجدول سواء بالنيابة الجزئية او الكلية ان يقوم بتسديد جميع بيانات الجدول وعلى الاخص الاتهام وقرارات التصرف النهائى وتواريخ الجلسات وغيرها من البيانات الاخرى مع العناية بتدوين بيان المبالغ المسددة والمضبوطات الخاصة .

مادة 13
على كاتب الجدول قيد القضايا التى تقدم للجلسة بالجدول واعلانها بمعرفته او بمعرفة من تسند اليه عملية الاعلان وعليه تعليه اوراقها واستيفاء كافة مايلزم لها وتسليمها بعد ذلك لكاتب الجلسة بمقتضى سركى خاص والقضايا التى تصدر فيها اوامر جنائية تسلم بعد قيدها الى الكاتب المختص بعملية الاوامر الجنائية .
اما القضايا التى يتقرر حفظها فتبقى مرتبة وفق ارقامها وسنواتها لدى كاتب الجدول بعد قيدها وتعلية اوراقها واستيفاء مايلزم لها حتى يتم تسليمها لقلم الحفظ .

مادة 14
على كاتب الجدول مطالبة جهة الادارة بضرورة تحرير البيانات الخاصة بتحقيق شخصية المتهمين على النماذج الخاصة بذلك اذا لم تكن مرفقة بالمحاضر عند ورودها للنيابة وكذلك طلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية وذلك كله على النحو المبين بباب طلب السوابق وصحف الاحكام بهذه التعليمات .

مادة 15
يتبع كاتب الجدول الاحكام المنصوص عليها بباب المضبوطات ى هذه التعليمات فيما يتعلق بالمبالغ والاشياء الثمينة والمبالغ المضبوطة في قضصايا التسول الواردة مع القضايا وكذلك مايتعين اتباعه عند ورود القضايا دون المضبوطات التى ضبطت على ذمتها .

مادة 16
على كاتب الجدول عقب انتهاء كل جلسة ان يقوم بتسديد القارات والاحكام الصادرة في جميع القضايا في الجدوال من واقع رولات المحكمة مع مراعاة اثبات تاريخ ومنطوق الحكم بالكامل والمواد التى طبقتها المحكمة .

مادة 17
على كاتب الجدول ان يؤشر في الجداول بالمعارضات والاستئنافات التى تمت يوم حصولها من واقع كعوب دفاتر التقارير وبتاريخ ورقم ارسال القضايا المستانفه الى النيابة الكلية ورقم القيد في الجدول الاستئنافى ومنطوق الاحكام الاستئنافية وتاريخها فور ورود الملفات الجزئية او اخطارات عنها من النيابات الكلية وذلك كله على النحو الوارد بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات .

مادة 18
القضايا التىلم يستمر السير فيها والتى يؤشر بقيدها برقم قضائى اخر ترسل لجهة الشرطة بخطاب رسمى لقيدها بالرقم الجديد واعادتها للنيابة وعلى كاتب الجدول التاشير في الجدول بتاريخ ورقم ارسالها الى الشرطة والغرض الذى ارسلت من اجله , وعليه استعجال ورود الرقم القضائى الجديد وعند وروده يؤشر به في الجدول قرين قيدها .

مادة 19
القضايا التى تحال الى نيابات اخرى لاختصاصها يؤشر بالجداول بتاريخ ورقم ارسالها والجهة المرسلة اليها وتقيد في دفتر لم يستمر بالنيابة مع ذكر الجهة المحالة اليها وتاريخ ورقم الارسال والارقام التى قيدت بها في جداول تلك الجهات ويستعجل ورود ارقام مالم يرد الاخطار عنه من الجهات المذكورة ويؤشر بالرقم الجديد بالدفتر المذكور وبالجدول ايضا قرين القيد وعلى كاتب الجدول ان يتولى القيد في هذا الدفتر بعناية تامة تحت اشراف رئيس القلم الجنائى واذا اعيدت القضية لرفض الاختصاص يؤشر بتاريخ ورودها في الجدول وبدفتر لم يستمر وتعرض فورا على عضو النيابة المختص للتصرف .

مادة 20
على كاتب الجدول مراعاة مانص عليه القانون الاجراءات الجنائية في المواد 62 / 209 / 210 خاصا باعلان المجنى عليهم والمدعين بالحقوق المدنية بما يصدر من قرارات الحفظ وباعلان المدعين بالحقوق المدنية بالامر بان لاوجه لاقامة الدعوى عن طريق اقلام المحضرين فاذا ثبت وفاة المجنى عليه او المدعى بالحق المدنى كان الاعلان لورثته جمله في محل اقامته – ويرفق اصل اعلان باوراق الدعوى وللمدعى بالحق المدنى ان يطعن في الامر الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان الامر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحق المدنى بالامر ويرفق الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح – والمخالفات وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الاحوال نهائية .

مادة 21
يتبع كاتب الجدول في استصدار الاوامر الجنائية وقيدها بالجداول وكتابة نماذجها وتحرير كشوفها وتسليم قضاياها الى كاتب التنفيذ وعرض القضايا التى رفض القضاة اصدار الاوامر الجنائية فيها على اعضاء النيابة الاحكام المقررة بباب الاوامر الجنائية بهذه التعليمات .

مادة 22
يعد في النيابات الكلية جدول لقيد قضايا الجنح المستانفة بانواعها واخر لقيد المخالفات المستانفة .

مادة 23
يسلم كاتب الوارد بالنيابة الكلية قضايا الجنح والمخالفات المستانفة الى كاتب الجدول الاستئنافى الذى عليه مراجعة اوراق تلك القضايا طبقا لبيانات التعلية على الملفات وان يعد لكل من قضايا الجنح ملفا جديدا يثبت عليه تاريخ الورود واسماء الخصوم ومحال اقامتهم وصناعتهم والسن واسماء المسئولين عن الحقوق المدنية والمدعين بها وبيان قيمة الدعوى المدنية والرسوم المسددة عنها من ايضاح وصف التهمة باختصار وتاريخ وقوعها وذكر المواد المطبقة واجراءات وبيانات التنفيذ ويثبت رقم القيد بالجدول الاستئنافى على اصل الكتاب الوارد من النيابة الجزئية وصورته ويحتفظ باصل الكتاب ويعيد كاتب الجدول الصورة للنيابة الجزئية للتاشير بالارقام الاستئنافية بجداولها وذلك على النحو المبين بشان الطعن بالاستئناف في هذه التعليمات ..

مادة 24
في حالة ورود قضايا مخالفات مستانفة من النيابات الجزئية الى النيابة الكلية لنظر الاستئناف المرفوع فيها – لايلزم تخصيص ملفات استئنافية لها اكتفاء بملفاتها الابتدائية الا اذا كان الحكم الابتدائى قد غير وصف التهمة الى الجنحة فانه يجب في هذه الحالة افراد ملف استئنافى لها مع اثبات رقم القيد الاستئنافى على الملف الابتدائى .

مادة 25
قضايا المخالفات المستانفة تحفظ ملفاتها بالنيابة الكلية بعد الفصل فيها وتخطر النيابات الجزئية بمضمون الاحكام الاستئنافية وتاريخ صدورها للتاشير بها في جداولها اما قضايا الجنح المستأنفة فتعاد ملفاتها الجزئية الى النيابة الجزئية المختصة بعد التاشير بمنطوق الحكم الاستئنافى قرين حكم اول درجة وتستبقى ملفاتها الاستئنافية بالنيابات الكلية .

مادة 26
تضم معا جميع الاوراق والاوامر الخاصة بالحبس والافراج المتعلقة بجمبع المتهمين وتوضع في غلاف خاص داخل ملف القضية .

مادة 27
يجب على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر على قضايا المحبوسين بما يفيد ذلك وان يوالى عرضها على اعضاء النيابة في فترات متقاربه للتصرف فيها .

مادة 28
يخطر كاتب الجدول المصالح الحكومية والهيئات العامة بالاتهامات المسندة الى العاملين بها وماتم فيها من تصرف .

مادة 29
على كاتب الجدول اخطار مصلحة الضرائب بتاريخ الجلسات التى تحدد لنظر القضايا التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 بشان ضريبة الدمغة وذلك لامكان تحديد التعويضات المقررة وللمطالبة بها في الوقت المناسب .
وعليه ايضا اخطار الادارة العامة للرقابة ومكافحة الضرائب بالمصلحة المذكورة ببيان شامل باسماء وعناوين ونشاط من يتم اتهامهم بمزاولة اى نشاط تجارى او صناعى او مهنى يخالف وظائفهم او مهنهم الاساسية .

مادة 30
يراعى كاتب الجدول موافاة المصالح والهيئات القائمة على شئون العمال بما تطلبه من بيانات وتسهيل اطلاع مندوبيها وحصولهم على صور المحاضر الخاصة باصابات العمل حتى تتمكن من تحديد المسئول عن هذه الاصابات وعلى الكاتب المختص ان يوضح في الافادات الخاصة اسم العامل ونتيجة الكشف الطبى الموقع عليه ومدة العلاج واسم الجهة التى يتبعها وماتم في القضية الخاصة من تصرف .

مادة 31
اذا رفعت الدعوى الجنائية على احد العاملين بالدولة عن جريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها يجب على كاتب الجدول اخطار ادارة قضايا الحكومة للنظر فيما اذا كان هناك محل لتدخل الادارة المذكورة ولتدارك ماعساه قد يصدر من احكام بالادانة ومايترتب على ذلك من مسئولية الحكومة مدنيا .

مادة 32
يخطر كاتب الجدول الجهات الحكومية او غيرها من الهيئات العامة بنتيجة التصرف في البلاغات المقدمة منها وعلى رؤساء الاقلام الجنائية التحقق من حصول ذلك الاخطار في حينه .

مادة 32 مكرر
يخطر كاتب الجدول هيئة التنظيم والادارة بالقوات السملحة بنتيجة التصرف في القضايا التى يتهم فيها عسكريون او مدنيون تابعون لهذه القوات وبالجلسات التى تحدد لمحاكمتهم كما يخطر بذلك الجهات التابعين لها .

مادة 33
تخطر النيابات المكتب الفنى بمكتب النائب العام بمذكرة موجزة تحرر بمعرفة اعضاء النيابة بالوقائع التى تحال اليها في الموضوعات التى تخص الامانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها خاصة حوادث المركبات وتصرفات هؤلاء العاملين وذلك فور احالة تلك الوقائع الى النيابة وترفق بالمذكرة صورة من المحاضر المحررة عن هذه الوقائع والقرارات الصادرة في شانها ويتولى المكتب الفنى ارسال كل ذلك الى الامانة العامة لرئاسة الجمهورية الادارة المركزية للتحقيقات والقضايا بقصر القبة .

الفصل الثانى
جداول الجنايات بالنيابات الكلية


مادة 34
يخصص في النيابة الكلية جداول تقيد به الجنايات الواردة اليها وعلى كاتب هذا الجدول المبادرة بمراجعة اوراق جميع الجنايات الواردة الى النيابة الكلية للتحقق من سلامتها ثم قيدها فورا بالجدول المذكور بارقام متتابعة في العام الخاص برقم القضية الجزئى واستيفاء جميع بيانات الجدول بعناية ودقة وتدوين الرقم الكلى باعلى ملف الجناية وعرضها بعد ذلك على المحامى العام للنيابة الكلية لاتخاذ مايراه بشانها- وعلى الكاتب المذكور اخطار النيابات الجزئية بالارقام الكلية التى قيدت بها قضاياها بجدول الجنايات .

مادة 35
ينشا لدى الكاتب المذكور سجل اجندة لحصر قضايا الجنايات الواردة من النيابات الجزئية فور ورودها بارقام متتابعة تبدأ باول العام وتنتهى بنهايته ويوضح به رقم القضية الجزئى والكلى وتاريخ الورود والتهمة باختصار واسم عضو النيابة الذى احيلت اليه القضية وتاريخ ذلك والتصرف النهائى فيها وتاريخه.

مادة 36
يؤشر كاتب جدول الجنايات في بيان الملحوظات قرين كل من قضية فيها يتعين على كاتب الجدول اثبات مضمون القرار الصادر في كل جناية قرين قيدها بالجدول وتحرير قرارات الاتهام وقوائم ادلة الثبوت المعدلة وتنفيذ مايؤمر به من سلخ الاوراق والقرارات منها والاحتفاظ بها مرتبة في ملف خاص مع التاشير بما يطرأ من تعديل على قرارات الاتهام في الجدول وعلى ملف القضية .

مادة 38
يبادر كاتب الجدول الى اعادة القضايا التى يؤمر باستيفاء التحقيق فيها الى النيابة التى يناط بها تنفيذ الاستيفاء مع اثبات تاريخ ورقم الارسال بالجدول وعليه استعجال ورودها والمبادرة الى عرضها فور الورود على المحامى العام للنيابة الكلية والتاشير بكل ذلك في الجدول .
ويخصص سجل لقيد الجنايات التى تعاد للنيابات الجزئية للاستيفاء ويؤشر فيه بتاريخ ورقم ارسال كل قضية وبتاريخ اعادتها .

مادة 39
تعاد الى النيابات الجزئية الجنايات التى يتقرر فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية والتى تستبعد فيها شبهة الجناية او يلغى منها رقم الجناية والتى يتم التصرف فيها على اساس الجنحة بعد قيدها بالجدول واثبات تاريخ ورقم اعادتها .

مادة 40
الجنايات التى يقرر المحامى العام او من يقوم مقامه احالتها الى محكمة الجنايات يتبع بشانها الاجراءات الواردة بباب احالة دعاوى الجنايات فيما يتعلق باعمال كاتب الجدول بهذه التعليمات .

مادة 41
يترك في مقدمة كل جدول جنايات صفحة او اكثر تخصص لعمل فهرس لما ادرج به من قضايا كل نيابة جزئية على حدة يبين به اسم النيابة الجزئية – رقم الجناية الجزئى – رقم الجناية الكلى )

مادة 42
على كاتب الجداول اخطار النيابات الجزئية بنتيجة التصرف القضايا الواردة منها للتاشير في جدوالها بذلك .

مادة 43
ينشا بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات امن الدولة طوارىء بارقام مسلسة ويتضمن القيد رقم القيد بجدول جنيابات النيابة الكلية رقم القيد بالنيابة الجزئية اسم هذه النيابة القيم والوصف والتصرف الذى تم وجهة صدوره ) كما يؤشر بهذا الجدول بالاحكام التى تصدر في تلك القضايا وذلك فضلا عن قيد هذه القضايا بجدول الجنايات الكلى العادى ويؤشر بالجدول الاخير برقم القيد بجدول جنايات امن الدولة .
وعلى كاتب جدول الجنايات ان يبادر بتنفيذ مايامر به المحامى العام للنيابة الكلية – بارسال تلك القضايا الى نيابة امن الدولة العليا واثبات تاريخ ورقم الارسال قرين كل قضية بجدول الجنايات وجدول امن الدولة المشار اليه .
وفور اعادتها منها تعرض على المحامى العام للنيابة الكلية – ومايتقرر فيه بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية يرسل للنيابات الجزئية المختصة لحفظه بها .
اما القضايا التى يؤمر باحالتها الى المحاكمة فتتخذ بشانها الاجراءات السابق وترسل القضايا بعد صدور الحكم فيها من محكمة امن الدولة العليا طوارىء الى مكتب شئون امن الدولة مع مراعاة استيفاء البيان الخاص باسم المحكمة بوصف صدوره من محكمة امن دولة طوارىء .
ويراعى دائما اخطار النيابات الجزئية ونيابة امن الدولة العليا بكافة الاجراءات التى تتم في هذا الشان للتاشير بها في جداولها .

مادة 44
الجنايات التى تحال الى محكمة الجنايات والى محكمة امن الدولة العليا عادية وطوارىء تتخذ بصددها الاجراءات المنصوص عليها بشان احالة واعلان دعاوى الجنايات بهذه التعليمات .
مادة 44مكرر- ينشا دفتر خاص بالنيابة الكلية تقيد به صور الجنايات المحالة وتاريخ ورود الصورة والموظف الذى تسلمها .

مادة 45
يتعين على كاتب جدول الجنايات اتباع الاحكام المنصوص عليها بباب المضبوطات من هذه التعليمات فيما يتعلق بالمبالغ والاشياء الثمينة ومايجب اتباعه عند ورود القضايا دون المضبطوطات الخاصة بها .

مادة 46
يتعين على كاتب الجدول المذكور اتباع الاحكام المنصوص عليها بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات فيما يتعلق بتنفيذ اوامر الحبس وتجديدها في المواعيد المحددة وتحرير النماذج الخاصة بذلك واتخاذ اجراءات اعلانها والافراج وتوريد ضماناته وذلك بالنسبة لقضايا الجنايات التى تكون في حوزته .

مادة 47
الجنايات التى تحال الى محكمة الاحداث يتبع في شانها الاحكام الواردة بباب الاحداث من هذه التعليمات .

مادة 48
يتولى كاتب الجدول ارسال الجنايات التى يتقرر مجازة المتهمين فيها اداريا او محاكمتهم تاديبيا الى الجهة الادارية التابعين لها لمجازاتهم او الى النيابة الادارية لاتخاذ اجراءات المحاكمة التاديبية ويؤشر بذلك وبارقام وتواريخ الارسال بالجدول ويبادر بعرض تلك القضايا فور ورودها بعد المجاواة على المحامى العام للنيابة الكلية لاتخاذ اللازم بشانها وعليه في حالة تاخر ورود تلك القضايا استعجالها بكتب رسمية حتى ترد على ان يحتفظ لديه بصور هذخ الاستعجالات .

مادة 49
قضايا الجنايات التى تحال الى نيابات اخرى لاختصاصها بها يتخذ بشانها ذات الاجراءات الواردة بالمادة رقم 19 من هذا الباب .

مادة 50
قضايا الجنايات التى ترسل الى نيابة الاموال العامة العليا يؤشر بتاريخ ورقم ارسالها اليها بالجدول كما يؤشر به بارقام قيد هذه القضايا بالنيابة المذكورة .

مادة 51
على كاتب جدول الجنايات تسديد القرارات والاحكام وتواريخ الجلسات بالجدول اولا باول .

مادة 52
على الكاتب المذكور الاستعلام من النيابات الجزئية عن الاحكام التى تصدر في قضايا الجنايات التى ترسل الى محكمة الجنح للفصل فيها مثل جنيايات الاحداث وجنايات الاموال العامة التى تامر النائب العام او المحامى العام باحالتها الى محاكم الجنح لتقضى منها وفقا للمادة 160 مكررا اجراءات جنائية والمادة 118 مكررا (أ) عقوبات وذلك لتسديد مايصدر فيها من احكام بجداولها ..

الفصل الثالث
جداول ودفاتر نيابات الاموال العامة

مادة 53
بالاضافة الى ما يعمل به في نيابات الاموال العامة من جداول ودفاتر مماثلة لقريناتها في النيابات الاخرى حسبما يتفق وطبيعة العمل بها تخصص لجرائم الاموال العامة الجداول والدفاتر المبينة في المواد التالية :-

مادة 54
ينشأ بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يخصص لقيد القضايا الخاصة بالاموال العامة فور ورودها اليها بارقام مسلسة تبدأ من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته وتكون بياناته كما يلى :
1- الرقم المسلسل
2- رقم قيد القضية بجداول الجنايات والجنح
3- تاريخ الورود
4- اسم الجهة المجنى عليها
5- قيمة الاشياء او المبالغ موضوع الجريمة
6- اسماء المتهمين ووظائفهم وما اذا كانوا محبوسين احتياطيا او افرج عنهم او او قفوا عن العمل
7- تاريخ ارسال التحقيق الى نيابة الاموال العامة المختصة للتصرف فيه .
8- التصرف النهائى

مادة 55
ينشا بكل من نيابات الاموال العامة بنيابات الاستئناف مسجل يقيد به ماتحققه بمعرفتها وماتتلقاه من النيابات الكلية والجزئية التابعة لها او اية جهة اخرى من قضايا او بلاغات بجرائم مما يدخل في اختصاصها ويجرى القيد بهذا السجل بارقام مسلسة ويتضمن بالاضافة الى البيانات المشار اليها سلفا سائر البيانات المتعلقة بسير القضية على غرار ماهو متبع في جدول الجنايات.

مادة 56
على نيابات الاموال العامة اخطار النيابات الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها بارقام قيد القضايا في سجلاتها وبالتصرف الذى تم في كل منها .

مادة 57
يخصص بنيابة الاموال العامة العليا سجل لقيد ماترى تحقيقه من قضايا سواء بناء على ما تتلقاه من اخطارات من نيابة الاموال العامة المختصة او مايرد اليها من بلاغات من جهات اخرى ويجرى القيد بالسجل المذكور على النحو السابق بيانه .
كما يخصص بها سجل اخر تقيد به القضايا التى ترد اليها للتصرف فيها .

مادة 58
على نيابة الاموال العامة العليا مراجعة ماتتلقاه شهريا من احصائيات ودراستها لاعداد الاحصاء السنوى وتقديم تقرير في شأنها في نهاية ديسمبر من كل عام .

مادة 59
تختص ادارة الاموال المتحفظ عليها بادارة الاموال التى يامر النائب العام بالمنع من التصرف فيها او ادارتها او غير ذلك من الاجراءات التحفظية طبقا للمادة 208 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية .

مادة 60
يخصص للقيد في الادارة المذكورة الجداول والدفاتر التالية , ويكون القيد بها بارقام مسلسة تبدأ من اول يناير وتنتهى في اخر ديسمبر من كل عام مع مراعاة ان يكون القيد خاليا من اى شطلب او تحشير او فراغ ويعتمد كل تصحيح بها من عضو النيابة الذى يندبه النائب العام لذلك .
1- جداول قيد قضايا الاموال العامة الصادر فيها امر المنع او الاجراء التحفظى:- (أ) تقيد بهذا الجدول الاوامر التى تصدر من النائب العام في قضايا الاموال العامة بمنع المتهم او زوجته او اولاده القصر من التصرف في امواله او ادارتها بارقام مسلسة حسب تواريخ صدور تلك الاوامر ويوضح بها اسم الممنوع من التصرف او الادارة وتاريخ صدور قرار النائب العام ومضمونه ورقم القضية التى صدر فيها وكذلك الاراضى الزراعية والعقارات وقيمتها والاموال الخاضعة للامر وجملتها وتاريخ الجرد .
ويثبت اسفل رقم قيد القضية بالجدول المذكور رقم قيدها بدفتر المحاسبة .
كما يؤشر قرين كل قضية بالحكم الصادر فيها وتاريخه وكذلك بالقرارات الهامة والتظلمات المقدمة وتواريخها والقرارات الصادرة فيها .
وتخصص عدة صفحات من هذا الجدول لتكون فهرسا يثبت به اسم الممنوع من التصرف او الادارة وكذلك اسم الزوجة والاولاد القصر في حالة خضوعهم للقرار حسب تسلسل الحروف الابجدية .
(ب) يخصص ملف لكل مادة يثبت عليه رقم قيد الامر بالجدول المذكور ورقم القضية التى صدر فيها قرار التحفظ ورقم قيدها بدفتر المحاسبة واسم الممنوع من التصرف او الادارة – واسم الوكيل المعين وبيان الاموال ومفرداتها وجملتها .
2- سجل الخاضعين الصادر بشانهم امر النائب العام .
يقيد بهذا السجل اسماء الممنوعين من التصرف او الادارة حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بمنعهم مع ذكر رقم قيد القضية بالجدول السابق واسم الوكيل وتاريخ تعيينه وخط سير جرد الاموال والتحفظ عليها حتى اتمام تسليمها للوكيل .
وتخصص لكل حالة صفحة من صفحات السجل المذكور .
3- سجلات الاوامر
(أ) سجل حصر الاوامر والقرارات
وتدرج بهذا السجل الاوامر والقرارات يوم ورود الاخطارات بشانها ويشمل ذلك رقم وتاريخ القيد ونص الاخطار الوارد ورقم القضية التى صدر الامر او القرار فيها .
وتحفظ صور هذه الاوامر والقرارات بملف خاص حسب ارقام قيدها بالسجل المذكور ويوضح على كل منها تاريخ قيده به .
(ب) دفتر تسجيل الاوامر والقرارات :
وتدرج به الاوامر والقرارات بذات ارقامها بسجل حصر الاوامر المشار اليه مع اثبات تاريخ صدور الامر ومنطوقه والجهة التى اصدرته واسم من صدر ضده ورقم القضية التى صدر فيها .
(ج) فهرس الاوامر والقرارات .
وتدرج به الحالات المنوه عنها بالسجلين السابقين بذات الارقام المعطاه لها وفقا للمناذج المخصصة لذلك مع مراعاة ترتيب اسماء الاشخاص الممنوعين من التصرف او الادارة حسب الحروف الابجدية لها مع اضافة اسم الشهرة ان وجد .
(د) دفتر ايداع الاوامر والقرارات :
وتقيد به الاوامر الصادرة حسب تسلسل تواريخ صدروها واسماء الممنوعين من التصرف او الادارة ورقم قيد القضية الخاصة بكل منها بالجدول ورقم قيد قضية الاموال العامة الخاصة ومنطوق الامر او القرار الصادر بالتحفظ .
ويجب على الموظف الموكله اليه هذه الدفاتر ان يقوم بعرضها على عضو النيابة المتندب من النائب العام للتوقيع على صفحاتها قبل بدء العمل وايضا للتاشير منه بالصفحة الاولى بكل منها بما يفيد حصول ذلك مع ذكر اول واخر رقم لصفحات كل منها والتوقيع من عضو النيابة المذكور قرين كل مادة في يوم اثباتها وعندما يتنهتى العمل بهذه الدفاتر تعرض على عضو النيابة للتاشير على اخر صفحة بما يفيد ذلك .
4- جدول قيد اسماء الوكلاء الذين يتم الاختيار من بينهم :-
وتقيد به اسماء الاشخاص الذين يقع عليهم الاختيار من بين العاملين في الحكومة او القطاع العام او غيرهم حسب مقتضيات طبيعة الاموال محل الامر او القرار .
ونخصص صفحة من هذا الجدول لكل امر او قرار ويوضح بعا رقمه وتاريخه واسم الممنوع من التصرف او الادارة .
5- دفتر قيد ماموريات الوكلاء .
وتقيد بها المهام التى يكلف بها الوكلاء من ايضاح رقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل ونوع المامورية وتاريخى البدء والانتهاء منها .
6- دفتر قيد اتعاب الوكلاء .
وتكون بياناته ( رقم القضية الخاصة – اسم الممنوع من التصرف او الادارة – اسم الوكيل – مقدار ماقدره النائب العام له عن انجاز المهمة – مواعيد الاقتضاء )
7- دفتر المحاسبة :
وتدرج به قضايا الاموال العامة التى صدرت فيها اوامر او قرارات بمنع التصرف او الادارة وتكون بياناته ( رقم مسلسل- رقم القيد بالجدول – اسم الممنوع من التصرف او الادارة – بيان الاموال المعهود للوكيل بادارتها ) مع مراعاة طلب الحساب السنوى مؤيدا بالمستندات قبل حلول شهر يناير او كلما طلب ذلك والتاشير بما يفيد ذلك بالدفتر وكذلك بتواريخ ومضمون القرارات الصادرة بشان الحساب .
8- دفتر قيد المبالغ المتوفرة .
وتخصص صفحة منه لكل قضية – وتكون بياناته ( رقم المسلسل – رقم القضية – اسم الممنوع من التصرف او الادارة – مقدار المبالغ المتوفرة لدى الوكلاء – ما استنزل منها )
ويراعى متابعة ايداعها واثبات البيانات الخاصة قرين كل مبلغ من بيان تاريخ الايداع .
ويجب على الموظف المختص ان يقوم بعرض هذا الدفتر على عضو النيابة المختص في اول كل شهر لمراجعته .
9- دفتر قيد الماموريات المحالة الى الخبراء .
وتقيد به الماموريات التى تحال الى مكتب خبراء وزارة العدل بمجرد صدور قرارات الندب فيها مع مراعاة اثبات رقم قيد القضية بالجدول واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل ونوع المامورية ورقم وتاريخ ارسال القضية الى المكتب المذكور وتاريخ ورود التقرير المطلوب .
10- دفتر قيد اتعاب الخبراء :
وتقيد به الاتعاب الخاصة بمكتب الخبراء المذكور
ويراعى استيفاء بياناته الواردة به والتاشير بدفتر الماموريات المنوه عنه سلفا بقيمة المبالغ الذى تضمنه امر التقدير الصادر بمصروفات واتعاب كل خبير وبرقم وتاريخ صدور هذا الامر .
11- دفتر اسماء البنوك التى عهد اليها بالاموال السائلة :-
وتخصص صفحة منه لكل امر ويثبت بها رقم القضية بالجدول – اسم الممنوع من التصرف او الادارة مقدار المبلغ المودع – اسم البنك و رقم الحساب به بخانه (له) في الجانب الدائن والمبالغ المنصرفة بخانه ( منه ) في الجانب المدين – جملة الرصيد بعد كل اضافة او خصم .
12- دفتر قيد قرارات تعيين الوكلاء في الادارة واستبدالهم :
وتقيد بهذا الدفتر القرارات الصادرة بتعيين الوكلاء في الادارة او استبدالهم حسب تسلسل تواريخ صدور تلك القرارات مع اثبات رقم وتاريخ صدور كل قرار واسم الممنوع من التصرف او الادارة ورقم القضية الخاصة .
ويراعى ترك مسافة عقب قيد كل حالة والتاشير على هامش القيد بالقرارات الملغاه والمعدلة .
13- دفتر قيد الصور والشهادات :
وتقيد بهذا الدفتر طلبات الصور والشهادات واتلملخصات المستوفاة الرسوم طبقا لما هو وارد بباب الرسوم بهذه الرسوم بهذه التعليمات ويتبع بشانها الخطوات المنصوص عليه فيه .
مع مراعاة عدم الاستعانة بالغير في تحرير تلك الاوراق حفاظا على سرية العمل.
14- دفتر قيد الرسوم .
وتقيد به رسوم الدعاوى المدنية المتعلقة بقضايا الاموال العامة العليا الخاصة بالامر – ان وجدت – مراعاة ماورد بباب الرسوم في هذا الشان من هذه التعليمات .
15- دفتر قيد الماموريات المرسلة للاقلام المحضرين :-
وتقيد بهذا الدفتر جميع الاوراق التى ترسلها النيابة الى اقلام المحضرين بغرض الاعلان او التنفيذ بما في ذلك قوائم المطالبة بالرسوم والاتعاب .
ويراعى تسليم الاوراق لاقلام المحضرين بموجب دفتر تسليم سركى ان كانت كائنة بمقر النيابة او بقيدها بدفتر الصادر في غير ذلك .
16- دفتر قيد اسماء اعضاء لجان الحصر والجرد :
تقيد بهذا الدفتر اسماء اعضاء لجان الحصر والجرد الذين تصدر بشانهم قرارات من النائب العام او من يندبة لذلك من اعضاء النيابة العامة مع بيان نوع المهمة الموكلة اليهم ورقم قيد القضية بالجدول واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون القرار الصادر وتاريخه وتاريخ صدور الامر بتنفيذه وتاريخ ورود المامورية بعد تنفيذ المطلوب بها .
17- دفتر قيد انتقالات اعضاء اللجان :
ويثبت بهذا الدفتر اسم العضو المنتدب للجرد وبيان المامورية المطلوب تنفيذها ورقم قيد القضية بالجدول واسم الخاضع للامر وساعة الانتقال وساعة العودة وتاريخ ذلك .
18- سجل عام جميع ماموريات اللجان :
وتقيد بهذا السجل كافة الماموريات التى تحال على لجان الجرد ويثبت به رقم قيد القضية بالجدول واسم صاحبها ونوع المامورية واسماء اعضاء اللجان المنتدبين وتاريخ القيام بها وتاريخ انتهائها .
19- دفتر قيد الماموريات الخاص :
ويخصص لكل عضو من اعضاء لجان الجرد قسم مستقل من هذا الدفتر تقيد به الماموريات التى يندب للقيام بها ويثبت تاريخ القرار ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة ونوع المامورية وتاريخ قيامه بها وتاريخ انجازها .
20- دفتر حصر الاراضى الزراعية الخاضعة للامر .
وتقيد بهذا الدفتر الاراضى الزراعية التى تخضع للامر مع بيان حدودها ومواقعها واسماء مستاجريها والقيمة الايجارية لها – او قيمة الريع الذى تدره ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة . كما يؤشر بالدفتر باسم المفوض الذى اختير ليكون مشرفا على ادارة الاراضى الزراعية التى يتم التحفظ عليها والمنشأت المقامة عليها ان وجدت .
ويراعى ان تخصص صفحة من هذا الدفتر لكل قضية – ويؤشر بالجدول قرين القضية الخاصة برقم قيدها بهذا الدفتر .
21- سجل حصر العقارات الخاضعة للامر .
وتقيد بهذا السجل العقارات الاخرى للامر على النحو المبين بالبند السابق .
22- دفتر حصر الاموال الخاضعة للامر .
تدرج بهذا الدفتر الاموال الخاضعة للامر مع بيان الجهات المودعة بها او المستثمرة لها ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة وتخصص صفحة منه لكل قضية ويؤشر بالجدول قرين القضية الخاصة برقم قيدها بهذا الدفتر .
23- جدول خاص بالقضايا المتعلقة باموال وممتلكات الخاضعين للامر والمقامة منهم او ضدهم امام الجهات القضائية .
وتقيد بهذا الجدول القضايا المتعلقة باموال ومتتلكات الاشخاص الخاضعين للامر المقامة عليهم او المرفوعة منهم امام الجهات القضائية ويثبت به رقم القضية الاصلية واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون الدعوى المقامة عليه ورقمها والمحكمة المختصة بها ويؤشر بمثل ذلك بالنسبة للقضايا المرفوعة منه .
ويستعلم عما يصدر بشانها من احكام او قرارات ويؤشر بها في هذا الجدول وتخصص صفحة من هذا الجدول لكل قضية ويؤشر برقمها المسلسل قرين الرقم الخاص بها بالجدول العام .
24- دفتر باسماء الجهات التى ترسل اليها الاخطارات :
وتدرج بهذا الدفتر اسماء الجهات التى يرى النائب العام اخطارها باوامر وقرارات المنع او التحفظ التى تصدر كمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والمصارف وغيرها .
وتخصص صفحة بهذا الدفتر لكل قضية يوضح بها رقم القضية واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل والجهة والمطلوب اخطارها وتاريخ ورقم الاخطار .
25- دفتر قيد التظلمات :
وتقيد به التظلمات التى ترد للنيابة حسب تسلسل تواريخ ورودها ويثبت به اسم مقدم التظلم وصفته في الدعوى وتاريخ ورود التظلم ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون التظلم والاجراءات التى اتخذت في شأنه .

مادة 61
يجب على الموظف المختص في حالة توقيع حجز تحت يد البنك او النيابة ان يبادر بعرض الامر على عضو النيابة المختص لاتخاذ مايراه من اجراءات للتحقق من السبب في الدين الموقع الحجز من اجلة وتكليف الوكيل بالطعن في امر الحجز او الحكم الموقع الحجز بمقتضاه قبل فوات مواعيد الطعن ان كان هناك لزوم لذلك ويستعلم عما يحكم به في هذا الشان نهائيا .

مادة 62
اخطارات الايداع والصرف : ترفق اشعارات الايداع والصرف التى ترد من البنوك بالقضايا الخاصة بها فور عرضها على عضو النيابة المختص وتعلى عليها مع التاشير بمضمونها بالدفاتر الخاصة .

مادة 63
يتعين على البنوك المودع بها المبالغ مراعاة تنفيذ مايلى :-
(أ‌) ان ترسل في الاسبوع الاول من كل شهر الى النيابة كشوفا ببيان عمليات الايداع والصرف التى تمت خلال الشهر السابق حسب تسلسل تواريخ تلك العمليات مع بيان رقم الحساب ورقم القضية الخاصة واسم الخاضع للامر قرين كل مبلغ .
ويتعين على موظف النيابة المختص استعجال ورود تلك الكشوف في حالة تاخر ورودها وعرض الامر على عضو النيابة المختص .
كما يجب عليه مراجعة العمليات الواردة بها على ماهو مقيد بشانها بالدفتر الخاص للتحقق من سلامتها والتاشير عليها بما يفيد المراجعة مع عرضها على عضو النيابة المختص فور ورودها ثم حفظها في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة .
(ب‌) ان ترسل هذه البنوك الى النيابة كشوفا تصف سنوية توضح بها الفوائد والضرائب في خلال شهرى يناير ويوليو من كل عام ويتيعين على موظف النيابة المختص استعجال ورود تلك الكشوف في حال تاخر ورودها وعرض الامر على عضو النيابة المختص .
وتراجع هذه الكشوف فور ورودها على ماهو مقيد بشانها بالدفتر الخاص للتحقق من صحتها واضافة الفوائد في الجانب الدائن وقيد الدمغة والضرائب وغيرها من المصروفات في الجانب المدين مع بيان الارصدرة بعد مطابقتها على هذه الكشوف وتعرض جميع الكشوف فور ورودها على عضو النيابة المختص ثم تحفظ في الملف الخاص بصاحب الشان .

الفصل الرابع
الدفاتر والسجلات الاخرى

مادة 64
يعمل في النيابات بالدفاتر والسجلات التالية على النحو المبين فيما بعد بشان كل منها وذلك فضلا عن الدفاتر والسجلات الوارد ذكرها بالابواب الخاصة بها في هذه التعليمات .
1- دفتر قيد التفالس :

مادة 65
يخصص بكل نيابة دفتر تقيد به بارقام مسلسة الاخطارات الواردة للنيابة بشان جرائم الافلاس – وعلى الكاتب المختص المبادرة بعرض تلك الاخطارات على رئيس النيابة او مديرها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها ويؤشر بالدفتر بالاجراءات وبنتيجة التصرفات التى تتم فيها .
3- دفتر قيد اوامر النيابة في منازعات الحيازة .

مادة 66
يعد بكل نيابة جزئية وكلية دفتر تقيد به الاوامر التى تصدر من هذه النيابة في منازعات الحيازة المتعلقة بالعقارات ويشتمل القيد فيه على تاريخ ورود المحضر واسماء الخصوم وموضوع المنازعة والامر المؤقت الصادر من مدير النيابة الجزئية او من المحامى العام للنيابة الكلية على حسب الاحوال وتاريخ صدوره والقرار الصادر من القاضى الجزئى وتاريخ الجلسة التى تحدد لنظر جريمة الحيازة وغير ذلك من الاجراءات التى تتخذ في شان النزاع ولايخل ذلك بموجوب قيد هذه المحاضر ودفاتر النيابات الجزئية بحسب الوصف القانونى الذى يعطى لها .
5- دفتر قيد طلبات القوامة

مادة 67
يخصص في كل نيابة كلية دفتر لقيد طلبات القوامة تدرج به بارقام مسلسة الطلبات المذكورة ويكون هذا الدفتر في عهدة احد موظفى النيابة الذى يتولى عرض الطلب على عضو النيابة المختص ليامر بما يراه في شان المرشح للقوامة وبيان موافقته على تعيينه فيما من عدمه وارسال الاوراق الى الجهة التى يناط بها تنفيذ مايؤمر به في هذا الخصوص وفور ورود الاوراق من الجهة المشار اليها يتولى الموظف المذكور عرضها على عضو النيابة ليامر بارسالها الى المحكمة المدنية المختصة لتقديمها للجلسة للحكم بتعيين القيم مع التاشير بكل هذه الاجراءات وبالحكم الذى صدر في الدفتر كما يوالى الموظف المذكور الاستعلام من المحكمة المدنية المختصة عن الحكم الذى يصدر بتعيين القيم واخطار السجن المودع به المحكوم عليه .
6- دفتر تدخل النيابة في الدعوى

مادة 68
(أ) ويقيد به بارقام مسلسة جميع الاخطارات الواردة الى النيابة من اقلام كتاب المحاكم في الدعاوى المدنية والتجارية والاحوال الشخصية التى يجب او يجوز للنيابة ان تتدخل فيها ويثبت فيه رقم القضية واسماء الخصوم وموضوع القضية وتاريخ ورقم الاخطار النيابة وتاريخ الجلسة المحددة ثم يعرض الاخطار على مدير النيابة او رئيسها ويثبت في الدفتر المذكور راى النيابة في التدخل ان كان التدخل جوازيا وتاريخ ورقم طلب الملف من المحكمة وتاريخ ورقم وروده منها الى النيابة وتاريخ ورقم اعادته للمحكمة وطلبات النيابة والحكم الصادر في الدعوى وتخصص خانة للملاحظات تثبت فيها كافة الاجراءات الاخرى وغير ذلك من البيانات .
(ت‌) في احوال التدخل الوجوبى او الجوازى اذا منحت المحكمة النيابة اجلا لتقديم مذكرة يتولى الموظف المختص عرض القضية بمجرد ورودها على عضو النيابة المختص لاعداد مذكرته في المهله التى حددتها المحكمة .
(ث‌) يتعين على الموظف المختص المبادرة الى موافاة مكتب النائب العام بكشف شهرى يحرر باشراف مديرى او رؤسائها ويبين فيه القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية المبلغة للنيابة هوالحالات التى تدخلت فيها وكذلك بصورة من مذكرات النيابة في القضايا التى لها اهمية خاصة او التى تحتوى على مبادىء قانونية هامة طبقا لما يامر به مدير النيابة او ريئسها في هذا الخصوص .
7- دفتر قيد بلاغات الاصلاح الزراعى :

مادة 69
يعد بكل نيابة كلية سجل لقيد ماتتلقاه من بلاغات الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وفروعها في المحافظات مراقبة الاصلاح الزراعى ومناطقه الزراعة الاقليمية والمتعلقة بمخالفة احكام قانون الاصلاح الزراعى وتلك المبلغ بها من وزارة الزراعة والهيئة العامة للاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى والمتعلقة بالجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى واسناد فحصها فور ورودها الى احد اعضاء النيابة الكلية لعرضها على المحامى العام لاتخاذ مايلزم بشانها وتحقيقها بالنيابة الكلية او احالتها عند الضرورة الى النيابة الجزئية المختصة للتحقيق تحت اشراف المحامى العام وعلى النيابات الجزئية ارسال ماتتلقاه من بلاغات في هذا الشان الى النيابة الكلية لقيدها .
وذلك كله دون الاخلال بقيد هذه البلاغات في جداول النيابة او دفاترها الاخرى .
5- مكرر دفتر جنح عدم تنفيذ الاحكام :

مادة 69 مكرر
يعد بكل نيابة جزئية وكلية ودفتر يسمى دفتر جنح عدم تنفيذ الاحكام ) يعهد به الى الرئيس القلم الجنائى ويكون القيد فيه بمعرفته وتدون فيه بارقام مسلسة قضايا الجنح التى ترد من مكتب النائبالعام المساعد بالاذن برفع الدعوى الجنائية وكذلك الجنح التى ترفع الدعوى الجنائية فيها بطريق الادعاء المباشر عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
ويتضمن القيد بهذا الدفتر رقم الجنحة واسم المتهم وقيد ووصف التهمة واسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته وتواريخ الجلسات التى تنظر فيها الدعوى وتاريخ تقديم النيابة لمذكرة برايها فيها والحكم الذى يصدر في الدعوى وبيانات الطعن .
وتخطر النيابة الجزئية النيابة الكلية بالبيانات المتقدمة فور اثباتها بالدفتر المذكور .
ولايغنى القيد بهذا الدفتر عن القيد في الجداول والسجلات الاخرى المبينة بهذه التعليمات .
8- دفتر الاحصائيات :

مادة 70
يتولى العاملون باقسام الاحصاء بالنيابات الكلية جمع البيانات الاحصائية الخاصة بتلك النيابات والنيابات الجزئية التابعة لها والمبينة بالنماذج الاحصائية التى تعدها ادارة الاحصاء بوزارة العدل وعليهم التحقق من صحتها وتصنيفها وفقا للنماذج المذكورة مع موافاة قسم الاحصاء القضائى بادارة التخطيط والاحصاء بمكتب النائب العام بتلك البيانات في ميعاد لايجاوز الاسبوع الاول من كل شهر بعد درجها في الدفتر المعد لهذا الغرض .
9- سجل قيد المكالمات التليفونية الخارجية .

مادة 71
يخصص بكل نيابة سجل لكل هاتف بها تقيد به المكالمات التليفونية الخارجية تكون بياناته كما يلى :
( رقم مسلس – تاريخ المكالمة – ساعة – اسم طالب المكالمة – توقيعه- الرقم- الخارجى المطلوب والجهة الموجود بها – الغرض من المكالمة – المدة التى اسغرقتها المكالمة – ملاحظات )
ويوضح في بيان الملاحظات ما اذا كانت المكالمة عادية او مستعجلة ومبرر الاستعجال وان كانت خاصة يوضح وجه الضرورة لطلبها من التليفون الحكومى مع تحصيل قيمتها من المتحدث بمجرد حدوثها وتورد لخزينة المحكمة امانات ويثبت تاريخ ورقم ايصال التوريد لحين ورود فواتير الهيئة العامة للموصلات السلكية واللاسلكية حيث تجرى التسوية طبقا للوارد بتلك الفواتير ويراعى في خصوص المكالمات الخارجية المذكورة مايلى :-
(أ‌) ان يكون الحد الاقصى للمالكمة ست دقائق – وفلا الاحوال المصلحة المستعجلة يجوز لكبار الموظفين مد مدة المخابرة لمدة لاتزيد عن 12 دقيقة للمكالمة بدون انقطاع كما يتعين ان تتم المكالمة اثناء ساعات العمل الرسمية مابين الساعة 9.30 ص والساعة 12.30 ظهرا .
(ب‌) يكون السجل المنوه عنه بعهدة عضو النيابة وله ان يعهد به وتحت اشرافه وعلى مسئوليته الى رئيس القلم الجنائى في حالة وجود فرع لدى الاخير من تلفيون النيابة .
(ت‌) يخصص في المكاتب والادارة التابعة للنيابة العامة سجلات مماثلة للتيفونات الموجودة بها يجرى القيد فيها طبقا للاحكام المشار اليها وتكون بعهدة رؤساء المكاتب والادارات المذكرة ويتبع ذات الاحكام المتقدمة في خصوص استخدام تلك التليفونات وتحصيل وتوريد قيمة المكالمات الخارجية الخاصة .
(ث‌) يعتبر من بعهدته التليفون مسئولا عن تحصيل وتوريد قيمة المكالمات الخارجية الخاصة فور حصولها وعليه منع استعمال التليفون في مكالمات خارجية عن طريقه وعلى خلاف هذا النظام وترسل السجلات المنتهية الى ادارة النيابات لحفظها بها .
(ج‌) دفاتر خاصة بنيابات الاستئناف :

مادة 72
بالاضافة الى مايعمل به نيابات الاستئناف من دفاتر وجداول مماثلة لقرينتها في النيابات الاخرى تختص نيابات الاستئناف بالجداول والدفاتر التالية :
(أ‌) دفتر اخذ الرأى
ويخصص منه لكل نيابة كلية في دائرة نيابة الاستئناف قسم الاستئناف خاص تدرج به بارقام مسلسة جميع القضايا والشكاوى والاوراق الواردة منها لاخذ الراى او بطلب الطعن في الاحكام بالاستئناف او بالنقض ويكون القيد حسب تاريخ الورود ويشتمل على البيانات الخاصة بالقضية او الاوراق ويؤشر قرين كل منها بما تم فيها ويستعجل ورود ماطلب استئيفاؤه ويحتفظ بصور الخطابات التى تعاد بها القضايا والاوراق ويلاحظ عدم تكرار القيد بهذا الدفتر عند ورود القضايا والاوراق بعد استيفائها بل تظل تحمل الرقم المسلسل الاول ويؤشر قرينه بورودها وبما يتم بشانها .
ويراعى ان تنقل المواد الباقية بنهايئة كل عام باول الدفتر الجديد بذات ارقامها القديمة ثم يليها المواد الجديدة بارقام مسلسلة .
(ب‌) دفتر منازعات الحيازة
وتقيد به القضايا المذكورة من النيابات الكلية بالدرائرة بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويؤشر قرين كل قضية بما تم فيها ويتخذ بشانها الاجراءات المنوه عنها بالفقرة السابقة .
(ح‌) جدول جنح ومخالفات نموذج أ.ق.م
وتقيد به الجنح والمخالفات المذكورة والتى يرتكبها اعضاء النيابة والقائمون باعمال نيابات جنح ومخالفات المرور واعضاء مجلس الشعب والواردة من النيابات الكلية ويؤشر قرينها بما يفيد ارسالها لمكتب النائب العام المساعد وعند اعادتها يؤشر قرينها بقرار الحفظ الصادر فيها وتاريخه ورقم وتاريخ اعادتها للنيابات الكلية المختصة بها .
(د) دفاتر رد الاعتبار :
يراعى العمل بها طبقا لما هو ثابت بباب رد الاعتبار بهذه التعليمات .
(هـ) دفتر متابعة الحوادث الجنائية :
وتدرج به جميع الاشارات التى ترد من وزارة الداخلية بشان الحوادث التى تقع بدائرة نيابة الاستئناف وتخصص صفحة او اكثر لاثبات البلاغات الواردة بكل يوم وتعرض تلك الاشرارات فور ورودها على المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف كما يسارع الموظف المختص بتنفيذ مايامر به بشانها خاصة مايطلبه من ملخصات عنها من المحامين العامين المختصين .
(و) دفتر قيد الكشوف الشهرية :
وتقيد به الكشوف المذكورة الواردة من النيابات اولا باول ويخصص قسم منه لكل نيابة بالدائرة وتعرض الكشوف فور ورودها على المحامى العام الاول ويؤشر قرين كل كشف بما يتم نحوه من تصرف وعلى الكاتب المختص استعجال مالم يرد من الكشوف حتى منتصف كل شهر .
(ز) سجل قيد قضايا الاختلاس والاستيلاء والاهمال :
تقيد به مايقع من العاملين بدائرة نيابة الاستئناف من هذه الوقائع على نحو ماورد بشانه بالباب الخامس من الجزء الثانى من هذه التعليمات .
(ح) دفتر زيادة المحبوسين احتياطيا :
تدرج به الطلبات التى تقدم لزيارة المحبوسين من غير ذويهم بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها واسم الجهة الوارد منها الطالب وتاريخ الورود ورقم القضية الخاصة واسم المحبوس واسم طالب الزيادة وسبب الزيادة وتواريخ الزيارات السابقة ورأى النيابة الوارد منها الطالب وماتم بشان الطلب .
(ط) دفتر مساعد لدفتر العرائض .
تدرج به العرائض التى يؤشر عليها بطلب القضايا الخاصة او تنفيذ استيفاء فيها علاوة على قيدها بدفتر العرائض العام وعلى الموظف المختص تنفيذ ذلك بموجب مكاتبات رسمية مع الاحتفاظ بالعرائض وصور المكاتبات ويبادر بعرض تلك العرائض فور ورود المطلوب ويستعجل ورود مالم يرد منها خلال اسبوع .
(ى) سجل التفتيش المفاجىء على البيانات :
ويثبت فيه مايسفر عنه التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام الاول على النيابات التابعة له والتى تخصص لكل منها قسم من السجل يبين فيه تاريخ اجراءات التفتيش المفاجىء ومااسفر عنه وحالة العمل بالنيابة التى تم التفتيش على اعمالها واوجة النقص او القصور الذى تكشف وماتخذ حيالها .
وتودع صور من التقارير عن التفتيش المذكور والتى ترسل الى ادارة التفتيش القضائى للنيابة العامة في ملف خاص مرتبة تبعا لتواريخها .
دفاتر وجداول خاصة بنيابة الشئون المالية والتجارية :

مادة 73
يجرى العمل بنيابة الشئون المالية والتجارية بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الاخرى بالقدر الذى يتفق وطبيعة اختصاصاتها كما تختص بالدفاتر والجداول التالية :-
(أ‌) دفتر حصر الوارد
ويقيد به جميع المحاضر التى تتعلق بالتهريب او التعامل بالنقد الاجنبى ( الجرائم المالية ) التى ترد للنيابة من جمرك ميناء القاهرة الجوى وشرطة ميناء القاهرة الجوى ومديريات الامن واقسام الشرطة ووزارة الداخلية قسم مكافحة التهرب وذلك بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويثبت به رقم المحضر والجهة الواردة منه واسم المتهم والتهمة باختصار ومايتم فيها من تصرف .
(ب‌) دفتر الاستمارات المصرفية :
ويقيد به جميع مخالفات الاستيراد والتصدير الخاصة بالهيئات والقطاعين العام والخاص بارقام مسلسة حسب تواريخ ورودها ويثبت به ارقام الاستمارات الواردة عن هذه الجرائم والتهمة باختصار واسم المخالف ومايتم من تصرفه على ان يخصص دفتر لكل الاستمارات التصدريرة والاستمارات الاستيرادية .
(ج‌) جدول قضايا الجنح :
وتقيد به جميع محاضر حصر العرائض ومحاضر التحقيق التى تامر النيابة بقيدها برقم جنحة مالية ويجرى العمل به وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابات الجزئية المبينة بهذه التعليمات .
(د) جدول قيد جنايات تزييف وتزوير العملة :
ويقيد به جميع قضايا الجنايات الخاصة بتزييف وتزوير العملة الواردة للنيابة من جميع انحاء الجمهورية وتخطر النيابات الجزئية والكلية المختصة بارقام القيد بهذا الجدول كما تدون به ارقام قيد هذه القضايا في جداول النيابة المذكورة ويجرى القيد وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابات المبينة بهذه التعليمات .
(هـ) دفتر صادر النقد :
وتدرج به قضايا حصر التحقيق وحصر الوارد التى يتم ارسالها لادارة النقد لاببدء الراى في شان اتخاذ الاجراءات ورفع الدعاوى الجنائية فيها .
(و) دفتر ايداع النقد الاجنبى :
وتدرج به بيانات النقود الاجنبية المضبوطة التى تامر النيابة بايداعها ببنك الاسكندرية فرع قصر النيل على ذمة التصرف في قضايا الخاصة بها .
وتكون بياناته ( رقم المسلسل – رقم القضية – اسم المتهم – المبلغ المضبوط- تاريخ ورقم الايداع المبلغ بالبنك- رقم اشعار الاضافة )
ويتعين اخطار البنك الذى تودع به تلك النقود بتصرفات النيابة في القضايا الخاصة وكذلك بما تقرره النيابة او المحكمة في شان التصرف في هذه النقود سواء ردها الى اصحابها او مصادرتها .
كما ترسل صورة من الاخطار المنوه عنه الى ادارة النقد في الحالات التى يتقرر فيها مصادرة هذه المبالغ .
(ز) دفتر ايداع النقد المصرى :
وتدرج به بيانات النقود المصرية المضبوطة ويجرى القيد فيه طبقا للاحكام المبينة بالبند السابق .
(ح) دفتر قيد اخطارات الكسب غير المشروع :
ويقيد به كافة الاخطارات التى ترد للنيابة من ادارة الكسب غير المشروع بشان عدم التقدم باقرارات الذمة المالية في الموعد المحدد بالنسبة للخاضعين لاحكام قانون الكسب غير المشروع .
دفاتر وجداول بنيابه مكافحة التهرب من الضرائب بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الاخرى بالقدر الذى يتفق وطبيعة اختصاصاتها كما تختص بالدفاتر والجداول التالية :
(أ‌) دفتر حصر وارد ضرائب :
ويقيد به جرائم الضرائب عامة بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها من ماموريات الضرائب المختلفة يثبت به نوع التهمة واسم المتهم وماتم فيها من تصرف على ان يخصص لكل مامورية عدد من الصفحات على حدة .
(ب)دفتر وارد الكافحة :
وتقيد به الاوراق الواردة للنيابة من الادارات والجهات المختصة بمكافحة التهرب الضريبى .
(ح‌) دفتر قيد قضايا الجنح :
وتقيد به المحاضر التى تامر النيابة بقيدها بارقام جنح ويجرى العمل به وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابة الجزئية المبينة بهذه التعليمات .
(د) جدول قيد الجنايات :
وتقيد به المحاضر التى تامر النيابة بقيدها برقم جناية ويؤشر فيه بالقيود والاوصاف التى تعطى لها والتصرفات التى تتم بشانها .

مادة 73- مكررا
ويجرى القيد في نيابات جرائم الاشتباه في جداول تخصص لقيد جنح تدابير الامن واخرى تخصص لجنح التدابير المستأنفة ويراعى استيفاء بيانات هذه الجداول بما يتم في القضايا من تصرفات .
ويخصص دفتر في كل نيابة لقيد اسماء المودعين بدور الملاحظة بالتطبيق لاحكام المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل وذلك كله فضلا عن الجداول والدفاتر المماثلة لقريناتها في النيابات الكلية بقدر ماتسمح به اختصاصات هذه النيابة .
دفاتر وسجلات وملفات خاصة بالنيابات الكلية .

مادة 74
يراعى بالنيابات الكلية امساك الدفاتر والسجلات الاتية :
(أ‌) دفتر اخذ الراى :
تقيد به جميع القضايا والاوراق التى ترد من النيابات الجزئية الى النيابات الكلية لاخذ الراى فيها وتعرض فور ورودها على رئيس النيابة الكلية او المحامى العام بها كل في اختصاصه .
ويخصص قسم من هذا الدفتر لكل نيابة بالدائرة ويكون القيد به بارقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها ويؤشر قرين كل مادة بما تم فيها من تصرف وباسم الجهة التى ارسلت اليها وتاريخ ورقم الارسال واسم عضو النيابة الذى قام بدراستها وعرضها .
(ب‌) دفتر فحص القضايا المحفوظة :
وتقيد به ارقام مسلسلة ماورد من النيابات الجزئية من قضايا الجنح والمخالفات والشكاوى الادارية والعوارض التى امرت بحفظها النيابة الجزئية وسبق لرئيس النيابة الكلية ان اشر بطلبها من واقع الكشوف الشهرية التى تعرض عليها لهذا الغرض ويتضمن القيد به قسما خاصا لكل نيابة جزئية يذكر فيه شهرا بشهر ( الرقم المسلسل – الرقم القضائى – تاريخ تصرف النيابة الجزئية بالحفظ او الامر بالاوجه لاقامه الدعوى – تصرف رئيس النيابة الكلية وتاريخه – اسم عضو النيابة الكلية الذى قام بفحص القضية وعرضها تاريخ ورقم تصدير القضية الى النيابة الجزئية . )
ويراعى في هذا الصدد ترتيب الكشوف الشهرية الواردة من كل نيابة على حدة وحفظها بالنيابة الكلية للرجوع اليها اذا لزم ذلك .
(ج) دفتر قيد كشوف الجلسات والاوامر الجنائية :
وتقيد به بارقام مسلسة كشوف الجلسات والاوامر الجنائية الواردة النيابات الجزئية وفقا لتواريخ ورودها ويخصص قسم منه لكل نيابة جزئية يوضح به تواريخ صدور الاحكم والاوامر الجنائية وتعرض هذه الكشوف فور ورودها على رئيس النيابة الكلية المختص لمراجعتها والتاشير قرين كل حكم او امر بما يرى في شانه من طعن او الغاء حسب الاحوال .
ويراعى بعد ذلك ان ترتب كشوف كل نيابة على حدة متتابعة وتحفظ للرجوع اليها اذا لزم ذلك وعرضها على المفتش الادارى عند قيامه بالتفتيش على القلم الجنائى .
(د) دفتر قيد التظلمات :
تقيد به جميع التظلمات في القرارات التى يصدرها اعضاء النيابة اولا باول وتثبت به تواريخ وارقام طلب القضايا والاوراق المتعلقة بالتظلمات والاجراءات التى اتخذت فيها وتواريخ وارقام اعادة القضايا والاوراق الى النيابات الخاصة بها وبيان القرارات الصادرة فيها .
(هـ) سجل اعلانات افراد القوات المسلحة :
ويعهد به الى احد الموظفين الاكفاء وتقيد به الاوراق المطلوب اعلانها الى احد افراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الاوراق .
ويتولى الموظف المختص بهذا السجل متابعة هذه الاوراق واستعجال اعادتها كلما انقضت مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التسليم او الاستعجال وذلك حتى يعاد اليه اصول الاوراق مؤشرا عليها بما يتم نحو اعلانها وذلك كله على النحو المبين بالمادة 213 من هذه التعليمات .
(و) سجل التفتيش المفاجىء على النيابات الجزئية :
ويثبت مايسفر عنه التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام للنيابة الكلية على النيابات الجزئية التابعة له والتى يخصص لكل منها قسم في هذا السجل يبين فيه تاريخ اجراء التفتيش ومااسفر عنه وحالة العمل بالنيابة التى تم التفتيش على اعمالها واوجة النقص او القصور التى تكشفت وماتخذ حيالها .
( ز) ملف تقارير التفتيش المفاجىء على اعمال النيابات الجزئية :
وتودع فيه تقارير التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام للنيابة الكلية على النيابات الجزئية التابعة له والتى ترسل صور منها الى ادارة التفتيش القضائى للنيابة العامة ونيابات الاستئناف المختصة والنيابات الجزئية المعينة .
(ح) ملف المرافعة امام محاكم الجنايات :
وتحفظ فيه عناصر المرافعات المكتوبه التى يعدها اعضاء النيابة المنوط بهم تمثيلها امام محاكم الجنايات وذلك بعد التاشير عليها بالنظر من المحامين العامين للنيابات الكلية .

الجمعة، 28 سبتمبر 2012

قانون الأسلحة والذخائر وتعديلاته

قانون 394 لسنة 1954
فى شأن الأسلحة والذخائر
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 18 من يونيه سنة 1953 .
وعلى الأمر العالى الصادر فى 27 / 4 / 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصمة بالاتجار بها .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953
الباب الأول فى إحراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها
مادة 1
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق .
لا يجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 ، وكاتمات أو مخفضات الصوت ، والتلسكوبات التى تركب على الأسلحة النارية .
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها الا بالإضافة .


مادة 2
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما ذلك سنة الاصدار ، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات .
أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
وفى جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة اليه


مادة 3
الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص فى ذلك طبقاً للمادة الأولى .


مادة 4
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى شرط يراه .
وله سحب الترخيص مؤقتأ أو إلغاءه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغاءه مسببأ .
وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالالغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارأ من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح .
وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة ، لوزارة الداخلية 


مادة 5 البند 7من المادة مستبدل بالقانون 162 لسنة 2003
يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى
1 - الوزراء الحاليون والسابقون .
2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
3 - موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى .
4 - مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون .
5 - أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل .
6 - موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 323 لسنة 1955 .
7 - أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون .
وعلى هؤلاء جميعا أنم يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تعبير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء ويسرى فى شأن الإسقاط أحكام الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة


مادة 6
لا يجوز حيازة أو إحراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان مرخصا له فى حيازة السلاح وإحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون


مادة 7
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى
أ - من تقل سنة عن 21 سنة ميلادية
ب - من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم
ج - من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة
د - من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات
هـ - من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها
و - المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة
ز - من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى
ح - من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح - وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية
ط - من لا يتوافر لديه ألالمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة

مادة 8
لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها 
وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 5


مادة 9
لا يجوز الترخيص لشخصى فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقاً للمادة الخامسة
ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة
وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقاً لأحكام المادة الرابعة


مادة 9 مكـــــرراً
لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المرخص له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص


مادة 10
يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية
أ - فقد السلاح
ب - التصرف فى السلاح طبقاً للقانون
ج- الوفاة
وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 4 من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات


مادة 11
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذا كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون


مادة 11 مكـــــرراً
لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى تسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات و الأفراح
 
الباب الثانى
فى استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها واصلاحها
مادة 12
لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروطه لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاءه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والالغاء مسببا

مادة 13
لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها فى القرى
وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ
ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل نقدا


مادة 13 مكـــــرراً
لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر الا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع


مادة 14
على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات 
أ - الأسلحة النارية عير المششخنة
ب - الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3
ج - ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة
د - ذخيرة الأسلحة المششخنة والأوتوماتيكية بما فيها المسدسات
هـ - أجزاء الأسلحة


مادة 15
يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة 7 من هذا القانون الشروط الآتية 
أ - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
ب - أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية
ج - الا يكون قد سبق الحكم بافلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة
د - أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة
هـ - أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الاتجار ومائتى جنيه فى حالة الإصلاح
و- أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية


مادة 16
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للمستورد أو التأجير من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الذخائر اللازمة لها


مادة 17
يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية


مادة 18
لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين والشوارع والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية


مادة 18 مكـــــرراً
لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد


مادة 19
يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى 
أ - أن يكون محمود السيرة
ب - أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاه بقرار من وزير الداخلية
ج - أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرون جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين


مادة 20
يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة " التوفكجية " الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية


مادة 21
على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها لاصلاح والثانى للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم


مادة 22
لا يجوز الترخيص فى إدارة مصنع للاسلحة أو الذخائر الا بعد استيفاء الشروط التى يقررها وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما


مادة 23
تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون طبقاً للنماذج التى تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية

مادة 24
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذى يقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذا خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام 
وتضبط الأسلحة والذخائر التى تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا
 
الباب الثالث
العقوبات وأحكام عامة
مادة 25 
ملغاة


مادة 25 مكـــــرراً
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم1
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو اماكن العبادة


مادة 26
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ( 2 ) المر افق
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) المرافق
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم 3
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من " ب " إلى " و " من المادة 7
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من " ب " إلى " و " من المادة 7 من هذا القانون 
ومع عدم الاخلال بأحكام الباب الثانى مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها فى المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى


مادة 27
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة


مادة 28
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن " مائة جنيه " ولا تزيد على " خمسمائة جنيه " كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1
ويعاقب بالسجن بغرامة لا تقل عن " خمسمائة جنيه " ولا تجاوز " ألف جنية " كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2
وتكون العقوبة الأشغال الشافة المؤقتة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند ( ب ) من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم 3


مادة 28 مكـــــرراً
إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر ، يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة
ويعاقب كل من يحوز أو بحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد فى الميعاد بغرامة لا تقل عن " عشرة جنيهات " ولا تزيد على " خمسين جنيها " إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن " خمسين جنيها " ولا تزيد على " 500 جنيه 
وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف تلك الغرامة


مادة 29
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز " عشرة جنيهات " أو بإحدى هاتين العقوبتين


مادة 30
يحكم - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 28 مكرراً - بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة
وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة ، لوزارة الداخلية


مادة 31
يعفى من العقاب الاشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذى يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء


مادة 31 أ
يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى مكتب البوليس فى محل إقامته خلال مدة تنتهى يوم 15 / 2 / 1954 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة والذخائر أو على إخفاء تلك الأشياء المسروقة
ولا يسرى هلت ا الإعفاء على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون


مادة 31 ب
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابعة بغرامة قدرها " أربعون جنيها " إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة


مادة 31 ج
تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة مالية قدرها " عشرون جنيها " لكل شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم تطبيقا لأحكام المادة 31 / أ متى أدى إرشاده إلى ضبط هذه الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات وصدر الحكم بالإدانة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون


مادة  32
يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا له . ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو إصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون وإجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة


مادة 33
يفرض رسم ترخيص قدره " مائتا قرش " عن السلاح الواحد فإذا تعددت الأسلحة يفرض رسم قدره " مائة قرش " عن كل سلاح آخر
يكون رسم الترخيص " أربعمائة قرش " عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم " مائتى قرش " عن كل سلاح آخر ، ويكون الرسم " مائة قرش " عن الترخيص المؤقت للسائحين
ويكون رسم التجديد " ثلاثمائة قرش " عن السلاح الأول ، " ومائة وخمسين قرشا " عن كل سلاح آخر
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد


مادة 34
بفرض رسم قدره " مائة وخمسون جنيها " عن رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره " خمسون جنيها " ، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره " خمسة وعشرون جنيها " وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات


مادة 35
على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخيرة أو فى استيرادها أو إصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقاً لهذا القانون فإذا لم يقدم الإخطار فى الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة


مادة 35 مكـــــرراً
تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3 وكاتمات أو خافضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية . ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة
يسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ( 4 ) المرافق ، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتليسكوبات التى تركب على الأسلحة المذكورة


مادة  36
يلغى الأمر العلى الصادر بتاريخ 27 / 4 / 1950 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها

مادة 37
على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه لتنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 
صدر بقصر الجمهورية في 8 ذي القعدة سنة 1373 " 8 يوليه سنة1954


صدر قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، ونشر بالوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) في 21/6/2006
ثم صدر قرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 بتعديل جدول الأسلحة البيضاء المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية في العدد 55 (تابع) في 10 / 3 / 2007
وقد نص القرار الأخير على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 8541 لسنة 2006 المشار إليه سلفا ، وبدأ العمل به اعتبارا من 11 / 3 / 2007 ، كما نص على تعديل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر باستبدال وحذف وإضافة بعض أنواع الأسلحة البيضاء ، وصار هذا الجدول – بعد التعديل المشار إليه – على النحو التالي :

جدول رقم 1
1- السيوف (عدا سيوف المبارزة )
2- السونكات
3- الخناجر
4- الأقواس والسهم
5- المطاوي قرن الغزال
6- السواطير والسكاكين عدا ما يستخدم منها في الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانوني
7 - البلط والجنازير والسنج ، والقواطع (الكترات) ، والشفرات ، والروادع الشخصية ، وعصي الصدمات ، والدونكات ، وأية أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
8 – الملكمة الحديد  البونية
 

صدر قرار وزير الداخلية رقم 213 لسنة 2008 ونشر في الوقائع المصرية
(العدد رقم 37 في 14/02/2008)
ونص على ان :يضاف للجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقــــم 394 لسنة 1954 ما يلى«أيـــة أجهــــــزة أو أدوات أو آلات أو منتجـات أيـًا مـا كـان شـكلهـا تحتوى على أسلحة بيضاء» ويضاف للجدول رقـــــم (3) «القسم الثانى منه» الملحق بقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 ما يلى «أيـة أجهـــزة أو أدوات أو آلات أو منتجـات أيـًا مـا كان شـكلها تحتوى على أسلحة نارية»
 
 


المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة و الذخائر
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30من مارس سنة 2011 ؛
و على قانون العقوبات ؛
و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
و على قانون الأسلحة و الذخائرالصادربالقانون رقم 394 لسنة 1954 ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
 
( المادة الأولى )
 يستبدل بنصوص المادتين 26 ، 31 ( أ ، ب ، ج ) ، النصوص الآتية :
 
 المادة (26)
" يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق .
 و يعاقب بالسجن المشدد بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرفق .
 و تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أوبالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) .
 و يعاقب بالسجن و غرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائرمما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) .
 و تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و " من المادة (7) من هذا القانون .
 و مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد و غرامة لاتجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغيرترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشارإليها أو مفرقعات ، و ذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، و تكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائرأو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أوبالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أوبالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
 
و استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة .
 
المادة (31 "أ" ) :
" يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغيرترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائرإلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل التشريعي ، كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة .
 و تصرف بالطريق الإداري مكافأة مالية يصدربتخديد فئاتها و قواعد صرفها قرار من وزير الداخلية لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية أوالذخائر طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ".
 المادة (31 "ب" ) :
" يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائرلم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها و لم يبلغ عنها و تتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة ".
 المادة (31 "ج" :
" يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى صبط أسلحة أوذخائرأو مفرقعات بحوزة الجناة ".
( المادة الثانية )
 ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و يلغى ما يخالفه من أحكام ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 18 صفر سنة 1433 هـ
( الموافق 12 ينايرسنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة